سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
السلام عليكم ورحمة الله
لو تكرمتم أيها الكرام ، لدي تساؤل بعد قراءة هذه الفتوى ، وخاصة ما حدّدتُهُ بالأحمر .
يعني هل يضيع دم المقتول بعمد ، هدرا في الدنيا والآخرة ، بمجرد أن يتصدق القاتل عن نفسه ويجتهد في فعل الخيرات ؟
ماذا عن ورثة المقتول ؟ وماذا عن المقتول نفسه ؟ وهل هذا من العدل أن يُعفى عن القاتل ويمحى أثر جريمته البشعة وكأن شيئا لم يكن ؟ وفي الحديث : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) .
هذه مجرد تساؤلات وليست تقريرا .. وفقكم الله .
الصفحة الرئيسة / فتاوى / فتاوى الموقع / الحدود / أحكام قتل العمد
http://majles.alukah.net/Images/alukah20/print.gif http://majles.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif
من قتل عمداً ثم مات ولم يقتص منه
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 23/12/2009 ميلادي - 6/1/1431 هجري
زيارة: 12
السؤال:
رجلٌ قَتَلَ رجلا مسلمًا عمْدًا - والعياذ بالله - ثم مات ولم يُقتصَّ منه، ويسأل أبناؤه هل عليهم كفَّارة عن أبيهم؟ وماذا يفعلون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الكفَّارةَ لا تجب في قتل العمد، كما هو الراجح من قول جُمهور أهْلِ العلم من الحنفيَّة والمالكيَّة, ومشهور مذهب الحنابلة، وبه قال الثّوري وأبو ثورٍ وابن المنذر.
حيث استدلوا بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [النساء: 92], وقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]. قالوا: فاللّه عزّ وجلّ أوجب في الآية الأولى كفَّارة القتل الخطأ، ثمّ ذكر في الآية الثَّانية القتْلَ العَمْدَ ولم يوجب فيه كفّارةً, وَجعل جزاءه جهنّم, فلو كانت الكفّارة فيه واجبةً لبيّنها وذكرها؛ فكان عدم ذِكرها دليلاً على أنّه لا كفّارة فيه.
وقالوا: إنّ القتل العمد فِعْلٌ يوجب القتل فلا يوجب كفّارةً, كزِنا المحصَن، وأنه كبيرة محضة مثلُ الزِّنا والسّرقة والرّبا, وأبطلوا قياسه على قتل الخطأ في وُجوب الكفارة؛ لأنّ الخطأ دُونَه في الإثم, فشرع الكفارة لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى, ولأنّ في القتل العمد وعيدًا مُحكمًا, فلا يرتفع الإثم فيه بالكفَّارة مع وجود التّشديد بنصٍّ قاطعٍ لا شُبْهَةَ فيه، ولأنّ الكفّارة لا يجوز إثباتها بالقياس.
قال أبو محمد بن حزم: "فإذْ لاحُجَّة في ايجاب الكفَّارة على قاتل العمد لا من قرآنٍ، ولا من سنة؛ فإن الله تعالى يقول: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقال تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم عليْكم حرامٌ)).
فصح أنَّ الدّينَ كلّه قد كمل، وبيَّنه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وبيقين ندري أنه لو كان في قتل العمد كفارةٌ محدودة لبَيَّنها الله تعالى كما بيَّن لنا الكفارة في قتل الخطأ، وكما بيَّن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجود القود أو الدية أو المفاداة في ذلك، فإذ لم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك ولا أوجبه هو ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قَطّ كفارة محدودة في ذلك، ولكنَّ الله تعالى يقول: {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ} إلى قوله تعالى {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: 47]، وقال تعالى: {إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
فمَنِ ابتُلِيَ بقتل مسلم عمدًا فقدِ ابْتُلِيَ بأكْبَرِ الْكَبَائِر بعد الشركِ وترْكِ الصلاة؛ ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه منَ النَّار، فَلْيُكْثِر من فعل الخير: العِتق والصدقة والجهاد والحج والصوم والصلاة وذكر الله تعالى؛ فلعله يأتي من ذلك بمقدار يوازي إساءته في القتل فيسقط عنه، ونسأل الله العافية". اهـ.
وقد أوجب الكفّارةَ في القتل العمد الشّافعيّة، وهو رواية عن أحمد, وإليه ذهب الزهري.
والراجح ما قدَّمنا ولكنْ لا بأس أن يتصدق الوَلَدُ عن والده إنْ أحبَّ، ويسأل له المغفرة، وهذا ما أَفْتَتْ به اللجنة الدائمة في حق من قتلتِ امرأة مسلمةً؛ حيث قالت: "القتل العمد ليس فيه كفارة ، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك"،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=2232
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
/// يعني: أنَّ حقَّ المقتول لم ينل في الدنيا بالاقتصاص من القاتل، وسيلتقيان يوم القيامة ويكون القصاص منه له بالحسنات والسيِّئات، فينبغي لأبنائه أن يستكثروا له من الحسنات؛ إذ قد تكون تلك الحسنات الكثيرة مسقطة -بفضل الله- حق المقتول ومستوفية له، ولعلَّه يعوِّضه الله من عنده بما يرضيه.
/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم.. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
- في هذا الباب... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها.... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.
وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.
- والحكم يوم القيامة لله وحده.
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
- في هذا الباب... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها.... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.
- والحكم يوم القيامة لله وحده.
/// بارك الله فيك..
/// كلامي عمَّا رجاه ابن تيميَّة وغيره ليس ما تذكره روايةً عن ابن عباس وغيره من كون التكثُّر من الحسنات موفٍ لحق المقتول.. فهذا لا أظنه محل خلاف
/// بل عن كون الله يوفيه (من عنده) بما يرضيه دون أن يكون ذلك من حسناته (إن كانت له أصلا كفايةٌ منها لذلك!).
/// وإلا.. فإنَّ وفاء حقِّه بحسنات القاتل لا يحتاج إلى أثر ابن عباس وغيره مع صِحَّة الأحاديث الكثيرة الناطقة به عن النَّبي (ص) .. و(لا أعرف) أحدًا خالف فيه.
/// ووجه الإشكال: ما الدليل على إسقاط حق المقتول (من عند الله) لا من حسنات القاتل؟
/// لا شكَّ أنَّ فضل الله واسع والحكم له يوم القيامة وفي الدنيا، لكن النُّصوص الناطقة بعدم إسقاط حقوق الآدميين عامَّة، فما الذي خصَّصها؟
مع التَّشديد والتَّحريج البالغ الوارد في هذا الباب.
/// ولعلِّي أسوق ما عندي منها بعدُ، وهي غاية في الوعيد والقطع بعدم العفو.
نسأل الله السلامة والعافية من مظالم الخلق
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
حفظك الله يا شيخ عدنان...
- من ناحية العموم... فمستند الجميع قول الله تعالى فففإن الحسنات يذهبن السيئاتققق
وكذلك قال تعالى: فففومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًاققق
وقال تعالى: فففمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيمققق
- من ناحية الكفارة في القتل العمد...
رأي الإمام الشافعي قوي... قال في الأم: وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ وفي قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى.
- قلتُ:
كمن وقع على امرأته في نهار رمضان... فكفارته مغلظة... فإن زنا بغيرها... فهو من باب أولى.
فلعل هذه الكفارات أن تكون نافعة.
- الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.
ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.
وهذا للترجي... والله أعلم.
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم.. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
- الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.
ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.
وهذا للترجي... والله أعلم.
شكرا لكما .. بارك الله فيكما ونفع بكما .
رد: فتوى لم أفهمها في موقع الألوكة .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
/// ولعلِّي أسوق ما عندي منها بعدُ، وهي غاية في الوعيد والقطع بعدم العفو.
/// من الأدلة: حديث أبي هريرة عند مسلمٍ وغيره: أنَّ رسول الله e قال: «أتدرونَ من المفْلِس؟
قالوا: المُفْلِسُ فينا من لا درهم له ولا متاع.
فقال: إنَّ المفلس من أمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ، وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي قد شتم هذا، وقَذَف هذا، وأكَلَ مال هذا، وسَفَكَ دم هذا، وضَرَب هذا، فيُعْطَى هذا من حَسَنَاتِهِ، وهذا من حَسَنَاتِهِ، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طُرِح في النار».
