واظن أن هذا هو محصل جوابي ، فلو راجعت جوابي السابق مشكورا ، وعلى كل حال أرانا قد اتفقنا ، وقد سعدت بمناقشتك بارك الله فيكم ، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى .
محبكم أبو المنذر المنياوي .
عرض للطباعة
^
الشيخ المقرئ قد أكون بالغتُ في الانتظار
في هذه الحالة ماهو الضابط عندما قلت
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب
عندنا حكم للمسأله هنا فهل حكمها هنا أن ننظر الى نية المعين
فعلى هذا لا يوجد حكم للمسألة الا "بإذا كان"
هل هذا سائغ
والله ياشيخ أني لا أقصد الشغب بهذا السؤال
وعندي سؤال آخر متعلق بتحقيق مناط حكمكم على هذه المسألة
جزاك الله خيرا
.
للرفع
حدثني بعض أصحابنا ممن سمع كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني في هذه المسألة قال: قال الشيخ هذا من النفاق العصري!!يقصد مسألة إهداء الكتب والله أعلم وأحكم
لا أعرف إن كان أحد من الكتاب المسلمين سبق المويلحي (ت 1930م )في إهدائه كتابه "حديث عيسى بن هشام" إلى الأحياء والأموات في نفس الوقت. أما الأحياء، فالإهداء إليهم كثير مشهور ومن أمثلته "الصاحبي" لابن فارس. وأما الأموات فلا أدري.. والمطلوب استقراء الكتب والنظر فيها.
قال في مطلع كتابه:" ألف المؤلفون والكتاب أن يبدأوا كتبهم عند نشرها باهدائها إلى بعض ذوي الشأن والفضل. والضعيف العاجز يهدي هذا الكتاب إلى كل من يقرؤه من أديب يجد فيه طرفاً من الأدب، وحكيم يرى فيه لمحة من الحكمة، وعالم يبصر فيه شذرة من العلم، ولغوي يصادف فيه أثراً من الفصاحة، وشاعر يشعر فيه بمثل طيف الخيال من لطف الخيال.
وأهديه إلى أرواح المرحومين: الأديب الوالد، والحكيم جمال الدين، والعالم محمد عبده، واللغوي الشنقيطي، والشاعر البارودي"
..................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
العبارة ليس فيها شيء ، وليست من الأمور التي يدخل فيها التشبه ، وإن كان المقصود من الاهداء الثواب للميت فقد سبق أعلاه إشارة لذلك ، وإن كان لحي فما من مانع ، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .