تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    541

    افتراضي تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

    ذكره الكاساني في بدائع الصنائع كتاب الشهادة , وبحثت عنه في الموسوعة الشاملة ولم أجده

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلم

    - " لهم ما لنا ، و عليهم ما علينا . يعني أهل الذمة " .
    قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/222 ) :
    باطل لا أصل له .
    و قد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة ، على ألسنة كثير من الخطباء و الدعاة و المرشدين ، مغترين ببعض الكتب الفقهية ، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي ،
    فقد جاء فيه ، في آخر " البيوع " :" و أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين ، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث ،
    فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما عليهم " .فقال الحافظ الزيلعي في " تخريجه " : نصب الراية " ( 4/55 ) :" لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ، و لم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ ، و هو في " كتاب الزكاة " ، و حديث بريدة و هو في " كتاب السير " ، و ليس فيهما ذلك " .
    و وافقه الحافظ في " الدراية " ( ص 289 ) .
    قلت : فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أن صاحب " الهداية " قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث . و هو يعني -
    والله أعلم - حديث ابن عباس ; و هو الذي إليه الزيلعي :" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، و أني رسول الله ، فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. " الحديث . و هو متفق عليه .
    فليس فيه - و لا في غيره - ما عزاه إليه صاحب " الهداية " .بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك ، و هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
    " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما على المسلمين " .
    و إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " ( 299 )
    .فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة :" لهم ما لنا ، و عليهم ما علينا " .
    ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم ، و إنما هم الذين أسلموا منهم ، و من غيرهم من المشركين !و هذا هو المعروف عند السلف ، فقد حدث أبو البختري :
    " أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصورفارس ، فقالوا : يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم ؟ قال : دعوني أدعهم كما سمعت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ، فأتاهم سلمان ، فقال لهم : إنما أنا رجل منكم فارسي ، ترون العرب يطيعونني ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا ، و عليكم
    مثل الذي علينا ، و إن أبيتم إلا دينكم ، تركناكم عليه ، و أعطونا الجزية عن يد، و أنتم صاغرون .. " .
    أخرجه الترمذي و قال : " حديث حسن " و أحمد ( 5/440 و 441 و 444 ) من طرق عن عطاء بن السائب عنه .
    و لقد كان هذا الحديث و نحوه من الأحاديث الموضوعة و الواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين ، و غير واحد من العلماء المعاصرين ، أحكاما مخالفة
    للأحاديث الصحيحة ، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين ،فيقتل المسلم بالذمي ، و ديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في
    حديث سبق برقم ( 458 ) ، و ذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين !و هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من
    الخطباء و المرشدين يرددونه في خطبهم ، يتبجحون به ، و يزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين و المسلمين في الحقوق ، و هم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأحببت بيان ذلك ، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل !
    و نحوه ما روى أبو الجنوب قال : قال علي رضي الله عنه :" من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمنا ، و ديته كديتنا " .
    أخرجه الشافعي ( 1429 ) و الدارقطني ( 350 ) و قال :" و أبو الجنوب ضعيف " .
    و أورده صاحب " الهداية " بلفظ :" إنما بذلوا الجزية ، لتكون دماؤهم كدمائنا ، و أموالهم كأموالنا " .
    و هو مما لا أصل له ، كما ذكرته في " إرواء الغليل " ( 1251
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,272

    افتراضي رد: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

    303 - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
    وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك
    " فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
    المسلمين ".
    قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
    أخرجه أبو داود (2641) والترمذي (2 / 100) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،
    والنسائي (2 / 161، 269) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد
    (3 / 199) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن
    المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم: فذكره.
    وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
    وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.
    أخرجه أبو داود (2642) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2 / 123) .
    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.
    ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه
    أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:
    فذكره موقوفا.وإسناده صحيح أيضا، ولا منافاة بينه وبين المرفوع، فكل صحيح. على أن
    المرفوع أصح، ورواته أكثر.
    وفيه دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء والكتاب:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة:
    " لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ".
    وهذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث الصحيح يبطله،
    لأنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك فيمن أسلم من المشركين وأهل
    الكتاب، وعمدة أولئك الخطباء على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث
    الشريف، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم 1103) فراجعه
    فإنه من المهمات.
    وللحديث شاهد بلفظ آخر، وهو:
    " من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي
    علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي
    علينا ".

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,272

    افتراضي رد: تخريج حديث ( فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )

    لهم ما لنا، وعليهم ما علينا [يعني حديث: أن جيشا من جيوشِ المسلمينَ كان أميرهُم سلْمان الفارسي حاصروا قصرا من قصورِ فارِسَ فقالوا يا أبا عبد اللهِ ألا ننهدُ إليهِم قال دعوني أدعهُم كما سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يدعُوهُم فأتاهُم سلمانُ فقال لهم : إنّما أنا رجلٌ منكُم فارسيّ ترونَ العربَ يطيعونَني فإن أسلمتُم فلكُم مثلُ الذي لنا وعليكُم مثل الذي علينا وإن أبيتُم إلا دينكُم تركناكُم عليهِ وأعطونَا الجزيةَ عن يدٍ وأنتُم صاغرونَ قال ورطنَ إليهم بالفارِسيّةِ وأنتُم غيرُ محمودينَ وإن أبيتُم نابذناكُم على سواءٍ قالوا ما نحنُ بالذي نعطِي الجزيةَ ولكنا نقاتلُكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهدُ إليهم قال لا فدعاهُم ثلاثةَ أيامٍ إلى مثلِ هذا ثم قال انْهِدوا إليهم قال فنهدنا إليهِم ففتَحْنا ذلكَ القصرَ]

    المزيد..خلاصة حكم المحدث : صحيح
    الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : الألباني | المصدر : تحريم آلات الطرب
    الصفحة أو الرقم : 23 التخريج : لم نقف عليه إلا عند الألباني في ((تحريم آلات الطرب)) (23) .
    الدرر السنية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •