رد: عدة المطلقة قبل الدخول
الطلاق البائن بينونة صغرى : ( البائن فعله " بان " من البِين والبعد والفراق . والبينونة هى الإنقطاع والإنفصال ) .
والطلاق يكون بائناً بينونة صغرى فى حالتين :
إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجعها حتى انقضت مدة عدتها .. أو قام بطلاقها قبل الدخول بها ..
...
عِدّة المطلقة : ( العدة هى المدة المعدودة التى تتربص فيها الزوجة للتأكد من براءة رحمها وخلوه من أى حمل أو جنين ) .
فإن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها .. فليس لها من عدة تعتد منها .. لأن براءة رحمها متحققة ..
يقول جل شأنه :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
...