سؤال للأخوة حول نقل الصور في المواقع والمنتديات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني أنا أريد أن أسئل ما حكم نقل الصور ذوات الأرواح في المواقع والمنتديات ؟ وهل يختلف الحكم في الحيوانات والبشر؟ لأني أشاهد بعض المواقع الإخبارية التي تعد من المواقع الإسلامية مثل مفكرة الإسلام ولجينات ينقلون الخبر مع الصور فما حكم هذا؟ أرجو الرد مع التفصيل وجزاكم الله خيرا
رد: سؤال للأخوة حول نقل الصور في المواقع والمنتديات
مجرد السؤال عن الصورة في عصر الصورة وما لها من تأثيرات كبرى في صناعة الرأي العام في لحظات يعتبر مشكلة في الفكر الإسلامي وخلل في التفكير السليم
هل مازلنا مختلفين عن الصورة؟ لاحول ولا قوة إلا بالله
رد: سؤال للأخوة حول نقل الصور في المواقع والمنتديات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسمي الجزائري
مجرد السؤال عن الصورة في عصر الصورة وما لها من تأثيرات كبرى في صناعة الرأي العام في لحظات يعتبر مشكلة في الفكر الإسلامي وخلل في التفكير السليم
هل مازلنا مختلفين عن الصورة؟ لاحول ولا قوة إلا بالله
يعني هل نلغي أحكام الصور في الفقه الإسلامي لمجرد أننا في "عصر الصورة" ؟؟
أنا أعلم حكم الصور و أفرق بين ذوات الأرواح وغيرها لكن أسئل عن سبب وجود الصور في بعض المواقع الإسلامية وبعضها لبعض المشايخ فهل هذا للحاجة ؟ وما حكم نقلها في المنتديات والمواقع؟
رد: سؤال للأخوة حول نقل الصور في المواقع والمنتديات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
يعني هل نلغي أحكام الصور في الفقه الإسلامي لمجرد أننا في "عصر الصورة" ؟؟
أنا أعلم حكم الصور و أفرق بين ذوات الأرواح وغيرها لكن أسئل عن سبب وجود الصور في بعض المواقع الإسلامية وبعضها لبعض المشايخ فهل هذا للحاجة ؟ وما حكم نقلها في المنتديات والمواقع؟
جواب على سؤالكـ (الشيخ عبدالله السلمي)
http://www.safeshare.tv/v/BlOi7uiLbKI
رد: سؤال للأخوة حول نقل الصور في المواقع والمنتديات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ماحكم وضع الصور في المواضيع \"في المنتديات؟\"
هل هناك استثناءات للصور من فوتوغرافية أو الرسومات لذوات الأرواح؟
أو الصور التوضيحية لبعض المواضيع؟
فأنا مديرة منتدى نسائي وأريد فتوى لتفادي المحرمات بخصوص وجود الصور بالمنتدى بأنواعها
جزاكم الله الجنة
السائلة : أم الوليد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبارك الله فيكِ, وزادكِ حرصاً وورعاً.
أختي السائلة :
أولاً: لقد جاءت النصوص القطعية في تحريم التصوير؛ كحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) [متفق عليه].
وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم).
وعن أبي زرعة قال: دخلتُ مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم, فرأى فيها تصاوير وهي تُبنى, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة, أو فليخلقوا حبة, أو فليخلقوا شعيرة) [متفق عليه].. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي صحت في هذا الباب.
ثانياً: يحرم من الصور ما يلي:
1 - التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح؛ من إنسان أو حيوان. وقد جاء في الحديث: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب, ولا تماثيل) [رواه مسلم].
2 – الصور المصورة باليد –الرسم- لذي روح.. وذلك لما تقدم من النصوص. قال الآلوسي رحمه الله: "ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل أو لا تكون كذلك, كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدارٍ مثلاً, وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد".اهـ [روح المعاني 22/119].
ثالثاً: يباح من الصور ما يلي:
1 – كل صورة لما ليس بذي روح, كتصوير الجمادات والجبال والأشجار, والكواكب والنجوم والبحار..إلخ
فعن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال له: ادن مني فدنا منه ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم) وقال: "إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له", وفي رواية: "فعليك بهذه الشجر, كل شيء ليس فيه روح" [متفق عليه].
2 – كل صورة ليست متصلة الهيأة, فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة, فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه, ثم قال: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشبِّهون خلق الله). قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما. [رواه مسلم].
قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: "ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيأتها, فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيأة, ولو كانت متصلة الهيأة لم يجز".اهـ [أحكام القرآن/الجزء الثالث].
3 – لعب البنات, فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين, وزُفت إليه وهي بنت تسع ولُعبُها معها, ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة. [رواه مسلم], وعنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكان لي صواحب يلعبن معي, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيُسَرِّبُهنّ إليَّ فيلعبن معي. [رواه مسلم].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء في التصوير وأنواعه: "واستثني من ذلك لعب البنات".اهـ [فتح الباري].
4 – التصوير الشمسي (الفوتوغرافي), وذلك لانتفاء علة التحريم فيه, فعلة التحريم كما جاء في الأحاديث: (.. الذين يضاهئون بخلق الله), وهذا النوع من التصوير, وإن سمي تصويراً, إلا أن حقيقته؛ عكس صورة ما خلق الله كالمرآة وحبسها, فليس فيه مضاهاة لخلق الله, والقاعدة أن: "العبرة بالحقائق والمعاني, لا بالألفاظ والمباني".
وأعجبني مثالاً لتقريب حقيقة هذه المسألة, وملخصه: "لو أن زيداً كتب كتاباً بخط يده, ثم قام بنسخه عبر آلة التصوير, فهل يقال: أن هذا هو خط آلة التصوير؟! أم يقال: هو هو خط زيد؟!" فليس فيه مضاهاة لخط زيد, بل هو نسخة عنه, فتأمل!
قال الشيخ السايس ما نصه: "ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي, فنقول: يمكنك أن تقول حكم الرقم في الثوب, وقد علمت استثناءه نصاً. ولك أن تقول: إن هذا ليس تصويراً, بل حبساً للصورة, وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة, لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة, وإن أحداً صوّرها. والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة, غايةُ الأمر أن المرآة (الفوتوغرافية) تثبت الظل الذي يقع عليها, والمرآة ليست كذلك, ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت (العفريتة) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور, وليس هذا بالحقيقة تصويراً, فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة, وحبس لها عن الزوال, فإنهم يقولون: إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء, ما لم يمنع من انتقالها مانع, والحمض هو ذلك المانع, وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور –كاستثناء الرقم في الثوب- فلا معنى لتحريمها..".اهـ [آيات الأحكام للسايس 4/61].
رابعاً: وضع الصور الشمسية في رؤوس صفحات المنتديات, يتنازع –عندي- بين أمرين:
الأمر الأول: أن يقاس على ما كان رقماً في ثوب, فهذا جائز, فعن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة). قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟! فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال: (إلا رقما في ثوب). [متفق عليه].
الأمر الثاني: أن تكون من باب تعليق الصور بما يشعر التعظيم والغلو, وهذا محرم.. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان له ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حوّلي عني هذا, فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا) [رواه مسلم].
لذا فإن الاحتياط من ذلك أسلم, ما أمكن.. وقد قال سفيان في المال المشتبه: "لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليّ".اهـ [جامع العلوم والحكم ص94].
واختيار شيخنا حفظه الله التوسع بعض الشيء في مثل هذا, فقد سُئل في "اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام" ص11 عن هذا, حيث قال السائل: شيخي الحبيب أحد الإخوة يسأل عن حكم وجود صور العلماء والمجاهدين في صفحات المنتديات أو حتى في البنرات الخاصة للإعلان مثل البنر الخاص باللقاء معك توجد فيه صورتك ونحن مثلا لا نقوم بالتصوير إلا عندما نضطر له لجواز سفر أو هوية أو ما مثلها، فكيف الفصل في هذا؟
فأجاب شيخنا أبو محمد حفظه الله: "أنا في هذا على مذهب من يرى أن هذه ليست من الصور المحرمة شرعا، والتي ورد النهي عنها في الأحاديث؛ بل هي صورة حقيقية وظل مطابق لصاحبها تماما كالذي يظهر في المرآة، وليست صورة مخترعة يضاهى بها خلق الله".اهـ والله أعلم.
أجابه :
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري