من الإيمان إخراج زكاة الفطر من الطعام
من الإيمان إخراج زكاة الفطر من الطعام
الشيخ سمير المبحوح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال العلامة ابن القيم : " فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل, محكِّم له، متبع للحق حيث كان, وأين كان، ومع من كان, زالت الوحشة, وحصلت الألفة, ولو خالفك، فإنه يخالفك ويعذرك.
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة, ويكفِّرك أو يبدِّعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة, وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب, فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يُعدلون بشخص واحد من أهل العلم, والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم " (إعلام الموقعين 3/408-409).
اعلم أخي المسلم:
* العبادات توقيفية, ولا يجوز لأحد أن يتعبد الله تعالى إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة.
* إن ثبت الدليل الشرعي الصحيح، على المسلم الامتثال والإتباع, ولا عبرة بأقوال البشر.
* الحق أحق أن يتبع, وأقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة, فمن وافق قوله قول الله وقول رسوله أخذنا به, ومَنْ خالف رددناه مع تقديرنا واحترامنا وحبنا لاجتهادات المجتهدين من أهل العلم الربانيين.
* تقدير المصالح والمفاسد تستمد من الكتاب والسنة وأقوال علماء سلف الأمة وليس من عوام الناس.
* ستسأل يوم القيامة عن مدى إتباعك للكتاب والسنة, لا عن أقوال وأفعال البشر.
أقوال الأئمة في الإتباع وذم التقليد:
قال الإمام أبو حنيفة : " إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ع فاتركوا قولي " (الإيقاظ للفِلاني ص 50)
قال الإمام مالك : " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب, فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه, وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " (أصول الأحكام 6/149)
قال الإمام الشافعي : " أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ع لم يحل له أن يدعها لقول أحد "(إعلام الموقعين 2/361)
قال الإمام أحمد : " رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبو حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار " (جامع بيان العلم وفضله 2/149)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول, ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معيَّن غير الرسول ع في كل ما يوجبه ويخبر به, بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويُترك إلا الرسول ع "
(مجموع الفتاوى 20/208-209)
وقال الإمام ابن القيم : " ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره..... وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه
ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة "
(إعلام الموقعين 4/215-216)
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب : "ولست ولله الحمد أدعوا إلى مذهب صوفي أو فقيه, أو متكلم, أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم، والذهبي, وابن كثير، أو غيرهم بل أدعوا إلى الله وحده لا شريك له, وأدعوا إلى سنة الرسول ع التي أوصى بها أول أمته وآخرهم"
(الدرر السّنيّة 1/37)
الأدلة الشرعية على إخراج زكاة الفطر طعاما
عن ابن عمر ب قال: " فرض رسول الله ع زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر, والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين " (متفق عليه)
وعن أبي سعيد الخدري ا قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام, أو صاعاً من شعير, أو صاعاً من تمر, أو صاعاً من أقط (اللبن المجفف), أو صاعاً من زبيب " (متفق عليه)
وعن ابن عباس ب قال: " فرض رسول الله ع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
(أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه شيخنا الألباني)
لا تتعجل: لا تجزئ القيمة (نقوداً) عند جمهور العلماء لمخالفتها للنصوص الشرعية.
وقت إخراجها: " أمر رسول الله ع بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " (متفق عليه)
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين لفعل ابن عمر ب: "كان يعطيها الذين يقبلونها, وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" (أخرجه البخاري)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين