هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود :
" فإن قيل حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج وهشيم كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يقل أحد منهم شعبة ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد قيل هذا عبث فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين وناهيك برواية شعبة لها وشعبة حفظها وغيره لم ينفها بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة وليست تتضمن مخالفة للآخرين "
قلت : بل قال مسلم ذلك في صحيحه فقال : " ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده " !!!
فهؤلاء ستة لم يرووا هذه الزيادة ومنهم أئمة حفاظ ورواها الإمام الحافظ شعبة , فهل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم زيادة شاذة ؟؟
وجزاكم الله خيرا
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
معذرة لقد أوردت الموضوع سريعا دون التنبيه على أصل الحديث وهو في مسئلة لبس المحرم للخفين إذا لم يجد نعلين هل يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين أم لا ؟؟
فالذين احتجوا بعدم القطع احتجوا برواية شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في خطبة عرفات بدون ذكر القطع فكان متأخرا عن الأحاديث التي وردت بالقطع
فهل زيادة شعبة هذه محفوظة أم لا ؟؟
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
قد تابع شعبة سعيد بن زيد كما عند الدارقطني
من طريقه عن أبي بكر نا أحمد بن يوسف السلمي نا عارم نا سعيد بن زيد عن عمرو
وقال الدارقطني
وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات هذا بعد حديث بن عمر
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
وعند الطبراني في الكبير
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس بعرفة فقال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " .
ذكر أن النبي صلى عليه وسلم قال ذلك في خطبة جمع سفيان وهشيم وابن جريج وحماد بن زيد وأشعث بن سوار مع أن لفظ الخطبة لاأثر له إطلاقا في نسخ الحديث
وغيرهم وهم جمع أيضا أيوب وبحر بن كثير والجاج بن أرطأة وأبو حنيفة لم يذكروا خطبة في الحديث
وتفرد شعبة بذكر عرفات ورواها عنه جمع
وتابعه سعيد بن زيد وفي الإعتداد بمتابعته نظر
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
لعلك تميل أخي الفاضل إلى عدم صحة هذه الزيادة , أليس كذلك ؟؟؟
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
قبول البخاري لها في مواضع ومسلم واحتجاج الدارقطني بمتابعة سعيد-في ما يظهر- وكون شعبة متثبت وواسع الإطلاع -وعدم وجود من أعلها بالشذوذ حسب علمي كل ذلك مجتمع
يوهن القول عندي بشذوذها
وأما ما أميل إليه الآن فهو التوقف
ولعل الأحبة الكرام لديهم إضافة
.
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
وما قولك أخي الفاضل في قول مسلم : " " ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده " !!! "
وجزاكم الله خيرا
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
ذلك ليس إعلالا في ما يظهر وإنما هو توضيح فقط
و قال منهم ولم يقل لم يذكر أحد يخطب بعرفات غير شعبة
وحتى لو قال ذلك فيحتمل أنه إنما أراد التوضيح فقط
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
ورد في رواية عن سفيان أن الخطبة على المنبر
وروي أيضا شك في رواية لشعبة في موضع الخطبة هل هو في عرفات أو منى
وكل ذلك شاذ لاعبرة به وإنما طرحته حتى لايطرح
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
بارك الله فيكما
/// مما يقوي القول بوهم شعبة:
1_ قول عمرو بن دينار آخر الحديث:"لا أدري أي الحديثين نسخ الآخر" يريد حديث ابن عمر وحديث ابن عباس
قد يفهم منه وهم شعبة
لأن لفظة (عرفات) لو كانت عند عمرو لعلم الناسخ من المنسوخ فلما لم يعلم علمنا أنها لم تكن عنده وأنها من كيس شعبة ولذلك لم يذكرها باقي الرواة
2_ أن المخالفين لشعبة أئمة متقنون أثبات خاصة وأن فيهم أثبت الناس في عمرو وأكثرهم ملازمة له وهو ابن عيينة
كما أن فيهم حماد بن زيد وهو من أثبت الناس في عمرو
/// ويشكل على الأول:
أن سبب تردد عمرو في تحديد الناسخ لا يمكن حصره بما ذكرنا من عدم معرفته بهذه اللفظة
فيمكن أن يكون تردده لعدم معرفته بتاريخ حديث ابن عمر وزمنه
ويمكن أن تفرض احتمالات أخر خاصة وأن عمر بن دينار فقيه
وإذا أمكن الاحتمال ولم يبعد بطل الاستدلال
/// ويشكل على الثاني ما ذكره الأخ الفاضل عبد الرحمن من بعض القرائن وما لم يذكره وهي:
/// إمامة شعبة وتثبته
/// اعتماد الشيخين تفرده بهذه اللفظة إلا أن يقال أشار مسلم لعلتها كما سيأتي.
