المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
قال الشيخ ( عبد الله بن صالح الفوزان ) في ( شرح الورقات في أصول الفقه ) ، ص ( 38 - 39 ) :
( والقسم الثالث : المباح ، وهو لغة : المُعلن والمأذون فيه ، يقال : باح فلان بسره : أظهره ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك . واستباح الناس العشب : أقدموا على رعيه .
واصطلاحًا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ، كالاغتسال للتبرد ، والمباشرة ليالي الصيام .
وخرج بالقيد الأول وهو ( ما لا يتعلق به أمر ) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما .
وخرج بالقيد الثاني : وهو ( ولا نهي ) المحرم والمكروه ؛ لأنه منهي عنهما .
وخرج بالقيد الثالث وهو ( لذاته ) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به ، فإنه يتعلق به أمر ؛ لكن لا لذات لمباح ، بل لكونه صار وسيلة ، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي ؛ لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة .
ومثال الأول : الأكل ، فهو مباح في الأصل ؛ لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم .
ومثال الثاني : أكل الفاكهة - مثلا - فهو مباح ؛ لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم .
ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به ؛ لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه ، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح ، بل هما سواء .
أما حكم المباح ، فهو كما ذكر المصنف : ( لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ) ، وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، والمراد بذلك : المباح الباقي على وصف الإباحة ، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه ، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه " ، كما ذكرنا ) .
السلفية النجدية ..
إخواني الأكارم :
لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة ، من باب الازدياد في العلم ، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..
رد: المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
الشرح ما شاء الله وافي ما يحتاج نقل....!
جزيتم خيرا....
والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه .
المباح مأخوذ في اللغة من باحة الأرض : أي المكان المتسع ، فالمباح فيه اتساع .
والإباحة نوعان :
إباحة شرعية ، والبراءة الأصلية ، وهي التي تسمى عند بعض الأصوليين " بالإباحة العقلية " .
- الإباحة الشرعية : هي الإباحة التي نص الشارع فيها على الإباحة .
وأحل الله البيع ، فالبيع من هذا النوع ، إباحته إباحة شرعية .
وهذا النوع هو الذي يرد إليه النسخ .
فإذا كان الشيء مباحاً في الشرع ثم حرم ، فنقول : هذا نسخ .
- وأما النوع الثاني ، فهو البراءة الأصلية ، أي استصحاب عدم التكليف ، وهذا يسمى بالإباحة العقلية عند بعض الأصوليين .
مثاله : إباحة الجمع بين الأختين قبل تحريم ذلك ، هذه براءة أصلية .
الجمع بين الأختين قبل أن ينزل التحريم ، هذا يسمى إباحة عقلية عند بعض الأصوليين ، والتي هي البراءة الأصلية ، التي هي استصحاب عدم التكليف ، لأن الأصل عدم التكليف ، والأصل في الأشياء الإباحة ، ولذا قال تعالى :{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } ، وقال : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه } الآية .
وعلى ذلك نقول : هذه إباحة عقلية ، وهي البراءة الأصلية .
هل يرد النسخ إلى هذه ؟
هل نقول : إن الجمع بين الأختين كان جائزاً ، فنُسخ ذلك ؟
لا يرد إليه النسخ .
فلا يقال بالنسخ هنا .
إذاً : البراءة الأصلية لا يرد إليها النسخ ، وإنما يرد النسخ على الإباحة الشرعية .
[ واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ،كالأكل في رمضان ليلاً ]
فلا يتعلق به لا أمرٌ ، فيكون واجباً أو مستحباً ، ولا نهي ، فيكون محرماً أو مكروها ، فماذا بقي ؟
بقي هذا ، فلا يتعلق به أمر ولا نهي .
[ فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " : الواجب والمندوب .
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه .
وخرج بقولنا " لذاته " : ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه ، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل ]
فهو مباح في الأصل ، لكن تعلق به ما يجعله محرماً أو واجباً أو مستحباً أو مكروهاً .
شراء الطيب من السوق ، ما حكمه ؟
مباح .
لكنه اشترى الطيب ليتطيب به يوم الجمعة ، فماذا يكون ؟
يكون مستحباً .
[والمباح ما دام على وصف الإباحة ، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .
ويسمى : حلالاً وجائزاً .]
الجائز : بمعنى المار
رد: المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
بارك الله فيكم
لكن تعريف الشيخ ينقصة نوع من الاباحة و هو "الامر بعد النهي" ، فالجمهور على ان الامر بعد النهي يتجه للاباحة و مثال ذلك قوله تعالى : "وإذا حللتم فاصطادوا" و قوله تعالى : "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"
و قوله تعالى : "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
فهذا أمر و رغم ذلك فهومن باب المباح فعلى تعريف الشيخ خرج هذا الامر من الاباحة
اظن ان التعريف الاصح للمباح هو العمل الذي لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه
و الله أعلم