قرات لابن حزم انه من تيمم لرفع الحدث فله ان يتوضأ بعد ذلك و ليس عليه ان يتيمم لصلاة المقبلة ؟كما سمعت ان الالباني رحمه الله يرى ذلك؟
عرض للطباعة
قرات لابن حزم انه من تيمم لرفع الحدث فله ان يتوضأ بعد ذلك و ليس عليه ان يتيمم لصلاة المقبلة ؟كما سمعت ان الالباني رحمه الله يرى ذلك؟
مسألتك ليست واضحة ، هل يمكن ان تشرحها جيدا ، كيف يتيمم و الماء موجود ؟
اقصد من كان له عذر في عدم الاغتسال
كما انني نسيت الصفحة التي قرأت فيها المسالة
كيف ذلك و الحديث يقول ان يمس الماء بشرته ؟ لا بد له من الاغتسال
قد يكون من له عذر في عدم الاغتسال او غشي على نفسه الهلاك ان اغتسل
لكن اخي الحديث واضح انه من وجد الماء لا بد ان يمس بشرته فمتى سقط العذر طبق الحديث ، فكيف يقال بخلاف ذلك !!!
لا يااخي فعذر عدم الاغثسال لم يزل بعد
و حول هذا كان كلام ابن حزم ان له ان يتوضأ لما يقابل من الصلوات حتى يزول العذر
لا ادري هل فهمت قصدك جيدا او لا ، هل تقصد انه ان لم يستطع الاغتسال له ان يتوضأ ؟
فقد رفع الحدث الاكبر بالتيمم انا اتحدث على ما بعد ذلك من الصلوات فقد قال يتوضألها و لا يتيمم