/// أخذ أحمد بها
/// وجودها في أصح الكتب بعد كتاب الله وأكثرها تدوالا بين العلماء وعدم إنكارهم لها
/// عدم معرفة سلف في الحكم بالوهم
/// سماع شعبة للحديث من شيوخه أكثر من مرة وإن بعد ادعاء ذلك له في كل حديث بعينه
/// قول البخاري: تابعه ابن عيينة
وهذا الأخير مشكل لأنه ليس في رواية ابن عيينة إلا ذكر الخطبة دون ذكر المكان (عرفات)
ـ فإما أن يكون البخاري وقف على ذكره في رواية ابن عيينة من طريق لم تصلنا فإنه اجتمع له أعلم الناس وأجمعهم لحديث ابن عيينة الحميدي وعلي
ورواية الحميدي من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي عند ابن عبد البر ليس فيها (عرفات ) وفيها(وهو يخطب على المنبر)
وكذا رواه مكثرون عن ابن عيينة أبو بكر ابن أبي شيبة وأحمد وسعيد بن منصور ولم يذكروها وكذا رواه الشافعي عن ابن عيينة
ويشكل أيضا على حكاية البخاري المتابعة حكاية مسلم وأبي نعيم التفرد من شعبة
وقد لا يشكل ويقال تعارض قول البخاري ومسلم فيقدم قول الأعلم
ـ وإما أن يكون فهم من مجرد ذكر الخطبة أنها كانت خطبة عرفات
ـ وإما أن يكون أراد المتابعة في أصل الحديث كما يظهر من تتبع الطرق وقول مسلم وكما فهم الحافظ ذلك
ويشكل على هذا الأخير أنه ما من سبب ظاهر في تخصيص متابعة ابن عيينة فإنه قد تابع شعبة على أصل الحديث جل الرواة
ثم إن شعبة لا يحتاج إلا مساندة ومتابعة
لكن ينظر في منهج البخاري في ذكر المتابعات فلا أستبعد أنه يسوق المتابعات أحينا على هذا الوجه فيما أعلم
ـــــــــ
/// أفهم من صنيع مسلم الإشارة إلا الإعلال
فإنه التزم بيان العلل في مقدمته بطريقة ارتضاها خفية
فإن حكاية التفرد من الأئمة المتقدمين أحيانا تحمل على الإعلال وأحيانا تحمل على مجرد التعريف بوجود الاختلاف والتفرد
ويصار لأحد الاحتمالين بقرائن معينة
والقرائن هنا ترجح احتمال الإعلال
ـــــــ
/// قال أبو الحسن الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري , يقول في حديث ابن جريج , وليث بن سعد وجويرية بن أسماء , عن نافع , عن ابن عمر , قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب ؟ , وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة , وحديث شعبة , وسعيد بن زيد , عن عمرو بن دينار , عن أبي الشعثاء , عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات هذا بعد حديث ابن عمر.
فليس فيه أن الدارقطني ولا أبا بكر النيسابوري قد صححا متابعة سعيد فيما يظهر لي والله أعلم
ـــــــــــ
/// قال ابن الأعرابي في المعجم نا محمد بن عيسى بن أبي قماش قال : سمعت أبا الوليد قال : سمعت شعبة يقول : سمعت عمرو بن دينار يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت عبد الله بن عباس يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المحرم: إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ، وليقطعهما ، وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل
قال شعبة : أوه
قال ابن أبي قماش فأخبرني بعض أصحابنا قال : قلت لأبي الوليد لم تأوه شعبة قال : تأوه على ابن عباس حين قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا.ا.هـ
ابن أبي قماش ترجمه الخطيب والذهبي ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعدلا
ولم أبحث عنه كثيرا ووجدت له سؤالا ليحي بن معين
على كل هو هنا خالف البخاري وإبراهيم بن مرزوق فإنهما روياه عن أبي الوليد بإسناد الجماعة المعروف
/// وخرج الخطيب في تاريخه من طريق علي بن محمد بن أبي الشوارب_ وثقه الخطيب_ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من عند الكعبين
هذا حديث غريب تفرد بروايته بن أبي الشوارب عن أبي الوليد عن شعبة
وبلغني عن إبراهيم الحربي أنه قال إنما هو عن عبد الله بن دينار
وقول إبراهيم صحيح
غير أن معاذ بن معاذ قد حدث به عن شعبة عن عمرو بن دينار كما رواه بن أبي الشوارب عن أبي الوليد
ورواه أيضا عباس بن يزيد البحراني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر
ورواه محمد بن عيسى بن أبي قماش عن أبي الوليد عن شعبة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس.ا.هـ
والصواب عن أبي الوليد ما رواه البخاري
والصواب عن شعبة كما رواه عنه جماعة أصحابه هكذا:
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس
وقد يكون لشعبة فيه شيخين فيكون سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما قال الحربي ويكون هذا حديثا آخر غير حديث عمرو بن دينار
والصواب عن عمرو كما رواه جماعة أصحابه هكذا:
عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس
ــــــــ
/// قال أحمد رحمه الله عندما سئل عن الحديثين بأيهما يأخذ :حديث ابن عباس أبين.
وقال أيضا: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد.
قال المروذي : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا, وقلت: فيه زيادة، فقال: هذا حديث، وذاك حديث
وعن أحمد رواية بالقطع عملا بحديث ابن عمر.
فيحتاج الأمر التمعن في أحكام الإمام أحمد هذه فإنها مشكلة والله أعلم.
ـــــــــ
/// وأما رواية إسماعيل بن مسعود الجحدري عن يزيد بن زريع عند النسائي في صحيحه
فهي وهم من الجحدري أو مدرجة من أحد الرواة لسببين:
ـ الأول: أن المعروف عن أيوب عدم ذكر القطع
والمعروف عن عمرو بن دينار عدم ذكر القطع
وهو المعروف عن ابن عباس
ـ الثاني : قد خالف الجحدري ثقتان هما صالح بن حاتم بن وردان وأحمد بن عبدة الضبي
فقولهما مقدم عليه
والله أعلم
ــــــ
ولما تقدم من تعارض قوي بين الأدلة
فأنا أقلد البخاري رحمه الله.
والله أعلم.
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
والصواب عن شعبة كما رواه عنه جماعة أصحابه هكذا:
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس
وقد يكون لشعبة فيه شيخين فيكون سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما قال الحربي ويكون هذا حديثا آخر غير حديث عمرو بن دينار
يؤيده أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
ثم وقفت على كلام أبي الحسن الدارقطني في العلل قال البرقاني:
وسُئِل عَن حَديث عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر ، قال : نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أن يلبس المحرم ثوباً مسه ورس ، أو زعفران ، وقال : من لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، ويقطعهما أسفل من الكعبين.
فقال : يرويه شعبة ، وأبو جعفر الرازي ، واختُلِفَ عنهما ؛
فروي عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ، عن شعبة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر . وهو وهم.
والصحيح : عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار.
وروي عن أبي جعفر الرازي ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر ، هذا الحديث أيضًا . حَدَّث به عامر بن الفرات عنه.
وغيره يرويه عن أبي جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، وهو الصواب.
والحديث محفوظ عن عبد الله بن دينار.
حدث به عنه مالك بن أنس ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر.
ورواه الثوري ، واختُلِفَ عنه في لفظه ؛
فرواه أبو عاصم ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل.
ووهم في ذكر السراويل ، لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، ومن رواه عن الثوري أيضًا ، لم يذكروا فيه السراويل.
وكذلك رواه سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، وهُو الصَّحيح عن ابن عُمَر.
وكل من ذكر السراويل في حديث ابن عُمَر فقد وهم.
وكُل مَن ذَكَر قَطْع الخُفين ، في حَديث ابنِ عباس ، فقد وَهِمَ.
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
اقتباس:
/// إمامة شعبة وتثبته
/// اعتماد الشيخين تفرده بهذه اللفظة إلا أن يقال أشار مسلم لعلتها كما سيأتي.
/// أخذ أحمد بها
/// وجودها في أصح الكتب بعد كتاب الله وأكثرها تدوالا بين العلماء وعدم إنكارهم لها
/// عدم معرفة سلف في الحكم بالوهم
/// سماع شعبة للحديث من شيوخه أكثر من مرة وإن بعد ادعاء ذلك له في كل حديث بعينه
/// قول البخاري: تابعه ابن عيينة
يضاف لهذه القرائن التي تقوي مخالفة شعبة:
/// متابعة سعيد بن زيد له عند الطبراني والدارقطني
لكن لا أظنها تصح ولعل الوهم فيها ممن دونه
وذلك:
/// لأنا لم نجدها في الأصول
/// ولحكاية مسلم وأبي نعيم تفرد شعبة بها
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن مازال في القلب من زيادة شعبة هذه شيء ما .........أليس كذلك ؟؟
على أن حديث ابن عباس روي موقوفا عليه من طريق سعيد بن جبير كما في مصنف ابن أبي شيبة !!
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
بارك الله فيك
/// نعم في النفس منها شيء
لكن الأمة تلقت كتاب البخاري بالقبول ولا نعلم من أعل هذه الزيادة ممن تكلم على أحاديث الصحيحين من النقاد كأبي الحسن وأبي مسعود
/// ورواية الوقف لا تؤثر هنا والله أعلم
لأن ابن عباس مكثر من الفتوى
فقد يكون سعيد سمع الفتوى(الوقف) وجابر سمع دليل الفتوى (الرفع)
ولا أرى الواقع الحديثي للروايات هنا يساعد على إعلال الرفع بالوقف
والله أعلم
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
ثمت أمور
أولا
لو ثبت أن حديث ابن عمر كان قبل حجة الوداع وعلم بذلك عمرو ابن دينار
لقلت بشذوذها قطعا لقوله" لا أدري أي الحديثين نسخ الآخر"
ثانيا
لو لم يثبت أن حديث ابن عمر كان قبل حجة الوداع
لما كان في ذكر حجة الوداع فائدة في النسخ وعليه فقبول تلك الزيادة ليس ببعيد
ويبقى السؤال مطروحا هل ثبت أن حديث بن عمر كان قبل حجة الوداع ؟؟
فإن ثبت فالأمر مشكل لأ نها حين إذ سوف تكون بالغة الأهمية إلا إن قلنا أن جميع رواة حديث ابن عباس لاعلم لهم بذلك
وفيه بعد
وقد يكون عمروا لم يذكرها لأكثرهم لاعتقاده عدم أهميتها وفيه أيضا بعد فهو يعتقد أن النسخ ممكن فكان ذكر عرفات أهم بكثير من ذكر الخطبة
وإن لم يثبت أن حديث بن عمر كان قبل حجة الوداع فزيادتها مقبولة لعدم أهميتها فلعل أكثر الرواة لم يعيروها إهتماما لأجل ذلك
ثالثا
الشافعي رحمه الله واضح من كلامه أنه جعلهما حديثا واحدا وأن ابن عمرحفظ مافات ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أونحو ذلك
رابعا
أنا لم أقل أن الدارقطني صحح متابعة سعيد وإنما قال بتأخر حديث ابن عباس بدليل حديث شعبة وسعيد كما فهمت من كلامه
حيث قال
وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات هذا بعد حديث ابن عمر
خامسا
ضعف متابعته سعيد عندي هو من عدم قوته هو لا من ضعف السند إليه
ويحتمل أن الضعف من دونه
سادسا
قبول الأمة للبخاري بشكل عام ليس دليلا قويا في المسألة ولكن لا بأس بالإسئناس به في ما يظهرلي
سابعا
أما رواية الوقف عن ابن عباس فلا أثر لها في الموضوع كما بين الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني
والخلاصة
أنه إن ثبت أن حديث ابن عمركان قبل حجة الوداع
وعليه تكون تلك الكلمة بالغة الأهمية فالأرحج حين إذ عدم صحتها
وإن كان العكس فالقول الأرحج هو قول البخاري
وعليه يكون عذرهم في اختصار الحديث معقول
كما لم يذكر بعضهم لفظ الخطبة لأنه لا أثر له في الحكم
والله تعالى أعلم
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
جزاكم الله خيرا
قال الحافظ في الفتح :
" قال بن الجوزي حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه , وحديث بن عباس لم يختلف في رفعه انتهى , وهو تعليل مردود بل لم يختلف على بن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة على أنه اختلف في حديث بن عباس أيضا فرواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن بن عباس موقوفا , ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث بن عمر أصح من حديث بن عباس لأن حديث بن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن بن واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث بن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف كذا قال وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة " أ.هـ
وقال في التهذيب : " أغرب الأصيلى ، فقال : هو رجل من أهل البصرة لا يعرف ، انفرد عن ابن عباس
بحديث " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل " ، و لا يعرف هذا الحديث بالمدينة " أ.هـ
رد: هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا ؟؟
الأوفق للقياس ، هو حديث ابن عمر .
يُنظر : مشكل الآثار للطحاوي .
قال رحمه الله :
اقتباس:
وقالت طائفة منهم بما في حديث ابن عمر الذي ثلثنا بذكره في هذا الباب ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ومالك بن أنس ، وأصحابهما ، وكان وجه ذلك في النظر : أنهم لما وجدوا لباس الخفاف لواجدي النعال في الإحرام ممنوعا منه ، نظر كيف حكمه عند عدم النعال ، فوجدت الأشياء الممنوع منها في الإحرام في غير أحوال الضرورات ، منها : لباس القميص ، وحلق الشعر ، وكان من اضطر إلى ذلك ، فحلق شعره من أذى ، أو لبس قميصه من أذى ، لم تسقط الضرورة عنه الكفارة التي كانت تكون عليه لو كانت منه تلك الأشياء في غير حال الضرورة ، فعقلوا بذلك : أن الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات ، إنما ترفع الآثام لا ما سواها ، فكان مثل ذلك أيضا الضرورة إلى لباس الخفاف إذا عدمت النعال ، وأبيح بذلك لبسها في الإحرام أن ترفع الآثام ، ولا ترفع الكفارات الواجبات فيها في غير حال الضرورات . فهذا هو القول الذي يوجبه النظر في هذا الباب عندنا ، والله نسأله التوفيق .