973- لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي.
قال الألباني : (2 / 402) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب " أخبار المدينة " حَدَّثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، كذا في "الرد على الإخنائي" (126)
. قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، آفته أخو سعد بن سعيد واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب ، وأخوه سعد لين الحديث ، وقد أشار
إلى تضعيف الحديث ابن النجار في "تاريخ المدينة " المسمى ب- " الدرر الثمينة"(ص 370) بقوله : وروي عن أبي هريرة أنه قال : ... فذكره . والظاهر أن أصل الحديث موقوف رفعه هذا المتهم ، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر
قال : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى : لو زدنا فيه حتى بلغ
الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءه الله بعامر. ثم إن
معناه صحيح ، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ، فكان يقف الإمام في الزيادة ، ورواه الصحابة في الصف
الأول ، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم ! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق (ص 125) : وقد جاءت الآثار بأن
حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد ، تضعف فيه الصلاة بألف
صلاة ، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد ، فيجوز الطواف فيه ، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه ، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم
يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان ، وعلى ذلك عمل
المسلمين كلهم ، فلولا أن حكمه حكم مسجده ، لكانت تلك الصلاة في غير مسجده ويأمرون بذلك " ثم قال : وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم ، فإنهم قالوا : إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل ، وهذا الذي قاله هو
الذي جاءت به السنة ، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما ، فإن كلاهما زاد من قبلي المسجد ، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة ، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع ، وإذا كان
كذلك ، فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده ، وإن يكون
الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده ، وما بلغني عن أحد من السلف
خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده ، وما علمت
له في ذلك سلفا من العلماء. وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو : لو زدنا في مسجدنا ، وأشار بيده إلى القبلة.