سؤال مهم للسادة العلماء والأئمة الفضلاء حول السكن التساهمي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ويلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
وبعد :
إنني على يقين تام أن موقع الألوكة يزخر بكم هائل من طلبة العلم وأهله ، من العلماء والمشايخ والدعاة إلى الله تعالى من مختلف أقطار العالم ، وإنه لشرف لي أن أكون من تلامذتهم عبر هذه البوابة العلمية - موقع الألوكة- فأسأ ل الله تبارك وتعالى أن يحفظ القائمين على هذا الموقع ، وأن يجازيهم عنا خير الجزاء .
وبكل فخر واعتزاز فإن موقع الألوكـــــــة هو من أوثق المصادر بالنسبة لي ، وهو الأول من حيث الترتيب بالنسبة لي من بين المواقع والله على ما أقول شهيد.
إلى السادة العلماء وطلبة العلم حفظم الله .
عندنا في الجزائر إمكانية الحصول على سكن أمر عسير جدا ، ثم إن الدولة وضعت طرق عديدا وتصنيفات مختلفة للحصول على سكن ، ومنها السكن المدعوم -أي من الدول لذوي الدخل المتوسط-أي الذين يتقاضون مبلغا من 12000دج إلى 24000دينار جزائري شهريا، بحيث يدفع هذا الأخير مبلغا قدره 700000دج ،
ليحال بعدها إلى البنك الربوي بحث يدفع عنه البنك ضعفا المبلغ-أي مرتين-على الذي دفعه بربا طبعا، وتدعمه الدولة بمبلغ قدر ه 700000دج .
اللا فت والمحير في الموضوع أن الدولة تبرم إتفاقية إلزامية مع البنك وتدفع هي الفوائد الربوية له عوض المستفيد ، والمستفيد ملزم بالتعامل مع البنك وإلا لن يستفيد ، مع العلم أن المستفيد يمر بغربلة وتحقيقات تثبت حقاأنه بحاجة للسكن وإلا ما أدرج ضمن قائمة المستفدين.
أولا:
السؤال : هل هذاالتعامل يعد تعاملا ربويا حقا ؟ مع العلم أن الذي يدفع الفوائد الربوية من يجبرك على التعامل مع البنك -أي الدولة.يقولون أنه من التنظيم.
ثانيا :
قلت أن المستفيد يمر بغربلة تثبت حقا ًَأنه محتاج للسكن .
إن هذه المسألة أرقت قلوب الكثير من المستفيدين الذين هم في حيرة من أمرهم ،
فما حكم الشرع في المسألة بارك الله فيكم
رد: سؤال مهم للسادة العلماء والأئمة الفضلاء حول السكن التساهمي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أطلب من المشايخ الرد على سؤال الأخ و ذلك لأهمية الموضوع.
جزاكم الله خيرا و نفع بكم.
رد: سؤال مهم للسادة العلماء والأئمة الفضلاء حول السكن التساهمي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أطلب من المشايخ الرد على سؤال الأخ و ذلك لأهمية الموضوع.
جزاكم الله خيرا و نفع بكم.
رد: سؤال مهم للسادة العلماء والأئمة الفضلاء حول السكن التساهمي
اليك اجابة من الشيخ محمد على فركوس-حفظه الله- عن سؤالين فيما يخص السكن التساهمي
اقتباس:
السـؤال:
ما حكم من أبرم عقدًا مع مقاولٍ للحصول على سكنٍ تساهميٍّ، فهل له أن يتنازل لغيره مقابلَ عوضٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا دخل مستفيدٌ مع مقاولٍ في عقدٍ للحصول على سكنٍ تُسهم فيه الدولة بنصيبٍ ماليٍّ معتبرٍ، قصْدَ إعانة ذي الدخل المحدود للخروج من أزمته السكنية؛ فإنَّ المستفيد له حقٌّ معنويٌّ يُكسبه قيمةً ماليةً مستفادةً من عقد السكن، فلا يجوز الاعتداء على حقِّه الماليِّ من جهةٍ، ولولا إسهام الجهة المانحة للمال كمُسهمٍ متبرِّعٍ في العقد -من جهةٍ أخرى- لجاز للمستفيد -أيضًا- التصرُّف في حقِّه الماليِّ بنقله إلى غيره أو التنازل عنه بعوضٍ ماليٍّ أو بدون عوضٍ، إذ يقع على حقِّه اسم المال، قال السيوطي رحمه الله: «أمَّا المال، فقال الشافعي: لا يقع اسم مالٍ إلاَّ على ما له قيمةٌ يباع بها وتَلْزم مُتْلِفَه وإن قَلَّتْ، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك»(
١)
، غيرَ أنَّ وجود الدولة طرفًا ثالثًا مسهمًا في عقد البناء على وجه الإعانة يجعل التصرُّف متوقِّفًا على إجازتها، فإن أجازتْه جاز لموافقته للحكم الأصلي، وإن منعتْه فلا يتحقَّق التنازل مطلقًا إلاَّ برضا الطرف الثالث المعين والمسهم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 من المحرَّم 1433ﻫ
الموافق ﻟ: 18 ديسمبر 2011م
١- «الأشباه والنظائر» للسيوطي (327).
وفتوى اخرى
اقتباس:
السؤال:
ما حكم البناءات التساهمية؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
فالسكن التساهمي أو السكن المدعوم، هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز، أو شراء مسكن تعسَّر عليها الحصول عليه، فتدعَّم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توافرها في المستفيد، فهي بهذه الصورة هبة، أو منحة متوقفة على شرط الواهب (الدولة)، لا تجوز إلا لمن توفرت فيهم شروط الواهب.
غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 28 محرم 1427ﻫ
الموافق لـ: 27 فبراير 2006م
منقول من موقع الشيخ على الواب