/// وأشد منه في الوعيد والتخويف ما جاء في وعيد من قاتل في سبيل الله مجاهدًا، وقد يقتل فيه شهيدًا.. ومن المعلوم أنَّ الشَّهيد يكفِّر الله عنه كلَّ حسناته حتى الكبائر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومع ذلك فانظروا إلى هذه الأحاديث المحرِّجة على مظالم العباد:
/// من ذلك حديث أبي قتادة t، عند مسلم وغيره: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيل الله، تكفِّرُ عنِّيْ خَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله e: نعم، إن قُتِلْتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ، محتسبٌ، غير مُدْبِرٍ.
ثم قال رسول الله e: كيف قلت؟ قال: أرَأَيْتَ إن قتلت في سبيل الله أتكفِّرُ عنِّي خطايَايَ؟ فقال رسول الله e: نعم، وأنت صابرٌ، محتسبٌ، غير مدبرٍ، إلاَّ الدَّيْن، فإنَّ جبريل u قال لي ذلك».
/// ومنه: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص t، عند مسلم وغيره: أنَّ رسول الله e قال: «القتل في سبيل اللهِ يكفِّركلَّ شيءٍ، إلاَّ الدَّيْن».
/// ووجه الدِّلالة من الحديثين: أنَّ النبيَّ e أخبرَ أنَّ القتل في سبيل الله يكفِّر كل الذُّنوب إلاَّ الدَّين، وأنَّ الدَّين يمنعُ دُخول الجنَّة.
- إذ إنَّ في قوله e للَّذي سَأَلَه عن تكفير خطاياه إن قُتِلَ: (إلاَّ الدَّيْن) لدليل بيِّنٌ على أنَّ تكفير خطايا الشهيد كلَّها بسبب الجهاد والشهادة -وغيرهما من أعمال البِرِّ- لا يكفِّر ما في ذمَّته من حقوق الآدميين، وإنَّما يكفِّرُ حقوق الله I فقط.
/// وتأملوا إلى هذا الملحظ.. الدَّين يأخذه العبد من أخيه (في الغالب) على رضًا منه، وعلى أمل الوفاء له به، ثم قد يقصِّر أويتهاون ويدركه القتل على ذلك.. ومع ذلك تُوعِّد بهذا الوعيد!
فكيف بمن يأخذ أموال الناس غصبًا وظلمًا وعدوانًا؟ كيف بمن ينتهك أعراضهم؟ أويستبيح دمائهم ظلمًا وعداونًا؟!
/// ومن الأدلَّة والنصوص المؤكِّدة لهذا المعنى والدَّالة عليه: ما ورد في وعيد الغال من الغنيمة، قال الله I: )وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ( [آل عمران :161].
/// ووجه الدِّلالة من الآية: أنَّ الله I قد ذكَر أنَّ الغالَّ يأتي يوم القيامة حاملاً لما غلَّه وانتهبه من المغانم قبل قسمتها، مع أنَّه قد يتعرَّضُ للقتل بعد ذلك والشَّهادة.. بل ما هو أشد في الفظاعة والوعيد أنَّ خطاب الآية موجَّه للنَّبي بقوله: )وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ(، وأين من يكون كنبيٍّ في المنزلة والعمل عند الله؟
/// وقد وردَت السنَّة النبويَّة مصداقاً لهذا الوعيد للغالِّ من الغنيمة، وأنَّ الوعيد باقٍ عليه وإن قُتِلَ شهيداً، ففي الصَّحيحين من حديث أبي هريرة t قال: قام فينا رسول الله e ذات يومٍ، فذكر الغُلُول، فعظَّمَه وعظَّمَ أمره. ثم قال: «لا أُلْفَيَنَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته بعيرٌ له رُغَاءٌ، يقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته فرس له حَمْحَمَةٌ، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته شاة لها ثُغَاء، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته نَفْسٌ لها صِياح، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته رِقَاع تخفق، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته صَامِتٌ، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ».
/// ومنه: حديث أبي هريرة t في الصَّحيحين: «قام عبد رسول الله e يحلُّ رحلَهُ؛ فرُمِيَ بسهمٍ، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال رسول الله e: كلاَّ! والذي نفس محمَّدٍ بيدِهِ إنَّ الشَّمْلةَ لتلتهب عليه ناراً، أخَذَها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم.. قال: ففزِعَ النَّاس، فجاء رجل بشِرَاك أو شِرَاكين؛ فقال: يا رسول الله أصبتُ يوم خيبر.
فقال رسول الله e: شِرَاكٌ من نار، أو شِرَاكان من نار».
/// وفي لفظ حديث عمر t قال: «لمَّا كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النَّبي e، فقالوا: (فلان شهيدٌ)، (فلانٌ شهيدٌ)، حتى مرُّوا على رجلٍ، فقالوا: (فلانٌ شهيدٌ).
فقال رسول الله e: كلاَّ، إنِّي رأيتُهُ في النَّار، في بُرْدَةٍ غلَّها أو عباءةٍ...».
/// قلتُ: فأين أجر المجاهد في سبيل الله؟ بل الشَّهيد الذي قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه؟ ممَّن ليس كحالهما؟!
/// وأين ذكر العفو (من قِبل اللهِ) في تلكم النصوص عن (المجاهدين الشهداء)، الذين صحبوا النَّبي e، وقاتلوا معه وعملوا أعمالًا؟ أين حال هؤلاء بمن جاء بعده وخلَّط تخاليط؟ ولا جهاد ولا شهادة؟!
/// لا شكَّ أنَّ من اتَّكل على (مجرَّد رجاءٍ)، لا دليل ظاهرٍ عليه، وقد يكون من أهله أولا =فقد غبن نفسه حين يوفِّيه الله يوم القيامة بجزاء ما ظلم غبنًا كبيرًا.
/// فنسأل الله العفو والعافية من مظالم الناس وحقوقهم.
رد: سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
بارك الله فيك يا شيخ عدنان... ونفع بك.
رد: سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
/// وفيكما بارك الله ونفع.
رد: سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
/// وفي الباب: ما أخرجه البيهقي وغيره، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا -وله حكم الرفع- قال: «القتل في سبيل الله يكفِّر الذُّنوب كلها إلَّا الأمانة، ثم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإنْ قُتِل في سبيل الله فيُقال: أدِّ أمانتك، فيقول: أي ربِّ كيف وقد ذهبت الدنيا؟!
قال: فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانتُه كهيئتها يوم دُفِعَت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبَيه، حتى إذا نَظَر ظنَّ أنَّه خارجٌ زلَّت عن منكبَيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين.
ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدَّهَا. وأشد ذلك الودائع».
/// قال -يعني: زاذان-: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال: كذا قال: كذا.
قال: صدق.. أما سمعت الله يقول: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها﴾.
/// قال المنذري: «رواه البيهقي موقوفًا، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا، والموقوف أشبه».
/// وقد قال عبدالله بن أحمد في مسائله: «سألتُ أبي عن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أوالامانة فإذا كان يوم القيامة قيل له ادِّ عن أمانتك او ادِّ الامانة فيقول يا رب ذهبت الدنيا فمن اين اؤديها فينطلق به الى الهاوية فإذا امانته في قعرها فهوى فيها ليأخذها فإذا اخذها ليخرجها زلت من يده وهو خلفها فلا يزال يزل من هذه ويهوي خلفها في الهاوية ابدًا!
فقال ابي: هذا الحديث رواه الثوري وأبو سنان الصغير وهو الشيباني. إسناده إسنادٌ جيدٌ.
رد: سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
الذي يعلم أنه (لاإله إلاالله) يفهم كل شيء يمر عليه أو به أو بغيره من أحكام الله تعالى وأقداره..
لنبدأ ببيان حقيقة أن كل شيء وأن أمر كل شيء لله تعالى.. وأنه ليس لأحد غير الله تعالى شيء وليس لغير الله تعالى من الأمر من شيء..
ومن هنا فإن الذي يعلم ذلك يعلم أن الخلق كلهم لله تعالى يحكم فيهم ما يريد ويقضي فيهم ما يشاء ويقدر عليهم ما يشاء..
فالمقتول ودمه وجسده...الخ ملك خالص لله تعالى وليس للمقتول شيء في هذه الأمور أصلاً.. فدمه لله تعالى وجسده لله تعالى وكل شيء لله تعالى..
أي أنه ليس للمقتول حقوق أصلاً إلا ما رتبه الله تعالى له ولغيره من المخلوقات.. وهذه الحقوق لم تكن لتكون حقوقاً لولاً أن الله تعالى جعلها حقوقاً وهذا من مقتضيات (لاإله إلاالله)..
