تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما حكم قبول الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا، كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    98

    افتراضي ما حكم قبول الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا، كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟

    فتوى الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى في حكم قبول الصدقات التي يتبادلها بعض الناس في المواسم البدعية

    س229: يقول السائل: ما حكم قبول الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا، كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟

    ج229: المولد مبتدع، وصنعة الطعام فيه من البدع، ومن اتخاذه عيدًا، وليس في الإسلام أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداها فهي أعياد مبتدعة، وصنعة الطعام فيها لا تجوز، فلا تقبلوها، وقولوا لهم: هذا شيء لا يجوز، ولا نقركم عليه؛ لأنكم إذا قبلتموها، وأكلتموها فقد أقررتموهم على هذه البدعة.

    http://alifta.com/Search/ResultDetai...stKeyWordFound

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    98

    افتراضي رد: ما حكم قبول الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا، كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥١٥: ٥١٧):
    وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه: "من بنى ببلادهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت؛ حشر معهم" .......

    وإنما ذكر - والله أعلم - من بنى ببلادهم؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم ........

    وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي - في كتابه: عمدة الحاضر وكفاية المسافر:
    "فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢]، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم".

    وقال الخلال في جامعه: "باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين"، وذكر عن مهنا قال: "سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه، والبقر، والدقيق، والبر، والشعير، وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟

    قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس".

    فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.

    وكذلك أخذ الخلال - من ذلك - المنع من خروج المسلمين في أعيادهم.
    فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع عن أن يفعل كفعلهم. انتهى كلام شيخ الإسلام.



    قلتُ [البنهاوي]: قوله: "إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم".

    قلت: في الكلام حذف وإيجاز، وتأويل الكلام:
    فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا يمنعون، وإنما يمنع إن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.



    قال الشيخ العثيمين في تعليقه على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم - معلقًا على نهاية النقل الماضي - في مادة صوتية على موقعه الرسمي في الشريط رقم (١٥)، في التوقيت ٠١:٠٤:٠٤:
    إذًا، فهمنا أنهم إذا جلبوا في الأسواق أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن نشتري منهم؛ لأن هذا لا يُعَدُّ مشاركةً لهم في العيد على أنه عبادة، بل على أنهـ[ـا مشاركةٌ لهم في الـ]ـتجارة.
    لكن، هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟، الظاهر أن لا؛ لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم، وأما الشراء من أسواقهم إذا اكتظت بالسلع في يوم عيد فلا بأس به، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

    السائل: هل يؤخذ من هذا في بعض البلدان تُفعل الموالد والليالي للصالحين كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفعلون فيها هذه الأشياء كالحلويات خاصة.
    الشيخ: هذا لا يجوز، لأن الموالد بدعة، لا يُقَّرُّ عليه المسلم، وأما هؤلاء الكفار فيُقَّرُّون على أعيادهم.
    السائل: لكن، لنا أن نشتري هذه الحلويات؟.
    الشيخ: لا، لا، أبدًا، ولا نساعدهم.

    سائل آخر: - بارك الله فيكم - فيُهدى من هذه الحلويات للمسلم من المسلم - المسلمين غير الملتزمين -، فيهدون لأقربائهم المسلمين أيضًا هذه الحلويات.
    الشيخ: يعني: الكفار يهدون للمسلمين؟.
    السائل: لا.
    الشيخ: بالعكس؟.
    السائل: المسلمون أنفسهم يصنعون هذه الأعياد، فيحتفلون مع النصارى.
    الشيخ: ما يجوز هذا.
    السائل: فيصنعون هذه الحلويات التي يصنعها النصارى فيهدونها إلى ذويهم.
    الشيخ: لذويهم من النصارى؟.
    السائل: [لا]، من المسلمين.
    الشيخ: هؤلاء شاركوا النصارى في العيد، لا شك، سواء أهدوا إلى النصارى أو أهدوا إلى المسلمين، كوننا نظهر الفرح والسرور، وصنع الحلوى، وكثرة الطعام؛ هذا ما يجوز.
    السائل: - أحسن الله إليكم - السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى.
    الشيخ: من أين هذه الهدية؟.
    السائل: من المسلمين الذين يشاركون النصارى في أعيادهم.
    الشيخ: ما يجوز، المسلمون لا يهدون!، هل المسلمون يتهادون؟!.
    السائل: هؤلاء أقرباؤنا يهدون إلينا الحلويات.
    الشيخ: نردها.
    إذًا، هذا الفعل حرام.
    السائل: وأيضًا إذا زرناهم أعطونا منها.
    الشيخ: لا تزوروهم وهم كسالى.
    السائل: وبعد هذا يبقى منها؟.
    الشيخ: هل يبقى كل السنة؟.
    السائل: لا، بعدها بشهر أو أسبوع.
    الشيخ: زِدْ، زِدْ، تأخر.

    رابط المادة الصوتية على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
    https://binothaimeen.net/ar/voice_li...D9%85%20-%2015

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •