تحقيق القول في علة النهي عن النمص
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد
قال الإمام البخاري – رحمه الله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَا تِ وَالْمُتَنَمِّص َاتِ وَالْمُتَفَلِّج َاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا
خرجه الشيخان
وله ألفاظ أخرى منها : ما خرجه النسائي :
ولفظ النسائي : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ) وفي سنده خلف بن موسى صدوق له يخطيء ووالده (صدوق له أوهام )
و منها خرجه الإمام أحمد في مسنده حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنْ الْوَاصِلَةِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أَشَيْءٌ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِي تَقُولُ قَالَ فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ قَالَتْ الْمَرْأَةُ فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ نِسَائِكَ قَالَ لَهَا ادْخُلِي فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَأْسًا قَالَ مَا حَفِظْتُ إِذًا وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) وفيه زيادة (الواشرة ) وفي القلب منها شي و عبدالوهاب بن عطاء لخص الحافظ القول فيه (صدوق ربما أخطأ ) وفيه عنعنة قتادة والله أعلم
ومنها ما رواه الشاشي في مسنده 830 عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر قال كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه فغضبت ثم قالت التي تحلق جبينها امرأتك قال فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي منى بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله فقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات اللاي يغيرن خلق الله تعالى ) وهذا سند ضعيف تفرد به العريان بن الهيثم ودرجته عند ابن حجر مقبول ، فلا يصح هذا اللفظ. والله أعلم
معنى النمص : قال في لسان العرب ج7:ص101(النمص نتف الشعر ) قال ابن الأثير في النهاية : (النهاية في غريب الأثر ج5/ص(118النامصة التي تنتف الشعر من وجهها ) وقال في القاموس: النمص نتف الشعر )
واستدل الألباني – رحمه الله -في ( آداب الزفاف ص 204) بإن النمص يشمل الحلق بما جاء في أحد ألفاظ حديث ابن مسعود ،
ما رواه الشاشي في مسنده عن قبيصة بن جابر قال كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه فغضبت ثم قالت التي تحلق جبينها امرأتك..) فأنكر عليها ابن مسعود الحلق ، وقد تقدم أن هذه اللفظة منكرة لتفرد العريان بن الهيثم ولم يوثقه معتبر ، ولذلك قال الحافظ في التقريب (مقبول)
علة النهي عند العلماء
القول الأول : كل ما كان تغييرا لخلق الله طلبا للحسن ، فهو محرم حتى لو ظهرت للمرأة لحية فأرادت أن تحلقها فليس لها ذلك ، وهذا مذهب ابن جرير الطبري نقله كلامه بطوله ابن بطال في شرح البخاري: (9/167) ( قال لا يجوز لأمرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره...) لكنه يجوز عنده أن تأخذ من شاربها ، ومن لحيتها إن طالت كالرجل! ، وهذا منقوض بالحناء فإنه تغيير لأجل الحسن ، واعتذر له الصنعاني أنه مستنثى بالإجماع ، وكذا التقصير ، وحلق الرأس فهو تغيير ، والكحل ، وأخذ شعر العانة ، والإبطين ، والأخذ من الشارب ، وتصفير المرأة وجهها . ولا يُقال أنه تغيير مؤقت ، فالنمص تغيير مؤقت ، وهو محرم ، وأما القول أنه مستنثى بالإجماع فلا إشكال ، وإنما الكلام في عموم العلة ( المغيرات خلق الله للحسن ) فهي لم تشمل الأمور التي ذكرتُ آنفا ، والشريعة لا تفرق بين متماثلات ، فلو كانت العلة مضطردة لكان كل ما ذكرتُ لك محرماً ، فدل على أنه ليست مضطردة
والله أعلم
القول الثاني: ما كان منه على وجه التدليس ، ذكره القرطبي في المفهم عن بعضهم (5/444 ) وهو قول ابن الجوزي في( أحكام النساء ص 253 طبعة عمرو عبدالمنعم ) ، وهذا فيه إهدار للتعليل في الحديث ، وابن مسعود أنكر أن تفعل زوجته ذلك ، لو كانت العلة التدليس لما أنكر على زوجته ، لأنه يعلم حقيقة زوجته
