( نحمل المطلق على المقيد ) ، أم ( ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله )
لما تكلم الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول عن حمل المطلق على المقيد قال :
(( وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً ))
ثم قال :
((... مثال ما كان الحكم فيهما واحداً :
قوله تعالى في كفارة الظهار { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقوله في كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة } فالحكم واحد هو تحرير الرقبة .
فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما )) .
كلام طيب !
ولكن المشكل أن الشيخ رحمه الله لما حمل مطلق كفارة الظهار على مقيد كفارة القتل ، لم يقم بنفس الفعل مع المطلق في كفارة اليمين ولم يقيدها بما ورد في كفارة القتل !
مع أن الحكم واحد أيضاً وهو عتق رقبة !!
بل قال في الشرح الممتع في كفارة اليمين :
(( العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو مطلق، فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وأصحابه، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله ـ تعالى ـ قال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] وأطلق،
بينما قال ـ سبحانه ـ في كفارة قتل الخطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، فقيدها الله ـ تعالى ـ بالإيمان، وفي كفارة اليمين والظهار أطلق،
وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله، وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في كفارة القتل؛ لأنه لم يذكر، فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار، وكفارة الأيمان؛ لأنه لم يذكر )) .
رد: ( نحمل المطلق على المقيد ) ، أم ( ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله )
أخي العزيز (أبو حسانة)..
الذي جعل الإشكال يقوم عندك؛ أنك جعلت الكلام الأخير الذي في (شرح الممتع) من كلام الشيخ لنفسه يقرر مذهبه، وهذا غير صحيح رعاك الله، فالكلام متصل في توجيه مذهب الأحناف لما ذهبوا إليه واستدلوا به. فتنبه
فإذا عرفت هذا حفظك الله عرفت أن الشيخ لم يتناقض، بل مذهبه هو ما قاله أولا، أما الكلام الأخير فكما قلت لك هو مما قرر به الأحناف مذهبهم وأدلتهم.
رد: ( نحمل المطلق على المقيد ) ، أم ( ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله )
أحسنت وجزاك الله خيراً وأحسن الله إليك
كما ذكرت
لكن الشيخ في النهاية جعل الرقبة المؤمنة من باب الاحتياط فحسب
وذكر أن مما (( قد )) يمنع حمل المطلق على المقيد في المسألة :
أن كفارة القتل = عتق - صيام ، دون إطعام .
وأن كفارة الظهار وجماع نهار رمضان = عتق - صيام - إطعام .
وأن كفارة اليمين = عتق أو إطعام أو كسوة - صيام .
فاختلاف الحكم بين كفارتي القتل واليمين (( قد )) يمنع حمل المطلق على المقيد هنا كما هو نص كلام الشيخ .
حيث يقول رحمه الله : ((ولكن -قد- يُعارض ذلك، فأما الأول وهو حمل المطلق على المقيد، فقد نقول: إنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف، ففي كفارة القتل عتق، وصيام بدون إطعام، وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان عتق، وصيام، وإطعام، وفي كفارة اليمين الاختلاف واضح، فهو إطعام، وكسوة، وعتق، وصيام، فيختلف اختلافاً بيناً عن كفارة القتل)).
لكن يشكل عندي أنه ( في الجملة ) هناك اختلاف كذلك في كفارة الظهار وكفارة القتل ( من حيث الجملة ) ، و( ربما ) لذلك فإن الشيخ رحمه الله ذهب إلى أنه لا إطعام في كفارة القتل لمن لم يجد رقبة وعجز عن صوم شهرين بخلاف الظهار فإن فيها إطعام.
وأشكرك على التنبيه وجزاك الله خيراً وجعله ف موازين أعمالك وحسناتك وأفادني من تنبيهاتك وتعليقاتك الرشيدة