قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟
ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .
راجع : ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
جزاك الله خيرا يا أيتها السلفية النجدية على هذه الفائدة ، وقد كنت سمعت قديما العلامة الألباني يفتي بمثل هذا
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
جزاك الله خيراً
بارك الله فيك
جزئية هامة
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي آل غانم
وقد كنت سمعت قديما العلامة الألباني يفتي بمثل هذا
يعني الشيخ صالح والشيخ الألباني يريان وجوب التسمية عند الوضوء ؟
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
لان النهي لذكر الله انها عند قضاء الحاجة لا عند الدخول و هو قول الامام مالك
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
شكر الله لكم فى نقل الفتيا عن اهل العلم حيث اننا عندنا فى مصر للاسف بعض الاخوة يرون حرمة التسمية فى الحمامات ويرنها بيت لسكن الجن ولا ادري من اين جاءو بهذه الافكار الغريبة والله المستعان
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
مع أني سئلت العلامة بنفسي
عن حكم الكلام في الحمام
قال مكروه
لعله تراجع عن جوابه
وإن تيسر سئلته اخرى.
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
جزاكم الله خير
القاعدة تقول ما تحققت مصلحته بقوله سرا قيل في الخلاء وما لا فلا
على هذه القاعدة
يسمي سرا للوضوء,,ويحمد الله اذا عطس سرا,,ويردد مع المؤذن سرا
ولاكن لايرد السلام لأن المصلحة لاتتحقق من الرد سرا.. والله أعلم
أشكر إدارة المجلس على قبولي عضو
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
وفقك الله أخي الشرح الممتع
تقصد سراً أي بصوت منخفض جداً أم " في سره " من غير نطق باللسان ؟
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع
مع أني سئلت العلامة بنفسي
عن حكم الكلام في الحمام
قال مكروه
لعله تراجع عن جوابه
وإن تيسر سئلته اخرى.
أخي الكريم : نحن هنا نتناقش في مسألة التسمية عند الوضوء في الحمام ، لا في الكلام مطلقا ..
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الورقات
وفقك الله أخي الشرح الممتع
تقصد سراً أي بصوت منخفض جداً أم " في سره " من غير نطق باللسان ؟
وإياك أخي
كأني أنظر للشيخ وهو يقعد القاعدة ويحرك لسانه وشفتيه بدون صوت
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
أختي المباركة إن كان الكلام عموما مكروه
من باب الأولى أن تكون التسمية لإشتمالها على الذكر
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
ابو حاتم الرازي رحمه الله يرى جواز ذكر الله على قضاء الحاجة .
قال في العلل لابنه 1/51 :
الذي ارى ان يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث ..
يعني اثر عائشة كان يذكر الله على كل احيانه ..
وهذا القول هو الذي تطيب له نفسي دون شك لعدم ورود نص بالمنع .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل
ابو حاتم الرازي رحمه الله يرى جواز ذكر الله على قضاء الحاجة .
قال في العلل لابنه 1/51 :
الذي ارى ان يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث ..
يعني اثر عائشة كان يذكر الله على كل احيانه ..
وهذا القول هو الذي تطيب له نفسي دون شك لعدم ورود نص بالمنع .
بارك الله فيك وهذا عام أما الخاص فهو عدم ذكر الله بالخلاء
ودليله ثبتت به السنة كما في حديث ابن عمر قال :- مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " رواه مسلم قال أبو داود :- يروى أنه تيمم ورد وهذا الحديث محمول على الأذكار التي يندب فيها الجهر أو يجب ، فما بالك بالذكر المطلق وقس على ذلك سائر الأذكار ,,,
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
بوركت
تعلم أن أفعال النبي
الغير معلومة الصفة(الحكم) وظهر فيها قصد القربة
تعلم انه هناك خلاف قوي بين العلماء في حكمها
منهم من حملها على الوجوب واخرون على الندب
وطائفة على الإباحة
إذا هذا الحديث
لانستطيع أن نقطع به بحرمة
أو كراهة الفعل(الذكر في الخلاء)
إلا من خلال قرائن أخرى
وإن كان الأليق (فيما أراه) بالمؤمن أن لايفعل
تعظيما لله.
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
الأصل جوازُ الكَلاَمِ في الخَلاَء سواءٌ كان بذِكْرِ الله - عزوجل - أو بغيرِه ، أما حديث أبي سعيد مرفوعًا : لا يَخرجُ الرجلان يَضْرِبَانِ الغائط كاشفي عن عورَتِيهِمَا يَتَحَدَثانِ فإن الله يَمْقُت على ذلك . وهذا الحديث ضعيف أولاً ثُمَّ لا يَصلحُ الاستدلالُ به على الكَرَاهة، لو صَحَّ الحديث لكان الكَلاَمُ مُحرمًا لا مَكرُوهًا، فإذًا من حيثُ الثُبوت فيه نَظَر ومن حيثُ الاستدلال فيه نَظَر ، إذًا الدليل هذا سَاقط من أصله .
وأما ما رواه مسلم عن ابن عمر قال : مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسلَّمَ عليه وهو يَبُول فلم يَرُدَّ عليه . يعني لم يَرُدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سَلاَمَهُ، لِمَاذا ؟ لكَوْنِه يَبُول ولكَوْنِه يَبُول إذًا ليس ثَمَّ عِلَة إلا هذه العِلَة وهي كَوْنُه قَاضِي حَاجة ويُكْرَهُ له الكَلاَم ولو برَدِّ السَّلاَم لكن نقول : هذا الاستدلالُ فيه ضعف لأن السَببَ جاءَ مُبَيِّنًا في روايةٍ أُخرى فعن المُهَاجِ بن قُنْفُذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول فَسَلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه حتى تَوَضأ ثُمَّ اعتذرَ إليه فقال : ((إني كَرِهتُ أن أذكرَ الله - عزوجل - إلا على طُهْرٍ - أو قال : على طَهَارَةٍ -)، والكَرَاهة هنا ليست كَرَاهةً شرعية وإنما هي كَرَاهةٌ نَفسِية فَكَرِهَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يَذْكُر الله على غيرِ طَهَارَة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يَترُكِ الرَّدَ مُطلقًا وإنما أَخَرَّهُ ولذلك قال : ((إنما مَنعنِي أن أَرُدَّ عليكَ السَّلاَم ...) إذًا لم يَكن عَدَمُ رَدِّ النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً على عَدَمِ جوازِ الكَلاَم أو كَرَاهة الكَلاَم حَالَ قَضَاء الحَاجة بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرَ بكَوْنِه كان على غيرِ طُهْرٍ فلو كانت العِلَةُ كَوْنُه يَبُول لقال : كُنتُ أَبُول . وإنما قال : ((إني كَرِهتُ أن أذكرَ الله - عزوجل - إلا على طُهْرٍ - أو قال : على طَهَارَةٍ -) فحينئذٍ كيف نَجعلُ العِلَة بغير العِلَة التي عَلَّلَ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحُكْمَ ؟!
فإذا لم يَثبت الأول من جِهَةِ السَنَد بَطَلَ الحُكْمُ، وإذا ثَبَتَ الثاني وهو حديث مسلم من جِهَةِ السَنَد لا يُسَلَّمُ الاستدلالُ به ولذلك نقول : الصحيح هو عَدَمُ الكراهةِ مُطلقًا لعَدَمِ النَصِّ ونَرَجِعُ إلى الأصل وهو جوازُ الكَلاَمِ في الخَلاَء سواءٌ كان بذِكْرِ الله - عزوجل - أو بغيرِه، فإذا عَطَسَ فليَحْمَدِ الله - تعالى - بلفظ (الحمدلله) ويَجْهَرُ به ولا حَرَجَ في ذلك، ماالذي يَمْنَع ؟ النَصُّ عام، جَاءَ عامًا سواءٌ كان لقَاضِي الحَاجة أو غيرِه، وليُجِب كذلك المُؤَذِن وهو قول مالك - رحمه الله تعالى - ذَكَرَهُ الحافظ في (الفَتْح) : أن مالكًا يَرَىَ جَوَازَ ذِكْرِ الله - تعالى - في الخَلاَء وَرَجَّحَهُ القُرْطُبِيُّ في تَفسيرِه . والأدلة على ذلك كثيرة، عُمُومَاتُ القرآن بذِكْرِ الله - عزوجل - والأمرِ به مُطلقًا سواءٌ كان على طَهَارَةٍ أو لم يَكن، سواءٌ كان في بيتِ الخَلاَء أو لم يَكن، فهي عامة وتَخصيصُهَا يَحتاجُ إلى مُخَصِّص، ولذلك جاء حديث عائشة - رضي الله عنها - : كان النبي صلى الله عليه وسلم يَذْكُر الله على كُلِّ أحيانِه . (كُلِّ أحيانِه) يعني أوقاتِه وثَمَّ أوقات يكونُ قَاضيًا للحَاجة ولم يأتي ما يُخَصِّصُ هذا اللفظ فَنَبْقَى على الأصل، فالأصلُ جَوازُ الذِكْرِ ولا يُوجَدُ نَصٌ وَاضِحٌ في النَهْي عن ذِكْرِ الله مَعَ القواعد والأصول العامة، وقد شَرَعَ الله لَنَا ذِكْرَهُ في كُلِّ حَال وقال : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا)، وكذلك حَذَّرَ من نسيان ذِكْرِه فَلاَ نَترُك هذه النُصوص إلا لِنَصٍ صَرِيح، فإن قيل : تَرْكُ الذِكْرِ من باب التَكريمِ والتَعظيم . يعني نَصُون ذِكْرَ الله - عزوجل - من هذه المَوَاضِع نقول : ذِكْرُ الله هو التَعظيم وليس تَرْكُ الذِكْرِ هو التَعظيم . ولذلك تَرْجَمَ البُخَاري بَابًا قال : (بَابُ التَسْمِيَةِ على كُلِّ حَالٍ وعند الوِقَاعِ) ثَمَّ أَوْرَدَ حديث ابنَ عباسٍ قال صلى الله عليه وسلم : ((لو أن أحدهم إذا أرادَ أن يأتي أهلهُ قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ... الحديث)) قال الحافظ : (فيه إشارةٌ إلى تَضعيفِ ما وَرَدَ من كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ الله في حَالين : الخَلاَءِ والوِقَاع) يعني أشارَ البُخَاري بهذه التَرجمة إلى تَضعيف القَوْل بأن ذِكْرَ الله - عزوجل - يُكْرَهُ في المَحَالِّ المُسْتَقْذَرَة ومنها الجِمَاعُ وهذا قَوْلُ : ابنُ سِيْرِين، والنَخَعِي، وهو الأرجح .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
رد: قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ) .
سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول يسمي بقلبه .
أما مسألة أن الحمام اليوم لا يأخذ حكم الحشوش والكنف ربما لا يسلم لهذا لأن العلة في النهي مختلف فيها بين العلماء فمنهم من قال لأنها مأوى للشياطين .