كيف نجمع بين هذين الحديثين ....!!
في البخاري
حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة، عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر).
[5697، 6665].
وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً
هل يعني بذلك من قتل مسلماً اصبح كافراً ..؟
هل من توضيح بارك الله في الجميع
رد: كيف نجمع بين هذين الحديثين ....!!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [كتاب الإيمان (1/279)]:
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً، وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "، وقوله: " لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض " وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً، وسمى هذا الفعل كفراً، ومع هذا فقد قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 9، 10] ، فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: " من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر.
وينظر أيضًا شرح الطحاوية (1/301)
ويطلق عليه: الكفر الأصغر، أو الكفر غير المخرج من الملة، أو كفر دون كفر. وهو الذنوب التي سميت كفرًا وما هي بكفر مخرج من الملة.
رد: كيف نجمع بين هذين الحديثين ....!!
اسامة
بارك الله فيك اخي الكريم
وجزيت خير الجزاء على هذا التوضيح
تحيتي لك ،،،