تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,550

    افتراضي متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    2281 - " متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 350 :
    أخرجه البيهقي ( 7 / 257 ) من طريق علي بن عبد الصمد حدثنا أبو همام الوليد بن
    شجاع السكوني حدثنا مصعب بن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن
    جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته
    فاطمة ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها : متعها ، قال : لا أجد ما
    أمتعها ، قال : فإنه لابد من المتاع ، قال : متعها و لو نصف صاع من تمر " .
    قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال " التهذيب " و في بعضهم كلام ،
    غير علي بن عبد الصمد ، و هو أبو الحسن الطيالسي يعرف بـ " علان ماغمة " ترجمه
    الخطيب ، و قال ( 12 / 28 ) : " و كان ثقة ، مات سنة تسع و ثمانين و مائتين " .
    و تابعه محمد بن علي بن سهيل الحصيب حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع به مختصرا .
    أخرجه الخطيب ( 3 / 71 - 72 ) من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي عنه ، و
    قال : " قال الأزدي : لم يكن هذا الشيخ مرضيا ، سرقه ، هو عند علي بن أحمد بن
    النضر ، و أصله عن شعبة باطل ، إنما هو عن الحسن بن عمارة " . قلت : كذا قال
    الأزدي ، و هو مردود بمتابعة علي بن عبد الصمد الثقة لمحمد بن علي بن سهيل
    الحصيب ، فانتفت شبهة سرقته ، و اندفع إعلال الأزدي إياه بالسرقة ، و لاسيما و
    الأزدي نفسه متكلم فيه ، على حفظه !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,550

    افتراضي رد: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    - متِّعْها ، فإنَّهُ لابدَّ من المتاعِ ، و لو نصفَ صاعٍ من تمرٍ

    الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 2281 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن رجاله ثقات | التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (14886)


    مَتِّعْها ، فإنَّهُ لا بُدَّ من المتاعِ ، ولوْ نِصفُ صاعٍ من تمْرٍ
    الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
    الصفحة أو الرقم: 5823 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
    التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (14886)



    حرَص الإسلامُ على إعطاءِ المرأةِ حَقَّها في كُلِّ شَيءٍ، بعدَ أنْ كانتْ تُعاني من ظُلمِ الجاهِليَّةِ لها، وأمَر الرَّجُلَ أنْ يُحسِنَ إلى زَوجَتِه في المُعامَلَةِ، فلا يَضرِبُها ضَربًا مُبَرِّحًا ولا يَسُبُّها؛ حتى لو وَصَلَ الأمْرُ بين الزَّوْجَينِ إلى الطَّلاقِ؛ فإنَّ للمرأةِ حُقوقًا يَجِبُ على الزَّوْجِ أنْ يُعطِيَها لها.
    وهذه الرِّوايةِ جزءٌ مِن حديثٍ -كما عند البَيْهقيِّ- وفيه يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ حفْصَ بنَ المُغيرةِ، وهو أحَدُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، طلَّق زَوجَتَه، وهي فاطِمَةُ بنتُ قَيْسٍ، فذَهَبَتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَطلُبُ منه أنْ يأمُرَ زَوجَها أنْ يُعْطِيَها مُتعَتَها، والمُتعَةُ: مالٌ يُؤخَذُ مِن الزَّوْجِ ويُدفَعُ لامرأتِه التي طلَّقها، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "مَتِّعْها"، أي: ادفَعْ لها مالًا أو طعامًا أو نحوَه من أجْلِ طَلاقِها، فقال: لا أَجِدُ ما أُمَتِّعُها به، أي: ليس معي مالٌ ولا عندي طَعامٌ أَدفَعُه لها، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإنَّه لا بُدَّ من المَتاعِ"؛ لأنَّه حَقٌّ للمَرأةِ عليكَ، وقد أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به، فقال تَعالى: {وَلِلْمُطَلَّق اتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]؛ ولذلك قال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "مَتِّعْها، ولو نِصفَ صاعٍ"، أي: ادفَعْ لها أيَّ شَيءٍ؛ حتى ولو كان قَليلًا؛ حتى ولو كان نِصفَ صاعٍ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ لها.
    وفي الحديثِ: الأمْرُ بإعطاءِ النِّساءِ ما لهم من حُقوقٍ؛ حتى بعدَ الطَّلاقِ( ).

    الدررالسنية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,550

    افتراضي رد: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / تفسير القرآن الكريم
    تفسير سورة البقرة-64b
    تتمة تفسير قوله تعالى : (( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين )) حفظ

    هي التي طلقت ولم يسم لها مهر فلها المتعة، عرفتم ؟ وجوبا معلوم تقدم أنه وجوبا، لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضحا: أن رجلا لما نزلت في الآية الأولى ((ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)) قال رجل: " إن الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم أمتع " فأنزل الله هنا:
    ((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) فأوجبه الله، فهؤلاء يقولون: إن الآية عامة أريد بها الخصوص، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد القولين، والقول الثاني: عامة لكل مطلقة وواجبة إلا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر، عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية، لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناها أنه حد فاصل ما فيه متعة، وعلى هذا نقول: ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة، فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها أيش؟ النصف، قبل الدخول ولميفرض المتعة، اتفاق الآيتين وإلا لا؟ اتفاق الآيتين، بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا، وهل يجب متعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة، ولو قيل: إنه يفرق بين ما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفرض لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو على الأقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما، أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله: ((للمطلقات)) اللام للاستحقاق، وقوله: ((حقا))، وقوله: ((على المتقين)).
    الطالب:........؟



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,550

    افتراضي رد: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / تفسير القرآن الكريم
    تفسير سورة البقرة-64b
    مسألة: في قوله تعالى : (( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين )) هل الآية منسوخة أو محكمة، وإذا قلنا بأنها محكمة فهل هي عامة تشمل جميع المطلقات أو عامة أريد بها الخصوص أو عامة مخصوصة حفظ

    لأن ((وللمطلقات متاع)) معناه جملة خبرية تثبت الحق وإلا لا؟ مثل قول ابن مالك:
    "كَابْنِيأَنْتَ َقًّاصِرْفَا "
    لأن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يحتاج إلى عامل، وأيا كانت فهي منصوبة على المصدرية و((المتقين )) يعني ذووا التقوى، والتقوى تقدم لنا مرارا أنها قيام بطاعة الله على علم وبصيرة، وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله
    يقول الله عز وجل: (( للمطلقات متاع)) للمطلقات كلمة مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة، من الألفاظ العموم، لأن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك:
    "وصفة صريحة صلة أل "
    إذن ((للمطلقات)) عام كل مطلقة بدون استثناء، و((متاع)) ما تتمتع به من لباس وغيره،
    وقوله: ((بالمعروف)) متعلق بالمتاع يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف، أي ما يعرفه الناس، وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق: ((على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف)) ويكون معنى ((متاع بالمعروف)) أي على الموسر بقدر إيساره وعلى المعسر بقدر إعساره، وهذه الآية يقول الله فيها: ((متاع بالمعروف حقا)) يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متق لله عزوجل، وقوله: ((على المتقين)) لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا ) ، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث، فقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحث، كما لو قلت لك: لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحث، وأيضا تقييده للمتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عزوجل، وأن من لم يلتزم فقد نقصت تقواه .ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا فنبحث فيها هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة يعني يراد بها العموم؟ أو عامة يراد بها الخصوص؟ أو عامة مخصوصة؟ فعندنا الآن عدة مباحث:
    المبحث الأول هل الآية منسوخة، أو محكمة
    المبحث الثاني إذا قلنا بأنها محكمة هي منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات، أو لم يرد بها العموم من الأصل بل هي عام أريد به الخصوص، لننظر الآية الكريمة واضحة، أو بعبارة أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر، من أين يؤخذ؟ من قوله: ((والمطلقات)) فإن الله تعالى لم يستثن شيئا، لم يستثن المطلقة قبل الدخول ولا من سمي لها مهر نعم؟ بل أطلق، فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول نعم؟ وغيرها.



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,550

    افتراضي رد: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    السائل : يقول - تعالى - : (( وَلِلْمُطَلَّقَ اتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) .

    الشيخ : إي نعم .

    السائل : فهذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة .

    الشيخ : تمام .

    السائل : وهناك الآية تقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )) ؛ فهل تعد الآية مميزة ما أطلق في الآية السابقة ؟

    الشيخ : لا هذه الآية جزء من تلك ، هذه الآية جزء من تلك ، الأولى أعم من هذه وهذه جزء من تلك ، فيعمل بهما كلتيهما معًا .

    السائل : يعني لكل مطلقة متعة .

    الشيخ : إي نعم .

    غيره ؟ تفضل .

    https://www.al-albany.com/audios/con...8A%D9%87%D9%86

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •