السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو من الاخوة التفاعل بذكر اقوال اهل العلم في هذه المسألة
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو من الاخوة التفاعل بذكر اقوال اهل العلم في هذه المسألة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في باب : ( صلاة العيدين ) / كتاب : الشرح الممتع
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع (يقصد صلاة العيد )،
فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت،
ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها،
وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر.
ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية :
إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛
لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.
فإن قال قائل:أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟
فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر،
وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى،
وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.
فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا.
وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها،
ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليها،
وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور، وحتى الحيَّض أن يشهدن الخير
ودعوة المسلمين ،ولم يقل: ومن تخلف فليصلِّ في بيته.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب،
وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟
فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على
اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً،
لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها. انتهى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين . اهـ من الفتح
قال البخاري في صحيحه :
(( باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى.
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ.
وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ .
وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ))
قال ابن حجر : قوله ( باب إذا فاته العيد ) أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار
وكونها تقضى ركعتين كأصلها
وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى
وفى الثانى الثوري وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال بن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها فى الجماعة فركعتين وإلا فأربعا قال الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى
جزاكم الله خيرا
نريد المزيد من اقوال الائمة
بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا