شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
كتاب الصيام
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الصيام
1) من قول المؤلف " كتاب الصيام " إلى قوله " ويصام برؤية عدل ولو أنثى " :
1- ما حكم من أنكر فرضية صيام رمضان؟
2- كم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم ؟
3- ما الحكم إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ؟
الجواب :
ج1- كافر بالإجماع.
ج2- تسع رمضانات . وقد فرض في السنة الثانية للهجرة.
ج3- إن حال رؤيته غيم أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون صائمين احتياطا وجوبا ، هذا المذهب . وقيل : الناس تبع للإمام . وقيل : يمنع صيام هذا اليوم؛لأنه يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح أنه للتحريم .
2) من قوله " فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ، فلم يُر الهلال أو صاموا لأجل غيم ، لم يفطروا " إلى قوله " ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر " :
4- ما حكم من رأى هلال رمضان وحده ؟
5- هل يجوز أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين؟
6- هل يجب القضاء على من أسلم أثناء نهار رمضان ؟
الجواب :
ج4- إن ردت شهادته لسبب ما فيجب عليه أن يصوم وحده، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يصوم مع الناس، وهو الراجح ؛ لحديث (( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحُّون )) رواه الترمذي وقال حسن غريب .
ج5- يكره إلا أن يكون قضاء أو رجلا كان يصوم صوما فصامه، وهو مذهب الجمهور أي الكراهة . والراجح التحريم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه )) متفق عليه .
ج6-قال شيخنا " ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء " قلت : القضاء من مفردات المذهب كما في الإنصاف ، والجمهور على عدم وجوب القضاء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح أما الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء فهو ضعيف .
3) من قوله " وإذا قامت البينة في أثناء النهار ، وجب الإمساك والقضاء " إلى قوله " وإن نوى حاضرٌ صوم يومٍ ثم سافر في أثنائه ، فله الفطر ":
7- ما الحكم إذا تبين للناس أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان ؟
8- ما الدليل على عدم وجوب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه ؟
9- ما المرض الذي يباح معه الفطر في رمضان ؟
الجواب :
ج7- يجب الإمساك والقضاء، وهو المذهب . والراجح أنه لا يجب القضاء بل يجب الإمساك فقط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بصيام عاشوراء ، أمر من أصبح مفطرا أن يصوم بقية يومه ، ومن أصبح صائما أن يتم صومه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء.
ج8-ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال : ( هذه الآية ليست بمنسوخة ، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ). والمريض الذي لا يرجى برؤه من باب القياس .
ج9-هو المرض الذي يشق معه الصيام ، كأن يكون عنده وجع شديد في رأسه ، ويحتاج إلى الدواء ، فله أن يفطر ، لكن لو كان صداعا يسيرا أو زكاما أو نحو ذلك ، فليس له أن يفطر.
4) من قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط " إلى قوله " ويلزم المغمى عليه القضاء " :
10- هل يجب على الحامل صيام رمضان ؟
11- ما حكم الفطر في الجهاد في سبيل الله لمن كان في الحضر ؟
12- هل يصح الصوم من المغمى عليه أو المجنون ؟
13- هل يجب القضاء على المغمى عليه جميع النهار أو أيام من رمضان ؟
الجواب :
ج10-نعم يجب عليها الصيام مع القدرة.
فإن خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ، وإن كان الخوف على الجنين فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، هذا المذهب . والراجح أنه لا يجب عليها القضاء بل يكفي الإطعام وهو قول بعض السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ج11- أفتى ابن تيمية بجواز الفطر للتقوي على قتال الأعداء ولو في الحضر.
ج12- إن أغمي عليه أو جن جميع النهار فلا يصح منه الصوم ، إن كان في جزء من النهار صح .
ج13- نعم، يلزم المغمى عليه القضاء على المذهب . وقيل : لا يجب عليه القضاء لزوال العقل بخلاف النائم ، فإنه لا يصدق عليه أنه زائل العقل ، ولذا عنده نوع إحساس ، فإذا خوطب أو أوقظ فإنه يستيقظ، قول ابن سُريج من الشافعية ، واختاره صاحب الفائق من الحنابلة.
5) من قوله " لا إن نام جميع النهار " إلى قوله " ومن نوى الإفطار أفطر " :
14- هل يكفي أن ينوي من أول الشهر أن يصوم رمضان ؟
15- رجل لم يجد ما يأكله من الفجر إلى الظهر فنوى بعد الظهر أن يصوم لله تطوعا في غير رمضان فهل يصح صومه ؟
16- ما معنى قول المؤلف " ومن نوى الإفطار أفطر " ؟
الجواب :
ج14- لا ، بل لابد أن يُعيِّن النية من الليل ، فينوي أنه يصوم من رمضان كل يوم، ولو نوى نهارا لصوم غد صح على المذهب . وقال المالكية : تجزئه نية واحدة لجميع الشهر، لأن رمضان عبادة واحدة ، وهو الراجح .
ج15- نعم ولو كان بعد الزوال على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني إذاً صائم )رواه مسلم . وهو الراجح واختاره ابن تيمية خلافا للمالكية الذي أوجبوا النية من الليل حتى للنفل ، وخلافا للحنفية والشافعية - في قول - الذين قالوا بالإجزاء قبل الزوال فقط . لكن إنما يؤجر بقدر ما نوى .
ج16-المعنى أن له حكم المفطرين ، لا حكم الآكلين والشاربين فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز نص عليه. تنبيه : في رمضان لو نوى الإفطار لا يمكن أن ينوي النفل بدله لأن وقته مضيق على صيام رمضان .
6) من قوله " باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة " إلى قوله " أو باشر فأمنى ":
17- ما حكم استخدام الكحل للصائم في نهار رمضان ؟
18- هل ( التدخين ) شرب الدخان من المفطرات ؟
19- ما حكم صيام من قاء في نهار رمضان ؟
الجواب :
ج17- إن علم وصوله إلى حلقه حرم ، ويفطر إن وصل إلى حلقه وإلا فلا، هذا المذهب . وقال الشافعية : لا يضر وإن وجد طعمه؛ لأن الواصل إليه من المسام فالعين ليست منفذا للطعام، وهو الراجح .
ج18- نعم باتفاق العلماء كما في الموسوعة الفقهية الكويتية.
ج19- إن ذرعه القيء فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، وإن استقاء فليقض.
7) من قوله " أو أمذي " إلى قوله " عامدا ذاكراً لصومه فسد ":
20- ما الحكم لو قبل امرأته في نهار رمضان فأمذى ؟
21- هل يفطر الحاجم إذا حجم شخصا أم يفطر المحجوم ( المحتجم ) فقط ؟
22- هل يقضي من ارتكب شيئا من المفطرات جاهلا ؟
الجواب :
ج20- يفسد صومه وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وقال الحنفية والشافعية : لا يفسد، وهو أصح؛ لأن المذي دليل الشهوة ومقدمها ، بخلاف المني فهو الشهوة . ولأن الأصل عدم الفطر ، ولا دليل يدل على الفطر به، واختاره شيخ الإسلام .
ج21- يفطر الحاجم والمحجوم إذا ظهر دم وإلا فلا ولو كانت الحجامة باليد دون الفم كما في زماننا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم )رواه الخمسة إلا النسائي، والعلة تعبدية ، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام لكن العلة معقولة عنده . والجمهور على أنه لا يفطر، وهو الراجح ؛ أما حديث" أفطر الحاجم .. " فمنسوخ لقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرّمهما إبقاء على أصحابه ) رواه أحمد وأبوداود .
ج22- نعم، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه لا يقضي ، وهو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم بالقضاء لما انتظر حتى تبين له العقال الأبيض من الأسود كما في الصحيحين . وهو مذهب الشافعية بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء . وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 130): " أَنَّ الْجَهْل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الاِطِّلاَعُ عَلَى الدَّلِيل ، وَكُل مَنْ كَانَ فِي إِمْكَانِهِ الاِطِّلاَعُ عَلَى الدَّلِيل وَقَصَّرَ فِي تَحْصِيلِهِ لاَ يَكُونُ مَعْذُورًا " . قلت : ولعله مراد شيخ الإسلام ، وإلا فإطلاق ذلك ضعيف ، والله أعلم .
وهنا مناظرة في فيمن نسي فأفطر ، وفيمن أفطر جاهلا بالوقت لا بالحكم ، وهل بينهما فرق أم لا ؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37608
8) من قوله " أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار " إلى قوله " أو معتقدا أنه ليلٌ فبان نهارا ":
23- ما الحكم لو طارق إلى حلقه ذباب أو دخل المسجد فاستنشق البخور الذي فيه دون قصد ؟
24- هل يفسد صوم من فكّر في امرأة في نهار رمضان فأنزل المني ؟
25- ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان - أي نزل منه المني وهو نائم - ؟
الجواب :
ج23- صومه صحيح . لكن إن تعمد فيفسد صومه .
ج24- لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما تعمل أو تتكلم ) متفق عليه. ولأن التفكير سبب غير معتاد للفطر ، وهو مذهب الجمهور . وظاهر كلامهم الإطلاق ، وفيه نظر ، فإن الأظهر أنه إذا كان يستحضر الصور بقصد منه وتطلب مع علمه أن ذلك يورثه إنزالاً فالأظهر هو القول بأنه يفطر ، وهذا هو اختيار ابن عقيل . قلت : وهو قريب من مذهب المالكية لكنهم يوجبون الكفارة في جميع المفطرات - كالحنفية - وهنا كذلك إن استدام الفكر حتى أنزل قضى وكفّر عندهم .
ج25- صومه صحيح بالإجماع .
9) من قوله " فصل : من جامع في نهار رمضان في قُبُل أو دُبر " إلى قوله " وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ":
26- ما حكم من جامع في نهار رمضان ؟
27- كم كفارة على من جامع امرأته مرتين في يوم واحد من أيام رمضان ؟
28- كم كفارة على من جامع شهر رمضان كله ؟
الجواب :
ج26- حرام، وعليه القضاء والكفارة إن كان متعمدا . وأما مع النسيان فلا شيء عليه على الراجح خلافا للمذهب. وستأتي الكفارة الواجبة عليه .
ج27- إن لم يكفر بعد جماعه الأول فعليه كفارة واحدة ، لكن إن كان قد كفّر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة أخرى على المذهب . والجمهور قالوا : تكفي الكفارة الأولى لأنه عبادة يوم واحد وقد فسد .
ج28- عليه عن كل يوم كفارة ، فإذا كان الشهر ثلاثين يوما فعليه ثلاثين كفارة .
10) من قوله " وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " إلى قوله " ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه ":
29- هل تجب الكفارة على المسافر إذا قدم من السفر مع امرأته ثم جامعها بعد قدومهما ؟
30- هل تسقط الكفارة على من جامع ثم جن أي أصبح مجنونا بعد الجماع ؟
31- ما حكم ابتلاع الريق - اللعاب - بعد جمعه في الفم في نهار رمضان ؟
الجواب :
ج29- نعم تجب عليه الكفارة لأنه يجب عليه أن يمسك عن المفطرات بعد وصوله، هذا المذهب .
ج30- لا تسقط بل تبقى في ذمته وعلى وليه أن يخرجها من ماله - أي الذي جامع -.
ج31- مكروه ولا يفطّر . لكن إن كان فيه دم أو نخامة فبلعه عمدا فإنه يفطر بذلك .
11) من قوله " وتكره القبلة " إلى قوله " ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ":
32- هل يجوز للرجل أن يقبّل امرأته وهو صائم ؟
33- ماذا يستحب أن يقول الصائم إذا تعرض لشتم أو سب ؟
34- ما حكم المواصلة ؟ أي لا يفطر ولا يأكل شيئا ؟
الجواب :
ج32- تكره القبلة للصائم إن كانت تحرك شهوته، وهو المذهب . وقال شيخنا : لا تكره إلا إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع فيما نهى الله عنه، فتحرم حينئذ من باب سد الذرائع وهو رواية عن أحمد .
ج33- يقول جهرا : إني صائم ، وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام .
ج34-تكره إلا أن تكون إلى السحر ، فلا كراهية.
12) من قوله " فإن فعل " إلى قوله " وست من شوال ":
35- ماذا يجب على من ترك قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ؟
36- ما الدليل على سنية صيام الأيام البيض ؟
37- هل يصح صيام النفل قبل القضاء ؟
الجواب :
ج35- إن كان بلا عذر فعليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ لكل يوم، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وإن كان بعذر فعليه القضاء فقط .
ج36- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة )) رواه الترمذي وحسنه .
ج37- لا يصح، وهو المذهب . والراجح أن له أن يتطوع قبل قضاء فرضه ، لكن الأولى أن يقضي ما عليه لما في ذلك من إبراء الذمة ، وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة فضعيف ، والجمهور على الكراهة .
13) من قوله " وشهر الله المحرم " إلى قوله " والجمعة ":
38- ما الدليل على استحباب صيام شهر محرم كاملا ؟
39- هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ؟
40- ما حكم صيام يوم الجمعة ؟
الجواب :
ج38- قول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم )) رواه مسلم .
ج39- لا يستحب ، بل بستحب له الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدح لبن وهو واقف على بعيره في عرفة كما في الصحيحين .
ج40- يكره إفراد الجمعة ، أما إن صام قبله أو بعده فلا كراهة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ))متفق عليه . وذهب الآجري من الحنابلة إلى التحريم ، وهو أصح للحديث المتقدم
14) من قوله " والسبت " إلى قوله " ويدعو فيها بما ورد " :
41- هل يجوز صوم يوم السبت منفردا ؟
42- ما حكم صيام العيدين ؟
43- بم يستحب أن يدعو ليلة القدر ؟
الجواب :
ج41- نعم مع الكراهة . واختار شيخ الإسلام جوازه ولو منفردا دون كراهة ، وأن الحديث شاذ أو منسوخ ، وهو الراجح .
ج42- حرام؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومي العيدين.
ج43-بما ورد كقوله " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ".
15) من قوله " باب الاعتكاف " إلى قوله " إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها " :
44- ما تعريف الاعتكاف شرعا ؟
45- هل يصح الاعتكاف بلا صوم ؟
46- متى يكون الاعتكاف ملزما ؟
الجواب :
ج44- لزوم مسجد لطاعة الله .
ج45- نعم ، وهو المذهب . وذهب المالكية والحنفية إلى أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف واختاره وابن القيم ونقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية . والراجح الأول
ج46- يكون ملزما بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري .
16) من قوله " ومن نذره – أي الاعتكاف - أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة ، وأفضلها الحرام ، فمسجد المدينة ، فالأقصى ، لم يلزمه فيه " إلى قوله " واجتناب ما لا يعنيه " ( آخر الباب ) :
47- ما الحكم لو نذر أن يعتكف في مسجد معين من مساجد قريته ؟
48- هل يجوز الاعتكاف في فناء المسجد - أي رحبته - ؟
49- ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أثناء الاعتكاف ؟
الجواب :
ج47- لا يجب أن يعتكف فيه ، بل له أن يعتكف في مسجد آخر. إلا أن يكون أحد المساجد الثلاثة : الحرام والنبوي والأقصى، فليزم فيه أو في أفضل منه ، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يلزم أن يعتكف في المسجد الذي عينه ولو لم يكن أحد المساجد الثلاثة، إلا أن يكون أفضل منه ، وهو الراجح .
ج48- نعم لأنه من المسجد .
ج49-تبني خباءها في رحبته إن كان الرحبة غير محوطة وتعتكف فيه، هذا المذهب . والجمهور أنها تخرج من المسجد وتترك الاعتكاف، وهو الراجح؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( وتعتزل الحُيَّض المصلى ))متفق عليه .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الصيام ويليه كتاب المناسك .
.
رد: شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
رد: شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
تصحيح :
الجواب (48) :
الصواب : نعم إن كان محوطا ؛ لأنه من المسجد .