مُدَّة الكفاية التي تُعطَى للفقيرِ أو المسكينِ
انظر أيضا
الرابط المختصر
يُعطَى الفقيرُ أو المسكينُ، كفايةَ سَنةٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلَة، وقَولٌ للشافعيَّةِ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كانتْ أموالُ بَنِي النَّضيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه، ممَّا لم يُوجِفْ عليه المسلمونَ بخيلٍ ولا رِكابٍ, فكانتْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خاصَّةً، فكان يُنفِقُ على أهلِه نفَقةَ سَنةٍ، وما بقِيَ يجعَلُه في الكُرَاعِ والسِّلاحِ وعُدَّة في سبيلِ اللهِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الزَّكاة تتكرَّر بتكرُّرِ الحَوْل؛ ففي كلِّ عام تأتي حصيلةٌ جديدةٌ مِن موارِدِ الزَّكاةِ، فيأخُذُ منها الفقيرُ ما يكفيه إلى مِثلِه، فلا داعِيَ لإعطائه كفايةَ العُمُرِ
فرع:
مَن كانت عادَتُه الاحترافَ أُعطِيَ ما يَشتري به حِرْفتَه أو آلاتِ حِرفَتِه، قلَّت قيمةُ ذلك أم كَثُرَت، بحيثُ يحصُلُ له مِن رِبحِه ما يَفي بكفايَتِه غالبًا تقريبًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ الحِرَفِ والبلادِ والأزمانِ والأشخاصِ
منقول