تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 57

الموضوع: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي أحاديث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    1178- في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقتها ، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة.
    قال الألباني : (3/324) : ضعيف
    أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 203) : حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه : حدثنا هشام بن علي : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا سعيد بن سلمة : حدثنا موسى عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحديث.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل موسى هذا وهو ابن عبيدة ، بضم أوله ، وهو ضعيف
    كما قال الحافظ في "التقريب. وهشام بن علي هو السيرافي كما في الرواة عن عبد الله بن رجاء من " التهذيب " ، ولكني لم أجد من ترجمه ، ويظهر أنه من المشهورين فقد ذكره الذهبي فيمن سمع
    عنهم دعلج بن أحمد من " تذكرة الحفاظ" (3/92.ثم رأيت ابن حبان قد أورده في كتابه " الثقات" (9/234) وقال : مستقيم الحديث ، كتب عنه أصحابنا. وتوفي سنة (284) كما ذكر الذهبي في ترجمة أحمد بن المبارك النيسابوري من"التذكرة. فموسى بن عبيدة هو العلة . والحديث أخرجه الحاكم (1/388) بهذا السند عن هذا الشيخ لكن وقع في سنده سقط
    لا أدري أهو من الحاكم أو شيخه حين حدثه به والأغلب على الظن الأول ، فقال
    الحاكم : أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ، ببغداد ، : حدثنا هشام بن علي السدوسي : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام : حدثنا عمران بن أبي أنس به.
    فسقط من السند موسى بن عبيدة وهو علة الحديث ، فاغتر الحاكم بظاهره فقال : إسناد صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ! ! على أن عمران بن أبي أنس وسعيد بن سلمة لم يحتج بهما البخاري كما بينته في "التعليقات الجياد" (3/86) فتصحيحه على شرطهما خطأ بين . ومما يؤيد خطأ إسناد الحاكم أن البيهقي أخرج الحديث (4/147) من طريق أخرى عن هشام بن علي مثل رواية الدارقطني ، فقال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : أنبأ أحمد بن عبيد الصفار : حدثنا هشام بن علي : حدثنا ابن رجاء : حدثنا سعيد هو ابن سلمة بن الحسام : حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس به . دون
    قوله : وفي البقر صدقتها " ثم قال : سقط من هذه الرواية ذكر البقر ، وقد رواه دعلج بن أحمد عن هشام بن علي السدوسي فذكر فيه " وفي البقر صدقتها " ، أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ : أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره.
    قلت : وأبو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي في إسناده الثاني هو صاحب " المستدرك" . وصنيع البيهقي في روايته لهذا الحديث عنه يدل على أن إسناد الحاكم فيه
    موسى بن عبيدة أيضا وإلا لذكر البيهقي الخلاف بين هذا الإسناد والإسناد الذي ساقه قبله كما هي عادة المحدثين في مثل هذا الاختلاف ، وكما فعل البيهقي هنا في بيان الخلاف في موضع من متنه . فهذا يؤيد خطأ الحاكم في "المستدرك " فتنبه
    . وقد كنت اغتررت تبعا للنووي وابن حجر بظاهر رواية الحاكم هذه فحكمت بحسنها في "التعليقات الجياد " ، والآن هداني الله لعلة هذا الحديث فبادرت لأعلن أنه ضعيف الإسناد من أجلها ، وإن كان رواه ابن جريج عن عمران بن أبي أنس ، فإن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ولم يسمعه منه كما بينته هناك ، ويأتي أيضا . والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/233) لابن أبي شيبة وابن مردويه عن أبي ذر بتمامه ، وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله.
    قلت : وطريق أبي هريرة لابد أن يكون ضعيفا ، وحسبك دليلا على ذلك تفرد ابن مردويه به ! ثم عزا الحديث في "الجامع الصغير " لابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي ذر بتمامه ، وعزوه لأحمد فيه تساهل لأنه لم يرو منه إلا الشطر الأول وليس عنه : ومن رفع ... " إلخ ، وهو عنده من طريق ابن جريج عن عمران وصرح
    فيه أنه بلغه عن عمران كما ذكرته في المصدر المشار إليه آنفا. ثم رأيت الحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" (3/213) : حدثنا زيد بن حباب قال : حدثني موسى بن عبيدة قال : حدثني عمران بن أبي أنس به . إلا أنه لم يذكر صدقة
    الغنم والبقر والبز .فهذا يؤكد وهم الحاكم وأن الحديث مداره على موسى هذا الضعيف ، والله تعالى ولي التوفيق .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    1761- مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ، ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع ، كمثل رجل
    أتى راعيا ، فقال : يا راعي ! أجزرني شاة من غنمك ، قال : اذهب فخذ بأذن خيرها ، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم.
    قال الألباني : 4 / 244 : ضعيف . رواه ابن ماجة (4172) وأحمد (2 / 353 و405 و508) وابن الأعرابي في "معجمه" (239 / 1) وأبو الشيخ في "الأمثال" (291) وعبد
    الغني المقدسي في "العلم" (19 / 1) عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة مرفوعا . ثم رواه المقدسي عن يزيد بن هارون : حدثنا حماد بن سلمة به ، إلا أنه قال : عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس
    مرفوعا . ثم قال المقدسي : هذا إسناد حسن " ! كذا قال ، وعلي بن زيد ضعيف ، وهو ابن جدعان . وقوله في رواية يزيد : يوسف بن مهران شاذ ، فإنه عند
    أحمد من هذا الوجه مثلما وقع في الوجوه الأخرى : أوس بن خالد. وأوس هذا مجهول ، كما في "التقريب " ، فهذه علة أخرى . والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية أحمد وابن ماجة ، فقال المناوي : رمز لحسنه
    . قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف ، وبينه تلميذه الهيثمي ، فقال : فيه علي بن زيد (الأصل : يزيد) مختلف في الاحتجاج به.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    1773- خير الماء الشبم ، وخير المال الغنم ، وخير المرعى الأراك والسلم إذا أخلف
    كان لجينا ، وإذا سقط كان درينا ، وإذا أكل كان لبينا.
    قال الألباني : 4 / 254 : مَوضُوعٌ ؛ رواه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1 / 135 / 1) وعنه الديلمي في "مسند الفردوس" (2 / 116) مختصرا ، فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جرير بن عبد الله عن منزله ب- بيشة) فوصفها جرير ، فقال : سهل ودكداك ، وسكم ولداك (!) وحمض وعلاك ، بين نخلة ونحلة ، ماؤنا
    ينبوع ، وجنابنا يريع ، وشتاؤنا ربيع ، فقال له : يا جرير ! إياك وسجع
    الكهان . هكذا قال ابن داب ، فأما غيره فيخالفه في بعض هذه الألفاظ . حدثني أبي : حدثني إبراهيم بن مسلم عن إسماعيل بن مهران عن الديان بن عباد المذحجي عن عمر بن موسى < عن > الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال : شتاؤنا ربيع ، وماؤنا يميع أو يريع لا يقام ماتحها ، ولا يحسر
    صابحها ، ولا يعزب سارحها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خير الماء
    ... الحديث.
    قلت : وهذا إسناد مظلم موضوع ، آفته عمر بن موسى وهو الوجيهي وهو كذاب وضاع . ومن دونه لم أعرفهم . وانظر إسماعيل بن مهران الكوفي في "اللسان. و(ابن داب) بلا همزة كما في "التبصير " ، وهو في "القاموس"(دأب) بالهمزة ، وذكر أنهم ثلاثة : 1 ، عبد الرحمن بن دأب . (م) . 2 ، ومحمد بن دأب ، كذاب . 3 ، وعيسى بن يزيد بن دأب ، هالك . وكذا في "التبصير" ، إلا أنه لم يذكر الأول ، وذكر مكانه بكر بن داب الليثي والأول مع أن صاحب" القاموس " أشار إلى أنه معروف ، فإني لم أعرفه . وأما بكر بن داب ، ففي"الجرح والتعديل" (1 / 1 / 385) أنه روى عن أسامة بن زيد الليثي ، ولم يزد ، وزاد البخاري (1 / 2 / 89) : حديثه في أهل المدينة. والحديث من موضوعات "الجامع الصغير" ! ومما سكت عن إسناده المناوي في "شرحيه " !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    1883- من أعيته المكاسب فعليه بتجارة الأنبياء ، يعني الغنم ، إنها إذا أقبلت (كذا
    الأصل) ، وإذا أدبرت أقبلت.
    قال الألباني : 4 / 359 : مَوضُوعٌ ؛ رواه ابن عساكر (17 / 156 / 1 ، 2) عن إسحاق بن بشر : أنبأنا
    مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
    قلت : وهذا إسناد موضوع ، مقاتل ، وهو ابن سليمان البلخي المفسر ، وإسحاق بن بشر كلاهما كذاب ، فأحدهما آفته . والضحاك ، وهو ابن مزاحم ، لم يسمع من ابن عباس .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    2070- أكرموا المعزى ، وصلوا في مراحها ، وامسحوا الرغام عنها ; فإنها من دواب
    الجنة (1._____حاشية_____
    (1) الأصل في النسختين " الأرض. اهـ.
    1
    قال الألباني : (5/88) : ضعيف
    رواه الديلمي (1/1/35) عن يزيد بن عبد الملك النوفلي . سمعت عمار بن عمارة بن فيروز يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
    قال الحافظ : قلت : يزيد بن عبد الملك ; ضعيف.
    قلت : ومن طريقه رواه البزار في "مسنده" (1330) ، لكن وقع عنده " داود بن فراهيج " مكان عمار بن عمارة بن فيروز . وقال : يزيد ليس بالحافظ ، وأشار إلى تفرده به ، وهو ضعيف.
    كذا في "زوائده " لابن حجر . وله طريق آخر عن أبي هريرة تقدم نحوه برقم (1880) . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (288) عن عمر بن راشد قال : حدثني يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن جده المغيرة ، قال : مررت بأبي ذر وهو في قصره بعيد (1) ، فقال : فذكره مرفوعا به دون قوله : "أكرموا المعزى.
    قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ; عمر بن راشد هذا هو المديني . قال العقيلي : منكر الحديث.
    وقال أبو حاتم : وجدت حديثه كذبا وزورا.
    وقال العقيلي : وأما (الصلاة في مراح الغنم) ، فقد روي بإسناد جيد ، وأما : (الغنم من دواب الجنة) ، ففيه رواية من غير هذا الوجه فيها لين.
    قلت : لكن له عدة طرق بدون هذه الزيادة " أكرموا المعزى " ، ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1128.ثم رأيت الحديث في "المنتخب من المسند " لعبد بن حميد (108/2) من طريق أخرى عن النوفلي ، فقال : حدثني خالد بن مخلد : حدثني يزيد بن عبد الملك : سمعت
    عبد الرحمن بن أبي محمد يحدث عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سعيد
    الخدري مرفوعا به.
    فهذا يدل على ضعف النوفلي هذا ، فإنه اضطرب في روايته ، فتارة يجعله من مسند أبي هريرة ، وتارة من مسند أبي ذر ، وأخرى من مسند أبي سعيد الخدري . وللزيادة طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ : أحسنوا إلى الماعزة .. " ، ومضى تخريجه برقم (1880) ، وعزاه ابن القيم في "الزاد " للنسائي في "سننه" ، وما أراه إلا وهما ، وقال المعلقان عليه (4/374 ، المؤسسة) : لم نقف عليه ، ولعله في (سننه الكبرى._____حاشية__ ___
    (1) غير مقروءة في الأصل ، وأسقطها الطابع أو المحقق القلعجي (3/159) . اه-.1

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    2210- إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم ; فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل ; فاخرجوا منها ، فصلوا ، فإنها جن ، من جن خلقت ، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ؟ !.
    قال الألباني : (5/237) : ضعيف جدا
    أخرجه الشافعي (1/63) ن ومن طريقه البيهقي (2/449) ، والبغوي (504) : أبنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... فذكره.
    قلت : وهذا إسناد ضَعيفٌ جِدًّا : الحسن ، وهو البصري ، مدلس ، وقد عنعنه . وإبراهيم بن محمد ، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي ، متروك.
    لكنه قد توبع فأخرجه أحمد (5/55) من طريق ابن إسحاق : حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز به ، ولفظه : لا تصلوا في عطن الإبل ; فإنها من الجن خلقت ، ألا ترون عيونها وهبابها إذا
    نفرت ؟ وصلوا في مراح الغنم ، فإنها هي أقرب من الرحمة. وابن إسحاق ثقة إذا صرح بالتحديث ، فبرئت عهدة إبراهيم منه ، ولم يبق إلا
    تدليس الحسن ، وقد أخرجه أحمد (4/86 و5/54 و55 و56 و57) من طوق أخرى عن الحسن به مختصرا بلفظ : صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل ، فإنها خلقت من الشياطين". وأخرجه ابن حبان أيضا (1702) ، وابن ماجه (769) . وهو بهذا اللفظ صحيح ، له شاهد من حديث البراء مخرج في "صحيح أبي داود " رقم
    (177.(تنبيه) : أورد السيوطي الحديث في "الزيادة على الجامع الصغير" (62/1)
    بلفظ : إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل ; فصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل ، فإنها خلقت من الشياطين.
    وقال : رواه ابن ماجه عن أبي هريرة.
    فاعلم أن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (768) ليس فيه الجملة الأخيرة : "فإنها خلقت من الشياطين. وغنما هي عنده في حديث عبد الله بن مغفل كما تقدم ، وهو عنده عقب حديث أبي هريرة ، فكأن السيوطي دخل عليه حديث في حديث .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    3016- إن الشيطان ذئب ابن آدم ، كذئب الغنم ، وإن ذئب الغنم يأخذ من الغنم الشاة المهزولة والقاصية ولا يدخل في الجماعة ، فالزموا العامة والجماعة والمساجد.
    قال الألباني : 7 /16 : ضعيف
    رواه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (16/ 1-2)حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن أبان عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل مرفوعًا.
    قلت وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، شهر ضعيف ، وأبان ، وهو ابن أبي عياش ، متروك.
    لكن الحديث له طريق أخرى عند أحمد (5/ 233) ، والهيثم بن كليب (170/ 1) ،وابن بشران في الكراس الأخير من "الجزء" (30/ 5/ 2) ، وأبي نعيم في "الحلية" (2/ 247) عن سعيد عن قتادة : حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل مرفوعًا به ، وقال أبو نعيم : رواه يزيد بن زريع وعنبسة بن عبدالواحد عن سعيد مثله ، وقال : يعني : شعاب الأهواء"
    قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، فهو صحيح ، وإن خالفه عمر بن إبراهيم فقال : حدثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه ، يثق به ، عن معاذ بن جبل به ! فزاد بينهما الرجل الذي لم يسم.
    وعمر بن إبراهيم ، وهو البصري صاحب الهروي ، صدوق ، في حديثه عن قتادة ضعف ؛ كم في "التقريب" ، فلا يلتفت إلى مخالفته لمثل سعيد ، وهو ابن أبي عروبة ، وهو من أثبت الناس في قتادة ؛ كما قال الحافظ. ثم تبين لي أن فيه علة تقدح في صحته ،ألا وهي الانقطاع بين العلاء بن زياد ومعاذ ؛ فإنه لم يسمع منه ؛ كما قال المنذري في "الترغيب" (1/ 132) ، والهيثمي في "المجمع" (2/ 23) ، وقد كنت غفلت عن هذه العلة حين خرجت "شرح العقيدة الطحاوية" ، فصححته فيه (516) جريًا على ظاهر إسناده ، والآن قد رجعت عنه ، والله تعالى هو الموفق ، وأستغفره من كل زلل . ولا أدري إذا كان الدكتور أحمد سعد حمدان تورط بتصحيحي المذكور ، فقال في تعليقه على "أصول أهل السنة" لللالكائي (1/ 107) : سنده صحيح.
    أو أنه نظر ، مثلي ، إلى ظاهر السند ، فوقع في الخطأ ، والمعصوم من عصمه الله عز وجل .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    3474- البركة في الغنم والجمال في الإبل.
    قال الألباني : 7 /472 : ضعيف جدًّا
    رواه الديلمي (2/ 1/ 18) عن علي بن أبي الأزهر : حدثنا أحمد بن عبدالمؤمن : حدثنا ابن وهب : حدثنا أبو أسلم صالح عن أنس مرفوعًا به.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ أبو أسلم صالح لم أعرفه.
    وأحمد بن عبدالمؤمن ، وهو أبو جعفر الصوفي ، قال مسلمة بن قاسم : ضعيف جدًّا" .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    3544- خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر.
    قال الألباني : 8 / 36 : ضعيف
    أخرجه أبو داود (1599) ، وابن ماجه (1814) ، والحاكم (1/ 388) ، والبيهقي (4/ 112) من طريق أبي داود والحاكم ، عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل مرفوعًا . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ؛ فإني لا أتقنه.
    قال الذهبي عقبه : قلت : لم يلقه.
    وبين ذلك ابن التركماني ، فقال في "الجوهر النقي" : قلت : هو مرسل ؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة ، فلم يدرك معاذًا ؛ لأنه توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس" .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    3781- صلوا في مرابض الغنم ولا توضؤوا من ألبانها ، ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضؤوا من ألبانها.
    قال الألباني : 8 / 258 : ضعيف
    رواه الطبراني في "الكبير" (1/ 28-29) عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبدالله بن عبدالله الرازي ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن أسيد بن حضير مرفوعًا.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات لولا عنعنة الحجاج بن أرطاة ؛ فإنه كان مدلسًا .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    3973- الغنم أموال الأنبياء عليهم السلام.
    قال الألباني : 8 / 443 : ضعيف جدًّا
    أخرجه الديلمي (2/ 322) عن موسى بن مطير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ من أجل موسى هذا ، وقد مضى ذكر بعض كلمات الأئمة فيه تحت الحديث (3930) .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    4478- ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثة من الغنم ؛ إلا باتت الملائكة تصلي عليهم حتى تصبح.
    قال الألباني : 9/ 459 : موضوع
    رواه ابن سعد (1/ 496) : أخبرنا محمد بن عمر : حدثني خالد ابن إلياس ، عن أبي ثفال ، عن خالد مرفوعًا . ومن هذا الوجه أخرجه الديلمي (4/ 22.ومحمد بن عمر ؛ هو الواقدي كذاب.
    وخالد بن إلياس ؛ متروك الحديث .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    6505 - (إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتادون لأهليهم،
    فأصابهم المطر ، فأووا تحت صخرة ، فانطبقت عليهم ،فنظر بعضهم إلى
    بعض فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذا إلا الصدق ،فليدع كل رجل
    منكم بأفضل عمل عمله فقال أحدهم : .... - الحديث بطوله ، وفيه:-
    ثم قال الثالث : كنت في غنم أرعاها، فحضرت الصلاة ،فقمت
    أصلي. فجاء الذئب، فدخل الغنم، فكرهت أن أقطع صلاتي، فصبرت
    حتى فرغت من صلاتي ، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت هذا ابتغاء
    مرضاتك واتقاء سخطك فافرج عنا ، قال: فانفرجت الصخرة ، قال
    عقبة رضي الله عنه : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكيها حين انفرجت
    قالت : طاق ، فخرجوا منها).
    منكر بهذا اللفظ في النفر الثالث.
    اخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/
    871 - 872) من طريق ابن لهيعة: حدثني يزيد بن عمرو المعافري أن أبا سلمة
    (الأصل: سلمى) القتباني: أخبره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه
    قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ...فذكره.13
    قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علّتان:
    الأولى: أبو سلمة القتباني - واسمه (سلمان) -، غير معروف إلا في هذه
    الرواية، ولم يذكرها الكبراني في " المعجم الكبير"، وقد ترجم فيه لكل من روى
    من التابعين عن عقبة، وسرد أحاديث كل واحد منهم تحت إسمه (17/269/
    351)، وليس فيهم هذا، ولا ذكره الذهبي في "المقتنى من الكنى"، فبدا لي
    من ذلك أنه مجهول لا يعرف، ولا سيما أنني لم أجده عند أحد المؤلفين في
    التراجم - فيما علمت - وإنما عرفت إسمه من ترجمة (يزيد بن عمرو المعافري) من
    "تهذيب الكمال"، فقد ذكره فيها في شيوخه.
    وأما الدكتور البخاري، فقال في تعليقه على "الدعاء":
    "وأبو سلمى لم أقف على ترجمته" ولم يزد.
    والعلمة الأخرى: ابن لهيعة، فأنه ضعيف من قبل حفظه - كما هو معروف-،
    ولذلك ضعّفَ الحديث الحافظُ -كما يأتي -.
    وله علة ثالثة: وهي نكارة متنه في الجملة الثالثة، ومن أجلها خرّجته هنا.
    وإلا، فالقصة صحيحة مشهورة من رواية جماعة من الصحابة - استوعب
    طرقها عنهم الطبراني (2/863-876)، وتمام في "الفوائد" (ق 59/2-61/
    2) [1]، والبزار (2/361-370/كشف الأستار) وغيرهم-ومنهم:
    عبد الله بن عمر، وعنه أخرجه الشيخان: البخاري (3465)، ومسلم (8/
    89-91)، وكذا ابن حبان (2/127/894)، والبيهقي (6/117)، وفي 14
    "شعب الإيمان" (6/184-185)، وأحمد (2/116)، وابن عدي (4/
    142).
    وفي حديثه وحديث الآخرين أن الثالث قال:
    " اللَّهُمَّ !إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي
    حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ ،فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا
    وَرِعَاءَهَا فَجَاءَنِي، فَقَالَ: إتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: إذهب إلى تلك البقر
    ورعائها فخذها! فقال: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تستهزيء بي [إنما لي فرق من أرز] ، فقُلْتُ:
    إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا [فإنها من ذلك الفرق] فَذَهَبَ بِهِ.
    فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا
    بَقِيَ، [فخرجوا من الغار يمشون]".
    والسياق لمسلم، والزيادات بعضها له، والأخرى للبخاري وابن حبان، وقال
    الحافظ في آخر شرحه للحديث (6/510-511):
    "لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر، وجاء بإسناد صحيح
    عن أنس، أخرجه الطبراني في "الدعاء"، ومن وجه آخر حسن، وبإسناد حسن
    عن أبي هريرة، وهو في "صحيح ابن حبان"، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن
    أبي هريرة، وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان، أحدها عند أحمد
    والبزار، وكلها عند الطبراني، وعن علي وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن
    العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في
    "صحيحه"، والطبراني في "الدعاء" واتفقت الروايات كلها على أن القصص
    الثلاثة: في الأجير، والمرأة والأبوين، إلا حديث عقبة بن عامر، ففيه بدل
    الأجير أن الثالث قال: كنت في غنم أرعاها، فحضرت الصلاة ...، فلو كان
    إسناده قوياً، لحُمِلَ على تعدد القصة".15
    قلت: ومثله في النكارة - أو الشذوذ على الأقل - طريق أخرى عن ابن عمر،
    يرويها عمر بن حمزة: أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله
    صلى الله عليه وسلم يقول:
    "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فَرْقِ الأرز، فليكن مثله، قالوا:
    ومن صاحب فَرْقِ الأرز يارسول الله؟ ... " فذكر حديث الغار.
    أخرجه أبو داود (3387)، وأحمد أيضاً، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم
    الكبير" (13188)، وابن عدي (5/19)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"
    (2/234) من طريقيه عن أبي داود به.
    قلت: وعمر بن حمزة مع كونه من رجال مسلم، فهو ضعيف، كما جزم
    الحافظ في "التقريب"، ونحوه الذهبي في "الكاشف"، لكنه ذكر أن مسلماً
    روى له متابعة، وكذا في كتابه "المغني"، وأما في "الميزان" فقال:
    "واحتج به مسلم". وهذا هو كلام الحافظ المزي في "التهذيب"، فإنه
    قال:
    "استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب"، وروى له
    الباقون سوى النسائي".
    وبياناً للحقيقة أقول:
    يبدو لي أن مسلماً احتج به، فقد أخرج له في "النكاح" حديث أبي سعيد
    الخدري في تحريم إفشاء سر المرأة، ولم يَسُقْ في الباب غيره، ولكنه ليس أهلاً
    للإحتجاج به - كما بينته في مقدمة كتابي "آداب الزفاف" طبعة المعارف، ردّاً على 16
    بعض الجهلة بهذا العلم - ثم خرجته في "الضعيفة" (5825)، وتوسعت فيه
    بالرد عليه، وبيان جهله، كما بينت اضطراب عمر بن حمزة في رواية متن حديث
    أبي سعيد هذا، مما يؤكد ضعفه، زأنه لا شاهد له!
    وتفرد بهذه الزيادة مما يزيد الباحث قناعة بضعفه وأنه لا يحتج به، فإنه ليس
    فقط زاد على تلك الطرق، بل إنه خالف الإمام الزُهري، فقد قال: حدثني سالم
    ابن عبد الله به، دون الزيادة.
    أخرجه البخاري (2272)، ومسلم ، وتمام، والطراني (197، 198) من
    طرق عنه.
    وفي ترجمته أورد ابن عدي هذا الحديث، وحكى تضعيفه عن جمع، وختمها
    بقوله:
    "وهو ممن يكتب حديثه".
    (تنبيه): لم ينتبه أخونا الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي للفرق بين رواية
    عمر بن حمزة هذه وغيرها من الروايات الصحيحة، فعزاه لأحمد والشيخين وأبي
    داود!
    ----------
    [1] انظر "الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام" (4/14-25).

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    65- يجوز الجذع من الضأن أضحية.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 157) : ضعيف.
    أخرجه ابن ماجه (2 / 275) والبيهقي وأحمد (6 / 338) من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعا ، وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم
    (7 / 365) وقال : وأم بلال مجهولة ، ولا ندري لها صحبة أم لا ، قال السندي
    قال الدميري : أصاب ابن حزم في الأول ، وأخطأ في الثاني ، فقد ذكر
    أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر ، ثم قال الذهبي في "الميزان " : إنها لا تعرف ووثقها العجلي.
