أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص دخل للصلاة ، فوجد جماعة مكونة من شخصين ، لكنهما في التشهد الأخير، فأين يجلس ؟
هل يجلس خلفهما ، ويكون منفردا خلف الصف ؟
أم يجلس عن يسار الإمام [ مذهب أبي حنيفة والكوفيين جواز القيام عن يسار الإمام مطلقا ، وهو ثابت عن ابن مسعود من فعله ، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ].
بقي حل أخير: أن يحمل المأموم ويجلسه خلف الصف ويجلس بجانبه : )
فماذا يقول الفضلاء في هذه المسألة ؟
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
بقي حلُّ آخر؛ وهو الأظهر -بناءً على القول بدخوله في هذه الحال وهو الأقرب- وهو أن يجلس عن يمين المأموم
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
شيخنا ... أليس فعل ابن مسعود أولى؟ خاصة وأنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم .. أم أنك ترى نسخه بحديث جابر وجبار ؟
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجلس على اليمين مثل ما قال شيخنا الحمادي فلا تجوز الصلاة على يسار الامام وذلك لفعل النبي صلى الله علية وسلم مع ابن عباس وقال العلماء الا عند الضرورة اي اذا ضاق المسجد
وأما حديث ابن مسعود
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود، أنه صلى كذلك بعلقمة. والأسود، قال: وهذا الذي أشار إليه أبو عمرو قد أخرجه مسلم في "صحيحه" أن ابن مسعود صلى بعلقمة، والأسود، وهو موقوف، وقال بعضهم: إنه منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخرى، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة تركه، انتهى كلامه، وقال النووي في "الخلاصة" : الثابت في "صحيح مسلم" أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعله، ورواه أبو داود
وذكره الترمذي وقال الامام الالباني ضعيف الاسناد انظر سنن الترمذي 233
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
مسلم (1/379) كتاب المساجد : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود
أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
جزاك الله خير على التنبيه.
وقال بعضهم: إنه منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخرى، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة تركه، انتهى كلامه
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
بارك الله في صاحب الموضوع والمشاركين
رأيي أن الأمر واسع في هذا له أن يصف عن يمين المأموم أو بساره
الروض المربع ج1/ص257
ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود ]
مع أن القول بأنه يصف يسار الإمام له وجاهته القوية ومما يزيده وجاهة أن الحنابلة يقولون في صلاة العريان إنه يصف الإمام وسط العراة وجوبا ولم يجعلوه في طرف الصف مع حصول المقصود
ولكنهم نظروا إلى أهمية توسيط الإمام
فالمسألة فيها سعة
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المقداد
مسلم (1/379) كتاب المساجد : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود
أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله للأخوين الكريمين ما تفضلا به
في المذاهب الأربعة تصح صلاة المأموم أيضاً إذا صلى عن يسار الإمام وكان عن يمينه آخر، بخلاف ما إذا صلى عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيها خلاف
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر التطبيق، وهذا يؤيد القولَ بنسخ توزيع المأمومَين عن
يسار الإمام ويمينه -كما أشار الحافظ الحازمي- بل يكونان خلفه
وإذا تعذَّر هذا -كما في الحال المسؤول عنها- فيصلي المسبوق الثاني عن يمين المأموم، وإن صلى عن يسار الإمام جاز
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
جزاكم الله خير
فائدة :
قال الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في شرح مسلم
أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الامام يكون بينهم وهذا هو الطور الاول ثم تحول الامر الى الطور الثاني وهو أنه اذا كانوا ثلاثة كان الامام امام وفي هذا دليل على انه اذا كانوا ثلاثة في ضيق المكان أو نحو ذلك فأنه لايقومون المأمومون على يمين الامام بل يقومون على يمينه وشماله ....الخ
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الدليل
جزاكم الله خير
فائدة :
قال الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في شرح مسلم
أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الامام يكون بينهم وهذا هو الطور الاول ثم تحول الامر الى الطور الثاني وهو أنه اذا كانوا ثلاثة كان الامام امام وفي هذا دليل على انه اذا كانوا ثلاثة في ضيق المكان أو نحو ذلك فأنه لايقومون المأمومون على يمين الامام بل يقومون على يمينه وشماله ....الخ
فائدة نفيسة .. أحسن الله إليك صاحب الدليل.
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
برأي المتواضع لا يدخل معهم إذا كانوا في التشهد الأخير . . بل يصلي منفردا إذا لم تكن هناك جماعة ثانية .
لأنه لن يدرك الجماعة بدخوله معهم وهم في التشهد . .
والله أعلم . .
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نصار
برأي المتواضع لا يدخل معهم إذا كانوا في التشهد الأخير . . بل يصلي منفردا إذا لم تكن هناك جماعة ثانية .
لأنه لن يدرك الجماعة بدخوله معهم وهم في التشهد . .
والله أعلم . .
بل الأظهر دخوله معهم لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "فما أدركتم فصلُّوا..."
ويُنظر في الرابطين الآتيين؛ ففيهما مناقشةٌ متعلقة بهذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showpost.ph...02&postcount=2
http://majles.alukah.net/showpost.ph...0&postcount=13
رد: أين يجلس المأموم في هذه الحالة ؟
فائدة :
نيل الأوطار ج3/ص219
في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة : خلفه ، وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر وابنه وجابر بن زيد والحسن وعطاء وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة
قال بن سيد الناس : وليس ذلك شرطاً عند أحد منهم ولكن الخلاف في الأولى والأحسن .