-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟
والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي . وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض . هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟ أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟
الحمد لله
من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل .
قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : ( وَالْخَرِفِ ) .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر . قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ، وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار.
وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط : أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة . الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء . – الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ، أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (220/4) .
وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ، فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه . يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي" بتصرف يسير .
فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه بدل الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أصيب بصداع شديد في رمضان
لقد أصبت بصداع قوي في الرأس في شهر رمضان من الأسنان ، هل أستخدم حبة وأنا في الصوم ؟
الحمد لله
الصداع الشديد من الأمراض التي تبيح الفطر في رمضان ، لا سيما والصيام مما يزيد الصداع ، فلا حرج على من أصيب بذلك أن يفطر ليأخذ الدواء ، ويأكل ويشرب ليذهب عنه الصداع ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد رمضان ، لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
قال في "الجوهرة النبيرة" (حنفي) (1/142) : "المريض الذي يباح له الإفطار أن تزداد حُمَّاه شدة بالصوم ، أو عيناه وجعا ، أو رأسه صداعا" انتهى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
مصابة بشلل دماغي من الولادة فهل تلزمها الصلاة والصوم؟
السؤال: لدي أخت عمرها 25 عاما, وهي مصابة بشلل دماغي منذ الولادة نتج عنه شلل رباعي للأطراف. بالإضافة أنها لا تستطيع الكلام. ومنذ الصغر وهي مقعدة, ولا تستطيع الأكل ولا الشرب ولا الذهاب لدورة المياه. فوالدتها تقوم بإطعامها وشربها والذهاب بها إلى دورة المياه, ولا تستطيع التحكم بيدها. ومن ناحية العقل فهي تدرك جيدا وتفرح وتحزن وتعرف الأشخاص والوقت وتستمع إلى القرآن. وسؤالي يا شيخ , هل يجب عليها أن تؤدي جميع الفرائض مثل الصلاة والصوم والحج؟ مع أنها لا تستطيع الوضوء , ولا تحفظ شيئا من القرآن ولا تستطيع الحفظ, ولا تقوى على الجلوس والحركة أثناء الصلاة. وحاولت مرارا تعليمها طريقة الصلاة, ولكن لا تعرف عدد الركعات وتنسى وتسهو وتتلفت لليمين والشمال وأحيانا تضحك لا إراديا وماذا بالنسبة للصوم؟ هل تصوم أم تفطر؟ أم تفطر ويتصدق عنها؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكانت هذه الأخت لا تدرك معنى الصلاة وكيفيتها ، وحقيقة الصوم وما يلزم فيه فهي غير مكلفة ، لوجود الخلل في عقلها الذي يُسقط عنها التكليف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كانت غير مكلفة فلا يجب الإطعام عنها بدلا عن الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أفطر وأطعم بسبب مرض مزمن ثم شفاه الله
السؤال : شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات ، وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/355) .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إفطار من لابد أن يأخذ حبة دواء كل اثتني عشر ساعة
السؤال : عندي مرض نفسي ، وقد عرضت نفسي على طبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات ، كل اثتني عشرة ساعة حبة واحدة . فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعة ، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني المرض (الصرعة)؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
الحمد لله
"يقول الله جل وعلا : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، إن كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، فإذا كان اليوم طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام ، فلا بأس أن يأكل الحبة التي عينت له ، ويفطر بذلك ، ويقضي هذا اليوم ، يأكلها ويمسك ويقضي ؛ لأن الإفطار من أجلها ، ويمسك ويقضي بعد ذلك ، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل .
أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه ، ويستطيع أن يقضي هذا اليوم في الأيام القصيرة ، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني عشرة ساعة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1228) .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف
السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .
فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .
أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .
وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم . لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .
وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها .
لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها .
وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض النساء المستحاضات" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم
السؤال : أنا مريضة منذ ثلاث سنوات ولم أصم . وهذه السنة التي مضت هي الرابعة . فهل علي الصيام أو الكفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى الشفاء . ولهذا قال عز وجل : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله .
أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً .
والشيخ العجوز والعجوزة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً ، يعطى لبعض الفقراء .
أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه ، لكن يصبر حتى يشفيه الله ، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات ؛ لأنه معذور شرعاً . ولا كفارة حينئذٍ" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1225) .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
تأثير ارتجاع الطعام الذي يحصل من المعدة على الصيام
السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .
الجواب :
الحمد لله
"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟
السؤال : توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض ، لسنة سابقة لسنة وفاته ، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين ، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه ؟ هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام . حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة .
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه . وإن أطعمتم عنه صاعاً من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك .
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام لكونه لم يفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل تأثم من أفطرت من شدة المرض؟
فتاة مسلمة ـ والحمد لله ـ تصوم وتصلي ، وقد أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ، فتسأل : هل عليها في فطرها إثم؟
الحمد لله
"ليس عليها إثم ، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم شرع له أن يفطر وهو مأجور في قبول الرخصة ، يقول الله سبحانه : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملا ً بما شرع سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، فأنت أيتها الأخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك من أجل المرض" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1229)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يفطر بسبب ألم في أسنانه
السؤال : هل يجوز للمريض أن يفطر بسبب آلام الأسنان؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا احتاج المصاب بآلام الأسنان إلى الإفطار فإنه يفطر ؛ لأنه في هذه الحالة يكون من المرضى الذين رخص الله لهم بالإفطار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/203) .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حدث نزيف بعد تعاطي إبرة لمنع الحمل مؤقتا ، فما الحكم؟
السؤال : لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من الحمل لمدة ثلاثة أشهر وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما . فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟ وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية التي لا تتحمل الحمل .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها فيها الحمل والولادة" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .
ثانيا :
هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها : أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك المدة اغتسلت وصلت وصامت .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
فأجاب :
"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .
ثالثا :
قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .
أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى عليها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
يؤثر عليها الصوم بالكسل وفقد الوزن فهل لها أن تفطر؟
السؤال : إنني أبلغ من العمر 23 عاما ووزني ضئيل جدا بالنسبة لعمري حيث إنني 50 كجم فقط . وسؤالي بخصوص الصيام في رمضان. ولقد ذهبت لعدد من الأطباء بخصوص وزني وكانت الإجابة هو أن الأمر طبيعي ولست أعاني من أي مرض أيضا. كما أنني عندما أصوم أشعر بكسل كبير وجفاف في الساعات الأولي من الصيام وينتهي الأمر بفقد المزيد من وزني. وقد طلبت مني أمي أن لا أصوم ولكنني لا أشعر براحة لهذا الرأي. فما أفعله في الصيام هو البقاء في البيت مضطجعة لأنه لا تكون لدي القدرة علي المشي. وقد قالت لي بأنه ليس علي المريض حرج ولكنني لا أجد أنه من الممكن تصنيفي كمريضة. ولست أدري ماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
رخص الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، فقال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185 .
ويُلحق بالمريض من يخشى أن يحصل له مرض بسبب الصيام ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
"وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ ... وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
والمرض يُعلم إما بإخبار طبيب ثقة ، وإما بتجربة الشخص نفسه ، فيصوم ويجد الصوم يضره ، أو يشق عليه مشقة بالغة .
وقد ذكرت أنك لا تعانين من أية أمراض ، وأن الأطباء قالوا عن نقص وزنك إنه طبيعي وليس مرضاً .
وحينئذ فإن كانت المشقة التي تصيبك بسبب الصيام شديدة جداً ، فهذا عذر لك في ترك الصيام ، وإن كانت المشقة يمكن تحملها والتعود عليها فالواجب عليك أن تصومي .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي بنت وهي ضعيفة الجسم ، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين ، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها ، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك ؛ لأنها هي المتسببة في ذلك ، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها ؟
فأجابت :
"إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها فهي في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان ، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها .
أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة ، ولا حرج ، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان ، ويشرع قضاء الصوم عنها ، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/376) .
والنصيحة لك قبل أن تفطري أن تأخذي بالأسباب التي تعينك على إتمام الصيام ، كالمواظبة على السحور ، وأن يكون آخر الليل ، وأن لا تجهدي نفسك بأي عمل شاق أو نحوه في نهار رمضان ، وخذي بحظك الوافر من النوم والاستراحة ، واستشيري الطبيبة أو الطبيب الماهر في أمرك ، فلعله يصرف لك بعض الأدوية والمقويات التي تساعدك على الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
يخشى المرض بسبب النحافة فهل له أن يفطر في رمضان؟
السؤال : عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفقد وزناً أكثر عندما أصوم . فالصيام يسبب لي دائماً الضعف ويجعلني أبدو شاحب اللون مهدود القوى ، إضافة إلى أنني في الأسبوع القادم سأبدأ الدراسة في الجامعة والتي تبعد ما يقارب ساعة من حيث أسكن . وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا ، كذلك فأنا أعمل خلال عطلات الأسبوع . سؤالي هو: هل الصيام واجب في حقي؟ أم أنه يجوز لي أن أفطر وأقضي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبة؟
الجواب :
الحمد لله
وردت الرخصة الشرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم ، أو الذي يخشى حصول المرض أو زيادته ، كما قال تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
وقال الزيلعي : " وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ". انتهى " تبيين الحقائق" (1/333).
وبناء على هذا :
فإذا كان الصوم سيسبب لك مرضاً محققاً أو ضرراً بدنياً بسبب النحافة والهزال ، فيرخص لك في هذه الحال بالفطر ، مع القضاء في وقت القدرة .
ولتقدير هذا الأمر لا بد من الرجوع للأطباء الثقات .
وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في الفطر ، لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة لا يخلو من مشقة .
وقد نص أهل العلم على أن أصحاب الأعمال الشاقة يبدأون نهارهم صائمين ، ثم إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر ، جاز لهم الفطر ، مع قضاء الأيام التي أفطر فيها .
واعلم أن الدراسة والعمل ليسا عذراً لترك الصيام ، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم فرائض الدين ، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في شأنه حتى يقدم عليه الدراسة ، أو عملاً لم يضطر إليه ، ويمكن الاستغناء عنه .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (43772) ، (65803) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
تعاني من مرض الناركولبسي وتريد أخذ الدواء في نهار رمضان
أعاني من اختلال في مواقيت النوم. وهو مرض يسمى (ناركولبسي) حيث يشعر المريض بإرهاق شديد خلال النهار ويمكن أن يسقط نائماً في أي لحظة دون أن يشعر،لذلك فعليّ أن أتناول الدواء مرتين خلال النهار لكي أبقى مستيقظة... وكما تعلمون فشهر رمضان على الأبواب وسأكون صائمة، كما أنه أيضاً لا يُعقل أن أقضي نهاري نائمة.. والمشكلة أنه لا ينصح بتغيير مواعيد أخذ هذا الدواء.. لأن الغرض منه هو إبقائي مستيقظة خلال النهار.. فبماذا تنصحونني؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أمكنك أخذ الدواء قبل الفجر وبعد المغرب ، واستقام حالك مع هذا التغيير ، فالحمد لله .
وإذا كان لهذا الدواء حقن بديلة عنه ، يمكن أن تسد مسده ، فاستشيري طبيبك في استعمالها في رمضان بدلاً من الدواء ، ولا حرج عليك في أخذها أثناء الصيام .
وإذا لزم أخذ الدواء نهاراً ، وكان تغيير موعده يؤدي إلى حصول الإرهاق الشديد ، أو المشقة الشديدة ، فأنت معذورة في الفطر ، فتفطرين وتقضين فيما بعد .
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
وينظر : سؤال رقم :( 12488 ) ورقم :( 65871 ).
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يجوز استعمال بخاخ للأنف يحتوي على نسبة من الكحول ؟ وهل يفطِّر الصائم ؟
السؤال: لدي حساسية تجاه الغبار تسبب لي العطاس المستمر ( ربما 60 عطسة متتالية ) وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً يحتوي على نسبة 0.25% من الكحول ، لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئة ، ولكني لا أدري إن كان يجوز لي أن أستخدم هذا الدواء أم لا ؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونعلمكَ أنه لا حرج في استعمال هذا الدواء المحتوي على تلك النسبة من الكحول ، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء لا يظهر لها أثر ، فلا يكون لها حكم بالمنع .
وقد نقلنا فتاوى أهل العلم في هذا ، فانظر جوابي السؤالين (146013) و (111851) .
[size=\"4\"]ثانياً:
استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، وسواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج " بخاخ للأنف " وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق النفس ، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات ، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيّاً ، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي ، وإن تركته لا أستطيع ، علماً أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير ؟ .
فأجاب :
نسأل الله لك الشفاء والعافية ، والجواب على سؤالك : أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيءٌ يشبه الغاز بكوْنه يتبخر ولا يصل منه شيءٌ إلى المعدة ، وحينئذٍ فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك ؛ لأنه - كما قلنا - لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيءٌ يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جِرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر ، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 44 ) .
وانظر فتاوى أهل العلم في عدم الفطر باستعمال بخاخ الربو في الفم في جواب السؤال رقم ( 37650 ) .
وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في استعمال بخاخ الأنف ، كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 106494 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
فتوى شيخ الإسلام في اختلاف المطالع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها :
فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر .
قلت : أحمد اعتمد في الباب على حديث { الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية } مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ؛ لكن ما حد ذلك ؟ والذين قالوا : لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع : كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال . وأما الأقاليم فما حدد ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجهين : أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها . ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق . وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ؛ لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي، وأيضا فإن هلال الحج : ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر .
الوجه الثاني : أنه إذا اعتبرنا حدا : كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين .
فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله : { صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم . وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين . والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي : هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم .
وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رئي بناء على تلك الرؤية ؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا ؛ لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول . وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابنا إن قالوا يفطر وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام إحدى وثلاثين يوما . والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لأن انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم . وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة - بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس - ولكن نقل التاريخ . فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله { صوموا لرؤيته } فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار . فتدبر هذه المسائل الأربعة : وجوب الصوم والإمساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة . ولهذا قالوا : إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتبارا بالبلوغ وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزئهم لإمكان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر سواء كان علم به للبعد أو للقلة وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر . والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات ومثل هذا لو كان لنقل ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا.اهـ
[i]مجموع فتاوى شيخ الإسلام (25/103)
[i]
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل
س: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم من لم تقض رمضان لجهلها بأيام دورتها الشهرية
سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبته.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم من دخل عليها رمضان الثاني وعليها قضاء من السابق لعذر
سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
من إجابات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
سؤال: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
الجواب: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن يم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صيام مِن مَن ترى الدم أيام إجهاضها
س: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده
س: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صيام من تنزل عليها نقاط دم يسيرة طول رمضان
س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صيام من أحست بألم العادة قبل غروب الشمس
س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم ذوق المرأة للطعام
س: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم دم الحامل إذا رأته قبل الولادة بخمسة أيام
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر
سؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟
الجواب : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم الطهر قبل تمام الأربعين والحكم إذا عاد عليها الدم
سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها، في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد، لا تدع من أجله الصلاة والصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي، وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان
السؤال : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب :
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز-الجزء الخامس عشر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس
س: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان
السؤال: ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟( نزلت ما يشبه السؤال؟؟)
الجواب
الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي:
1 - مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي.
2 - الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [سورة الرعد: آية 28]، وقال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [سورة الأنفال: آية 2].
3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة.
4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة.
5- النوم بالليل، لأنه يعين على القيام مبكرًا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات.
6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الضوابط التي ينبغي أن تلتزم بها المسلمة في رمضان
السؤال : ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم؟
الجواب: الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي:
1- - أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر.
-2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي.
3- - حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة.
4- - البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]، فإن بعض النساء أو كثيرًا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب المحلات، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الأصل عدم الحيض ما لم يتبين
س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فما الحكم وإن عاد الدم فما الحكم؟
سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل، والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة.
المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل تمسك من طهرت في أثناء النهار؟
سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله
سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر ؟
فأجاب بما يلي
له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم استعمال بخاخ الربو للصائم
سئلت اللجنة الدائمة عن وجود دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق فهل يفطر أو لا ؟
فأجابت - حفظها الله - : دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية : لا إلى المعدة فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف ، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها ، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها ، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً ، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم 0
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه : لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعاً وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق ، فإِّن الماء يغذي ، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو والفم سواء ، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنّه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
السؤال:
حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
الجواب:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ،ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.
[1] خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
جلوس الصائم قرب أجهزة لها بخار أودخان
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
تقبيل الرجل امرأته و مداعبته لها وهو صائم جائز
السؤال :
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق.
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
بعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟
سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر و نحن على الأرض وبعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟
فأجاب قائلاً: أكمل إفطارك,ولا تمسك؛لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(البقر ة: من الآية187) .. وقوله صلي الله عليه وسلم (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).
مصدر الفتوى: مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في أثر الصوم على صحة المريض
السؤال:نصحني طبيب بعدم الصيام لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يومًا اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل؟
الجواب:يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية. وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله. والله الموفق.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
المشروع للمسلم احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات
السؤال: المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو الدش وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة؟
الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثمًا.
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية.
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
المسافر تابع للبلد التي يقيم فيها
س: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يومًا، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يومًا ما هو الحكم في ذلك؟ علمًا بأني أكملت 29 يومًا وأكملت 30 يومًا بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يومًا.
ج: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا فإنه يلزمه أن يقضي يومًا آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.
اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته
السؤال :
ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟
الجواب :
هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .
المصدر :
استفتاء شخصي قدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بتاريخ 20/11/1388هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال
س1: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟
ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } سورة البقرة ، الآية 185 . وقال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } سورة البقرة ، الآية 189 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.
ج2: أولًا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمد ا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
العبادة واجبة في رمضان وغير رمضان
س: بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن الكريم . . . فإذا ما انتهى رمضان؛ تركوا ذلك أو أكثره ! فما الحكم فيهم ؟ وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان ؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
ج:أما الاجتهاد في رمضان بالأعمال الصالحة؛ فهذا شيء طيب، ورمضان له خصوصية وموسم عظيم .
ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير في كل عمره، وفي كل حياته، وفي كل الشهور؛ لأن عمره فرصة ثمينة، وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل؛ فإن الجزاء في الدار الآخرة إنما يكون على العمل؛ فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا بالأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل ومواسم الخير كشهر رمضان؛ يخصها بمزيد اجتهاد .
أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض والصلوات؛ فإذا جاء رمضان؛ اجتهدوا وحافظوا على الصلوات، فإذا خرج رمضان؛ فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون، هؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان .
وقيل لبعض السلف : إن قومًا يجتهدون في رمضان؛ فإذا خرج؛ تركوا العمل ؟ فقال : بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان ؟ !
فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس، أما إذا كانوا تركوا شيئًا من السنن ومن النوافل؛ فهؤلاء لا حرج عليهم، ويرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان . والله أعلم .
المنتقى من فتاوى الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الصوم أم الإفطار للمسافر عمرة
س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلًا عن ذلك مع الإفادة أيضًا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟
ج: أولًا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانيا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3102)
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع له ؟
السؤال :الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟
الجواب:إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
التدرج في إيجاب الصيام
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.
التدرج الا?خر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الإفطار لأجل المرض مرخص به
السؤال: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضًا والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر؟
الجواب:إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فالله تعالى يقول: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]، وأما إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل الأعذار ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنها تقضي متى تمكنت.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الإطعام بدل الصيام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا
السؤال: قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك وهل عليَّ قضاء عن تلك الأيام أفيدونا مأجورين؟
الجواب: نعم يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]، والإطعام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184].
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار
السؤال: أنا رجل أعمل مزارعًا وفي رمضان أسافر من بلدي إلى مدينة جدة والتي تبعد عن بلدي حوالي 350 كيلو مترًا وإذا سافرت أواصل صيامي ولا أفطر فهل يجوز لي في مثل هذه المسافة الإفطار وما أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار؟
الجواب: إن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رمضان أن يفطر قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 185]، فالمسافر من أهل الرخص في الإفطار في هذا الشهر وما ورد في السؤال من أن بين بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه (350 كيلو مترًا) فهل يجوز له أن يفطر في هذه المسافة؟ نقول: له أن يفطر؛ لأن هذه المسافة تعتبر أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي (80 كيلو مترًا) سواء قطعت بالسيارة أو بالأقدام، فإذا كان السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إفطار المسافر في رمضان
س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافرًا من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
ج: من كان مسافرًا سفرًا تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } سورة البقرة ، الآية 185 .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9053)
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أفضلية ختم القرآن في رمضان
السؤال : هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن؟
الجواب : يستفاد منها المدارسة وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة؛ لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله والرسل، فجبرائيل لابد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة حروف القرآن، ومن جهة معانيه التي أرادها الله، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن، ومن يعينه على إقامة ألفاظه، فهذا مطلوب كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جبرائيل هو الرسول الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن، ومن جهة ألفاظه، ومن جهة معانيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى اله عليه وسلم وللأمة؛ لأنها مدارسة لما يأتي به من عند الله وليستفيد مما يأتي به من عند الله عز وجل.
وفيه فائدة أخرى وهي: أن المدارسة في الليل أفضل من النهار؛ لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره والاستفادة أكثر من المدارسة نهاراً.
وفيه أيضاً من الفوائد: شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو كان في غير رمضان؛ لأن فيه فائدة لكل منهما، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس أن يستفيد كل منهم من أخيه، ويشجعه على القراءة، وينشطه فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهم، كل ذلك فيه خير كثير.
ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، ولكن ليس هذا موجباً لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته، ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة، بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة.
المصدر :
نشر في جريدة الندوة العدد 12211 بتاريخ 9/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
من الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
اعتماد خبر الراديو في دخول الشهر و خروجه
سؤال: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة ؟ و كذلك ما حُكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً ؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل و لم يشرب ؟
جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـالحمد لله، لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرَّت العادة أنَّه لا يُذاع إلاّ ما هو محقَّقٌ و ثابتٌ؛ لأنَّ القصد فيه الثبوت و التحقُّق، فكلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ صِدقه لما حفَّ به من القرائن و شواهد الأحوال؛ فإنَّه يُقبل، و كلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ كذبه لما يحفُّ به من القرائن و شواهد الحال؛ فإنَّه يُردُّ
لكن يُشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته و يقظته و تحققه عمَّا سمعه، و عن مصدره، و عن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول و عدمه، و ذلك بسبب اختلاف المراجع؛ إذ منها ما يُعتمد على خبره في أمور الدين، ومنها ما هو بخلاف ذلك.
أمَّا حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يَلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يُعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، و لعدم استقرار الفتوى في ذلك.
أما الذي لم يَبلغه الخبر إلاّ بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل ولم يشرب فإنَّه يُمسك حال وصول الخبر إليه، و يَقضي هذا اليوم، و الله أعلم و صلّى الله على نبيِّنا محمد و آله و صحبه و سلّم
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أصحاب المحلات التجارية وما يجب عليهم في مواسم الخيرات في رمضان وغيره
السؤال : نشاهد الأسواق والمحلات التجارية تفتح أبوابها إلى ساعة متأخرة من الليل في شهر رمضان تستقبل بعض المسلمين والمسلمات مما يضطرهم لنوم نهار رمضان كله، ما حكم ذلك؟
الجواب:أصحاب المحلات التجارية يجب عليهم المحافظة على طاعة الله ومشاركة المسلمين في مواسم الخيرات في رمضان وغيره، وأن لا يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح محلاتهم، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [سورة المنافقون: آية 9]، ويقول تعالى: {لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} [سورة النور: آية 37]، ثم في فتحهم محلاتهم معظم الوقت إغراء للآخرين على السهر والتجوال وتعريض للفتنة بين الرجال والنساء، فيكون عليهم إثم في ذلك، لأنهم السبب، والواجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - تحديد الوقت المناسب لفتح المحلات الذي لا يتعارض مع أداء الطاعات، ولا يكون سببًا يعرض الناس للفتن، وإضاعة الأوقات الثمينة.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أركان الصيام
سئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أركان الصيام؟
الجواب: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا، الفجر الثاني دون الفجر الأول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات:
الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضاً في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلاً أي ممتدًّا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب.
الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع.
الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فله أن يخرج عن كل يوم أو يجمعها
السؤال :التي تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين فهل معنى هذا أنها كل يوم تصوم فيه تتصدق أم يمكن لها أن تجمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينًا واحدًا؟
الجواب: إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه يجوز له أن يخرج عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويدفعها إلى المساكين دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وله أن يدفعها إلى عدة مساكين أو إلى مسكين واحد إذا كان يحتاجها.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض
السؤال : يسأل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته ، هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضًا وليس عن رمضان، فما الحكم في الحالتين؟
الجواب: أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك.
الحالة الثانية: إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات، وفي إجزاء الصوم عنه خلاف بين العلماء.
أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم -وفي رواية: صوم نذر- صام عنه وليه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/240) من حديث عائشة رضي الله عنها].
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا كنت لا تعرف عدد كم أفطرت في رمضان فإنك تقدره وتحتاط
السؤال: توفيت أخت لي تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت في رمضان بعذر ثم صامت ولكنها لم تكمل صيام الأيام التي أفطرتها حيث وافتها المنية قبل إتمامها، وقد صمت عنها ثلاثة أيام مع العلم أنني لم أعلم عدد الأيام التي أفطرتها وكم الأيام التي صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه الأيام التي صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخبرونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كانت أختك أفطرت أيامًا من رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائها حتى ماتت فلا شيء عليها، أما إذا كانت قد تمكنت من القضاء وتساهلت فيه حتى جاء رمضان الآخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبًا في ذمتها، وإذا صمت عنها فإن ذلك يبرئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن الواجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، ومنهم من يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضًا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه يرجى إن شاء الله أن ينفعها الله بذلك. وإذا كنت لا تعرف العدد فإنك تقدره وتحتاط.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا بلغ المميز أثناء صومه أجزأه ذلك
س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض .
الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:160
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إذا اشتبه دخول الشهر و خروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم؟
قال المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرتَ فيه سفركم إلى أمريكا، و ما تُلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم... إلى آخره
و الجواب: الحمد لله، ما دام أنَّ سفركم لتلك البلد سائغاً، و لم يبق إلاّ السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام و نحوه، فنقول
أمّا موضوع الصيام الذي ذكرتم أنّه من المشاكل التي تُواجهونها في بدء شهر الصيام و نهايتهفجوابه: أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب، فيتعيَّن عليكم الاتصال بالجهات المختصَّة للتحقق عن دخول شهر رمضان و خروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام و أداء صيام شهر رمضان بيقين. و السفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصَّلوا على خبرٍ يقينٍ، فقد ذكر الفقهاء حُكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ أو مطمورٍ أو بمفازة ونحوها فإنَّه يتحرَّى و يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإنْ وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، و إن وافق قبله لم يُجزئ، نصَّ عليه الإمام أحمد؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزه كالصلاة، فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخَّرتم عنه بيومٍ أجزأكم إلاّ أن يُوافق يوم العيد فلا يُجزئ صيامه، بل و لا يَحلُّ
و أمَّا أجهزة المواصلات الحديثة؛ فلا بأس من اعتماد ما يُذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفةٍ مجزومٍ بها من الجهات المعنيَّة بمثل هذا
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وقت بدء الاعتكاف ونهايته
س:إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ،وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟
السؤال: فضيلة الشيخ، هل الاعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
الجواب: المشروع أن يكون في رمضان فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان، إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان، فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أوف بنذرك)).
من إجابات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل هناكـ مكان محدد للمعتكف؟
السؤال: فضيلة الشيخ، هل يلتزم المعتكف مكاناً محدداً في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟
الجواب: يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة لعموم قوله تعالى: ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )(البقرة:187) و((في) للظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظرف.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل للاعتكاف أقسام؟
السؤال: فضيلة الشيخ، هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الجواب: الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقد يكون أحياناً بصوم، وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم: هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم؟ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان فيه ليالي العشر، عشر رمضان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر؟
هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو// عضو// نائب رئيس اللجنة// الرئيس//
عبد الله بن قعود// عبد الله بن غديان//عبد الرزاق عفيفي //عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه
السؤال : ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة ، وهل يشترط له الصيام ، وبماذا يشتغل المعتكف ، ومتى يدخل معتكفه ، ومتى يخرج منه ؟
الجواب : الاعتكاف سنة للرجال والنساء ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر ، وكان يعتكف بعض نسائه معه ، ثم اعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام . ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة ، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك . وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم ، ولا يشترط له الصوم ، ولكن مع الصوم أفضل . والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي ويخرج بعد مضي المدة التي نواها ، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذوراً . ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر . وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذوراً كما تقدم . والأفضل أن يتخذ مكاناً معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي . ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه . وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ، ويتحدثن معه . وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان ، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد ، فدل على أنه لا حرج في ذلك . وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه ، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان .
المصدر : نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وفي جريدة عكاظ العدد 11475 ، وفي جريدة الندوة العدد 12209 ، وفي جريدة عكاظ العدد 1829 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب
السؤال: فضيلة الشيخ، ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له أيضاً؟
الجواب: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل، من قراءة القرآن، والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه، ويقطع اعتكافه بلا فائدة، وأما التحدث أحياناً مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما يباح للمعتكف
السؤال : فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟
الجواب: المعتكف كما أسلفنا، يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام : قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.
فأما المشروع : فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه ، ولذلك قيد بالمساجد.
وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف ، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر؛ أو يبيع ، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.
وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف ، ومنه: خروجه لما لابد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة.
وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج،ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما هو الاعتكاف ؟ وما حكمه ؟ وهل يجوز الاعتكاف في بيتي ؟
الاعتكاف عبادة عظيمة، نص الله جلَّ وعلا عليه في كتابه الكريم، وفي آيات من كتابه
منها قوله تعالى لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام : { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ سورة الحج : آية 26 ] .ومنها قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] .
وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشرة الأوسط من رمضان طلبًا لليلة القدر، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لما تبين له أن ليلة القدر ترجى في العشر الأواخر، واعتكف معه نساؤه عليه الصلاة والسلام .
فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهو المكث في مسجد من المساجد لأجل عبادة الله وحده لا شريك له؛ بالصلاة، وتلاوة القرآن، وذكر الله عز وجل، والتفرغ لذلك من أعمال الدنيا، والاشتغال بالله سبحانه وتعالى . هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع كل وقت .
ولكنه لا يشرع إلا في مسجد تصلّى فيه صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى : { وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ } [ سورة البقرة : آية 187 ] ، أما أن يعتكف الإنسان في بيته، أو في مسجد مهجور؛ لانتقال أهله من حوله، ولا يصلي فيه؛ فهذا لا يجوز للمسلم؛ لأنه منقطع بذلك عن صلاة الجماعة؛ فلا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة . وبالله التوفيق .
المنتقى من فتاوى الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
في بيان أحكام الاعتكاف
الحمد لله وحده، والصلاة على نبينا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام وبالعشر الأواخر وهي: عبادة الاعتكاف، وقد ختم الله به آيات الصيام حيث قال سبحانه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] والاعتكاف لغة: لزوم الشيء والمكث عنده.
واصطلاحا: لزوم المسجد لطاعة الله، ويسمى جوارا، وهو سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الشرائع القديمة، وفيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله، وقطع للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، وإخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله، والتفرغ لعبادة الله بالتفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار، والاعتكاف مسنون كل وقت ولكنه في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" [أخرجه البخاري رقم 2026 ومسلم رقم 1172]، وقد اعتكف أزواجه رضي الله عنهن معه وبعده واعتكفن معه واستترن بالأخبية، وأفضل الاعتكاف في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" ولأن العشر الأواخر أرجى لتحري ليلة القدر.
والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط:
الأول: النية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمل بالنيات" [أخرجه البخاري رقم 1 ومسلم رقم 1907].
الثاني: أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده، وفعله خرج بيانا للمشروع.
الثالث: أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" [أخرجه أبو داود رقم 2473، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 315] ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يؤدي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرار خروج المعتكف كثيرا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لابد منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه.
ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187].
أي ما دمتم عاكفين، ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر واجتناب مالا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" [أخرجه الترمذي رقم 2317، وابن ماجة رقم 3976 وأحمد في المسند 1 / 201، والحاكم في التاريخ 2 / 237، والطبراني في الأوسط رقم 2902، وفي الكبير 3/ 138 رقم 2886]، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب، وله الخروج لما لابد منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ـ متفق عليه ـ فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح (إنه قريب مجيب).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
" إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان " لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.