شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عفوا -
من لا يرى النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة معفيون من الاجابه ولهم احترامي
قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني ، قال : ( لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) كما في البخاري
حدث امر قد استربت منه في حينه ولم اتحدث به الا الآن
وهو أنه في يوم وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله ارتحلت جموع هائله من طلبة العلم وكبار العلماء من ديارهم حيث كانوا قاصدين الصلاة على الشيخ في الحرم المكي
مكان العلة في نية شد الرحال ليس للمسجد الحرام - وان كانوا في الحقيقة لن يذهبوا الى غيره لكن النيه هي - للصلاة على الشيخ ليس لعمرة او حتى صلاة في المسجد الحرام
بل للصلاة على ميت ومن هؤلاء منهم من كبار اهل العلم وأعرف يقينا أنهم لم يعتمروا الا بعد الصلاة على الشيخ وهذا يعني انهم انما نوو الصلاة على الشيخ لا المسجد الحرام
السؤال :
ماهو توجيه هذا الفعل ؟
* معلومة *
ليس في حديثنا كلام الذهبي عن شد الرحال عند الحديث المذكور
لأنني اتساءل عن أصل النية في الفعل
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن سليمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عفوا -
من لا يرى النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة معفيون من الاجابه ولهم احترامي
قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني ، قال : ( لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) كما في البخاري
حدث امر قد استربت منه في حينه ولم اتحدث به الا الآن
وهو أنه في يوم وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله ارتحلت جموع هائله من طلبة العلم وكبار العلماء من ديارهم حيث كانوا قاصدين الصلاة على الشيخ في الحرم المكي
مكان العلة في نية شد الرحال ليس للمسجد الحرام - وان كانوا في الحقيقة لن يذهبوا الى غيره لكن النيه هي - للصلاة على الشيخ ليس لعمرة او حتى صلاة في المسجد الحرام
بل للصلاة على ميت ومن هؤلاء منهم من كبار اهل العلم وأعرف يقينا أنهم لم يعتمروا الا بعد الصلاة على الشيخ وهذا يعني انهم انما نوو الصلاة على الشيخ لا المسجد الحرام
السؤال :
ماهو توجيه هذا الفعل ؟
* معلومة *
ليس في حديثنا كلام الذهبي عن شد الرحال عند الحديث المذكور
لأنني اتساءل عن أصل النية في الفعل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن أن ما يحل هذا الإشكال هو التفريق بين المسألتين التاليتين :
1-حكم شد الرحال إلى مكان ما تعظيما له .
2- و جواز أو عدم جواز السفر لحضور صلاة الجنازة .
*- فالحديث الذي تفضلتم بسوقه يحظر السفر ( شد الرحال )
إلى مكان أو بقعة معظمة عند المسافر غير المساجد الثلاثة
وبــه :
- نهي السلف عن شد الرحال لجبل الطور وما شابهه
- و نهي العلماء عن شد الرحال لقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -
_* ثم نأتي لنبحث عن أقوال أهل العلم في :
حكم السفر لأداء صلاة الجنازة على ميت ما :
-فإن وجدنا أنهم جوّزوا ذلك لعدم الدليل الحاظر
فلا بأس إذن من سفر طلبة العلم لأداء صلاة الجنازة
على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .
- وإن وجدنا أنهم لم يجوّزوا ذلك استنادا إلى أدلة
معتبرة فهنا يكون القول بحظر السفر لأداء صلاة الجنازة
لتلك الأدلة ، لا لهذا الحديث حيث المناط منفك .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
بوركت اختنا الفاضلة ونفع الله بك
ثم عفوا خذيني بحلمك عفى الله عني وعنك
أحتاج الى مزيد من الايضاح خاصة في ((( حكم السفر لأداء صلاة الجنازة على ميت ما )))
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن سليمان
بوركت اختنا الفاضلة ونفع الله بك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن سليمان
ثم عفوا خذيني بحلمك عفى الله عني وعنك
أحتاج الى مزيد من الايضاح خاصة في ((( حكم السفر لأداء صلاة الجنازة على ميت ما )))
وفيكم بارك الله وبكم نفع آمين
** فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :
حكم السفر لأجل الصلاة على الميت
ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؟
لا حرج في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر
http://ibnbaz.org/mat/2580
** فتوى للشيخ اب العثيميين - رحمه الله تعالى - :
السؤال: هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟
الجواب: أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد إما لقرابته القريبة من الميت أو غير ذلك، فيقال: لماذا لم يأت فلان، ويكون الجواب بينه وبين قريبه عداوة، فهنا يتعين الحضور درءاً لكلام الناس وخوضهم، وكذلك لو كان كبيراً يفقد في هذه الجنازة فإنه يحضر دفعاً لألسنة الناس وتشكيكات المنافقين، أما الرجل العادي فالأولى ألا يفعل، لأن ذلك لم يكن معهوداً من السلف الصالح رضي الله عنهم، فقد مات العظماء في المدينة ومكة وغيرها ولم يسافر أحد للصلاة عليهم، بل إني لا أعلم أن أحداً سافر إلى المدينة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولأن هذا يؤدي إلى نفقات لا داعي لها، ولأن هذا يؤدي إلى أن يتباهى الناس في هذا الشيء ويتباروا فيه ويتماروا، فلو قال: فلان لم يذهب إلى جنازة فلان، ويقول آخر: نعم لأنه ليس عنده بشيء، فيكون سبباً للتعاير بين الناس وعير بعضهم بعضاً، وما دام الأمر ليس معهوداً عن السلف ويحصل به مفاسد فتركه أولى، لكن التحريم: لا أستطيع أن أقول: إنه حرام؛ لأن التحريم يحتاج إلى دليل بين، أما السفر إلى القبور فهذا حرام، لأنه سفر يقصد به
مكان معين لشرف هذا المكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر إلى زيارة قبره .
ويبقى السؤال :
هل يجوز شد الرحال إلى مكة أو المدينة بنية : التجارة ، أو صلة الرحم ، أو العمل دون نية زيارة الحرمين الشريفين ؟
إذا كانت الإجابة بنعم - وهي كذلك - فلا حرج إذن من شد الرحال إلى أي من الحرمين الشريفين لأجل الصلاة على الميت
حيث ورد في كتب الفقه ما يدل علة عدم لزوم إهلال المار على الميقات إذا لم ينوِ النسك ، وإن كان هذا ليس بالأولى ، ولكننا في هذا المقام نتحدث عن الجواز و عدم الحرمة لا عن الأولى .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
وفيكم بارك الله وبكم نفع آمين
** فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :
حكم السفر لأجل الصلاة على الميت
ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؟
لا حرج في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر
http://ibnbaz.org/mat/2580
** فتوى للشيخ اب العثيميين - رحمه الله تعالى - :
السؤال: هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟
الجواب: أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد إما لقرابته القريبة من الميت أو غير ذلك، فيقال: لماذا لم يأت فلان، ويكون الجواب بينه وبين قريبه عداوة، فهنا يتعين الحضور درءاً لكلام الناس وخوضهم، وكذلك لو كان كبيراً يفقد في هذه الجنازة فإنه يحضر دفعاً لألسنة الناس وتشكيكات المنافقين، أما الرجل العادي فالأولى ألا يفعل، لأن ذلك لم يكن معهوداً من السلف الصالح رضي الله عنهم، فقد مات العظماء في المدينة ومكة وغيرها ولم يسافر أحد للصلاة عليهم، بل إني لا أعلم أن أحداً سافر إلى المدينة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولأن هذا يؤدي إلى نفقات لا داعي لها، ولأن هذا يؤدي إلى أن يتباهى الناس في هذا الشيء ويتباروا فيه ويتماروا، فلو قال: فلان لم يذهب إلى جنازة فلان، ويقول آخر: نعم لأنه ليس عنده بشيء، فيكون سبباً للتعاير بين الناس وعير بعضهم بعضاً، وما دام الأمر ليس معهوداً عن السلف ويحصل به مفاسد فتركه أولى، لكن التحريم: لا أستطيع أن أقول: إنه حرام؛ لأن التحريم يحتاج إلى دليل بين، أما السفر إلى القبور فهذا حرام، لأنه سفر يقصد به
مكان معين لشرف هذا المكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر إلى زيارة قبره .
