هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة.وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .( انظر حاشية الروض المربع 3/387.)
وقال في موضع آخر:اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.
فهل تحرر للإخوة شيء في هذه المسألة؟
رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟
للمشاركة عما قريب إن شاء الله
رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟
وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان ؟
رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله
وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان ؟
النية هي:
عقد القلب وعزمه على قَصْدِ إيجَادِ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِهِ على سبيل الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلى الله تعالى ببعث النفس إلى ذلك.
وبما أن النية مبناها على الجزم بالشيء، أولاً، ثم قصده ثانيًا؛ والفارق الزمني بينهما لا يذكر؛ فمن جزم بفعل شيء؛ انبعث ولابد لفعله؛ إلا أن يمنعه مانع من ذلك. فإن المرء لا يكون -أبدًا- قاصدًا شيئًا لم يجزم به.
ولأن الجزم هو أحد أركان انعقاد النية وجودًا وعدمًا؛ فكذلك هو أحد أركان بطلانها سواء بسواء.
فلا يستوي من (تردد) في قطع نية الصوم ومن (جزم) بذلك؛ فتردده يعتبر من حديث النفس لا أكثر ولا أقل، وذلك معفو عنه، والله أعلم.
أما من جزم بذلك؛ فقد وضع يديه على بداية القصد الذي لا مفر منه؛ فمن جزم؛ توجه بقصده ولابد، وهنا محل كلام أخينا صاحب الموضوع؛ فهل من قصد الفطر ثم بدا له إكمال الصوم؛ فهل يكون قد أفطر بذلك؛ أم يظل صائمًا؟.
وللحديث بقية إن شاء الله؛ فلقد كنت أعمل قريبًا على بحث أسميته «فقه النية في الكتاب والسنة»، ولعل الله ييسر لي نشره قريبًا إن شاء الله.