وقوع الزوجة في الحرام: (استشارات الألوكة):
وقوع الزوجة في الحرام
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة
السؤال
♦ الملخص:
رجل كانت زوجته على علاقة بشخص آخر، ووقعا في الفاحشة، ويسأل: ماذا أفعل؟
♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ أما بعد:
أنا رجل متزوج منذ ثماني سنوات، ولديَّ ثلاثة أولاد وبنت، ومنذ أن تزوجتُ وأنا غير مرتاح في علاقتي مع زوجتي، غير أني كنت أنصحها على الدوام؛ لعل الله أن يهديَها، وكلما كنت أفكر في طلاقها، كانت تأتي إليَّ بولدٍ، ثم اكتشفت علاقتها برجلٍ آخرَ، وهو قريبها، وعندما واجهتُها بالدلائل، اعترفت أنها كانت تحادثه قبل الزواج، ثم انقطعت عنه، وعادت إلى محادثته بعد أن أنجبت ابننا الثاني، ولقد اعترفت لي أنها قامت بفاحشة الزنا؛ حيث كان يتردد إليها وأنا خارج المنزل، هي تقول إنها تريد أن تتوب غير أني لا أستطيع نسيان ذلك الأمر، مع العلم أن هذا الأمر حدث منذ أربعة شهور، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
فأولًا: مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لك ولزوجتك الهداية والتوفيق، والتيسير والسداد.
ثانيًا: إذا تيقن الرجل من ارتكاب زوجته لجريمة الزنا وهي تحته - أي: في عصمته - فإذا لم تتُبْ، فيحرُم عليه إمساكها والإبقاء عليها، وإذا تابت وأظهرت الندم، فله أن يمسكها مع مراعاتها؛ سُئل الشيخ ابن باز: "أحد الإخوة يسأل أن امرأة حملت من سِفاحٍ، وجاءت بمولود منذ أربع سنوات، واعترفت لزوجها وعرف الحقيقة، وهو الآن لا يدري: هل يطلقها أم يمسكها؟ وليس لها أحد إلا هو، واعترفت وهي تصلي وتصوم واعترفت بغلطتها، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: عليها أن تُحسن إلى هذا الطفل وتربيَه؛ لعل الله يهديه وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما إثم فِعل الزنا فعلى الرجل والمرأة، نسأل الله السلامة، والطفل لا حرج عليها بتربيته والإحسان إليه والقيام بحقه، حتى ينشئه الله في الإسلام. والمرأة إذا تابت ورجعت إلى الله جل وعلا، فزوجها يُمسكها، وكونها زنت لا يحرمها عليه، ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وعليها أن ترجع عن هذا الباطل، وأن تتحفظ بعد ذلك، وعلى زوجها أن يلاحظها وأن يعتنيَ بها، وأن يحرص على أسباب حفظها وسلامتها ونجاتها من هذا الشيء، ولا حرج عليه في بقائها، فليس زناها يحرمها عليه إذا تابت واستقامت. أما إذا كان يتهمها ويظن أنها تخونه، فلا خير في بقائها عنده، لكن ما دام أظهرت التوبة وظن بها الظنَّ الحسن، وظهر منها ما يدل على رجوعها في الصواب والحق والهدى، فلا بأس أن يستر عليها ولا يُبيِّن هذا الشيء، بل يكون بينه وبينها فقط، وأن يحسن إليها بالنصيحة والتوجيه والإرشاد، والتحذير إلى العودة إلى ما حرم الله عليها، والله يتوب على التائبين"؛ [موقع الشيخ ابن باز على شبكة الإنترنت، تحت عنوان: (حكم إبقاء الزوجة إذا زنت وتابت)].
والنصيحة لك أيها الأخ الفاضل: أنت بخير النَّظَرَين في شأن تلك المرأة؛ فإن علمتَ من حالك معها أنك قادرٌ على تقويمها وتأديبها وإلزامها حدود الشرع، فبها ونعمت، ولعل الله تعالى يُصلح حالها ويهديها سواء السبيل، وإن كنت ترى من نفسك ضعفًا أنها قد اعتادت سلوك الطريق الأعوج، فلا أنصحك بإمساكها، بل فارِقها، ولعل الله تعالى يبدلك خيرًا منها.
وقبل هذا: عليك بإصلاح حالك مع الله بفعل الطاعات والبُعد عن المنهيات، والإكثار من الدعاء أن يُصلح لك زوجك، وأن تحرِص على تعليم زوجتك أمر دينها، والله أعلم، هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.