تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ضوابط قبول الزوج المعدد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    47,898

    افتراضي ضوابط قبول الزوج المعدد

    ضوابط قبول الزوج المُعدِّد (1)


    حسن عبدالحي

    التعدُّدُ حاجةٌ اجتماعيَّة تُؤمِّن مستقبلَ المجتمع، وتَحْمي أفرادَه من أعظم خطرٍ قد يُداهمه ويُهدِّد عنصرَي بقائِه؛ الرَّجل والمرأة، خطر الهمجيَّة الجِنسيَّة الوحشيَّة، التي تَغرق في براثنها أممٌ كثيرة اليوم، ولا تَهتدي سبيلَ النجاة مِن هذا الخطر مع مرورِ الأيام، بل تزداد غَرَقًا من حيثُ تحسب النجاةَ والخروج من دوَّامتها.

    يقول أحد المفكرين المسلمين: "إنَّني أنظر فأرى كلَّ مشكلة اجتماعيَّة قد تحتاج إلى تدخُّلٍ مِن التشريع بالتعديلِ أو التقييد، إلا مسألة تعدُّد الزوجات، فإنَّها تحلُّ نفسَها بنفسها، ولا توجد إلاَّ حيثما كان المجتمعُ في حاجةٍ إليها، وتسمح أوضاعُه وضروراته بها.

    إنها مسألةٌ تتحكَّم فيها الأرقام، ولا تتحكم فيها النظريات، ولا التشريعات؛ (يعني أنَّها مسألة فرَضَها الواقعُ بالأرقام، لا أنَّها خارجةٌ عن الحُكم التشريعي)، ولستُ أدري كيف جاز أنْ تلوكَها الألسن؟! ولا كيف أصبحتْ مجالاً للأخْذِ والرد والنقاش؟! إلا أن يكون الهدف الكامِن من وراء لوكها في الأفواه، وفي الصُّحُف، وفي أجهزة التوجيهِ والإعلام الأخرى - هو غَمْزَ هذا الدِّين في خُبثٍ مقصودٍ؛ تبريرًا لإقصائِه عن نِظام الحياة، ولإحلالِ نُظم أخرى رَديئة مَحلَّه بطرق ملتوية، ليستْ لها حتَّى شجاعة الكُفر الملحِد الذي أعلنَه مِن قبلُ مصطفى كمال.

    إنَّ في كلِّ أمَّة رجالاً ونساءً، ومتى توازن عددُ الرجال الصالحين للزواج، المستعدِّين له، المُقبِلين عليه، وعدد النِّساء الصالحات للزواج، الراغبات فيه، فإنَّه يتعذَّر عمليًّا أن يحصُل رجلٌ واحد على أكثرَ مِن امرأة واحدة؛ لأنَّ الأرقام هنا هي التي تتحكَّم.

    إنَّ معنى استطاعةِ رجلٍ ما أن يحصُلَ على امرأة أخرى، هو أنَّ هناك امرأةً زائدة لا تَجِد رَجلاً يقابلها، ويستوي أن يكونَ هذا الرجل غيرَ موجود حقيقة أو حُكمًا؛ أي: أن يكونَ عدد النساء في سِنِّ الزواج أكثرَ عدديًّا من عددِ الرِّجال في الأمَّة، أو يكون أكثرَ مِن عدد الرجال الصالحين للزواج، أو القادرين عليه مِن جميع الوجوه، أو الراغبين فيه على فرْضِ استطاعتهم له.

    فإذا لم يَزِدْ عددُ النساء الصالحات للزواج حقيقةً أو حُكمًا على عددِ الرجال، تَعذَّر - كما قلت - أن يجد أكثرَ مِن زوجة حتى لو أراد، وحلَّت المسألةُ نفسها بنفسها عن طريقِ الأرقام"؛ ا.هـ

    إنَّ التعدُّدَ إذًا مطلبٌ اجتماعي ضروري؛ لتتساوَى كِفَّتَا ميزان المجتمع في تلبيةِ احتياجاتهما الجسديَّة والنفسيَّة، ولا يَعْني كونه مطلبًا اجتماعيًّا على هذه الصورة أنَّ هذا غايةُ تشريعه للعباد، بحيث لا يُدفَع إليه الرِّجال إلا مِن أجل اكتفاء النِّساء، وإنْ كان وجود النِّساء الخاليات عنِ الأزواج شرطًا لازمًا في كلِّ غاية أخرى، لكنَّ هذا كلَّه لا يعني قصورَ التشريع على تلك العِلَّة؛ علة زِيادة عددِ النِّساء المتطلِّبة لتشريع التعدُّد، وسيأتي بعضُ تفصيل هذا.

