تطبيق فلكم رؤوس اموالكم على صانع وبايع الحلي متفاضلا ونسيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان بيع حلي الذهب والفضة بجنسه لاجوز الامثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فاذا اراد صانع اوبايع الحلي الاقلاع عن ذلك والحال قد باع متفاضلا ونسيئة ، فكيف يطبق قوله تعالى ؛ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ،. ماذا يسترد وماذا يترك ؟؟؟ علما بان رأس ماله ليس عين الذهب ففط بل مواد واجور وتكاليف خدمات الخ وجزاكم الله خيرا …
والسلاام .
رد: تطبيق فلكم رؤوس اموالكم على صانع وبايع الحلي متفاضلا ونسيئة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب المزيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان بيع حلي الذهب والفضة بجنسه لاجوز الامثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فاذا اراد صانع اوبايع الحلي الاقلاع عن ذلك والحال قد باع متفاضلا ونسيئة ، فكيف يطبق قوله تعالى ؛ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ،. ماذا يسترد وماذا يترك ؟؟؟ علما بان رأس ماله ليس عين الذهب ففط بل مواد واجور وتكاليف خدمات الخ وجزاكم الله خيرا …
والسلاام .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحمد لك توبتك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والتيسير .
إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالما بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب، ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلاً فقد أربى، والبيع مفسوخ، ذكره النووي في شرح المهذب.
فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح، والله أعلم.
وعليه: فيكفيك التوبة فيما مضى، وعليك الإحسان فيما هو آت، بارك الله فيك.