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_226.shtml
ويبقى السؤال :
هل يجوز شد الرحال إلى مكة أو المدينة بنية : التجارة ، أو صلة الرحم ، أو العمل دون نية زيارة الحرمين الشريفين ؟
إذا كانت الإجابة بنعم - وهي كذلك - فلا حرج إذن من شد الرحال إلى أي من الحرمين الشريفين لأجل الصلاة على الميت
حيث ورد في كتب الفقه ما يدل علة عدم لزوم إهلال المار على الميقات إذا لم ينوِ النسك ، وإن كان هذا ليس بالأولى ، ولكننا في هذا المقام نتحدث عن الجواز و عدم الحرمة لا عن الأولى .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
بارك الله فيك اختي وبعلمك ونفع بك وفتح عليك فتوحا من عنده في الدنيا والآخرة
اللهم صلى على محمد
اختي الفاضله ليس لمثلي مناقشة كلام الشيخين على الرغم من اقتضاب رد الجبل رحمه الله
وقوة الشبهة التعبدية ( في صدري ) مقابل درء المفسدة التي ذكر الشيخ محمد رحمه الله
أما فتوى شيخ الاسلام رحمه الله فمعذرة لم أقرأها لخلل عندي إما في الجهاز أو في نوعية الاتصال عندي
ولكن وبعيدا عنهما أقول :
وبخصوص مقارنتك حفظك الله شد الرحال للصلاة على الميت مع التجارة وما شابه فالفرق ظاهر بين - فيما اعتقد - وهو أن هذا جانب تعبدي فيه الوقف او تحريم العمل إلا بنص وذاك امر دنيوي الأصل فيه الاباحة فلا وجه للمقارنة بين هذين الأمرين .. فيما أظن
ثم
لو قدر لي أن اقول لقلت أنه لو مات شخص قد يعز على أحد ممن ذهب الى هناك للصلاة على الشيخ وكان في بلد اخرى فإنه غالبا لن يذهب - وهو أمر نسبي - في حين انه لم يتردد عن الذهاب للصلاة على الشيخ ، وبهذا اشارة ظاهرة لتعظيم المصلى عليه
وهكذا فنحن امام تعظيم لشخص بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف الامة من بعدهم ولا خلفها من بعد البعد
فإن قلت أنه امر تعبدي وليس فيه بدعيات وهو الصلاة على الميت والاصل فيه الندب وقد تيسرت السبل وتلاشى الجهد ومافوق طاقة المرء
قيل فالمانع اذا أن أشد رحلي الى مقبرة قاسيون لأسلم وادعوا لشيخ الاسلام كزيارة مقابر المسلمين زيارة سنية صرفة اذا ماستثنينا شبهة شد الرحل وبعيدا جدا عن مايدور حول هذا من البدع في الزيارات للمقابر ؟
فكما أن هذه عبادة مندوبه فهذه ايضا عبادة مندوبة
=====
معذرة اختنا الفاضله هذا ليس شيء أجزم به .. لكنه تفكير بصوت عال فإن شئت فافتحي عليَّ يفتح الله عليك
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن سليمان
ولكن وبعيدا عنهما أقول :
وبخصوص مقارنتك حفظك الله شد الرحال للصلاة على الميت مع التجارة وما شابه فالفرق ظاهر بين - فيما اعتقد - وهو أن هذا جانب تعبدي فيه الوقف او تحريم العمل إلا بنص وذاك امر دنيوي الأصل فيه الاباحة فلا وجه للمقارنة بين هذين الأمرين .. فيما أظن
- ما قارنت بين المسألتين إلا بعد نقل ما رُزقته
ونقلته من أقوال لأهل العلم بالجواز وعدم الحرمة
ومع ذلك قد تكونون على حق في اعتراضكم هذا .
اقتباس:
ثم
لو قدر لي أن اقول لقلت أنه لو مات شخص قد يعز على أحد ممن ذهب الى هناك للصلاة على الشيخ وكان في بلد اخرى فإنه غالبا لن يذهب - وهو أمر نسبي - في حين انه لم يتردد عن الذهاب للصلاة على الشيخ ، وبهذا اشارة ظاهرة لتعظيم المصلى عليه
وهكذا فنحن امام تعظيم لشخص بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف الامة من بعدهم ولا خلفها من بعد البعد
** ويحضرني ردا على ما تفضلتم به ما يلي :
ما روي عن عبد الله بن أحمد أنه قال : سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائزحين تمرّ .
-* كأن الإمام أحمد بن حنبل يلمح
إلى تعلق العوام بالعلماء وحرصهم شهود
جنائزهم هذه واحدة .
وفي تاريخ دمشق أن الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بعث عشرين رجلا فحزروا كم صلىعلى أحمد بن حنبل ، فحزروا فبلغ ألف ألف وثمانين ألفا ، سوى من كان في السفن في الماء .
-* والسؤال : هل الألف ألف وثمانين ألفا
الذين شهدوا جنازة الإمام أحمد هم أهل بلده
فقط ؟!! وهذه ثانية .
** ثم كم صلى على شيخ الاسلام ابن تيمية
كما سجل أهل السير والتأريخ ؟!
وهل هذه الجموع الغفيرة من سكان أهل بلد
شيخ الإسلام فقط ؟! وهذه ثالثة .
اقتباس:
فإن قلت أنه امر تعبدي وليس فيه بدعيات وهو الصلاة على الميت والاصل فيه الندب وقد تيسرت السبل وتلاشى الجهد ومافوق طاقة المرء
قيل فالمانع اذا أن أشد رحلي الى مقبرة قاسيون لأسلم وادعوا لشيخ الاسلام كزيارة مقابر المسلمين زيارة سنية صرفة اذا ماستثنينا شبهة شد الرحل وبعيدا جدا عن مايدور حول هذا من البدع في الزيارات للمقابر ؟
فكما أن هذه عبادة مندوبه فهذه ايضا عبادة مندوبة
=====
هل شد الرحال لزيارة المقابر عبادة مندوبة !!!
تقاس على شد الرحال للصلاة على الميت !!!
أمّا هذا القياس فلا نسلّم لكم بصحته أبدا
وبخاصة أن النصوص تواترت وكذا أقوال أهل العلم
مؤكدة على حرمة شد الرحال للمقابر ...
ثم إنه يلزمكم - بارك الله فيكم - سوق أقوال لأهل العلم
سبقوكم لهذا القياس و هذا الفهم .
اقتباس:
معذرة اختنا الفاضله هذا ليس شيء أجزم به .. لكنه تفكير بصوت عال فإن شئت فافتحي عليَّ يفتح الله عليك
نسأل الله الهدى للرشاد آمين
ويبقى السؤال :
هل تعتقدون حرمة شد الرحال ( السفر )
لأجل الصلاة على الميت مطلاقا أي : لأي مكان في الأرض ؟
أم أن هذا الاعتقاد بالحرمة يختص - عندكم - بالحرمين الشرفين
والأقصى ؟
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اهلا بك اختي الفاضله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
ثم إنه يلزمكم - بارك الله فيكم - سوق أقوال لأهل العلم
سبقوكم لهذا القياس و هذا الفهم
اختي من فضلك تذكري أني قلت هذا تفكير بصوت عال ولهذا لا تسأليني سوق أقوال اهل العلم فما زلت في مرحلة نظر في المسألة .. ما زلت في أبجدها وأبجدها نص في البخاري فيه عموم لا تخصيص .. فتأملي بارك الله فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
-
** ويحضرني ردا على ما تفضلتم به ما يلي :
ما روي عن عبد الله بن أحمد أنه قال : سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائزحين تمرّ .
-* كأن الإمام أحمد بن حنبل يلمح
إلى تعلق العوام بالعلماء وحرصهم شهود
جنائزهم هذه واحدة .
وفي تاريخ دمشق أن الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بعث عشرين رجلا فحزروا كم صلىعلى أحمد بن حنبل ، فحزروا فبلغ ألف ألف وثمانين ألفا ، سوى من كان في السفن في الماء .
-* والسؤال : هل الألف ألف وثمانين ألفا
الذين شهدوا جنازة الإمام أحمد هم أهل بلده
فقط ؟!! وهذه ثانية .
** ثم كم صلى على شيخ الاسلام ابن تيمية
كما سجل أهل السير والتأريخ ؟!
وهل هذه الجموع الغفيرة من سكان أهل بلد
شيخ الإسلام فقط ؟! وهذه ثالثة .
اختي الفاضله اظنك لم تفكري قبل الاستشهاد بهذه الاقوال
أختي معلوم أنه في ذلك العهد لم يكن السفر كما اليوم ومسيرة 80 كيلو كفيلة بأن تجعل الميت ينتن والذي يريد الصلاة عليه لم يقدم بعد وبالتالي وجب - عقلا - صرف هذه الجموع الى انها من نفس البلد والقرى المجاورة له ..
هذا عدى أنه قول الامام أحمد رحمه الله ليس فيه ذكر لشد رحال وإنما عملية مقاربة أو نسبة وتناسب بين جنائز اهل السنة واهل البدع ولا يوحي ابدا لا من قريب ولا من بعيد الى دخول شد الرحال
أما إن كنت تتحدثين عن تعظيم الشخص الميت فهذا جميل ... لكن ليس بشد الرحل
.. أما التعظيم فلا أظن أحدا ينكر على أهل المدينة الخروج من بيوتهم لا ينوون الا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرة أو يخرجون من بيوتهم الى البقيع أو الصلاة في قباء كمالا أحد ينكر عليَّ زيارة قبر أبي أو شيخي في بلدتي وانا اعظمهم واحبهم بل ولا اكتفي بالوقوف على عموم المقبرة بل لابد من أن أذهب بجوار القبر ثم ادعوا لهم
من فضلك أخيتي انا ادور حول شد الرحال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
-
هل شد الرحال لزيارة المقابر عبادة مندوبة !!!
تقاس على شد الرحال للصلاة على الميت !!!
أمّا هذا القياس فلا نسلّم لكم بصحته أبدا
وبخاصة أن النصوص تواترت وكذا أقوال أهل العلم
مؤكدة على حرمة شد الرحال للمقابر ...
قلت بارك الله فيك ما نصه :
اذا ماستثنينا شبهة شد الرحل
ثم إن القياس جاء من طريق كون هذه عبادة وهذه عبادة وهذه سنة وهذه سنة .. وهذا اجزم يقينا أنك لا تخالفينني فيه اذا نزع منها شبهة شد الرحل والبدعيات التي تحدث في بعض مقابر المسلمين
فإذا ماقلنا أن شد الرحل للصلاة على ميت تعضيما / محبةً له جائزه ، وان شد الرحل لزيارة قبر مسلم تعظيما / محبةً له زيارة سنية مشروعة غير جائزة
فماهو النص الشرعي الذي أدخل هذا وأخرج ذاك ؟
محل قياسي حفظك الله هو :
كون العملين عبادة مشروعة من (((((حيث الاصل)))))
كون العملين فيهما تعظيم / محبة
والنص محل النقاش عام لا تقييد فيه
.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
ويبقى السؤال :
هل تعتقدون حرمة شد الرحال ( السفر )
لأجل الصلاة على الميت مطلاقا أي : لأي مكان في الأرض ؟
أم أن هذا الاعتقاد بالحرمة يختص - عندكم - بالحرمين الشرفين
والأقصى ؟
لست أهلا لهذا السؤال بارك الله فيك
لكن
كنت احسب أن شد الرحل بنية التعبد ممنوعة مطلقا لغير المساجد الثلاثة الا مالا يتم الا بشد رحل كالجهاد والدعوة وما شابه
انتظرك بارك الله فيك
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن سليمان
اختي من فضلك تذكري أني قلت هذا تفكير بصوت عال ولهذا لا تسأليني سوق أقوال اهل العلم فما زلت في مرحلة نظر في المسألة .. ما زلت في أبجدها وأبجدها نص في البخاري فيه عموم لا تخصيص .. فتأملي بارك الله فيك
أولا : أحسن الله إليكم عندما يعن لأحدنا رأي
أو يعرض له إشكال في مسألة ما هو حديث عهد
بها فعليه بارك الله فيكم جمع أقوال أهل العلم
في تلك المسألة وعرض ما عنّ له من رأي أو
إشكال على تلك الأقوال :
-فإن وجد أن ما ذهب إليه يوافق قول أحد
أهل العلم الأثبات فبها ونعمت وعليه أن يستدل
بقول هذا العالم الثبت في تعضيد ما ذهب إليه .
- أو أنه لا يجد أحدا من أهل العلم سبقه فيما
ذهب إليه فهنا يلزمه التوقف على أقل تقدير
بل يلزمه اختيار ما ترجح بالأدلة من أقوال أهل
العلم في تلك المسألة حتى يرزقه الله فيها بعلم
يوافق ما لديه قد سبقه فيه سلف من الأثبات .
الشاهد مما سبق أحسن الله إليكم هو :
ضرورة بحثكم عن أقوال للعلماء تعضد
ما تذهبون إليه ، أعلم بارك الله فيكم
أنكم مازلتم في مرحلة النظر في المسألة
ولكن يلزمكم بارك الله فيكم في هذه
المرحلة أيضا النظر في أقوال أهل العلم
والنقل عنهم .
حيث إني لاحظت أنكم تكتفون - أحسن الله إليكم -
بعرض الإشكالات دون النقل أو البحث عن أقوال أهل العلم
ولست أهلا أخانا الكريم للرد على ما تتفضلون به من معارضات
فما أنا إلا باحثة عن الحق في المسألة مثلكم تماما
فإن كان النقاش سيكون بعرضكم الإشكالات
وبحثنا نحن عن إجابات لردها فهذا ما لا نريده
وإن شئتم التفضل علينا بمشاركتنا البحث عن أقوال
أهل العلم في المسألة علّ الله يرزقنا فيها بالصواب
من فضله فحي هلا .
اقتباس:
اختي الفاضله اظنك لم تفكري قبل الاستشهاد بهذه الاقوال
أختي معلوم أنه في ذلك العهد لم يكن السفر كما اليوم ومسيرة 80 كيلو كفيلة بأن تجعل الميت ينتن والذي يريد الصلاة عليه لم يقدم بعد وبالتالي وجب - عقلا - صرف هذه الجموع الى انها من نفس البلد والقرى المجاورة له ..
هذا عدى أنه قول الامام أحمد رحمه الله ليس فيه ذكر لشد رحال وإنما عملية مقاربة أو نسبة وتناسب بين جنائز اهل السنة واهل البدع ولا يوحي ابدا لا من قريب ولا من بعيد الى دخول شد الرحال
** موضع الشاهد مما سقناه هو الإشارة إلى
وقوع مطلق السفر ( شد الرحال ) لحضور صلاة الجنازة
وليس السفر ( شد الرحال ) من البقاع البعيدة
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة
من مسافة لا تستلزم طويل زمن فعن أنس - رضي الله عنه-
أنه قال : ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يقصر
الصلاة ) رواه مسلم
وكما سبق وذكرنا : هل يتصور أن كل هذا الجمع
الغفير هم سكان بلدة الإمام فقط وأن كلهم دون
مسافة القصر هل يعقل هذا ؟
اقتباس:
أما إن كنت تتحدثين عن تعظيم الشخص الميت فهذا جميل ... لكن ليس بشد الرحل
.. أما التعظيم فلا أظن أحدا ينكر على أهل المدينة الخروج من بيوتهم لا ينوون الا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرة أو يخرجون من بيوتهم الى البقيع أو الصلاة في قباء كمالا أحد ينكر عليَّ زيارة قبر أبي أو شيخي في بلدتي وانا اعظمهم واحبهم بل ولا اكتفي بالوقوف على عموم المقبرة بل لابد من أن أذهب بجوار القبر ثم ادعوا لهم
من فضلك أخيتي انا ادور حول شد الرحال
- لا إشكال في أن زيارة القبور دون شد الرحال
وبالضوابط الشرعية مرغب فيها شرعا ...
أما قولكم : أن شد الرحال للصلاة على ميت ما
يعد من التعظيم غير المشروع ---- فيلزمكم سلف
من أهل العلم قال بـ :
1- وصف هذا الفعل بالتعظيم
2-ساق أدلة بالتحريم أو الحظر .
اقتباس:
قلت بارك الله فيك ما نصه :
اذا ماستثنينا شبهة شد الرحل
ثم إن القياس جاء من طريق كون هذه عبادة وهذه عبادة وهذه سنة وهذه سنة .. وهذا اجزم يقينا أنك لا تخالفينني فيه اذا نزع منها شبهة شد الرحل والبدعيات التي تحدث في بعض مقابر المسلمين
فإذا ماقلنا أن شد الرحل للصلاة على ميت تعضيما / محبةً له جائزه ، وان شد الرحل لزيارة قبر مسلم تعظيما / محبةً له زيارة سنية مشروعة غير جائزة
فماهو النص الشرعي الذي أدخل هذا وأخرج ذاك ؟
محل قياسي حفظك الله هو :
كون العملين عبادة مشروعة من (((((حيث الاصل)))))
كون العملين فيهما تعظيم / محبة
نجيبكم بارك الله فيكم
أن قياسكم مع الفارق حيث ثبتت نصوص شرعية
تنهى عن اتخاذ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -
عيدا وقبر غيره من باب أولى
- كذا تواترت أقوال أهل العلم في التحذير
من شد الرحال للقبور
** بينما لم يأت نص يحظر السفر للصلاة على الميت
ولا قال بالمنع أحد من أهل العلم فيما نعلم .
اقتباس:
والنص محل النقاش عام لا تقييد فيه
من قال أن النص المساق عام بارك الله فيكم
بل يدخل فيه شد الرحال للقبور لأنها أماكن
بينما لا يدخل فيه شد الرحال للصلاة على الميت
حيث إنه لا يشمله الحظر لخروجه عن وصف المكان .
وما سبق ليس فهما من عندنا بل لو تكرمت بمراجعة
أقوال أهل العلم في قوله : ( لا تشد الرحال ) لعلمت
أن الاستثناء ليس عاما بل هو مقيد بالبقاع المعظمة دون سواها .
قال الحافظ في الفتح :
( ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ; وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو
صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي , ويؤيده
ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده
الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي " وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف .
قوله " إلا إلى ثلاثة مساجد " المستثنى منه محذوف , فإما أن يقدر عاما فيصير : لا تشد الرحال
إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة , أو أخص من ذلك . لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد
باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني .....
ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا ,
وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو
ذلك من المندوبات أو المباحات
قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة
لمن في غير الثلاثة داخل في المنع , وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ,
فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة
لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ,
وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان والله أعلم .) انتهى بتصرف .
http://hadith.al-islam.com/Display/D...earch****=لا
هذا والله تعالى أسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه
إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
بوركتم .
.
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
أختي الفاضله
من امس وانا انظر لما كتبت وكنت اقول كيف تجمع التجاره مع العبادة مع ان الاصل فيهما مختلف بحسب الاصوليين
لكن لما استعملت نفس القياس الذي قسته سابقا مع طلب العلم ولنقل مثلا في الحرم المكي فالنية ليست للصلاة بالمسجد المكي وانما لطلب العلم فهكذا تكون المسألة فيمن ذهب للصلاة على ميت ما ومن نوى طلب العلم في المسجد المكي واحدة
ومن هنا ذهب عني ما كنت أجده في إشكال في شد الرحال للصلاة على الشيخ
لكن مازال في نفسي شيء من منع السفر لزيارة قبر أحد ما زيارة سنية لا بدعة فيها ( بصرف النظر عن شد الرحال )
بارك الله فيك اختي ونفع فيك
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
كلام للشيخ مصطفى العدوي= نقي تيوب
رد: شد الرحال لغير المساجد الثلاثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى
شكر الله لك اخي الفاضل