    والإسلام يتعامل مع كلِّ "حاجة" كانتْ، معاملةً واقعيَّة تمامًا، فلا يعارضها ولا يُصادِمها في المسيرة البشريَّة، وكذلك لا يُعطيها قدرًا زائدًا يُخرجها عن "حاجيتها" إلى عَبَثها بالناس في أُطر منمَّقة ومزخرَفة، تجرُّ على الناسِ ويلاتٍ أكبرَ مِن ويلات تضييعها هي أوَّلاً.

    والله - تعالى - لا يَشْرَع لعباده شيئًا إلا ومصلحتُه خالصة، أو غالبة على مفسدتِه، ولا يَمنعهم شيئًا إلا ومفسدتُه خالِصة أو غالبة على مَصْلحته، وهو - تعالى - يَعْلم بواطنَ خلْقه، وما يُصلحهم، فهو خالقُهم، وهو فاطرُهم، ثم هو - تعالى - مدبِّر أحوالَهم.

    ولهذا لا يتسرَّب الخللُ بأيِّ حال إلى تشريعٍ وضعَه الله - عزَّ وجلَّ - في الناس، تمامًا كما لم يتخللْ كونَه بسمواته وأرْضه، وجباله وبحارِه، وكلِّ ذرة فيه آفةٌ أو عيب، فكما أحْسن - تعالى - خَلْقَ كلِّ شيء على هذا النِّظام العجيب، فقد أحْسن تشريعاتِه وأحكامَه، بحيث لا يتطرَّق إليها عيبٌ أو نقْص، فهذا حُكمه الكوني، وذاك حُكمه الشرعي؛ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [آل عمران: 50].

    وإنَّما يَدخُل الخللُ ممارسةَ العباد أنفسِهم للتشريع، إما جهلاً بمواقعه أو بعضِها، وإما تحايلاً عليه، أمَّا ذات التشريع فلا؛ لأنَّه حُكم العليم الخبير.

    وتشريع الله - تعالى - للعباد التعدُّدَ يتضمن أمورًا عديدة، لعلَّ أهمها:
    أنَّ وقوعه وَفْق ما شَرَعه الله - عزَّ وجلَّ - جائزٌ وممكن، وإلا كان تشريعُ الله - تعالى - له تشريعًا عبثيًّا؛ إذ لا تتحقَّق شروطه في الناس.

    وبهذا نُغلِق الباب أمامَ الدعوات المغرِضة، التي تزعم أنَّ الرجل -كل رجل - ليس في مقدوره العدلُ بين امرأتين، أو أنَّه لا يُغطِّي حاجاتِ أكثر مِن بيت، سواء كانت حاجاتٍ ماديَّةً أو معنوية، وأنَّ أبناء الزوج المعدِّد يُعانون ما لا يُعانيه أبناء الزوجِ غيرِ المعدِّد.

    ومثل تلك النتائج وإنْ كانت واردة، بل وواقعية، إلا أنَّها ليستْ لازمةً ضرورة، وإلا لم يكن للتشريعِ فائدة.

    أنَّه موافِقٌ لفِطرة الرجل والمرأة؛ لأنَّ الله - تعالى - لم يَشْرَع لنا ما يُنافي فِطَرنا، فالتعدُّد متوافقٌ مع فطرة الرجل مِن ناحية قدرتِه على الجمْع، ومِن ناحية حاجته البشرية في جمْع أكثر من امرأة إليه أحيانًا، ومتوافِق مع المرأةِ فطريًّا مِن ناحية حاجتها الدائمة للرجل، مع ورودِ اكتفاء الرجل بغيرها، ومِن ناحية عدم مخالفة حاجاتِها الجسديَّة والنفسيَّة.

    ومِن هنا نَتبيَّن فسادَ الأقوال الرامية إلى أنَّ الإسلام ظَلَم المرأة لحساب الرجل في إباحتِه له التعددَ، فالإسلام جاء بما يُوافق فِطرة المرأة مِن حيثُ لم يخالفْ لها حاجة، بل وعمل على اكتفائِها بهذا التشريع الحكيم، فهو أكْرَمَها زيادة به.

    فرْق ما بين ضبْط مناط التشريع وبيْن ردِّه:
    إذًا الحديث عن الرَّفْضِ المطلَق للتعدُّدِ حديثٌ مرفوضٌ مردودٌ على أصحابه، وأيًّا كانتْ تعليلاته، فهو يُصادِم حُكمَ الله - عزَّ وجلَّ - فالله - عزَّ وجلَّ - لم يظلمِ المرأة ولم يُهْنِها بإباحته - تعالى - للرجل التعدُّد، ولم يَخْفَ عليه - تعالى - أخلاقُ البشر وطبائعُهم، حتى يشرعَ لهم ما لا يُطيقون وما لا يستطيعون.

    أمَّا الحديثُ عن ضوابطِ التعدُّد وتحقيقها على أفراد قضايانا، فهو حديثٌ حسنٌ مقبول، يَتعلَّمه المؤمنون والمؤمنات؛ ليمارسوا حُكمَ الله بلا غلوٍّ أو جفاء، وحتى يَسْعدوا بأحكامِ دِينهم على أتمِّ وجه، ويتحرَّروا من تحايلِ العابثين بالدِّين.

    ردٌّ حُكمي: وهناك ردٌّ آخَر لتشريعِ التعدُّد، وهو ردٌّ حُكميٌّ، بحيث يتخفَّى أصحابُه في ضوابطَ تعجيزيَّة وضعوها للتعدُّد؛ جريًا وراءَ أهوائهم، أو تلبيسًا من النَّفْس والشيطان عليهم، وإقناعًا لهم بأنهم موافقون لشَرْع ربهم.

    والواجبُ على المؤمِن تفقُّدُ بواعثه، فلا يُؤتَى مِن أهوائه وهو لا يَدري، فيردُّ أحكامَ الله - تعالى - بلا بيِّنة واضِحة مِن كتابه، أو سُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بل يتحرَّى حُكْم الله، ويُنصفه من نفْسِه وما تهواه، وهذا شأنُ أهل الدِّيانة.

    وللحديث تتمَّةٌ في المقال القادم - إنْ شاء الله تعالى - والحمدُ لله ربِّ العالمين.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    47,898

    افتراضي رد: ضوابط قبول الزوج المعدد

    ضوابط قبول الزوج المُعدِّد (2)


    حسن عبدالحي

    تتمَّة لما سبَق في المقال الأوَّل نقول:
    إذا استبان أنَّ تشريعَ التعدُّد جارٍ إلى يوم القِيامة، وأنَّه ممكنٌ بضوابطه كذلك، كان الحديثُ عن تلك الضوابطِ بعدَ ضمِّ مستجدَّات الواقِع ومناطاته المعتبَرة إليه - حديثًا ذا ضرورة، تتحدَّد على تصوُّرِه أولوياتُ قَبُوله أو رَفْضه، بعيدًا عن أغراضِ العابثين والمتحايلين باسمه، وبعيدًا عن أهواءِ الرافضين والمانِعين له.

    والحديثُ عن ضوابطِ القَبول بالتعدُّد عامَّة، وقَبول المرأة بالزَّوْج المعدِّد خاصَّة - يقوم على محورين هامَّينِ:

    أولاً: ضوابط تشريعيَّة عامَّة:
    وهي التي وضَعَها الشارعُ الحكيم، كالعدْل بيْن الزَّوْجات، أو القُدرة الماليَّة والجسديَّة، أو الدِّيانة والخُلُق، وهذه الضوابط وغيرها فيها ما هو واجبٌ، وما هو مستحبٌّ، وقد يكون منها ما ترْكه أو فِعْله مكروهًا أو مُحرَّمًا.

    والمتدبِّر في تلك الضوابطِ كلِّها يجد مقصدَها في عملية التعدُّدِ واضحًا، وهو إتمامُ الزواج وتحصيلُ غاياته وأهدافه، فبالعدل تطمئنُّ نفوسُ الزوجات، وبالقُدْرة تحصُل كفايتهم، وبالخُلُق والدِّين تكتمل سعادتُهنَّ بقَيِّمهنَّ.

    ثانيًا: تحقيق تلك الضوابط على مستجدَّات واقعنا:
    فعندما نتناول الحديثَ عن التعدُّدِ في واقعنا، فإنَّنا نصطحب متغيِّراتِ هذا الواقِع المؤثِّرةَ في قرارِ قَبول التعدُّد، أو قرار قَبول الزَّوْج المعدِّد؛ لأنَّ باعتداد تلك المستجدَّات تتحقَّق الغايةُ من الزواج.

    ولكلِّ واقعٍ خصائصُ تُفرِده بضوابطَ مختلفة عن الواقِع الآخر، وهذه الضوابطُ المستجدَّة، إنَّما هي مستجدَّة في شكْلها وصُورها، وإنْ كانت جميعها، وفي كلِّ واقع، منبثقةً من الضوابط الأمِّ التي عيَّنها الشارعُ الحنيف.

    كما أنَّ تلك الضوابطَ التي يصنعُها الواقعُ المعاصِر، تعمل لغاية متحِدة مع الضوابطِ الشرعيَّة، وهي إتمامُ الزواج، وتحصيل أهدافه الإنسانيَّة والشرعيَّة.

    سمة العصر:
    إنَّ أكبر سِمة لواقعنا المعاصِر هي الصِّعاب المحدقة به وأهْله مِن كلِّ جهة، فإنَّنا لا نكاد نَلِجُ بابًا من أبوابِ الحياة إلا ونفتقد اليُسْر والسهولة الباعثينِ على نجاحِ تَجاربِنا وعمارة تلك الأرْض على الوجهِ الذي أراده الله - تعالى - لنا فيها.

    في هذا الواقِع الذي تتخلَّل الصعابُ فيه الحياةَ الزوجيَّة، فتُوجِد تحدياتٍ كبيرةً لنجاح تلك الحياة التي هي لَبِنة بناءِ الأمَّة المسلمة الأولى، في هذا الواقِع لم يكن من الهيِّن بأيِّ حال على الرجل إدارةُ أكثر من بيت، أو القيام على أكثرَ مِن امرأة، ومن هنا يُلزِم الواقعُ بضوابطَ أخرى، وصفات في الزَّوْجين جديدة؛ ليُكلَّل التعدُّدُ بنجاح، ولتتحقَّق غايتُه في المجتمع.

    نحن إذًا أمام تحديات صنَعَها الواقِع، نتلمَّس معها مخارجَ وضوابطَ تسايرها شرعًا وعقلاً، دون أن نمسَّ ثوابتَ دِيننا، بل مِن التوجيه الشرعي نَنْطلق.

    قَبول الزوج المعدِّد:
    قَبول الزَّوْج المعدِّد ليس قائمًا فقط على إباحةِ الله للرجل تَعدُّدَ الزوجات، وقناعة المرأة بأحكام ربِّها، بل يُشاطِر هذا رغبةُ المرأة في قَبولِ الزَّوْج المعدِّد وقد نشأتْ في عصرٍ عاد فيه هذا التشريع في كثيرٍ من المجتمعات المسلِمة غريبًا، فهذا تحدٍّ للمرأةِ ليس هيِّنًا.

    فالمرأةُ ترَى بعين الشَّرْع قَبولَ الزوج المعدِّد، وترى - بعين التربية أو العادات والتقاليد والمؤثِّرات حولَها - التعدُّدَ منقصةً في حقِّها، أو على الأقلِّ ليس هو الأكمل لها.

    ومِن هنا كان لتوطينِ النفس وعَرْض فِكرة قَبول الزوج المعدِّد عليها نتيجةٌ أوليَّة في إمكانية نجاحِ التجرِبة أو إخفاقها، وهذا مجرَّد توصيفٍ للواقِع، وإلا فالشَّرْع لا يَضَع المرأةَ في موطنِ مهانة أو نقص، وإنْ ترَك لها خيار القَبول أو الرَّفْض.

    والشاهِد أن تُعطي المرأةُ قبل خوْض التجرِبة هذه التصوُّراتِ الاجتماعيَّةَ للتعدُّد عندَها حقَّها كاملاً، بحيث لا تصادم طبيعةً أو تصوُّرًا لا تَقدِر بعدَ ذلك على رفضه.

    وقَبول الزَّوْج المعدِّد يعني كذلك قَبولَ وضْعه الاجتماعي، مِن حيث تقديرُ انشغالاته، ومِن حيث تقاسمُ غيرها له فيه، واعتبار كلِّ مآلات هذا قبل قرار القَبول من أعظمِ أسباب إنجاح الزواج، والغَفْلة عنه تُنذِر بتهديداتِ إكماله.

    تجربة حية:
    الزَّواج الثاني أو الثالِث إنَّما يكون نتيجةً لنجاح الأوَّل، فالزوج الذي أقام بيتًا وقام على أهلِه أمينًا حافظًا، هو الزَّوْج المؤهَّل للتعدُّد، والزوج الذي أساءَ في الأول، هو الذي سيُكرِّر إخفاقَه في الثاني والثالث، حتى ولو في مُجرَّد الاختيارِ السيئ؛ اختيار الزوجة على أُسس غير صحيحة.

    فالمرأة التي تَقبل التعدُّدَ لا يَنبغي أن تتجاهَل حالَ الزواج الأوَّل للمتقدِّم لها، فإنْ هي نظرَتْ واعتبرَتْ حالَه مع أهْله، وحاله مع أولادِه، وقتَها تَتبيَّن صلاحيتَه كزوجٍ لها، يُحسن القيام عليها، وتَربيةَ أبنائها.

    زيادة توفيق:
    العقل الراجِحُ توفيقٌ مِن الله، والقلْب النابض بالحياة تَوفيقٌ من الله، والقُدْرة الحِسية والمعنوية توفيقٌ مِن الله - تعالى - وكلُّ صفة حَسَنة تكون في الرَّجل توفيقٌ من الله - تعالى - وفي زمن الصعوباتِ يحتاج الزوجُ المعدِّد لمزيدٍ مِن التوفيق مِن الله - تعالى - ليباشرَ مهامَّه في كلِّ بيوته بلا نقصانٍ أو إخلال.

    وهذا كلُّه ممَّا لا يتوفَّر في كلِّ الرِّجال، فعلَى المرأةِ أن تعي إذًا أنَّ زواجها من زوْج مُعدِّد في زماننا هذا، يتوقَّف نجاحُه على قدر صِفاتِ الزوج وأخلاقه، وقُدرته على المسؤولية الكبيرة التي على عاتقِه في جمعِه لأكثرَ مِن امرأة.

    وقفة لله:
    في ظلِّ الهَجْمة الشَّرِسة للعلمانيِّين والنصارى على تشريعِ التعدُّدِ في الإسلام، لا يَحِلُّ لمسلم - فضلاً عن مُدَّعٍ للالتزام - أن يُشمِتَ بدِينه الأعداءَ، بممارستِه السيئة لتشريعٍ وضعَه الله رحمةً بعباده، كما لا يَحِلُّ لامرأة تَعْلَم فسادَ زواجها من رجلٍ مُعدِّد غير مؤهَّل لفتح بيْت، فضلاً عن اثنين أنْ تَجارِيَه وتقبلَه أبًا لأولادها.

    يجب أن نقِفَ جميعًا مع تشريعِ التعدُّد، الذي وضَعَه الله - تعالى - لحِكم لا تُحصَى، مفادها الرحمة بنَا رِجالاً ونساءً، كما يجب أن نقِفَ جميعًا في وجهِ العابثين باسمِ الأحكام الشرعيَّة، وباسمِ إعْفاف الأخوات المسلِمات، ثم هُم أوَّل مَن يَظلم المرأة، وهم أوَّل مَن يتعدَّى حدودَ الله - تعالى - في هذا التشريعِ وغيره.
    والحمد لله ربِّ العالَمين.





الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •