إعطاء الكافر من الأضحية !!
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1997 )
س3: هل يجوز لمن لا يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟
ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو فيذبحها أو نحرها؛ قربانًا لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه،
ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع،ولا يعطى من لحم الأضحية حربيًّا؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا
مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى:
لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 425)
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة آل عكاشة
لأن النسك إنما هو فيذبحها أو نحرها؛
الصواب : لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها.
والله أعلم.
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
من فضلكم
وما هوالحكم الشرعي في هذه المسئلة في بلاد الهند
شكراوجزاكم الله
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته،
وبعد؛
فتح الوهاب في أحكام الأضحية سؤال وجواب
فهذه رسالة صغيرة قيمة بعنوان "فتح الوهاب في أحكام الأضحية سؤال وجواب" أصدرتها اللجنة العلمية بجمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية، تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة في باب الأضحية مصدرها أجوبة العلماء الذين جعلهم الله شموسًا تضيء لنا ظلمات الجهل، ومنارات تبين لنا معالم الطريق ونجوماً نهتدي بها إلى الصراط المستقيم فقد قال تعالى:ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ( النحل: ٤٣)، وقد قام بالإفتاء لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة ومن فتاوى كبار العلماء، كذلك من كتاب الممتع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=90803
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
أخشى أن يكون هناك توسُّعٌ في الاستدلال بأمر النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أن تصل أمها بالمال وهي مشركة..
فإنَّ أمَّ أسماء أتتْها وهي راغبة ... ولمَّا سألت أسماءُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: نعم، صلي أُمَّك.
فالأم قدِمتْ على ابنتِها راغبةً .. وعدَم وصلِها في تلك الحالة هو ردٌّ لها خائبة.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، صليها ... أو صلي أُمَّك.
وبعض المحدثين وضع هذا الحديث في باب "بر الوالدين وصلة الأرحام".
- - -
نعم، هناك موقف آخر لعمر بن الخطاب، حين أهدى حُلَّةً لقريبٍ له مشرك، ولكن هذه الحلة لم تكن تصلح لينتفع بها عُمر .. والله أعلم.
- - -
فيجب التنبيه أوَّلاً قبل نشْر مثل هذه الفتوى أن يُحذَّر المسلِم أن يقدِّم من الصدقة أو الزكاة لغير المسلم، وحوله من المسلمين مَن يحتاجُها.
ويجب التنبيهُ على أنَّ إعطاء غير المسلم إنَّما يكون لمعنًى زائدٍ عن كونه فقيرًا .. وفي المسلمين فقراء.
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
حكم إعطاء الكافر من الأضحية:
هل يجوز إعطاء الكفار من لحوم الأضحية علماً بأنهم بوذيون ووثنيون؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة للمضحي أن يأكل ويتصدق، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وتصدقوا وادخروا" الحديث أخرجه الترمذي. وصححه السيوطي.
ولا بأس بإعطاء الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق المتفق عليه: " صِلي أمك"، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: " في كل كبد رطبة أجر".
والله أعلم.
رد: إعطاء الكافر من الأضحية !!
قال الشيخ ابن عثيمين: (يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة /8-9 اهـ . [فتاوى ابن عثيمين: (2/ 663)].