سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور
أبحث عن قول الحنابلة في أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الإسلام أو الحرب أو الكفر , وانما تتعلق بالمكلف بعض النظر عن مكان اقامته.
أعلم أنهم يقولون بأن الأحكام لا تختلف باختلاف الدور ..لكن لم أجد نقلاً من الكتب المعتمدة عندهم.فارجو المساعدة في إيجاد أي نقل لحاجتي إلى ذلك.
رد: سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور
رد: سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور
قال العلامة الإمام الشيخ عبد الله أبا بطين في فتوى أجاب بها عن سؤال ورد إليه؛ قال:
(ومن حال ما سألت عنه:
فالأولى: البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟
فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى؛ أنهم إذا بذلوا الجزية، صارت بلادهم بلاد إسلام; وتسمى دار إسلام، فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى: أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به.
بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام; قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى(1): (أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة؛ أنها تقاتل حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى). انتهى
وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلامٍ؛ يذكرونه في باب اللقيط وفي غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم).
لعله يفيدك بإذن الله تعالى.
رد: سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
قال العلامة الإمام الشيخ عبد الله أبا بطين في فتوى أجاب بها عن سؤال ورد إليه؛ قال:
(ومن حال ما سألت عنه:
فالأولى: البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟
فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى؛ أنهم إذا بذلوا الجزية، صارت بلادهم بلاد إسلام; وتسمى دار إسلام، فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى: أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به.
بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام; قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى(1): (أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة؛ أنها تقاتل حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى). انتهى
وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلامٍ؛ يذكرونه في باب اللقيط وفي غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم).
لعله يفيدك بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم , وأجزل لكم المثوبة.
الحقيقة كنت أتمنى أن أتحصل على نقل من أمهات كتب المذهب كالمغني ونحوه. بالاضافة الى ان النقل المذكور اعلاه ليس صريحا في المسألة التي ابغيها, وتأمل على سبيل المثال ما قاله الحافظ ابن عبد البر:"لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس،وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار.والله المستعان". تفسير القرطبي 20/414
وبارك الله فيكم
رد: سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور