ما صحة هذه القاعدة : الشروط لا تسقط جهلا ولا سهوا ؟
هذه القاعدة قرأتها في الشرح الممتع لما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة نسيان التسمية على الذبيحة
ثم ضرب مثالا لهذه القاعدة بمن جهل أن الريح أو أكل لحم الإبل ينقضان الوضوء فعليه إعادة الصلوات
مما يجعلني أشك في صحة القاعدة أمران :
-المشقة، فمثلا من بلغ في سن مبكر وجهل أن الذي كان ينزل منه مني وليس بولا عند الاحتلام، ولم يعلم إلا بعد سنين، فلا شك أن إعادة الصلوات ستشق عليه. أو من كان في غسله يمس فرجه ثم لا يتوضأ، ثم عند فراغه من غسله قام يصلي الفريضة، وكان يفعل ذلك سنين، ثم لما علم المسألة ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء
-حديث المسيء صلاته -على القول بأن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة-، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات إلا التي صلاها حين دخل المسجد (ثم ماذا يدرينا أن هذه الصلاة كانت فريضة وليست تطوعا ؟ لعل النبي صلى الله علي وسلم أمره ندبا، أو وجوبا على القول بأن صلاة تحية المسجد واجبة)، حديث عمار في التيمم، والصحابة الذين كانوا في الحبشة ولم يعلموا بإتمام صلاة الحضر، عندما هاجروا إلى المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات، وحديث البراء عندما صارت القبلة إلى مكة، الذين كانوا في المسجد لم يقطعوا الصلاة بعد خبر الرجل، بل أكملوها وتوجهوا إلى مكة
وتعريف الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود
فلعل هذه القاعدة بنيت على التعريف أصلا
رد: ما صحة هذه القاعدة : الشروط لا تسقط جهلا ولا سهوا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أخوكم في الله
هذه القاعدة قرأتها في الشرح الممتع لما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة نسيان التسمية على الذبيحة
ثم ضرب مثالا لهذه القاعدة بمن جهل أن الريح أو أكل لحم الإبل ينقضان الوضوء فعليه إعادة الصلوات
مما يجعلني أشك في صحة القاعدة أمران :
-المشقة، فمثلا من بلغ في سن مبكر وجهل أن الذي كان ينزل منه مني وليس بولا عند الاحتلام، ولم يعلم إلا بعد سنين، فلا شك أن إعادة الصلوات ستشق عليه. أو من كان في غسله يمس فرجه ثم لا يتوضأ، ثم عند فراغه من غسله قام يصلي الفريضة، وكان يفعل ذلك سنين، ثم لما علم المسألة ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء
العذر بالمشقة في مثالك الأول من قال به بارك الله فيك !
أما المذال الآخر (مس الفرج ) فالأجتهاد لا ينقض بالأجتهاد