سؤال في زكاة الحبوب والثمار
يذكر الجنابلة في كتبهم أن من شروط الزكاة في الحبوب والثمار : الكيل والادخار , فما المقصود بالكيل هنا ؟ هل هو الوزن؟
وقالوا أيضا أن لا زكاة في الفواكه والخضروات لأنه لم يتحقق فيهما الكيل والادخار , فلماذا لم يتحقق شرط الكيل في الفواكه والخضروات ؟
وجزاكم الله خيرا
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمود
يذكر الجنابلة في كتبهم أن من شروط الزكاة في الحبوب والثمار : الكيل والادخار , فما المقصود بالكيل هنا ؟ هل هو الوزن؟
وقالوا أيضا أن لا زكاة في الفواكه والخضروات لأنه لم يتحقق فيهما الكيل والادخار , فلماذا لم يتحقق شرط الكيل في الفواكه والخضروات ؟
وجزاكم الله خيرا
الكيل: اسم آلة من كال : مكيال؛ ما يكال به، وهو وعاء ذو سعة معينة، يستعمل لكيل السوائل والمواد الجافة.
فالكيل ليس المراد به الوزن وإنما المراد الوعاء الذي يكال ويقدر به الثمار والزروع، وبالتالي فالخضروات والفواكه لا تزال أي لا تقدر بالمكيال.
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
جزاك الله خيرا أخي الكريم و لكني لم أفهم قولك (والفواكه لا تزال أي لا تقدر بالمكيال.) , فما معنى (لا تزال) ؟و لماذا لا تقدر الفواكه بالمكيال مثلها مثل التمر ؟
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمود
جزاك الله خيرا أخي الكريم و لكني لم أفهم قولك (والفواكه لا تزال أي لا تقدر بالمكيال.) , فما معنى (لا تزال) ؟و لماذا لا تقدر الفواكه بالمكيال مثلها مثل التمر ؟
المراد لا تزال أي العمل على هذا بين الناس لا يميلون الفاكهة.
ولماذا؟
لأن من الفاكهة ما حجمه كبير فيأخذ سعة كبيرة.
والفواكة التي حجمها صغير فلا تتدخر.
فقد قاس الحنابلة المنصوص عليه بعلة الكيل والادخار، وقاس المالكية والشافعية بالقوت والادخار، فإذا اتفقوا في الكيل أو القوت فلم يتفقوا في الادخار.
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمود
جزاك الله خيرا أخي الكريم و لكني لم أفهم قولك (والفواكه لا تزال أي لا تقدر بالمكيال.) , فما معنى (لا تزال) ؟و لماذا لا تقدر الفواكه بالمكيال مثلها مثل التمر ؟
المراد لا تزال أي العمل على هذا بين الناس لا يكيلون الفاكهة.
ولماذا؟
لأن من الفاكهة ما حجمه كبير فيأخذ سعة كبيرة.
والفواكة التي حجمها صغير فلا تتدخر.
فقد قاس الحنابلة المنصوص عليه بعلة الكيل والادخار، وقاس المالكية والشافعية بالقوت والادخار، فإذا اتفقوا في الكيل أو القوت فلم يتفقوا في الادخار.
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمود
جزاك الله خيرا
وجزاكم آمين
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
أخى صالح
الزكاة .. فرضها الله على ما يملكه المرء .. طالما كان به نماء . وبلغ النصاب . وحال عليه الحول .. أياً كان نوعه أو مسماه .. ويستثنى من الحول :
ما وجد من رِكاز فزكاته حين العثور عليه .. وماخرج من المعادن فزكاته حين يكون صالحاً ..
وما أنبتت الأرض من زرع أو غراس أو ثمار فزكاته : حال جنيه أو حصاده ..
..
وقال تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ . وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليسَ في حبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ حَتَّى يبْلُغَ خمسةَ أوسق ) رواه الإمام مسلم .
فالنصاب فى الزرع أو الغرس أو الثمار هو : خمسة أوسق .. إذا بلغه : وجب عليك فيه الزكاة .
هذا هو شرع الله
*****************************
ولكم تحياتى
رد: سؤال في زكاة الحبوب والثمار
جزاك الله خيرا أخي الكريم السعيد شويل