القول الثالث: لأن ذلك شعار الفاجرات ذكره ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء ، وعلى هذا إذا خرج عن كونه مختص بالفاجرات جاز ، وفيه ما فيه ، وظاهر حديث ابن مسعود يرده لأن لفظه عام ، وأيضا اهدار للتعليل الحديث
القول الرابع : لأنه مع تغيير خلق الله فيه زيادة أذى وألم وهو قول ابن الجوزي ، وهذا يرد عليه الواصلة فإنه ليس فيه زيادة أذى ، أما باقي الأمور الثلاثة. الوشم ، والتفليج والنمص ، فهي مشتركة في هذه العلة ، وهذا القول قد يكون متجها ، لأن كون الواصلة مغيرة خلق الله للحسن ، لم ترد إلا عند النسائي وهي زيادة ضعيفة ، وإنما ورد لعن الواصلة مطلقا كما جاء من حديث أسماء في الصحيحين : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ ) وهو عندهما من حديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِ مَةَ ) ، فحديث ابن مسعود تغيير خلق الله للحسن لم يصح فيه إدخال الواصلة ، وبعضهم صحح إدخاله بطرق أخرى عند الطبراني وغيره . لكن الذي يرد على هذه العلة هو إباحة ثقب المرأة لوضع القرط ، وفيه ألم للتجمل ، لو كانت العلة مضطردة لكان ذلك محرما
القول الخامس: التفريق بين التغيير الذي يبقى والذي لا يبقى ، فالتغيير الذي يبقى محرم لأنه تغيير خلق الله للحسن ، وهو قول المالكية كما في المفهم للقرطبي (5/444) وهذا يرد عليه النمص فإنه لا يبقى بل بقاء الحناء أطول من بقاء النمص ، والله أعلم
القول السادس : أنه يقتصر على ما جاء في النص ، وهو ظاهر أحمد كلام ، حيث قال ابن قدامة في المغني(1/131) حيث قال : (فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد ) وهو أرجح الأقوال والله أعلم
آثار السلف : 1) عن عائشة ، خرج علي بن الجعد في مسنده (1/ 156) عن أبي إسحاق السبيعي قال : وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها؟ قالت اميطي عنك الأذى ما استطعت ) أعله الألباني في (غاية المرام ) 77) بجهالة امرأة أبي إسحاق السبيعي ، وهي العالية بنت أيفع ، قال الشافعي والدراقطني أنه مجهولة ، وقال ابن الجوزي بل تابعية جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات ، وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (2/558/ العلمية)- في هذا الإسناد بعينه وهو متن لحديث آخر في البيوع ( وهذا إسناد جيد ، وقول الشافعي والدراقطني فيه نظر فقد خالفه غيره ) وانظر نصب الراية فقد نقل كلام ابن عبدالهادي بعينه (4/16 ) و قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ج9/ص246 )
( وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها وفي الحديث قصة- يقصد حديث زيد - وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها ولهذا رواها عنها زوجها ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله ويحتج به ) قلت : و تنزيل كلام ابن القيم من باب أولى على أثر عائشة لأنه نفس سند حديث زيد( وقال ابن التركماني في الجوهر النقي – كما في حاشية نصب الراية- (4/16)( العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان ، وذكرها ابن حبان في الثقات )
2) عن ابن عمر
الطبقات الكبرى ج4/ص155
أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال رأيت بن عمر حلق رأسه على المروة ثم قال للحلاق إن شعري كثير وإنه قد آذاني ولست أطلي أفتحلقه قال نعم قال فقام فجعل يحلق صدره واشرأب الناس ينظرون إليه فقال يا أيها الناس إن هذا ليس بسنة ولكن شعري كان يؤذيني ) وهذا سند صحيح ، أبو بشر هو جعفر بن اياس من الثقات ، وإن كان فيه هذا الأثر نظر لأن الإزالة ليست للتجمل ، بل لدفع الأذى لكن قد يقال انه يمكن دفعه بالقص لا بالحلق والإستئصال والله أعلم.
وأما مذاهب الفقهاء في الحكم الشرعي للنمص ، فأسوقها مختصرة من الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مادة (تنمص )
(تنمص التعريف 1 - النمص : هو نتف الشعر , وقيل : هو نتف الشعر من الوجه . والنامصة : هي التي تنتف الشعر من وجهها أو من وجه غيرها والمتنمصة : هي التي تنتف الشعر من وجهها , أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك . والمنماص : المنقاش , الذي يستخرج به الشوك وتنمصت المرأة : أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه . وانتمصت : أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها , ونتفت هي شعر وجهها . والنمص : رقة الشعر ودقته , حتى تراه كالزغب . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي , إلا أن بعضهم قيد النمص بترقيق الحواجب .
( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - الحف : 2 - من معاني الحف الإزالة يقال : حف اللحية يحفها حفا : إذا أخذ منها ويقال : حفت المرأة وجهها حفا وحفافا : أي أزالت عنه الشعر بالموسى وقشرته . فالفرق بين الحف والتنمص أن الحف بالموسى .
ب - الحلق : 3 - الحلق هو استئصال الشعر بالموسى ونحوها , قال تعالى : { محلقين رءوسكم ومقصرين } ويطلق - أيضا - على قطع الشعر , والأخذ منه .
( الحكم التكليفي ) : 4 - اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : { لعن الله النامصات , والمتنمصات } . " واختلفوا في الحف والحلق , فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق , وأن المنهي عنه هو النتف فقط . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص ,
وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني , وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل . واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة , ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما , وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي , وأن التنمص حرام على كل حال . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة , وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب , بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين .
قال العدوي : والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها , كالمتوفى عنها والمفقود زوجها . أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص , إذا كان بإذن الزوج , أو دلت قرينة على ذلك ; لأنه من الزينة , والزينة مطلوبة للتحصين , والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها . ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف , فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي
. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التنمص - وهو النتف - ولو كان بإذن الزوج , وإلى جواز الحف والحلق . وخالفهم ابن الجوزي فأباحه , وحمل النهي على التدليس , أو على أنه كان شعار الفاجرات . وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها , وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج . وأوجب المالكية عليها - في المعتمد - أن تزيلها ; لأن فيها مثلة . أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك .
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها . وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ; لأن في ترك هذا الشعر مثلة . يحرم على الرجل التنمص , ويكره له حف حاجبه أو حلقه , ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنثين . ) أ.هـ
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (3|146): عن معمر (ثقة ثبت، عن غير العراقيين) والثوري (ثقة ثبت) عن أبي إسحاق (السبيعي الكوفي، ثقة ثبت بمستوى الزهري) عن امرأة ابن أبي السفر أنها كانت عند عائشة. فسألتها امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين. إن في وجهي شَعَراتٍ، أَفَأَنْتِفُهُن َّ: أتزيَّنُ بذلك لزوجي؟». فقالت عائشة: «أَمِيطِي عنك الأذى. وتصنَّعي لزوجك كما تصْنَعين للزيارة. وإذا أمركِ فلتطيعيه. وإذا أقسم عليك فأبرّيه. ولا تأذني في بيته لمن يكره».
وهذه الشعرات محمولة على أنها بين الحاجبين. وهذه يجوز نتفها أو حلقها كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5|197)، لأنها ليست من الحاجبين.
أما استعمال الشعر الصناعي، فلا بأس به إذا كان بإذن الزوج، وإلا يحرم لما فيه من غش وتدليس. قال ابن قدامة في المغني (1|107): «والظاهر أن الْمُحَرَّمَ إنما هو وصل الشَّعْرِ بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختَلَف في نجاسته. وغير ذلك لا يَحْرُمُ، لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مَضَرَّةٍ».
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما استعمال الشعر الصناعي، فلا بأس به إذا كان بإذن الزوج، وإلا يحرم لما فيه من غش وتدليس. قال ابن قدامة في المغني (1|107): «والظاهر أن الْمُحَرَّمَ إنما هو وصل الشَّعْرِ بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختَلَف في نجاسته. وغير ذلك لا يَحْرُمُ، لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مَضَرَّةٍ».
