أيها الأحباب :
قصة حاطب رضي الله عنه المشهورة في فتح مكة ، هل وردت رواية صحيحة أن عمر رضي الله عنه قال:" دعني أضرب عنقه فقدكفر" .
عرض للطباعة
أيها الأحباب :
قصة حاطب رضي الله عنه المشهورة في فتح مكة ، هل وردت رواية صحيحة أن عمر رضي الله عنه قال:" دعني أضرب عنقه فقدكفر" .
الرواية الصحيحة (( يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ))
طيب أريد الحكم على تلك الرواية ؛ حتى أكون على علم ، فهناك من يحتج بها على مايريد . والله المستعان .
القصة واحدة أخي
إما أن يكون عمر رضي الله عنه قال ما ورد في الصحيحين .
وإما أن يكون قال ما في الرواية الأخرى .
طبعاً ، ما في الصحيحين أصح .
ورواية (قد كفر) في سندها من هو أضعف مِن سند الصحيحين .
وهل يحتج برايه واجتهاده ويترك اقوال العلماء فيها ..
هذا صحيح من ان المتقرر عند عمر رضي الله عنه أن المعين للكفار كافر مرتد فنعم هو كذلك لكنه ليس بحجّة للاسباب التالية :
إذا عمر رضي الله عنه كان متأولا واجتهد و النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرّه حيث قال له: "صدق فلا تقولوا له إلا خيراً" فالمعنى لا تصفوه بالنفاق او الكفر يا عمر.
حينها غير عمر رضي الله كلامه ويريد ان يستوضح من الرسول بطريقة مختلفة وقال انه خان الله ورسوله فكأنه يقول : فإن لم يكن منافقاً فهو جاسوس فدعني لأضرب عنقه , لذا رجع عمر عندما علم انه كان مخطئ حين دمعت عيناه وقال: الله ورسوله أعلم .
لذا الاية نزلت بايمان حاطب كما قال ابن ماكولا وابن عبدالبر:"وقد شهد الله له بالإيمان في قوله:(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا…)ا.هـ (انظر:أسد الغابة1/659 والاستيعاب1/374).
ثانيا .. ويدعم هذا القول ايضا من العلماء :-
في كتاب الأم (4/249-250) قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ [فالسؤال هنا عامّ] قال الشافعي –رحمه الله تعالى-: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان ثم يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بَـيِّـنٍ،
فقلت للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قياساً؟
قال: قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب
فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه –ثم ساق خبر حاطب ثم قال– قال الشافعي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه، قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله عز وجل.ا.هـ.
وهذا القول عن أبي حنيفة والشّافعيّ وأحمد وبعض المالكيّة
وابن تيمية وتلميذه رحمهماالله يقول به ..
والفقيه سحنون ..
والعلامة ابن حزم
أبو الليث السمرقندي
النووي
ابن حجر العسقلاني
العظيم آبادي
علاء الدّين المَرْدَاوي
[/SIZE]
لا لا
أين تذهب يا خال :)
الضعيف هو ما بخارج الصحيح ، أما رواية الصحيح فهي أصح .
أحسنتم بارك الله فيكم .
بل الصواب أن حاطب متأول قبل عمر
فحاطب رضي الله عنه ارتكب كفرا..لكنه كان متأولا
وعمر رضي الله عنه حاكمه بظاهر الأمر المتقرر عندهم من كفر من هذا حاله..ولم يعذره بالتأويل..
وقد فهم البخاري ذلك فترجم للباب بما يدل على ما ذكرت من كون حاطب كان متأولا..
والله أعلم