هذه قاعدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول ولم يذكر معناها في الشرح فما معناها ؟ ما هو الفرق بين الصحة والنفوذ ؟
أفيدونا مأجورين بإذن الله
عرض للطباعة
هذه قاعدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول ولم يذكر معناها في الشرح فما معناها ؟ ما هو الفرق بين الصحة والنفوذ ؟
أفيدونا مأجورين بإذن الله
سأحاول توضيح المسألة لك بإذن الله مع ذكر المصدر:
انتبه:
عندما يريد شخصان إبرام عقد ما-البيع مثلا-...
فإذا استجمع عقد البيع الشرائط المعتبرة شرعا فإنه يوصف والحالة هذه بالصحة
أي أنه عقد صحيح شرعا...
وأما إذا لم يستجمع الشرائط فهو عقد فاسد...
كأن يبيع الشخص مكرها...
فالبيع فاسد
والنفاذ في البيع -مثلا- معناه أنه بمجرد انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن إلى البائع...
ونفاذ عقد الزواج معناه أنه بمجرد انعقاده صحيحا قد أحل الفراش وأوجب على كل منهما الحقوق والإلتزامات...وه ذا بقية العقود
ولا أريد الإطالة...
انظر كتاب الشيخ العلامة مصطفى الزرقا-رحمه الله-((المدخل الفقهي العام)) (1/498)ط.دار القلم
وإن أردت التوسع في نظرية العقد وغيرها فراجع الكتاب السابق فهو كتاب نفيس في بابه وأنصحك أن تقتنيه...
ولا تستحي من السؤال فلا ينال العلم مستح ولا مستكبر
وأسأل الله لك التوفيق والسداد...