حكم نبش القبر لاستخراج السحر
السؤال
هل ينفك السحر دون العثور عليه، أم يجب وجوده لإبطاله؟
هل يجوز نبش القبر إذا تيقنا يقينا قاطعا أن السحر مدفون هناك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يتعين استخراج السحر طريقا لحله، بل يمكن حل السحر بالرقى والأدعية دون استخراجه، وإن كان استخراج السحر إذا علم محله نافعا بإذن الله تعالى، وتنظر الفتوى: 20082.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حل عنه السحر بالمعوذتين، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 272341.
وإذ لا يتعين استخراج السحر طريقا لإبطاله، فعلى افتراض أنه قد علم على سبيل القطع أن السحر مدفون في القبر، فالذي نراه أنه لا يجوز نبش القبور لاستخراج السحر؛ لأن نبش القبور لا يجوز إلا لضرورة، وليست هذه من الضرورات التي تبيح ذلك، وتنظر الفتوى: 25133.
والله أعلم.
<span style="font-family:arabic typesetting;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">https://www.islamweb.net/ar/fatwa/42...B3%D8%AD%D8%B1
رد: حكم نبش القبر لاستخراج السحر
أن يشارف الإنسان على الهلاك بسبب سحر أو مرض ما أظنه إلا من الضرورات ..
ونظرة في تعريف الإضطرار قال الجصاص : "هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الاعضاء بترك الاكل "
وقال السيوطي :"الضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام"
وقال ابن تيمية : "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات"
وكثيرا ما سمعنا بجواز نبش القبور لزفلتت شارع أو لأنه خارج السور ونحو ذلك ..وأهم منها إنقاذ نفس من الهلاك ..والله اعلم