    قلت : الحق ما قاله ابن حزم فيها ، فإنها لا تعرف إلا في هذا الحديث ، ومع أنه
    ليس فيه التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة كما علمت فأنى ثبوت الصحبة
    لها ؟ ! ثم من الغرائب أن يسكت الزيلعي في "نَصب الراية" (4 / 217 ، 218) على هذا الحديث مع ثبوت ضعفه ! وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في "المحلى" (7 / 364 ، 365) وضعفها كلها ، وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث
    عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.
    أخرجه النسائي (2 / 204) والبيهقي (9 / 270) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عنه ، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات ، وإعلال بن حزم
    له بقوله : ابن خبيب هذا مجهول ، غير مقبول ، فإن معاذا هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان وقال الدارقطني : ليس بذاك ولهذا قال الحافظ في "الفتح " بعد أن عزاه للنسائي : سنده قوي ، لكن رواه أحمد (4 / 152) من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع ؟
    فقال : ضح به ، لا بأس به " ، وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق ، وذاك خاص في الضأن ، وعلى الأول فيمكن أن يراد به الجذع من المعز وتكون
    خصوصية لعقبة ، لحديثه الآخر قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه
    ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت : يا رسول الله صارت لي جذعة ، وفي رواية عتود وهو الجذع من المعز قال : ضح بها " ، أخرجه البخاري (10 / 3 ، 4 و9 ، 10) والبيهقي (9 / 270) وزاد : ولا أرخصه لأحد فيها بعد " ، ويمكن أن يحمل
    المطلق على الضأن أيضا بدليل حديث أسامة وعليه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له أيضا ، أو كان ذلك لعذر مثل تعذر المسنة من الغنم وغلاء سعرها وهذا هو الأقرب
    لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وكنا بفارس ، فغلت علينا يوم النحر المسان ، فكنا نأخذ
    المسنة بالجذعين والثلاثة ، فقام فينا رجل من مزينة فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الجذع يوفي مما يوفي الثني " ، أخرجه
    النسائي والحاكم (4 / 226) وأحمد (268) وقال الحاكم : حديث صحيح ، وهو
    كما قال ، وقال ابن حزم (7 / 267) : إنه في غاية الصحة ، ورواه أبو داود
    (2 / 3) وابن ماجه (2 / 275) والبيهقي (9 / 270) مختصرا ، وفي روايتهم
    تسمية الصحابي بمجاشع بن مسعود السلمي وهو رواية للحاكم ، فهذا الحديث يدل
    بظاهره على أن الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر المسان وتعسرها ، ويؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا : لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر
    عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " ، أخرجه مسلم (6 / 72) وأبو داود (2 / 3)
    (3 / 312 ، 327) وقال الحافظ في "الفتح " : إنه حديث صحيح . وخلاصة القول أن حديث الباب لا يصح ، وكذا ما في معناه ، وحديث جابر وعاصم ابن كليب على خلافها ، فالواجب العمل بهما ، وتأويلهما من أجل أحاديث الباب لا يسوغ لصحتهما وضعف معارضهما ، والله أعلم.
    (فائدة) : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم كما قال الشوكاني وغيره.
    استدراك : ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحو خمس سنوات ، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا : لا تذبحوا إلا مسنة ... " ، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه ، ثم بدا لي أني كنت
    واهما في ذلك ، تبعا للحافظ ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان
    الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة ، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة
    ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس ، وقد عنعنه ، ومن المقرر في "علم المصطلح " أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث ، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير
    هنا ، فعنعن ، ولم يصرح ، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها
    أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم ، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه ، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث ، فقال الحافظ الذهبي في ترجمة
    أبي الزبير ، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما
    لا يقدح في عدالته : وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس ، فإذا قال : سمعت ، وأخبرنا احتج به ، ويحتج به ابن حزم إذا قال : عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة ، وذلك لأن
    سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث قال : جئت أبا الزبير ، فدفع إلى كتابين ، فانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر ؟
    فسألته ، فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثت به ، فقلت : أعلم لي على ما سمعت
    منه ، فأعلم لي على هذا الذي عندي ، ثم قال الذهبي : وفي "صحيح مسلم " عدة
    أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر ، ولا هي من طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : صدوق إلا أنه يدلس ، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال : مشهور بالتدليس ، ووهم الحاكم في "كتاب علوم الحديث " فقال في سنده : و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس ، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه : الثالثة من أكثر من التدليس ، فلم يحتج
    الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ، ومنهم من قبلهم ، كأبي الزبير المكي.
    قلت : والصواب من ذلك المذهب الأول وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه
    الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " على ما أذكر ، فإن يدي لا تطوله الآن وأرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة ، فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي
    آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال : سمعت ، وهذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته
    فقال في "المحلى " في صدد الرد على المخالفين له (7 / 363 ، 364) : هذا حجة على الحاضرين من المخالفين ، لأنهم يجيزون الجذع من الضأن ، مع وجود المسنات ، فقد خالفوه ، وهم يصححونه ، وأما نحن فلا نصححه ، لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر ، هو أقر بذلك على نفسه ، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد.
    انظر " الإحكام" (1 / 139 ، 140) ، ومقدمتي ل-" مختصر مسلم" (المكتبة
    الإسلامية) . وجملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه ، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به ، حتى يتبين
    سماعه ، أو ما يشهد له ، ويعتضد به.
    هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق ، فطالما غفل عنها عامة الناس ، وقد كنت
    واحدا منهم ، حتى تفضل الله علي فعرفني بها ، فله الحمد والشكر ، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك ، فقد فعلت ، والله الموفق لا رب سواه . وإذا تبين هذا ، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية
    بالجذع من الضأن ، أحدهما حديث عقبة بن عامر ، والآخر حديث مجاشع بن مسعود
    السلمي وفيه : أن الجذع يوفي مما يوفي الثني " ، وكنت تأولتهما بما يخالف
    ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر ، فإذ قد تبين ضعفه ، وأنه غير صالح
    للاحتجاج به ، ولتأويل ما صح من أجله ، فقد رجعت عن ذلك ، إلى دلالة الحديثين
    الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة ، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه
    يشمل الجذع من المعز ، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة
    لحم " ، فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز ، فقال : ضح بها ، ولا تصلح لغيرك " وفي رواية : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك " وفي أخرى : ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك " ، أخرجه مسلم (6 / 74 ، 76) والبخاري نحوه ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز ، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري ، وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها ، والسياق والسباق ، وهما من المقيدات ، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين.
    ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه ، وأما قول الحافظ في "التلخيص" (ص 385.تنبيه : ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله ، بأن يحمل على الأفضل وتقديره : المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة.
    قلت : هذا الحمل بعيد جدا ، ولو سلم فهو تأويل ، والتأويل فرع التصحيح ، والحديث ليس بصحيح كما عرفت فلا مسوغ لتأويله . وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ ، ففسر المسنة
    بما إذا كانت من المعز ! ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في "مسنده"(ق 125 / 2) بلفظ : إذا عز عليك المسان من الضأن ، أجزأ الجذع من الضأن " وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
    السبيل" (رقم 1131) ، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول . ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد
    بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث ، وقد قاله الحافظ كما رأيت.
    فينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمور
    الخلاف فيها معروف ، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف ، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها
    كما أرشدنا الإمام أحمد رحمه الله بقوله : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ، أو كما قال رواه ابنه عبد الله بن أحمد في "مسائله.
    فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في "الموطأ" (2 / 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال : لا تجزيء إلا الثنية
    فصاعدا " ، ذكره ابن حزم (7 / 361) وذكر بمعناه آثارا أخرى فليراجعها من شاء
    الزيادة . وختاما أقول : نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق : أن حديث هلال هذا : نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله ، وإن كان ضعيف المبنى ، فهو
    صحيح المعنى ، يشهد له حديث عقبة ومجاشع ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا ، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ولله في خلقه شؤون .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    2313- لا تدعوا صلاة الليل ولو حلب شاة.
    قال الألباني : (5/338) : ضعيف
    رواه الطبراني في "الأوسط" (61/1 ، من ترتيبه) عن عطية بن بقية بن الوليد : حدثنا أبي : حدثنا جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . وقال : لم يروه عن ابن المنكدر غير جرير بن يزيد ، تفرد به بقية.
    قلت : بقية إنما يخشى من تدليسه ، وقد صرح بالتحديث ، فالعلة من شيخه جرير بن يزيد ; قال الذهبي : تفرد عنه بقية ، لا يعتمد عليه لجهالته. ولم يتنبه الهيثمي لهذه العلة ، فراح يعله بما لا يقدح ، فقال في "المجمع" (2/252) ، وتبعه المناوي : رواه الطبراني في "الأوسط " ، وفيه بقية بن الوليد ، وفيه كلام كثير " !

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    4479- ما من أهل بيت عندهم شاة ؛ إلا وفي بيتهم بركة.
    قال الألباني : 9/ 460 : موضوع
    رواه ابن سعد (1/ 496) : أخبرنا محمد بن عمر : أخبرنا خالد بن إلياس ، عن صالح بن نبهان ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم بن التيهان مرفوعًا . ومن هذا الوجه رواه ابن منده في "المعرفة" (2/ 268/ 2.قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ لما ذكرنا في الذي قبله.
    وصالح بن نبهان ؛ مولى التوأمة ؛ ضعيف لاختلاطه .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    5285- لا بد من صلاة بليل ، ولو حلب ناقة ، ولو حلب شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة ؛ فهو من الليل.
    قال الألباني : 11/ 447 : ضعيف
    أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 39/ 2) من طريق محمد ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن الحارث عن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ... فذكره.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : عنعنة ابن إسحاق.
    وبها أعله الهيثمي ، وأشار إلى ذلك المنذري (1/ 217) ، ، فقال الهيثمي (2/ 252) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات" !
    قلت : وفاتتهما علة ثانية ؛ وهي : الأخرى : الإرسال أوالإعضال ، وذلك ؛ لأن المزني هذا ليس صحابيًا ؛ كما توهم الطبراني فأورد الحديث في ترجمته من "المعجم" ؛ وتبعه على ذلك المنذري حين لم ينبه على ذلك ، وتبعه الهيثمي ! إلا أن الأول زاد في الإيهام بأن قرن الترضي عليه باسمه فقال : وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه ..." !
    قلت : وإنما هو تابعي صغير ؛ قال الحافظ في "القسم الرابع" من "الإصابة" : وقد وهم من جعله صحابيًا ، وهو تابعي صغير ، مشهور بذلك ، وهو إياس القاضي المشهور بالذكاء ، مات سنة إحدى وعشرين ومئة ، وقيل : سنة اثنتين وعشرين. من أجل ذلك صرح الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 328) بأنه مرسل.
    وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التهجد" (1/ 3) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل : حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره باللفظ الآخر : ولو قدر حلب شاة ..." دون ما بعده.
    وهذا إسناد صحيح ؛ لكنه مرسل ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير إسحاق ابن إسماعيل ، وهو الطالقاني ، ، وهو ثقة .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    5504- (إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عند الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة).
    غريب. أخرجه البزار (233 1)، والبيهقي (9/ 1 0 3- 2 0 3) من طريق الضحاك بن مخلد: ثنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وقال البزار:
    " لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ".
    قلت: ووقع عنده: " أبو حفص الشاعر "، ولم يسمه، ولم أجد له ذكرا فيما عندي
    من كتب الرجال، لا في الأسماء ولا في الكنى، وليراجع له " الكنى " للدولابي.وكذلك أبوه تميم. لم أعرفه، وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 58):
    " رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه، ولم أجد من ترجمهما ". قلت: أما الشطر الثاني من الحديث. فهو صحيح من رواية عائشة وأم كرز الكعبية، وهو مخرج في " الإرواء " (166 1) و " صحيح أبي داود " (2522، 2524، 2525).

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج



    5711- ( من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما كان أو حلالا)
    ضعيف جدا أخرجه بن عدي في الكامل (2/1923): حدثنا ابن دحيم ثنا محمد بن هلي العسقلاني ثنا عبد الرحمن بن هانئ ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال سفيان
    (( يقال أنه ليس شئ أكثر ذكرا لله منه)
    قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا آفته عبد الرحمن هذا وقد عرفت في الحديث السابق أنه شديد الضعف وفي ترجمته أورده ابن عدي في جملة أحاديث له ثم قال في أخرها
    (وله غير ما ذكرت وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه)
    وابن حبان مع أنه أورده في الثقات (8/377-378) فقد استنكر له هذا الحديث فقال
    ربما أخطا في القلب منه لروايته عن الثوري فذكره
    ومحمد بن علي العسقلاني لم اعرفه وقد خالفه إسحاق بن سيار فقال: ثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ عن أبي مالك النخعي وسفيان الثوري عن أبي الزبير مختصرا بلفظ
    من قتل ضفدعا فعليه جزاؤه
    وهذا أشبه بالصواب مع كونه ضعيفا جدا لأن فيه أبا مالك النخعي وهو متروك أيضا كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله
    وإسحاق بن سيار مجهول كما في الجرح والتعديل.

    الكتاب : السلسلة الضعيفة
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,526

    افتراضي رد: أحدايث لاتصح في الغنم والخيل والجمال والبقر والحمير والدجاج

    5715 - (لولا أنها تعطى المهاجرين ما أخذتها).
    ضعيف. أخرجه النسائي (5/34/2466) من طريق ابراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال:
    جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال: ...فذكره.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان:
    الأولى : الاختلاف في صحبة الثقفي هذا فأثبتها بعضهم كابن حبان في الثقات (3/240) ونفاها جمع قال ابن عبد البر في ترجمته من الاستيعاب: "يعد في المكيين حديثه عندهم مرسل لم يذكر فيه سماع ولا رؤية".
    والأخرى : عثمان بن عبد الله بن الأسود ـ وهو الطائفي ـ قال الذهبي في الميزان:
    "ما روى عنه سوى ابراهيم بن ميسرة".
    قلت: يشير إلى أنه مجهول ونحوه قول الحافظ في التقريب:
    "مقبول من الخامسة" فلم يوثقه مع أنه قال في التهذيب:
    "ذكره ابن حبان في الثقات".
    وذلك لما عرف من تساهل ابن حبان في توثيق المجهولين كهذا.
    ولقد تنبهت وأنا أكتب هذا البحث لنكتتين هامتين جداً:
    الأولى : أن الحافظ عدة من التابعين بقوله آنفاً: "من الخامسة".
    ولا مستند له في ذلك ـ فيما أعلم ـ إلا كونه روى عن عبد الله بن هلال الثقفي ولا يستقيم ذلك في نقدي إلا إذا وجد أمران اثنان:
    أولهما : ثبوت صحبة الثقفي هذا . ولا سبيل إلى ذلك لأنه لم يذكر فيه سماعاً ولا رؤية .
    وثانيهما أن يذكر عثمان هذا سماعه من الثقفي وهذا ما لم يفعل كما ترى . نقول هذا على افتراض ثبوت الصحبة وهيهات!
    والنكتة الأخرى: أنني رأيت ابن حبان قد أورد عثمان هذا في ثقات أتباع التابعين (7/197) قائلاً : "يروي عن عبد الله بن هلال روى عنه إبراهيم بن ميسرة " .
    فإن كان ابن الأسود من أتباع التابعين وابن هلال صحابيا فيكون الإسناد منقطعا بينهما وبمثله لا تثبت الصحبة ولو صرح بما يدل عليها . أو يكون المؤلف أخطأ في جزمه بصحبته ويكون تابعيا وهذا هو الأقرب كما يستفاد من كلام ابن عبد البر المتقدم.
    وبالجملة فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لإرساله وجهالته والله سبحانه وتعالى أعلم.



    الكتاب : السلسلة الضعيفة
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •