بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إذا تزوجت المطلقة قبل أن تخرج من العدة هل يصح العقد أم لا يصح بارك الله فيكم أيي انها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إذا تزوجت المطلقة قبل أن تخرج من العدة هل يصح العقد أم لا يصح بارك الله فيكم أيي انها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض
الزواج في العدة يعد باطلاً بإجماع الفقهاء ، فإن حصل ذلك فيجب التفريق بينهما فوراً .
قلنا لهم فقالت أم الزوجة انها قد حاضت ثلاث حيض وهي من الطلاق حتى الزواج الثاني لم تكمل شهران شهر ونصف تقريباً وتقول حاضت ثلاث حيض !
هذا ممكن إذا ادعت المرأة ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (1/474) :
"والمرأة إِذا ادَّعت انتهاء العِدَّة بالحيض ، فإِن كان بزمن معتاد ، قُبِلَ قولُها كما لو ادَّعت انتهاء عدَّة الطَّلاق بالحيض بشهرين ونصف ، فيُقبَلُ قولُها بلا بينة ، لأن الله جعل النِّساء مؤتمنات على عدَدهنَّ ، فقال : (وَالْمُطَلَّقَ تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) [البقرة: 228] .
ولو ادَّعت مطلَّقةٌ انتهاء العِدَّة بعد ثمانية وعشرين يوماً ؛ فهذه تُرَدُّ ولا تُسمَعُ دعواها ؛ ولو كانت من أصدق النِّساء ؛ لأنَّ هذا مستحيل ، مادمنا قعَّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ ، وأقلَّ الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ، فلا يمكن أن تنقضي بثمانية وعشرين يوماً.
ولو ادَّعت بعد مضيِّ شهر؛ أي : تسعة وعشرين يوماً إِلى ثلاثين انتهاء العِدَّة ، فهذه تُسمَعُ دعواها ، أي : يَلتفتُ القاضي لها وينظر في القضية ، ولا يقبل قولَها إِلا ببيِّنَةٍ .
والصَّحيح : أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام ، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف» ، وقال: «إِنه الصَّواب» . أهـ
جزآك الله خير على ما قدمت ونفع الله بك الإسلام وأهله
أسأل الله أن يزيدك من فضلة وأن يبارك لك في المال والأهل والولد
المشكلة الأكبر في المتوفَّى عنها زوجها؛ فإنَّ عدَّتها - كما هو معلوم - أربعة أشهر وعشر.... يعني لا خفاء به، ومع هذا وُجِدتْ حالةٌ سمعتُ بها مرتين أنَّها تزوَّجت قبل انتهاء العدَّة.