إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
ذكر الشيخ سعد الحميد سدده الله في شرح ( رفع الملام ) أن امرأة أبغضت زوجها ، فأرادت مفارقته ، فذهبت إلى أحد الشيوخ وأخبرته بخبرها ، فما كان من هذا الشيخ إلا أن أفتاها بأن ترتد ثم تسلم !! فإن ردتها تبطل النكاح ، وهكذا تتخلص بهذا الذكاء العجيب !!!
فلما أخبر العالم الرباني المحدث الفقيه المجاهد الزاهد الجواد الشجاع الإمام ( عبدالله بن المبارك ) بهذا البلية ، أفتى بكفر قائلها ، والراضي بها . اهـ
قلت : ولسان حال ابن المبارك يقول :
وعلوم دين الله نادت جهرة ****** هذا زمان فيه طي بساطي
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
الصحيح أن ردتها لا تبطل النكاح , ولا ينفسخ بهذا عقد الزوجية .
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
في العموم : لأن الردة ليست محل إجماع على أنها بمجردها ناقض من نواقض عقد الزوجية , وفي خصوص المسألة المذكورة إعمالا لقاعدة : المتحايل يعامل بنقيض قصده .
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه " الإعتصام " عن ابن المبارك قوله في كتاب " ضع في الحيل" : ( مَـن وضـع هـذا فهـو كافر، ومـن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كوره فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع فيه الاحتيال بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد . وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد الملك : أن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالإرتداد ، وذلك في أيام أبي غشان : فذكر شيئاً . ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في الإسلام ، ومن كان أمر بهذا فهو كافر . ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر ، ثم قال ابن مبارك : ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا ، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ، ولو كان يحسنها لم يجد من يمضيها فيهم ، حتى جاء هؤلاء .
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالاً ، وللواجب حتى يكون غير واجب . وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين ، كما أجازوا نكاح المحلل ، وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثاً لمن طلقها ، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة ، وأشباه ذلك ..) إهـ ( جـ2، ص82 ) .
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي
نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه " الإعتصام " عن ابن المبارك قوله في كتاب " ضع في الحيل" .
وصوابه: "(...) عن ابن المبارك قوله في كتاب وُضِعَ في الحِيَل...
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي
نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه " الإعتصام " عن ابن المبارك قوله في كتاب " ضع في الحيل" : ( مَـن وضـع هـذا فهـو كافر، ومـن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كوره فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع فيه الاحتيال بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد . وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد الملك : أن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالإرتداد ، وذلك في أيام أبي غشان : فذكر شيئاً . ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في الإسلام ، ومن كان أمر بهذا فهو كافر . ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر ، ثم قال ابن مبارك : ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا ، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ، ولو كان يحسنها لم يجد من يمضيها فيهم ، حتى جاء هؤلاء .
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالاً ، وللواجب حتى يكون غير واجب . وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين ، كما أجازوا نكاح المحلل ، وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثاً لمن طلقها ، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة ، وأشباه ذلك ..) إهـ ( جـ2، ص82 ) .
_ من كوره: من كورة إلى كورة.
_ في أيام أبي غشان: في أيّام أبي غسّان.
_ ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر : ومن كان هذا الكتاب عنده، أو في بيته ليأمر به، أو هَوِيَه ولم يأمر به، فهو كافر.
_ ولو كان يحسنها لم يجد من يمضيها فيهم ، حتى جاء هؤلاء: أو كان يُحسِنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء.
* التصويب من "الفتاوى الكبرى" و"أعلام الموقعين"
* فيهما: "وقال إسحاق بن راهوية عن شفيق (أو شقيق) بن عبد الملك". والصواب ما في "الموافقات"، أي: سفيان بن عبد الملك؛ كان من أصحاب عبد الله بن المبارك -رحمهم الله جميعا.
والله أعلم.
بارك الله فيك على ما أفدتَ به من نقل.
رد: إذا لم يكن هذا من الهوى في الفتوى فما في الفتوى هوى !
ولا تصح نسبة هذه الفتوى لأئمة الأحناف-رحمهم الله- كما نبه شيخ الإسلام..