ومن هنا فإن الذي يعلم أنه (لاإله إلاالله) لا يتعجب لو غفر الله تعالى للقاتل بدون سبب ظاهر لنا بل يتعجب من تعجب أو حيرة من يسأل مثل هذا السؤال الغريب: وأين ذهب حق المقتول أو حقوقه!!
إذ اي حق للمقتول اصلاً غلا غذا أعطاه الله تعالى إياه؟! وأي حق له إذا سلبه منه؟!!
إن الأمر كله لله وهو سبحانه يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد وليس لنا من الأمر شيء أصلاً.. وليس لنا إلا أن نخضع لله تعالى خضوعاً مطلقاً عملياً ونسلم تسليماً مطلقاً بحقه في كل شيء وأن يفعل ما يشاء..
إن من مقتضيات (لاإله إلاالله) أن لله تعالى أن يأمر بما شاء وأن ينهى عما شاء..
وإن من مقتضيات هذه الكلمة الطيبة أن لله تعالى أن يثيب على الامتثال أو أن لا يثيب فإن لم يثب فليس لأحد عنده شيء بل هو سبحانه الذي له الحق كله.. وإن أثاب فله سبحانه أن يثيب من شاء بالمقدار الذي يشاء وبالكيفية التي يشاء سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما.. وله أن يضاعف لمن يشاء وله أن يحبط عمل من شاء وله أن يتقبل ممن يشاء وله أن لا يتقبل ممن شاء..
كما أن من مقتضيات الكلمة الطيبة أن لله تعالى أن يعاقب من لا يمتثل لحكمه وله أن لا يعاقب.. فإن لم يعاقب فهو كرم منه ومنة وإن عاقب فهو بحق..
ثم إن له سبحانه أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.. وله سبحانه أن يحدد العذاب الذي شاء على من شاء وله أن يعذب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً..
إن من مقتضيات هذه الكلمة التسليم المطلق لله تعالى في حقه بأن يغفر للقاتل بدون سبب ظاهر لنا وأن يعفو عنه..
فلو جئنا يوم القيامة ورأينا رجلاً قاتلاً عفا الله تعالى عنه ودخل الجنة وأخذ المقتول بذنب من ذنوبه في الدنيا ولم يعف عنه فإنه ليس لنا إلا التسليم بجق الله تعالى في ذلك..
ثم أجيب الأخ الكريم بناءً على ما سبق:
يعني هل يضيع دم المقتول بعمد ، هدرا في الدنيا والآخرة، بمجرد أن يتصدق القاتل عن نفسه ويجتهد في فعل الخيرات؟
تعني هل يغفر الله تعالى للقاتل؟! فالتعبير بالضياع لا يناسب المقام هنا..
والجواب: نعم قد يغفر الله تعالى للقاتل بل دون أن يجتهد في فعل الخيرات.. بل ربما بفعل يسير أو بنية صادقة.. ولعلك تتذكر حديث من قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم أتمها بواحدة فأصبحت مائة نفس..
ماذا عن ورثة المقتول ؟
ماذا عنهم؟! وماذا لهم؟! ليس لهم من الأمر من شيء وليس لهم إلا ما أعطاهم الله تعالى إياه.. حيث جعل لهم أن يطالبوا بدم القتيل وأن يقتصوا منه.. وإلا الدية أو العفو.. ثم.. لا شيء بعد ذلك لهم مطلقاً..
وماذا عن المقتول نفسه ؟
وماذا عنه؟!! وماذا له؟! بعد قتله لا يستطيع أن يطالب بشيء ثم يوم القيامة يكون الأمر كله لله تعالى..
وهل هذا من العدل أن يُعفى عن القاتل ويمحى أثر جريمته البشعة وكأن شيئا لم يكن؟
قضاء الله تعالى كله عدل -إن صح أن نعبر بهذا التعبير-..
ثم إن الله تعالى ل يلزم بميزان معين عند البشر بل هو سبحانه يخلق ويشاء ويختار ويقضي ويقدر... بالحق.. كل شيء منه حق وهو الحق سبحانه..
وفي الحديث : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )
وقد يعفو الله تعالى عمن يشاء..