ما معنى هذه القاعدة: "متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل..."؟
قال الشيخ مشهور في شرح مسلم [[[[متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل مع التصديق ومتى ذكر الدين أو الاسلام في غير هذا الموطن فلا يستلزم منه اجتماع التصديق مع العمل ]]]]
فهل ذكر هذه القاعدة أحد غير الشيخ مشهور
مثل الشيخ لهذه القاعدة بحديث إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه
قال فهذا فيه ذكر للدين وليس في معرض الرضا والقبول وإنما جاء في معرض الامتحان
فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه أن يكون دينا .......الخ
رد: من يشرح لنا هذه القاعدة
نعم؛ قد قالها قبله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 1/115).
رد: من يشرح لنا هذه القاعدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
نعم؛ قد قالها قبله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 1/115).
جزاك الله خيرا أخي الكريم على الدلالة
لكن
أولا الكلام نقله الحافظ عن المزني والبغوي
فقال
وَبِهَذَا اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ فَقَالَ فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث جِبْرِيل هَذَا : جَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَام هُنَا اِسْمًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَعْمَال ، وَالْإِيمَان اِسْمًا لِمَا بَطَنَ مِنْ الِاعْتِقَاد ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَنَّ الْأَعْمَال لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَان ، وَلَا لِأَنَّ التَّصْدِيق لَيْسَ مِنْ الْإِسْلَام ، بَلْ ذَاكَ تَفْصِيل لِجُمْلَةٍ كُلّهَا شَيْء وَاحِد وَجِمَاعهَا الدِّين ، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَاكُمْ يُعَلِّمكُمْ دِينكُمْ " وَقَالَ سُبْحَانه وَتَعَالَى ( وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا ) وَقَالَ ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ ) وَلَا يَكُون الدِّين فِي مَحَلّ الرِّضَا وَالْقَبُول إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيق . اِنْتَهَى كَلَامه .
ثانيا
هذا غير ما ذكره الشيخ مشهور فبينهما فرق
فالمقصود من نقل الحافظ أن التصديق يدخل في مسمى الدين لما يذكر الدين في محل الرضا والقبول
دون ما ذكره الشيخ مشهور ومثل به وهو مقام الامتحان
وبالتالي
فالشيخ مشهور يقول أنه في مقام الامتحان لا يدخل في معنى الدين التصديق
فأين في نقل الحافظ هذا المعنى
أرجو أن تتأمل كلام الشيخ مشهور
وجزاك الله خيرا
رد: من يشرح لنا هذه القاعدة
(قد عجبنا منه؛ يسأل ويجيب)!!
لم هذا الهجوم الزائد عن الحد أخي الفاضل؟ ولم هذه العجلة الغير محمودة؟
وهل وجدت في كلامي السابق أن القول المنقول هو قول الحافظ ابن حجر نفسه؟!
أنت سألت عمن كان قد نقل مثل هذا النقل قبل الشيخ مشهور، فأجبناك بأن الحافظ قد قاله في فتح الباري، ولم نقل لك أنه كلامه أو كلام غيره. فتنبه
حقيقة إن كنا قد جرحنا مشاعرك وأحاسيسك، فالسماح منك، فالخطأ مني أن جاوبت أصلا.
رد: من يشرح لنا هذه القاعدة
لاحول ولا قوة إلا بالله
والله لا أدري فعلا ما أقول
دللتني على فائدة فقلت لك جزاك الله خيرا مرتين وقرأت كلام ابن حجر فأردت أن أنفعك كما نفعتني
ثم نكمل البحث والمدارسة
فجاءتني مشاركتك الثانية تقول لي
(قد عجبنا منه؛ يسأل ويجيب)!!
وأين الجواب
وهل كان مني جوابا
ثم تقول
لم هذا الهجوم الزائد عن الحد أخي الفاضل؟ ولم هذه العجلة الغير محمودة؟
أي هجوم تقصد
وأي عجلة
والله العظيم ما أردت إلا أن نتواصل في المدارسة
ثم تقول
الخطأ مني أن جاوبت أصلا
لا إله إلا الله
يا أخي أنا إن كنت أخطأت فيك فأنا اتحللك بما شئت وأرجو المعذرة
وأنا أكتفي أصلا في المنتدى بالقراءة ولا أحب المشاركة وانظر إلى عدد مشاركاتي
ولكن أحببت أن ننتفع لعل أحدكم يفيدنا لأنني بصراحة أول مرة أسمع هذه القاعدة
وما سمعتها لأحد من قبل
وعموما أنا متأسف لك مرة أخرى
وجزاك الله خيرا كثيرا
وإن شاء الله ما زلنا أحبابا
رد: من معنى هذه القاعدة: "متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدك يارب
أخي العزيز الغالي (أبا القاسم) حفظه الله. يعلم الله ما في الخاطر شيء، ولأننا أحباب وإخوة من قبل هذا الأمر ومن بعده، فلا تثريب عليك ولا علي إن شاء الله.
أما بالنسبة لسؤالك،فأقول وبالله التوفيق:
قوله: (متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل مع التصديق).
المراد به: أنه متى ما ذكر أمر من الأمور لا يقبل ولا يعط صاحبه ولا يرض عنه فيه؛ إلا إذا كان دينا مسلما، فإن هذا الدين والإسلام حتى يعطي هذه النتيجة المرجوة منه لمن أراد أو طلب هذا الأمر من الأمور، لا بد وأن يكون منضما معه أمرين مهمين يحددان شرط القبول والرضا لمن قدمت له هذه الأمور؛ وهما: العمل والتصديق الذين معهما يكون إسلامه ودينه ليس صوريا فقط؛ بل عملا وتطبيقا وتصديقا.
وقوله: (ومتى ذكر الدين أو الإسلام في غير هذا الموطن فلا يستلزم منه اجتماع التصديق مع العمل).
المراد به: أن هذا عكس السابق؛ فمتى ذكر الدين أو الإسلام في غير موطن ومحل الرضا والقبول؛ أي: في أمر من الأمور التي لا يستلزم إعطاء صاحبها شيئا أن يحصل الرضا عنه أو قبوله، فهذا الشخص الآن لا يستلزم من قبوله والرضا عنه تحقق الشرطين السابقين معا، وهما: التصديق والعمل.
ومثل لهذا الجزء بقوله: ("إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه"، قال: فهذا فيه ذكر للدين وليس في معرض الرضا والقبول، وإنما جاء في معرض الامتحان، فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه أن يكون دينا .....الخ)
وأقول: لعل الاستشهاد بهذا المثال هنا في هذا الموضع محل نظر، وهو وإن كان للامتحان إلا أنه في معرض الرضا والقبول، فأنا لن أزوجه إلا إذا رضيت به وقبلته، وعرفت أنه صالح خير ويتضمن إسلامه التصديق والعمل. وإلا لم تحصل فائدة الامتحان حينئذ.
وعليه أخي: قاعدة الشيخ مسلمة مقبولة، لكن بشرط معرفة تنزيل النصوص عليها وعدم الخلط بينها.
والله تعالى أعلم
هذا ما فتح الله وقد أكون مخطئا، ولا يكمل إلا الله، فلا تسكتوا علينا
رد: من معنى هذه القاعدة: "متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل.
يا أخي أحرجتني بأدبك وكرمك بيد أنك من تميم:)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
وأقول: لعل الاستشهاد بهذا المثال هنا في هذا الموضع محل نظر، وهو وإن كان للامتحان إلا أنه في معرض الرضا والقبول، فأنا لن أزوجه إلا إذا رضيت به وقبلته، وعرفت أنه صالح خير ويتضمن إسلامه التصديق والعمل. وإلا لم تحصل فائدة الامتحان حينئذ.
جزاك الله خيرا وهذا أيضا ما أشكل علي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
هذا ما فتح الله وقد أكون مخطئا، ولا يكمل إلا الله، فلا تسكتوا علينا
بوركت أخي ما أردت إلا أن أتعلم زادك الله تواضعا
لكن بحثت طويلا ولم أجد نفس هذا التأصيل عن غير الشيخ مشهور
إلا ما تفضلتم به فيما نقله الحافظ وبينهما كما تفضلت نوع فارق
عموما قد انتفعنا ولعل الله يجود علينا بشئ
أحسن الله إليك
رد: ما معنى هذه القاعدة: "متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل.
بارك الله فيكم.. سأضرب مثالا لعله يتضح به الفرق بعون الله جل وعلا..
إن قال قائل: هذا رجل قد حسن دينه أو حَسُن إسلامه.. فهل يقصد به التصديق دون العمل؟ كلا ولا شك! فآية حسن الدين والإسلام أصلا إنما هي ما يظهر على صاحبه من القول و العمل.. فالتصديق بمجرده أمر باطن لا يطلع عليه الناس! فلأن الكلام في مقام الرضا عن دين المذكور، فُهم لزوما أن يكون المرضي عنه قد ظهر منه من القول والعمل ما يدل على حسن الدين.. وإن كان لابد من تفصيل هنا حتى لا يوهِم ذلك الإطلاق بأن تزكية الظاهر يلزم منها تزكية الباطن تبعا.. فقد يكون الرجل منافقا يبطن الكفر ويظهر الإيمان والعمل الصالح، فإذا ذكرنا إسلامه في مقام الرضا والقبول، كمثل قولنا (فلان هذا رجلٌ دَيِّن) مثلا، فمن باب القطع بحسن عمله الذي يظهر لنا، مع إحسان الظن بباطنه (دون جزم أو قطع أو تزكية في ذلك).. إلا أن يكون ذكر دين الرجل بالخير والثناء قد جاء في نص معصوم، فهي إذا تزكية من الوحي للظاهر والباطن معا، جاءت ممن يعلم السر وأخفى، وهذا شأن آخر.
أما في المقابل فإن قال قائل: فلان هذا رجل مسلم.. ولم يكن القول في مقام المدح أو الرضا، فلا يلزم أن يكون المراد بالإسلام أو الدين هنا التصديق والعمل معا، فضلا عن أن يكون المراد من العمل ما حسن منه، فقد يكون هذا المذكور على الإسلام بالجملة ولكنه فاسق، فلا يكون المراد بالإسلام هنا إلا عموم الإسلام والانتساب إلى القبلة.. وهو من باب التفريق بين المعنى العام والمعنى الخاص، أو التفريق بين معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا كما هو معروف في قاعدة (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا)، والله أعلى وأعلم.
وأما المثال الذي مثل به الشيخ فمراده بالامتحان هنا - والله أعلم - تقييم مقدار الديانة من جهة الضابط الذي به يكون القبول للتزويج، لا من جهة الثناء والرضا العام أو المطلق عن جميع ما يظهر من دينه.. فليس الضابط هنا مطلقا، وإنما هو مقيد بقبول القوم لذلك القدر من التدين الظاهر لهم منه، فإن رضوا به فليس لهم أن يردوه! وقد لا يرضى غيرهم به - أي بدينه هذا - بل يشترطون أكثر من ذلك القدر عنده - والناس تتفاوت في هذا كما هو معلوم. فهناك من يفضل لابنته من علت همته في العلم وطلبه، وإن لم يكن زاهدا أو كثير العبادة، وهناك من يشترط العابد الزاهد ولا يشترط وفرة العلم، وهكذا.
فلعل هذا هو توجيه قول الشيخ: "فهذا فيه ذكر للدين وليس في معرض الرضا والقبول وإنما جاء في معرض الامتحان.. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه أن يكون دينا" اهـ. فكأنما يقول: "ليس في معرض الرضا العام، بل في معرض إصابة الحد الأدنى الذي يمكنهم قبوله في ذلك.. فلا يلزم من قوله من ترضون دينه أن يكون الرضا عن جميع ما يظهر من دينه، ولكن القدر الذي يمتحنونه فيه ويقبلونه به.."
وهو على أي حال تمثيل ليس بالقوي كما تفضل الفاضل التميمي وفقه الله، لأن المعنى فيه بعد عن الذهن، وفهمه يحتاج إلى تكلف، والله أعلم.
رد: ما معنى هذه القاعدة: "متى ذكر الإسلام في محل الرضا والقبول فيراد به انضمام العمل.
أعظم الله لك المثوبة أيها الشيخ الفاضل (أبا الفداء)