المسح على الخفين
- هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر، مع العلم أنه يقع لبسهما دون وضوء؟
إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -