رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم الحداد
ثم قال (كما في طبعة الكتب العلمية ص612): ((وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون وترك ذلك أقرب الى السلامة))..
و هو نص مالك كما في الموطأ و غيره...فليس صحيحا ضبطك للكلمة بـ (رُدّت) بل هي (وردت) ..و إلا ما معنى قوله بعدها: (و ترك ذلك أقرب للسلامة) ؟؟
عفا الله عنك, اعتمادي لم يكن على مجرد النقل من الصحف, ولكني جزمت بما ذكرت بناءا على كلام ابن القطان رحمه الله, فهو قد حكى أن ابن عبد البر قد رد الرخصة الواردة عن الإمام , وليس هذا فحسب بل وحكى عنه أن مذهبه عدم جواز البدو والمؤاكلة مع الأجنبي , فمن منا الآخذ عن الصحف ؟
وزد على ذلك أن محقق طبعة مكتبة الرياض الحديثة واسمه : محمد ولد ماديك الموريتاني , قد ضبطها ( وقد ردَّت الرخصة ) ويظهر أنه مالكي , فالحمد لله على توفيقه .
ومن المعلوم أن طبعات دار الكتب العلمية من أسوء الطبعات والله تعالى أعلم .
رد: نص صريح عن الإمام مالك بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجنبي
هذا كلام لأخ جزائري في ملتقى أهل الحديث يستنكر صنيعك :
قال الشيخ خليفة بن حسن القماري السوفي في نظمه جواهر الإكليل في نظم مختصر خليل الذي نظمه سنة 1192 م :
وحدها من رجل و أمة *** و إن بها شائبة أو حرة
مع مرأة ما بين ثقب السرة *** و ركبة فاعلمه يا ابن الحرة
و مع أجنبي دون مين *** تكون غير الوجه و الكفين.
قال الشيخ محمد باي بلعام رحمه الله في كتابه مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب و السنة و الإجماع الكفيل ج1 ص 248 : (و مع أجنبي دون مين ) أي و هي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها دون مين أي كذب (تكون غير الوجه و الكفين) ظهرا و بطنا فالوجه و الكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي و له نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفة الفتنة به فمشهور المذهب وجوب سترهما، و قال عياض : لا يجب سترهما و يجب عليه غض بصره ، و قال زروق يجب الستر على الجميلة و يستحب لغيره. اهــ
.....
أصحاب المذاهب لم يتفقوا على ذلك و الأفضل أن يترك كل مذهب لأهله فلا يصح أن يتكلم غير المالكي مثلا في المذهب المالكي لكي ينسب إليه ما لم يقل به علماؤه و قد نقلت كلام عالمين من المتقنين للمذهب و هم أعلم بمذهبنا من غيرهم لذلك لا يصح التدليس على المذاهب و الله أعلم
هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1626810