تفصيل في حكم التصوير الفوتوغرافي
http://www.youtube.com/watch?v=82AOr...eature=related
عرض للطباعة
تفصيل في حكم التصوير الفوتوغرافي
http://www.youtube.com/watch?v=82AOr...eature=related
كلام علمي ومنطقي
ولكن مع احترام من قال بتحريمها من اهل العلم
اشكرك أخي ياسر على نشر علم هذا العالم الذي لم يعط حقه وجعل ذالك في ميزان حسناتك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فهناك قاعدة فقهيه وهي قول الفقها لا اجتهاد مع النص ويعنون بذلك الدليل من القران والسنة وهناك أدله كثيرة تخالف ما أفتى بهي الشيخ عفى الله عنه وسأذكر شيا منها لتعم الفائدة لأن هناك قاعدة تقول البينة على من ادعى ....... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير
أخرجه البخاري 5493 الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في البيت شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه أخرجه البخاري 5496 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال : إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل
عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل و كان في البيت قرام
ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة و مر بالستر يقطع
و في رواية : إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل ، فاقطعوا رءوسها فاجعلوها
بساطا أو وسائد فأوطئوه ، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل . فيجعل منه وسادتان
توطآن و مر بالكلب فيخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا الكلب جرو
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 624 :
خرجه أحمد ( 2 / 305 ، 478 ) و السياق له و أبو داود ( 4158 ) و الترمذي
( 2 / 132 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1487 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن
مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، و صححه الترمذي و غيره ، و قد صرح يونس
بالتحديث في رواية ابن حبان ، و في حفظه ضعف يسير لا يضر في حديثه ،
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم قليلا " .
قلت : و قد تابعه أبو إسحاق ، فقال أحمد ( 2 / 308 ) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا
معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد به مختصرا بالرواية الثانية .
و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن أبا إسحاق و هو السبيعي والد يونس ،
كان تغير في آخره ، و قد اختلف عليه في لفظه ، فرواه عنه معمر هكذا ، و رواه
" فإما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بساطا يوطأ " .
أخرجه النسائي ( 2 / 302 ) .
و الأول أصح ، لأن معمرا حفظه عن أبي بكر و هو ابن عياش الكوفي قال الحافظ :
" ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، و كتابه صحيح " .
فقه الحديث :
--------------
الأول : تحريم الصور ، لأنها سبب لمنع دخول الملائكة ، و الأحاديث في تحريمها
أشهر من أن تذكر .
الثاني : أن التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمة و لا ظل لها لعموم قول جبريل
عليه السلام : " فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل " ، و هي الصور ، و يؤيده أن
التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها ، و لا فرق في ذلك بين ما كان منها
تطريزا على الثوب أو كتابة على الورق ، أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذ كل ذلك
صور و تصوير ، و التفريق بين التصوير اليدوي و التصوير الفوتوغرافي ، فيحرم
الأول دون الثاني ، ظاهرية عصرية ، و جمود لا يحمد كما حققته في " آداب الزفاف
في السنة المطهرة " ( ص 112 - 114 ) .
الثالث : أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إذا تركت على حالها و لم تغير
بالقطع ، و هو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح " .
الرابع : أن قوله " حتى تصير كهيئة الشجرة " ، دليل على أن التغيير الذي يحل به
استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة ، فيغيرها حتى تصير على
هيئة أخرى مباحة كالشجرة . و عليه فلا يجوز استعمال الصورة و لو كانت بحيث لا
تعيش لو كانت حية كما يقول بعض الفقهاء ، لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة
اسما و حقيقة ، مثل الصور النصفية ، و أمثالها ، فاعلم هذا فإنه مما يهم المسلم
معرفته في هذا العصر الذي انتشرت فيه الصور و عمت و طمت . ، و إن شئت زيادة
تحقيق في هذا ، فراجع المصدر السابق ( ص 111 / 112 ) .
الخامس : فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة ، و لا تمنع
من دخول الملائكة ، لقوله " كهيئة الشجرة " ، فإنه لو كان تصوير الشجر حراما
كتصوير ذوات الأرواح ، لم يأمر جبريل عليه السلام ، بتغييرها إلى صورة شجرة ،
و هذا ظاهر ، و يؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه " و إن كنت لابد فاعلا ،
فاصنع الشجرة ، و ما لا نفس له " . رواه مسلم و أحمد ( 1 / 308 ) .
السادس : تحريم اقتناء الكلب لأنه أيضا سبب يمنع من دخول الملائكة ، و هل يمنع
لو كان كلب ماشية أو صيد ، الظاهر لا ، لأنه يباح اقتناؤه .
و يؤيده أن الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع أيضا من دخول الملائكة بدليل أن
السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقتني لعب البنات ، و تلعب بها هي و رفيقاتها
على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينكرها عليها كما ثبت في البخاري
و غيره ، فلو كان ذلك مانعا من دخول الملائكة لما أقرها صلى الله عليه وسلم
عليه . و الله أعلم .
ولا فرق بين الصور بين ما كان له ظل وما لا ظل له هذا وما في معناه قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة وقال الزهري النهي في الصور على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في الثوب او غير رقم وساء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم قلت من الصور المستثناه الاول ما يكون للظرورة كما يكون في جوزات السفر والبطاقه الشخصيه وما يكون على الدراهم والاوراق النقديه وهي في ذمت من جعلها على الاموال واصبح الاحتراز منها مستحيل والله المستعان .ويجوز تصوير ما لا روح فيه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ....ويجوز للبنات أن يلعبن بالعب التي تسمى بلبنات ولاكن بشرط وهو أن لا تكون مشتراة من السوق بل تصنعها الجواري بأنفسهن من خرق وغيرها كما كانت عائشة تفعل ذلك والحكمة في ذلك تدرب البنات على تربية الأولاد وقد رخص بعض اهل العلم في بيع ذلك وشراءه كما في فقه السنة. .......
عساكم تجدون في هذه المناظرة فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51675