لكن يرد هذا ما جاء في البخاري عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات )
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
[quote=محمّد الأمين;188809]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (3|146): عن معمر (ثقة ثبت، عن غير العراقيين) والثوري (ثقة ثبت) عن أبي إسحاق (السبيعي الكوفي، ثقة ثبت بمستوى الزهري) عن امرأة ابن أبي السفر أنها كانت عند عائشة. فسألتها امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين. إن في وجهي شَعَراتٍ، أَفَأَنْتِفُهُن َّ: أتزيَّنُ بذلك لزوجي؟». فقالت عائشة: «أَمِيطِي عنك الأذى. وتصنَّعي لزوجك كما تصْنَعين للزيارة. وإذا أمركِ فلتطيعيه. وإذا أقسم عليك فأبرّيه. ولا تأذني في بيته لمن يكره».
وهذه الشعرات محمولة على أنها بين الحاجبين. وهذه يجوز نتفها أو حلقها كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5|197)، لأنها ليست من الحاجبين.
شيخنا الفاضل من هي امرأة ابن أبي السفر ؟
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
الحمد لله
امرأة ابن أبي السفر هي أم محبة رحمها الله، وهي تابعية، وزوجها هو عبد الله بن أبي السفر الكوفي (سعيد بن يحمد): ثقة بن ثقة.
كما أن الخبر فيه اختصار. أبو إسحاق يروي عن امرأته العالية وهي التي سألت أم المؤمنين عن الحف، وامرأة أخرى سألت عن النتف. أما صاحبتها أم محبة فقد كانت معها وسألت عن بيع الجارية (قالت: بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مئة درهم وابتعتها منه بست مئة) كما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. وكلا السؤالين في مجلس واحد، ولذلك أخطأ بعض الرواة.
جاء في العلل للدارقطني (14|443): وسُئِل عَن حَدِيثِ امرَأَةِ أَبِي إِسحاق السَّبِيعِيِّ، عَن عائِشَة، فِي قِصَّةِ زَيدِ بنِ أَرقَم. فَقال: هِي أُمُّ يُونُس، واسمُها العالِيَةُ، امرَأَةُ أَبِي إِسحاق. ويَروِيهِ أَبُو إِسحاق، عَنِ امرَأَتِهِ أُمِّ يُونُس، عَن عائِشَة. وقال عَمّارُ بن رُزيَقٍ، عَن أَبِي إِسحاق، عَنِ العالِيَةِ امرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ. ووَهِم فِي ذَلِك، وإِنَّما أَراد امرَأَة أَبِي إِسحاق.
وأخرج علي بن الجعد في مسنده (1|80 #451) قال: حدثنا شعبة (ثقة ثبت) عن أبي إسحاق (السبيعي، ثقة ثبت) قال: دخلت امرأتي (هي العالِية بنتُ أيْفَع) على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم. قال: وسألتها امرأتي (وفي رواية الطبري: وكانت شابة يعجبها الجمال) عن المرأة تحف جبينها؟ قالت: «أَمِيطِي عنكِ الأذى ما استطعت».
فالتي سألت عن الحف هي العالية، وهي التي روى عنها أبو إسحاق.
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
أيضاً قال ابن سعد (8|487): أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا فلما أردن الخروج قالت لهن حرام على امرأة منكن أن تصغي لزوجها (كأن المتن فيه سقط)
وهذا مما يدل كذلك على أن دخولهن في مجلس واحد
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
جزاكم الله خيرا شيخنا والظاهر أنه مجلس واحد كما قلتم ، ويؤيد أيضا ما جاء عند الدارقطني والبيهقي في (معرفة السنن ) ( والنقل بواسطة الشاملة )
سنن الدارقطني - (ج 7 / ص 291)
3045 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَنَا مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهَا أَعْرَضَتْ عَنَّا فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مُحِبَّةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ وَإِنِّى بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ بِثَمَانِمِائَة ِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا قَالَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْنَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِى زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَقَالَتْ لَهَا أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِى قَالَتْ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) قَالَ الشَّيْخُ أُمُّ مُحِبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِمَا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 9 / ص 342)
- أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم أن القياس أن ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو : أبو إسحاق ، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته . قيل : فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا ، فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة ، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا » . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة ، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها )
ولكن لم تبينوا توجيه رواية البخاري التي أوردتها لكم في مسألة الوصل وجزاكم الله خيرا
رد: تحقيق القول في علة النهي عن النمص
جزاك الله خيرا
لعل الأمر كما قال ابن قدامة: والظاهر أن الْمُحَرَّمَ إنما هو وصل الشَّعْرِ بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختَلَف في نجاسته.