السلام عليكم.
ما نوع "لا" في قوله صلى الله عليه وسلم: «ألَا لا يَـخْلُوَنَّ رجلٌ بِامرأةٍ إلّا كان ثالثَهمـا الشيطانُ». [سنن الترمذي / 2165]
أهي نافية أم ناهية؟
عرض للطباعة
السلام عليكم.
ما نوع "لا" في قوله صلى الله عليه وسلم: «ألَا لا يَـخْلُوَنَّ رجلٌ بِامرأةٍ إلّا كان ثالثَهمـا الشيطانُ». [سنن الترمذي / 2165]
أهي نافية أم ناهية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا هنا ناهية؛ فالمراد النهي عن الخلوة بالأجنبية، بارك الله فيك.
في الموسوعة الفقهية عند الكلام على الخلوة وبيان ما يحرم منها وما يجوز: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث، قال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما. فقد جاء في صحيح البخاري: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها. وعنوان ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، وعقب بقوله: لا يخلو بها حديث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة، كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية، ويخاف عليها الهلاك لو تركت.
استثناء منقطع، قال النووي في شرح حديث مسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، قال: هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، ثم فصل القول في حكم الخلوة فقال: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام).
عفوا أخي، هذا حديث آخر مختلف، وفيه لا ناهية.
لكن سؤالي عن هذا الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
ناهية لأنه يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بلا الناهية والله اعلم
معذرة.
قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: (٦/ ٢٦١): (الاستثناء مفرغ، والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا، قال الطيبي: لا يخلون: جواب القسم ويشهد له الاستثناء، لأنه يمنعه أن يكون نهيا، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا هذه الحالة).
سؤال عميق .. أخى محمود
وظنى أنها ليست نافية ولا ناهية