ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
الحَمْدُ للهِ، نحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه ُ، وَنَتُوبُ إِلَيهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمْنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً، وَبَعْدُ :
فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتََصَرَةٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ حَسَبَ الْمَنْهَجِ الْجَدِيدِ الْمُقَرَّرِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى الثَّانَوِيَّةِ رَاعَيْتُ فِيهَا سُهُولَةَ التَّعْبِيرِ مَعَ الإِيضَاحِ بِالأَمْثِلَةِ وَسمَّيْتُهَا ( تَلْخِيصَ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) وَأَسْأَلُ اللهَ - تَعَالى - أَنْ يجْعَلَ عَمَلِي خَالِصَاً لَهُ نَافِعَاً لِعِبَادِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.
يتبع إنْ شَاءَ اللهُ...
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تعريف الفرائض، فائدته، حكمه
1ـ الفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ، وَهِىَ لُغَةً : الشَّيءُ المُوجَبُ والمَقْطُوعُ.
وَفِي الاصْطِلاحِ هُنَا : العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ فِقْهَاً وَحِسَابَاً.
2ـ فَائِدَتُهُ : إِيصَالُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ إِلَيْهِ.
3ـ حُكْمُهُ : فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الفَرَضَ عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ وَبَيَانُ المُقَدَّمِ مِنْهَا
الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ مُرَتَّبَةٌ كَالتَّالِي :
1ـ مُؤَنُ تَجْهِيزِ المَيِّتِ مِنْ ثَمَنِ مَاءِ تَغْسِيلِهِ وَكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَأُجْرَةِ غَاسِلِهِ وَحَافِرِ قَبْرِهِ.
2ـ الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَالدِّيُونِ المُوَثَّقَةِ بِالرَّهْنِ.
3ـ الحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِذِمَّةِ المَيِّتِ كَالدِّيُونِ التِي لَيْسَ فِيهَا رَهْنٌ سَوَاءٌ كَانَتْ للهِ - تَعَالَى - كَالزَّكَاةِ أَمْ للآدَمِيِّينَ كَالقَرْضِ.
4ـ الوَصِيَّةُ الجَائِزَةُ، وَهِىَ مَا كَانَتْ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيرِ وَارِثٍ.
5ـ الإِرْثُ، وَيُقَدَّمُ مِنْهُ الإِرْثُ بِالفَرْضِ ثُمَّ التَّعْصِيبِ ثُمَّ الرَّحِمِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تنبيه :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري
حُكْمُهُ : فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الفَرْضُ عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
مِثَالٌ يُوَضِّحُ ذَلِكَ : أَنْ يَمُوتَ مَيِّتٌ وَيَبْلُغُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَالتَّالِي :
100 رِيَالٍ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ.
100 رِيَالٍ دَيْنٌ مُوَثَّقٌ بِرَهْنٍ.
100 رِيَالٍ دَيْنٌ لَيْسَ فِيهِ رَهْنٌ.
100 رِيَالٍ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ.
وَارِث : زوج، أخت شقيقة.
فَِإذَا خَلَّفَ مِائَةَ رِيَالٍ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ مِائَتَيْ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ ثَلاثَمِائَةِ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ وَالدَّيْنِ غَيْرِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ سِتَّمِائَةِ رِيَالٍ صُرِفَتْ مِنْهَا ثَلاثُمِائَةٍ فِيمَا سَبَقَ، وَمِائَةُ رِيَالٍ فِى الوَصِيَّةِ وَمِائِةُ رِيَالٍ لِلزَّوْجِ، وَمِائَةُ رِيَالٍ لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ.
وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الوَصِيَّةِ عَلَى الإِرْثِ هُنَا أَنَّ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلَمْ يُفْرَضْ لَهُمَا النِّصْفُ إلا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّمِ الْوَصِيَّةُ عَلِيْهمَا لَكَانَ لِلْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ مِائةٌ وَاثْنَا عَشَرَ رِيَالًا وَنِصْفُ رِيَالٍ .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أَسْبَابُ الإِرْثِ
أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ : نِكَاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلاءٌ.
أ ـ فَالنِّكَاحُ : عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، فَيَرِثُ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَالزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا بمُجَرَّدِ العَقْدِ وَإِنْ لمْ يحْصُلْ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ.
ب ـ وَالنَّسَبُ : القَرَابَةُ وَهِيَ الاتِّصَالُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِوِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.
ج ـ وَالْوَلاءُ : عُصُوبَةٌ تَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ الْمُتَعَصِّبِي نَ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الْعِتْقِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أَقْسَامُ الْقَرَابَةِ بِاعْتِبَارِ جِهَاتِهِمْ
تَنْقَسِمُ الْقَرَابَةُ بِاعْتِبَارِ جِهَاتهِمْ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : أُصُولٍ وَفُرُوعٍ وَحَوَاشِي.
أ ـ فَالأُصُولُ : مَنْ تَفَرَّعَ الميِّتُ مِنْهُمْ كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَيْنِ :
1 ـ كُلُّ ذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ : أَبِ الأُمِّ.
2 ـ كُلُّ أُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الميِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ : أُمِّ أَبِ الأُمِّ.
وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
ب ـ وَالفُرُوعُ : مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ الميِّتِ كَالأَوْلادِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالْفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ إِلَّا مَنْ أَدْلى بِأُنْثَى، مِثْلَ : ابنِ البِنْتِ وَبنْتِ الْبِنْتِ فَمِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ .
جـ ـ وَالْحَوَاشِي : مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ أُصُولِ الميِّتِ كَالإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَينِ :
1ـ كُلُّ ذَكَرٍ أَدْلى بِأُنْثَى سِوَى الإِخْوَةِ مِنْ الأُمِّ، مِثْلَ : ابنِ الأُخْتِ وَابْنِ الأَخِ مِنْ الأُمِّ والْعَمِّ لأُمٍّ وَالخَالِ.
2ـ جمِيعُ الإِنَاثِ سِوَى الأَخَوَاتِ، مِثْلَ : بِنْتِ الأَخِ وَالعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ وَالخَالَةِ.
وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
شُرُوطُ الإِرْثِ
شُرُوطُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ :
أ ـ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرُثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ باِلأَمْوَاتِ.
مِثَالُ إِلْحَاقِهِ بِالأَمْوَاتِ : المفْقُودُ(1) إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ انْتِظَارِهِ (2).
ب ـ تحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَهُ أَوْ إِلحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ.
مِثَالَ إِلْحَاقِهِ بِالأَحْيَاءِ : الْحَمْلُ إِذَا تحَقَّقَ وُجُودُهُ حِينَ مَوْتِ مَوْرُثِهِ(3) وَإِنْ لمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَكَذَلِكَ المفْقُودُ في مُدَّةِ انْتِظَارِهِ إِذَا لمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ مَوْتِ مَوْرُثِهِ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَلا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَوَارِثَيْنِ مَاتَا وَلمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا أَسْبَقُ مَوْتًا، مِثْلَ أَنْ يمُوتَا بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ حَادِثِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ تحَقُّقِ الْمَوْرُثِ قَبْلَ الْوَارِثِ وَحَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ.
جـ ـ الْعِلْمُ بِالجِهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلإِرْثِ مِنْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلاءٍ، بَأَنْ نَعْلَمَ أَنْ هَذَا يَرِثُ هَذَا الميِّتَ لِكَوْنِهِ زَوْجَهُ وَنحْوَهُ.
----------------------------------
(1) هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.
(2) تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.
(3) يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
مَوَانِعُ الإِرْثِ
مَوَانِعُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ : اخْتِلافُ الدِّينِ، وَالرِّقُ، وَالقَتْلُ.
فَمَتَى وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا فِي شَخْصٍ صَارَ كَالمَعْدُومِ، فَلا يَرِثُ وَلا يُؤَثِّرُ عَلَى غَيرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
أ ـ فَأَمَّا اخْتِلافُ الدِّينِ فَمَعْنَاهُ : أَنْ يَكونَ أَحَدُهُمَا عَلَى مِلَّةٍ، وَالثَّانِي عَلَى مِلَّةٍ أُخْرَى، وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَالْكَافِرُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَالْمُسْلِمُ لا يَرِثُ الْكَافِرَ، وَالْيَهُودِيُّ لا يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ ، وَالنَّصْرَانِي ُّ لا يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَهَكَذَا.
ب ـ وَأمَّا الرِّقُ فَهُوَ وَصْفٌ يَكَونُ بِهِ الشَّخْصُ مَمْلُوكًا وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلا يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلا يُوَرَّثُ.
ج ـ وَأَمَّا الْقَتْلُ فَهُوَ إِزْهَاقُ الرُّوحِ، وَالْمَانِعُ مِنْهُ مَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ غَيْرَ عَمْدٍ(4)، وَسَوَاءٌ كَانَ مُبَاشَرَةً أَمْ بِسَبَبٍ. وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، جَانِبِ الْقَاتِلِ، فَالْقَاتِلُ لا يَرِثُ مِنَ الْمَقْتُولِ. وَأَمَّا الْمَقْتُولُ فَيَرِثُ مِنَ الْقَاتِلِ؛ مِثْلَ أَنْ يَجْرَحَ أَحَدُ الشَّقِيقَيْنِ أَخَاهُ جُرْحًا مُمِيتًا، ثُمَّ يَمُوتُ الْجَارِحُ قَبْلَهُ فَيَرِثُ مِنْهُ الْمَجْرُوحُ حِينَئِذٍ. فَأَمَّا الْقَتْلُ بِحَقٍّ فَلا يَمْنَعُ مِنَ الإِرْثِ، مِثْلَ أَنْ يَقْتُلَ مُوَرِّثَهُ قَصَاصًا فَيَرِثُ مِنْهُ حِينَئِذٍ.
----------------------------------
(4) يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أَقْسَامُ الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ نَوْعِ الإِرْثِ
يَنْقَسِمُ الْوَرَثَةُ بِاعْتِبَارِ نَوْعِ الإِرْثِ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : وَارِثِينَ بِالْفَرْضِ، وَوَارِثِينَ بِالتَّعْصِيبِ، وَوَارِثِينَ بِالرَّحِمِ.
أ ـ فَالْوَارِثُونَ بِالْفَرْضِ : مَنْ إِرْثُهُمْ مُقَدَّرٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَالثُّمُنِ وَالثُُّلُثَيْن ِ وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ.
ب ـ وَالْوَارِثُونَ بِالتَّعْصِيبِ : مَنْ يَرِثُونَ بِلا تَقْدِيرٍ.
جـ ـ وَالْوَارِثُونَ بِالرَّحِمِ : كُلُّ قَرِيبٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ذَوي الْفَرْضِ أَوِ التَّعْصِيبِ، وَلَيْسَ وَارِثًا بِهِمَا بِنَفْسِهِ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَمِقْدَارُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ عَشَرَةٌ : الزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالأُمُّ ، وَالأَبُ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْجَدُّ ، وَالْبَنَاتُ ، وَبَنَاتُ الابْنِ ، وَالأَخَوَاتُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ ، وَأَوْلادُ الأُمِّ .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
1- مِيرَاثُ الزَّوْجِ
مِيرَاثُ الزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ :
فَيَرِثُ النِّصْفَ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ(5) وَيَرِثُ الرُّبُعَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ.
مِثَالُ إِرْثِهِ النِّصْفُ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأبِيهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِهِ الرُّبُعُ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَابْنِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.
-----------------------------
(5) الفرع الوارث : هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
2 ـ مِيرَاثُ الزَّوْجِةِ
مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ :
فَتَرِثُ الرُّبُعَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ للزَّوْجِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَرِثُ الثُّمُنَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ للزَّوْجِ فَرْعٌ وَارِثٌ.
مِثَالُ إِرْثِهَا الرُّبُعَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَبِيهِ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.
مِثَالُ إِرْثِهَا الثُّمُنَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَابْنِهِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.
وَالزَّوْجَتَان ِ فَأَكْثَرُ كَالزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلا يَزِيدُ الْفَرْضُ بِزِيَادَتِهِنّ َ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
3- مِيرَاثُ الأُمِّ
مِيرَاثُ الأُمِّ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي .
فَتَرِثُ الثُّلُثَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلا عَدَدٌ مِنَ الإخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ ، وَأَنْ لا تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى الْعُمَرِيَّتَي ْنِ .
وَتَرِثُ السُّدُسَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ أَوْ عَدَدٌ مِنَ الإخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ(6)وَتَرِثُ ثُلُثَ الْبَاقِي فِي الْعُمَرِيَّتَي ْنِ(7)وَهُمَا :
1 ـ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ . تُقَسَّمُ مِنْ سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ ، وَلِلأَبِ الْبَاقِي .
2 ـ زَوْجَةٌ وَأُمٌ وَأَبٌ . تُقَسَّمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ ، وَلْلأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَاحِدٌ وَللأَبِ الْبَاقِي .
مِثَالُ إِرْثِهَا الثُّلُثَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَمِّهِ وَأَبِيهِ ، فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي .
مِثَالُ إِرْثِهَا السُّدُسَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ وَابْنِهِ فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي .
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَوَيْهِ الشَّقِيقَيْنِ فَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلشَّقِيقَيْ نِ الْبَاقِي .
--------------------------------
(6) سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
(7) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
4- مِيرَاثُ الأَبِ
مِيرَاثُ الأَبِ بِالْفَرْضِ فَقَطْ وَهُوَ السُّدُسُ ، أَوْ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ ، أَوْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا .
فَيَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ .
وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ .
وَيَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ أُنْثَى لا ذَكَرٌ مَعَهَا .
مِثَالُ إِرْثِهِ بِالْفَرْضِ فَقَطْ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ وَابْنِهِ فَلِلأَبِ السُّدُسُ ، وَلِلابْنِ الْبَاقِي .
مِثَالُ إِرْثِهِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَبِيهِ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلأَبِ الْبَاقِي .
مِثَالُ إِرْثِهِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ ابْنَتِهِ وَأَبِيهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا ، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
5 ـ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ
الْمُرَادُ بِالْجَدَّةِ هُنَا : مَنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كُأُمِّ أَبِ الأُمِّ، وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ مَعَ وُجُودِ الأُمِّ، وَلا مَعَ وُجُودِ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا كُأُمِّ الأُمِّ مَعَ وُجُودِ أُمِّ الأَبِ .
وَمِيرَاثُ الْجَدَّةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسُ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَزِيدُ الْفَرْضُ بِزِيَادَتِهِنّ َ .
مِثَالُ الْجَدَّةِ الْوَاحِدَةِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّتِهِ ( أُمِّ أَبِيهِ )، وَابْنِهِ؛ فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلابْنِ الْبَاقِي .
وَمِثَالُ الْمُتَعَدِّدَا تِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّاتِهِ ( أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ ، وَأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ ، وَأُمِّ أَبِ أَبِيهِ)، وَأَبِيهِ؛ فَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلأَبِ الْبَاقِي .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
تصويب
اقتباس:
الْمُرَادُ بِالْجَدَّةِ هُنَا : مَنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كُأُمِّ أَبِ الأُمِّ، وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ مَعَ وُجُودِ الأُمِّ، وَلا مَعَ وُجُودِ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا كُأُمِّ أُمِّ الأُمِّ مَعَ وُجُودِ أُمِّ الأَبِ .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
6ـ مِيرَاثُ الْجَدِّ
الْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا : مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَأَبِ الأُمِّ، وَلا يَرِثُ جَدٌ مَعَ وُجُودِ الأَبِ، وَلا مَعَ وُجُودِ جَدٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ كَأَبِ أَبِ الأَبِ مَعَ وُجُودِ أَبِ الأَبِ .
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ بِالْفَرْضِ فَقَطْ وَهُوَ السُّدُسُ، وَبِالتَّعْصِيب ِ فَقَطْ، وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا.
فَيَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ .
وَيَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ .
وَيَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ أُنْثَى لا ذَكَرٌ مَعَهَا .
مِثَالُ إِرْثِهِ بِالْفَرْضِ فَقَطْ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدِّهِ، وَابْنِهِ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلابْنِ الْبَاقِي .
مِثَالُ إِرْثِهِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ، وَجَدِّه فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي .
وَمِثَالُ إِرْثِهِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَجَدِّهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا .
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
7ـ مِيرَاثُ الْبَنَاتِ
مِيرَاثُ الْبَنَاتِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ، وَبِالْفَرْضِ فَقَطْ.
فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَيَرِثْنَ بِالْفَرْضِ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ، لِلْوَاحِدِةِ النِّصْفُ، وَلِلثِّنْتَيْن ِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثاَنِ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِهِ، وَبِنْتِهِ فَلَهُمَا الْمَالُ كُلُّهُ، لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدِةِ بِالِفَرْضِ النِّصْفَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَابْنَتِهِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ الثُّلُثَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ، وَأَبِيهِ فَلِلْبِنْتَيْن ِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا .
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ الثُّلُثَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بَنَاتِهِ الثَّلاثِ، وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ فَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلأَب السُّدُسُ. وَلَمْ يَرِثِ الأَبُ هُنَا بِالتَّعْصِيبِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْفَرْضِ شَيءٌ.
رد: ضَبْطُ كِتَابِ ( تَلْخِيصِ فِقْهِ الْفَرَائِضِ ) للشيخِ/ ابنِ عُثَيمين.
8 ـ مِيرَاثُ بَنَاتِ الابْنِ(8)
لا تَرِثُ بَنَاتُ الابْنِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الْفُرُوعِ أََعْلَى مِنْهُنَّ مُطْلَقًا، وَلا مَعَ وُجُودِ أُنْثَيَيْنِ وَارِثَتَيْنِ مِنَ الْفُرُوعِ أَعْلَى مِنْهُنَّ إِلا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنُ ابْنٍ بِدَرَجَتِهِنَّ ، أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ، فَيَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَمِيرَاثُهُنَّ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ، وَبِالْفَرْضِ فَقَطْ، فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنُ ابْنٍ بِدَرَجَتِهِنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وَيَرِثْنَ بِالْفَرْضِ بِشَرْطِ أَلا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنُ ابْنٍ بِدَرَجَتِهِنَّ ، لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلثِّنْتَيْن ِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ إِلا أَنْ يُوجَدَ أُنْثَى مِنَ الْفُرُوعِ أَعْلَى مِنْهُنَّ وَرِثَتِ النِّصْفَ، فَيَرِثْنَ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ، لا يَزِيدُ الْفَرْضُ عَنِ السُّدُسِ بِزِيَادَتِهِنّ َ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ وُجُودِ انْثَيَيْنِ وَارِثَتَيْنِ مِنَ الْفُرُوعِ أَعْلَى مِنْهُنَّ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ، وَبْنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ، فَلِلْبِنْتَيِن ِ الثُّلُثَانِ، وَلِبِنْتِ الابْنِ، وَابْنِ الابْنِ الْبَاقِي، وَلَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ(9) .
مِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَي ابْنِهِ، وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنْهِ، فَلِبِنْتَي الابْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِبِنْتِ ابْنِ الابْنِ، وَابْنِ ابْنِِ ابْنِ الابْنِ الْبَاقِي، وَلَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ(10) .
وَمِثََالُ إِرْثِهِنِّ بِِالتَّعْصِيبِ مَعَ ابْنِ ابْنٍ بِدَرَجَتِهِنَّ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ، فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ، وَابْنِ الابْنِ الْبَاقِي، لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدَةِ بِالْفَرْضِ النِّصْفَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَبِنْتِ ابْنِهَا، وَابْنِ ابْنِ ابْنِهَا، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ النِّصْفُ، وَلابْنِ ابْنِ الابْنِ الْبَاقِي .
وَمِثَالُ إِرْثِ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ الثُّلُثَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّتِهِ ( أُمِّ أُمِّهِ )، وَابْنَتَيْ ابْنِهِ، وَأَبِيهِ، فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلابْنَتَيْ الابْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ الثُّلُثَيْنِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بَنَاتِ ابْنِهِ الثَّلاثِ، وَأَبِيهِ، فَلِبَنَاتِ الابْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا.
وَمِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَ مَعَ أُنْثَى مِنَ الْفُرُوعِ أَعْلَى مِنْهَا وَرِثَتِ النِّصْفَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِهِ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبْنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلابْنِ ابْنِ الابْنِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنْ وَاحِدَةٍ السُّدُسَ : أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَبِنْتِهَا، وَبَنَاتِ ابْنِهَا، وَعَمِّهَا، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
------------
(8) المراد بهن: كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاً.
(9) في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.
(10) في هذا المثال عصبهن ابن ابن أنزل منهن.