3 مرفق
متون مشكولة : الفقه و الاصول:1-مَنْهَـــجُ اَلسَّالِكِــــ ينَ
مَنْهَـــجُ اَلسَّالِكِــــ ينَ
مُقَدِّمَــةٌ
بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِين ُ ([1])
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُه ُ, وَنَتُوبُ إِلَيْهِ, وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ, جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ; وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ, وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا, لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ, وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا; لِسُهُولَةِ حِفْظِهِ وَفَهْمِهِ عَلَى اَلْمُبْتَدِئِي ن َ ([2]) لِأَنَّ اَلْعِلْمَ: مَعْرِفَةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ.
وَالْفِقْهَ: مَعْرِفَةُ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْفَرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ اَلْكِتَابِ, وَالسُّنَّةِ, وَالْإِجْمَاعِ, وَالْقِيَاسِ اَلصَّحِيحِ. وَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ ; خَوْفًا مِنْ اَلتَّطْوِيلِ, وَإِذَا كَانَتِ اَلْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً, اِقْتَصَرْتُ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلَّذِي تَرْجَّحَ عِنْدِي, تَبَعًا لِلْأَدِلَّةِ اَلشَّرْعِيَّة ِ ([3]) .
([4]) ([5])
1- اَلْوَاجِبُ : وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ, وَعُوقِبَ تَارِكُه ُ ([6]) .
2- وَالْحَرَامُ : ضِدَّهُ.
3- وَالْمَكْرُوهُ ([7]) ([8]) مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ, وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
4- وَالْمَسْنُونُ : ضِدَّهُ.
5- وَالْمُبَاحُ :وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
2- وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه ُ ([9]) كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِه ِ وَغَيْرِهَا. قَالَ r, مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
[1] - زيادة من "ب، ط".
[2] - ليست من "ب، ط".
[3] - زيادة من "ب".
[4] - عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون (التعريف بالرسم) والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
[5] - عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون (التعريف بالرسم) والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
[6] - قوله: "ما أثيب فاعله" ليس على إطلاقه بل لا بد أن يقيد بالامتثال فيقال: ما أثيب فاعله امتثالا؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب. وقوله: "وعوقب تاركه" ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) [النساء: 116] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا.
[7] - في "ب" والمطبوع: عرف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.
[8] - في "ب" والمطبوع: عرف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.
[9] - أخرجه البخاري (1/164).
رد: متون مشكولة : الفقه و الاصول:1-مَنْهَـــجُ اَلسَّالِكِــــ ينَ
رد: متون مشكولة : الفقه و الاصول:1-مَنْهَـــجُ اَلسَّالِكِــــ ينَ
شكرا.....................