تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه
أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكير عامة المسلمين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ووجوب إخراجها طعاما ؛ لأن بعض أهل العلم فى هذا الزمان يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، حتى عم هذا القول عند غالب العوام و انتشر ، وأصبح الناس يستنكرون على من يخرج زكاة الفطر طعاما ،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً، و لبيان هذا الحق فسوف ينتظم الحديث فى العناصر الآتية :
فصل : الفقهاء ليسوا مشرعين
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
فصل : فصل: حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها
فصل : حجة الجمهور
الخاتمة : خلاصة القول
أسأل الله أن يفقهنا ديننا
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الحبيبة اعلما أن الفقهاء ليسوا مشرعين ، ولكنهم مظهرون لحكم الله ، لذا تجـدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا ،ولذلك كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال ، والحق لا يوزن بالرجال ، ولكن يوزن الرجال بالحـق ، والرجال يُستدل لهم ، و لا يستدل بهم ، والحكم الشرعي إذا نسب إلى فقيه مجتهد ، فإنه لا يعني أنه الحاكم بل هو موقع عن الله واجتهاده يجب أن يكون مستنداً إلى حكم الله عز وجل من الكتاب أو السنة،فذلك إن حكمبالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكم بحكم الله ، و إن لم يجد نصاً واجتهد ، فيجب أن يكون اجتهادههو ما يظنه أنه حكم الله، وليس له أن يحكم بهواه ، أو برأيه المجرد ، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهيحكم بحكم الله ، فإن أصاب فمن الله، وإن أخطأ ؛ لأنه غير معصوم فإن هذا الحكم ينسب له ،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه ،ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، يجتهدون فيصيبون مرة ، ويخطئون أخرى كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط ؛ لأن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ .
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
اتفق العلماء في أن زكاة الفطر تخرج طعاما ، واختلفوا في جواز إخراجها نقودا فذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا[1] ، و منهم الشافعية [2]و المالكية[3] والحنابلة[4] و ذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة[5] و أيضا ذهب لجواز إخراج القيمة الثوري والبخاري و ابن تيمية[6] ، و العلماء المعاصرين قد اختلفوا بين مانع ومجوز فأما المانعين فمنهم ابن باز[7] و ابن عثيمين [8]و ابن جبرين والفوزان و الدكتور ياسر برهامي و الدكتور محمد إسماعيل المقدم و الدكتور عبد العظيم بدوي[9] و أما المجوزين فمنهم أحمد محمد الصديق الغماري[10] و الدكتور عبد الكريم زيدان[12] و كل من العلماء قد اجتهد و المصبيب منهم له أجران والمخطيء له أجر ، و كل من العلماء له قد أدلى بدلوه و كل من العلماء له وجهة هو موليها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[2]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[3]- المدونة الكبرى 1/392
[4]- المغني لابن قدامة 4/295
[5]- المبسوط للسرخسي 3/107
[6]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/82 - 83
[7] - مجموع فتاوى ومقالات ابن باز
[8] - مجوع الفتاوى لابن عثيمين 18/278
[9]- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي ص 230
[10] - تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الصديق الغماري
[11]- فقه الزكاة
[12] -المفصل فيأحكام المرأةو بيت المسلم في الشريعةالإسلامي ة 1/468
__________________
فصل : حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها :
الدليل الأول :
قوله تعالى : ﴿ ُخذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾[1]
وجه الدلالة :
دلت الآية أن الأصل في الصدقة المال والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة ، و بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب .
مناقشة الدليل :
الدليل أعم من الدعوى فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر ،و القول بأن ( بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب ) لا يصح فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر ، والمفسر لا يقبل التأويل ،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثاني :
علة إخراج زكاة الفطر إغْنَاءُ الْفَقِيرِ لحديث : «أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ »، و َالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ ،وهى أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ،و إخراج الطعـام قد لا ينتفع به الفقير.
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ، وقد أشار إلى تضعيفه الإمام البيهقى ، و جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " وسبقه النووي في " المجموع " وضعفه الشيخ الألباني فى " إرواء الغليل" و" تمام المنة" . و الضعيف لا يحتج به .
مناقشة الاستدلال :
الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضاً ،و الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام ،و الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد .
الدليل الثالث :
النقود كانت قليلةً في العصر النبوي ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث ، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر فتصح بالقيمة لأنها أنفع للفقير .
مناقشة الدليل :
كانت الدنانير والدراهم موجودة و شائعة في العصر النبوي،و الناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه ، و العصر النبوي كأي عصر فيه الغني والفقير و متوسط الحال و زكاة الفطر يسيرة و لا تشق على كثير من الناس ،و العبرة بالغالب والنادر لا عبرة به ،و لو كان المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء ماليا لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا فصدقة الفطر يسيرة فالمقصود إذاً أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات .
الدليل الرابع :
قد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمناً لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة ، و لم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار .
مناقشة الدليل :
الثابت أن زكاة الفطر تخرج صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر[2] ، وعلى التسليم بصحة الحديث على التسليم الذي فيه البر فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لبين الشرع ذلك .
الدليل الخامس :
قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد الفطر : « تصدقن ولو من حليكن »[3]
وجه الدلالة :
عموم الأمر بالتصدق فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض من غيرها ، مناقشة الدليل : الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع عرفا ، وليس صدقة الفرض ، والزكاة المفروضة لا تخرج جزافا بل تخرج محددة ومقدرة ،و لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة .
الدليل السادس :
قوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾[4]
وجه الدلالة :
المال هو المحبوب فالكثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام ، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبوي ، ولذا كان إخراج الطعام في العهد النبوي أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب .
مناقشة الدليل :
التفريق بين العصر النبوي وعصرنا من ناحية حب الناس للنقود و حب الناس للطعام تفريق بلا مفرق إذ لا دليل عليه فالناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه
الدليل السابع :
ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".
مناقشة الدليل :
اعتبار القيمة هنا لم يلغ اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لأخرجوها بالقيمة .
الدليل الثامن :
القياس على الجزية فكما يجوز أخذ العين يجوز أخذ قيمة العين.
مناقشة الدليل :
قياس زكاة الفطر على الجزية قياس مع الفارق فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .
الدليل التاسع :
جواز العدول عن العين إلى الجنس مثلا رجلا عنده أربعين شاة يجوز أن يخرج زكاة الغنم شاة من غير غنمه ، ورجل عنده زرع يخرج عشر ما سقت السماء من الزرع نفسه أو من غيره
مناقشة الدليل :
لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه و العدول من جنس إلى جنس يشترط تعذر الجنس الأول و إذا فقد الجنس يجوز القيمة .
الدليل العاشر :
قال طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله أنه كان يقول لأهل اليمن: ( ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار )[5]
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ،ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي و ابن حجر و الضعيف ليس بحجة ، و هذا الحديث في أخذ البدل عن الجزية ، وليس في زكاة الفطر ، و الأمر في الجزية أوسع فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .
الدليل الحادي عشر :
زكاة الفطر إذا كانت طعاما ربما تفسد إذا كثرت عند الفقير أما النقود فلا تفسد فالأفضل إخراجها بالقيمة .
مناقشة الدليل : الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾[6] و الطعام في الغالب لا يفسد إلا تحت ظروف معينة و حجم معين ووقت معين والعبرة بالغالب .
[1] - التوبة من الآية 103
[2] - رواه البخاري
[3] - رواه البخاري في صحيحه رقم (1397)، ورواه مسلم في صحيحه رقم: (1000).
[4] - ال عمران من الآية 92
[5] - ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة، ورواه البيهقي في سننه حديث رقم : (7165) ، وطاووس لم يسمع من معاذ ، قال ابن حجر في التلخيص(3/114) : منقطع، وقال الاسماعيلي : مرسل لا حجة فيه
[6] - مريم من الآية 64
الخاتمة : خلاصة القول( وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما):
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تصح من الدراهم ، ولا من الثياب، ولا من الفرش ، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع ، و لو كانت القيمة مجزئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم . هذا وبالله التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات . وكتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس يوم الاثنين 29 رمضان سنة 1428هـ 29 أكتوبر سنة 2008مـ
__________________
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
السلام عليكم
اقتباس:
،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
اقتباس:
،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
اقتباس:
الدليل الأول :
عن عبد الله بن عمر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[1] ،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس »[2]
وجه الدلالة :
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه :
الوجه الأول : أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله :
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
قد أجبت على هذا الكلام حين قلت : (( قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذه الأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها. ، و قول الصحابي : كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به )).
الشاهد : كلمة : صاعا من طعام ، وكلمة : وكان طعامنا
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
التمر و الشعير من جنس الطعام
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله :
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟
قد يورَد -أخي الكريم- على هذا الكلام أنَّ الشارع الحكيم لم يحدد نوع الزكاة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قدَّر هذه الأقوات ليكثر مخرجو هذه الصدقة لكونه أرفق بالأغلب، ولتكون شعيرة ظاهرة.
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
وإن كنا نرى أن إخراجها طعاماً مما يقتاته الناس أولى؛ لأنه أبرأ للذمة وأحوط للعبادة.
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
يا أبا يوسف - غفر الله لك - :
ما أجمل قول الشيخ العلامة ، وما أعجب قولك !!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور :
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ...].
هل له أن يقول : دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ(فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
يا أبا يوسف - غفر الله لك - :
ما أجمل قول الشيخ العلامة ، وما أعجب قولك !!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور :
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ...].
هل له أن يقول : دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ(فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
أخي الكريم علي.. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول.. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه. لكن ليعلم أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أخي الكريم علي.. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول.. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه.
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء-.
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك - دع هذا الأسلوب الذي لا يعجز عنه كل من نطق بالضاد ، وأجب عما أورد ، ودعك من الحيدة .
وأيضا لعلك تأتينا ببعض الصحابة الذين أخرجوها نقدا .
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك - .
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ فقد أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق السَّبِيعي أنه قال:أدركتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
وكتب عمر بن عبدالعزيز بأخذها نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة، مع توافر الصحابة في زمانه ولم نعلم أن أحداً منهم أنكر عليه.
وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن البصري: لا بأس أن تُعطَى الدراهم في صدقة الفطر.
أقول: إن هذه أدلة لها وزنها وقيمتها، من جهة الأثر والنظر. والله أعلم
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
بارك الله في الجميع
لا شك عند كل من طلب العلم على أصوله المعهودة عند الأئمة أن المسألة خلافية من ذوات الخلاف المعتبر التي لا يشنع فيها على أحد الطرفين ولا يتهم بمخالفة السنة واتباعها
وإخراج القيمة ليس هو مذهب أبي حنيفة فقط بل القول معروف عمن قبله ومعروف في زمن السلف نبهت على هذا لأن بعض المتمجهدين الجدد لا يعلمونه إلا قولا لأبي حنيفة
وقد وقع بعض المعاصرين في خلط وخبط بخصوص هذه المسألة فقرأت لأحدهم ينصر قول الجمهور ويشنع على مخالفه كأنها مسألة عقدية
المخالف فيها تعمد اتباع هواه ومخالفة السنة
وعند فقد التأصيل العلمي للمسائل على طريقة السلف ترى العجب العجاب في تقرير العلم ومسائله والله المسؤول أن يكشف هذه الغربة العلمية عن أهلها
وصدق من قال أدب العلم أكثر من العلم
فما أكثر من أضاع أدب هذه المسألة
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .-
2-الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
4- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
5- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
وقد تقدم النقاش حولها على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7819
وهذا كلام للشيخ الفنيسان حول أدب هذه المسألة:
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول :
المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني :
يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
وليس المقصود بنقل هذه الفتاوى الانتصار لهذا القول ولكن المراد التنبيه على أدب هذه المسألة
وينظر هنا في الرد على بعض من تشدد في المسألة واتهم المخالف بأنه من أهل الرأي الذين بقدمون آرائهم على النقل:
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
وفي الرابط السابق والمشاركات المحالة عليه تحرير لمذهب أبي العباس ابن تيمية وهو قريب من مذهب أبي حنيفة والثوري
فهل شيخ الإسلام من أهل الرأي؟!!
وحرف المسألة أن ينزع المتشدد في المسألة من ذهنه أن المخالف تعمد مخالفة الحديث والسنة
فقد قال أبو العباس ابن تيمية _وقوله موافق لكلام العلماء قبله وللعقل والنقل وكل متأصل في العلم_ "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه"
ثم ذكر بعض هذه الأعذار