رد: حكم الشروع في المندوب
حكم الشروع في المندوب
د. أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين([*])
المطلب السابع
الراجح بعد المناقشة
تبين لنا بعد مناقشة أدلة الفرقاء أن الراجح في هذه القضية الأصولية الحساسة والواسعة التطبيق: أن المندوب يبقى على حكمه الأصلي وهو الندب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا ينقلب واجباً بالشروع فيه، فمن شرع في فعل أي مندوب لا يجب عليه إتمامه – عدا الحج والعمرة – بل يجوز قطعه ولو دون سبب، لكن قطعه دون سبب خلاف الأولى، ولا يجب عليه قضاؤه إن قطعه. كما أن نفي وجوب الندب بالشروع، فيه تيسير على الناس وهو موافق لأحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي رفع الحرج {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} [البقرة/ 185] ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج/ 78] وإيجاب الندب بعد الشروع فيه، فيه حرج كبير على الأمة، إذ أن المندوبات لا تحصى كثرة لكثرة الأفعال التي تترتب عليها مصالح دنيوية وأخروية ولا ترقى إلى مرتبة الوجوب، فكيف نوجب إتمام هذه المندوبات التي لا يكاد أحد إلا ويتلبس بها يومياً، فهذا لا شك فيه عنت كبير على الأمة يخالف مقصد الشارع.
أما تخصيص بعض المندوبات دون بعض بوجوب إتمامها فهذا محض تحكم لا دليل عليه، فما الفرق بين مندوب ومندوب إن لم يرد فيه دليل خاص على وجوب إتمامه – وهذا غير موجود -، وحتى إن وجد فما وجه منع قياس غيره من المندوبات عليه، فالأصل في الأحكام التعليل!. ولو أثم تارك المندوب لا نقلب المندوب فرضاً، لأن الإثم على الترك يقتضي الوجوب، والمندوب ليس واجباً بالاتفاق، فثبت أنه لا يعاقب تاركه، ففي إيجاب تتمة المندوب بالشروع فيه وقضائه إن قطعه منافاة لمعنى الندب، إذ أن وجوب الإتمام والقضاء حكمان يختصان بالواجب، كما أنه لا عقاب إلا على معصية، ولا معصية في ترك المندوب، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فلو أثم تارك المندوب لانقلب المندوب واجباً ولما عاد ثمة مندوب، وهذا يناقض وجود هذا الحكم التكليفي المتفق عليه.
فلا شك أن الراجح بعد مناقشة الأدلة وموازنتها وفق قواعد الأصول ومقاصد الشرع ومفاصل المعقول هو قول السادة الشافعية والحنابلة الذين لم يوجبوا الواجب بالشروع فيه بل يبقى على أصل الندب، فلا يجب إتمامه، ويجوز قطعه، ولا يجب قضاؤه إن قطعه.
المطلب الثامن
من التطبيقات على القاعدة
ذكرنا أن الآراء على التحقيق في قاعدتنا ثلاثة:
رأي بأن النفل لا يلزم بالشروع به مطلقاً، وعلى هذا الرأي فكل نفل حكمه عدم وجوب إتمامه بالشروع به، بل يجوز قطعه، ولا يجب قضاءه حال قطعه، ومعلوم بداهة أن عدد النوافل أو المستحبات أو المندوبات في الشرع لا يحصى كثرة، فجميع هذا المندوبات ينطبق عليها هذا الحكم على هذا الرأي، سواء عند القائلين به من الشافعية والحنابلة، أو على رأي القائلين به، على التحقيق، من الحنفية والمالكية عدا الأنواع الستة من النوافل التي تلزم بالشروع فيها وهي: الصلاة، والصوم، الحج، العمرة، الاعتكاف، الإتمام، طواف التطوع، أو القائلين بهذا الرأي من غير المذاهب الأربعة.
فعلم أن جميع النوافل اتفقت المذاهب الأربعة على عدم لزومها بالشروع فيها، فيباح قطعها، ولا يجب قضاؤها حال قطعها عدا العبادات الست المختلفة فيها التي قال بها الحنفية والمالكية.
كما أن جميع صلوات النفل وصوم النفل ونافلة الحج والعمرة والاعتكاف والإتمام وطواف الوداع بشتى ألوانها وأشكالها تجب بالشروع فيها على المعتمدة عند السادة الحنفية والمالكية.
أما على الرأي الثالث القائل بلزوم النفل مطلقاً بالشروع فيه دون تمييز بين نافلة من أخرى وهو المنسوب لأبي بكر الصديق، وابن عباس، وكثير من الصحابة والتابعين كالحسن البصري ومكحول والنخعي، ونسب كذلك للسادة الحنفية والمالكية فيمكن أن يجعل رأياً في المذهبين، فعلى هذا الرأي كل نفل من النوافل التي لا تعد كثرة، ولا يحصيها مهما أوتي المرء من العلم وفرة، لتجددها كل يوم، بحسب أحوال العاملين، بظهور مندوبات يؤجر فاعلها للمصلحة المرتبة عليها، ولا يعاقب تاركها، بخاصة عند تطبيق كليات الشريعة الداعية إلى أصول كثير من العبادات والأفعال التي تحقق مصالح شرعية، أو تلك المصالح المرسلة التي سكت الشارع عنها فيؤجر فاعلها للمصلحة الناتجة عنها، لأن الشرع دعا لكل ما فيه مصلحة حتى ولو لم يوافق أصلاً شرعياً ما دام لم يخالف شرعياً كما هو معلوم.
وما ذكرته هنا من رأي المذاهب الأربعة هو المعتمد المعول عليه، فكل نفل في هذه المذاهب يأخذ الحكم السلبي بعدم وجوب إتمامه بالشروع فيه، وعدم وجوب قضائه إن قطعه، عدا النوافل الست التي قال بها الحنفية والمالكية، فلو خالف كتاب في أي من هذه المذاهب ما ذكرت فهو غير معتمد على التحقيق، فلا أطيل البحث بكثرة الأمثلة التي يعلم المحقق كثرتها الهائلة، وليجعل ما ذكرت طريقاً في النسبة إلى هذه المذاهب باطمئنان.
توليد كثير من المسائل التي تنطبق على القاعدة:
ويمكن توليد كثير من المسائل التي تنطبق على القاعدة، حيث وجدت قلة التطبيقات عليها في كتب الفقه، ومن ذلك في الصلاة مثلاً:
إذا شرع في واحد من السنن التالية في الصلاة وهي: دعاء الاستفتاح، والاستعاذة والسورة بعد الفاتحة أو الآية، وتكبيرة الركوع، والذكر في الركوع ودعاؤه، والتسميع للقيام من الركوع، وذكر الوقوف بعد الركوع، وتكبيرة السجود، والذكر في السجدتين ودعاؤه، وذكر الجلوس بين السجدتين، والجلوس الأوسط، وأقل صيغة التشهد الأوسط، والصلاة على النبي بعده، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والصلاة على إبراهيم وآله في الأخير، ودعاء ما قبل التسليم من الصلاة وسجدة التلاوة في الصلاة وسجدتي السهو، والتسليمة الثانية، وأي ذكر شرع فيه من أذكار ما بعد الصلاة...
فهذه أكثر من عشرين سنة، وقس عليها غيرها، تنطبق القاعدة عليها – في رأيي – فلو قلنا بلزوم الشروع في المندوب مطلقاً للزم الشروع فيها جميعاً فيصبح إتمام ما شرع به منها واجباً، وإن لم نقل بلزومه لا يلزم إتمامها.
وهذا مثال ولدته على القاعدة في شيء من سنن الصلاة ينطبق على جميع سنن الشرع ومندوباته، فعلى هذا تكون تطبيقات القاعدة عند مطلقي اللزوم دون قيد يجعل الشروع في كل مندوب واجباً، وهذا فيه عنت ومشقة بالغة على الأمة، لذلك لم يقل مذهب معتبر من المذاهب الأربعة بهذا الإطلاق في المعتمد كما بينت، والله تعالى أعلم.
من أمثلة القاعدة عند الفقهاء:
ومن أمثلة هذه المندوبات التي ذكرها الفقهاء والتي يجب إتمامها بالشروع فيها، ويحرم قطعها دون سبب مبيح لهذا القطع، ولو قطعه وجب عليه قضاؤه:
للزوج منع زوجته من إتمام صوم النفل المطلق إذا شرعت فيها بغير إذنه، وله منعها من المبادرة إلى ذلك كما فهم بالأولى، ونسب الأذرعي الجمهور أن للزوج منع زوجته من النفل المطلق مطلقاً، وقال الماوردي: له منعها منه إذا أراد التمتع، قال: وهو حسن متعين، فإن امتنعت من الإفطار ولو آخر النهار بأكل أو غيره سقطت نفقتها لامتناعها من التمكين بما ليس بواجب عليها([148]).
يباح الإفطار بعذر الضيافة، وإذا كان مخيراً فيما لم يأت فله تركه تحقيقاً لمعنى التخيير([149]). وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها متى شاء، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه([150]).
يسن للمصلى أن يقرأ في قيامه قبل ركوعه شيئاً من القرآن غير الفاتحة، ولو قرأ آية فيها سجدة فركع ولم يسجد، ثم غير رأيه وبدا له أن يسجد سجود التلاوة لم يحز له سجودها لفوات محله، أو سجد للتلاوة ثم غير رأيه وقرر أن يعود قبل كمال السجود جاز له العود إلى الركوع، لأن سجدة التلاوة نقل([151]).
ذهب الشافعية إلى أنه إذا قطع المأموم اقتداءه بالإمام بنية المفارقة جاز قطعه مع الكراهة حيث لا عذر له، لما فيه من مفارقة الجماعة المطلوبة وجوباً أو ندباً مؤكداً، بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره، وصلاته صحيحة في الحالين، لأن صلاة الجماعة إما سنة – على قول – والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة، أو فرض كفاية – على الراجح – فكذلك، إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة([152]).
وعند المالكية لو نوى شخص الإمامة ثم رفضها ونوى الفردية فإن الصلاة تبطل لتلاعبه، ولأن المأمومية من الأمور التي تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء، ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الإمام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز له الانتقال([153]).
إذا شرع في صلاة أربع ركعات النافلة التي قبل الظهر أو قبل الجمعة أو بعدها ثم بدا له أن يقطع صلاته ويسلم من ركعتين ولا يكمل الأربع، جاز ولا يجب عليه القضاء على قول من لم يوجب إكمال النفل بالشروع فيه، وعلى القول الثاني يلزمه قضاءها أربع ركعات([154]).
يجب القضاء على من قطع النفل – عند الحنفية – سواء أفسده باختياره أو بغير اختياره بأن شرع في صلاة النفل بالتيمم ناسياً الماء في رحله ثم وجده كأن تذكره خلال الصلاة، أو شرع في صوم النفل فصب الماء في حلقه في النوم وجب عليه القضاء وإن لم يوجد منه الإفساد([155]).
نتائج البحث:
توصل الباحث من خلال البحث إلى نتائج، أهمها:
المندوب والمستحب والفضيلة والنفل والتطوع والسنة عند جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين: ألفاظ مترادفة، أي أسماء لمعنى واحد، وحكمها جميعاً الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك.
اتفق الفقهاء على أن من شرع في المحرم أثم ويجب عليه قطع التلبس به وتركه، والمباح والمكروه لا يحرم قطعه ولا يجب قضاءه، أما الواجب فلا يقطع إلا لواجب مساو أو فوقه في الوجوب، أو لاستلزامه محرماً، على تفصيل بين أهل العلم بين أنواع الواجب من موسع ومضيق وعيني وكفائي، ففرض العين إذا شرع فيه حرم قطعه، سواء أضاق وقته أم اتسع، فالواجب المضيق والموسع اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة قطعه دون عذر تغيرت صفته من الفورية إلى التراخي، وهو مما اختلف فيه العلماء.
اتفق الفقهاء على أن من أحرم بالحج والعمرة وجب عليه إتمام أفعالهما ولو كان متطوعاً بهما.
لا يلزم النفل بالشروع فيه، فلا يجب إتمامه ولا يعاقب على تركه، وإن قطعه لا يجب عليه قضاؤه، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، وهو مذهب مجاهد وطاؤس وهو مروي عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وعلي وجابر بن عبد الله، وهو ما رجحه الشافعية وأحمد في رواية رجحها أكثر الحنابلة.
من قطع عبادته المندوبة لعذر لم يكره، وإن قطعها لغيره عذر كره على الأصح، ومن العذر أن يعز على المضيف امتناع الضيف من الأكل، فعندها لا يكره على الصائم صوم ندب أن يفطر.
ليس للشافعية نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده.
ذهب الشافعية إلى لزوم خمس عبادات بالشروع فيها مستثنيها من أصلهم وهي: الحج والعمرة، الأضحية فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع، والجهاد يجب إتمامه على الشارع فيه حتى وإن كان تطوعاً وصلاة الجنازة، ولو شرع المسافر في الصلاة بنية الإتمام لزمه.
نسب القول بلزوم النفل بالشروع فيه مطلقاً إلى أبي بكر الصديق، وابن عباس، وكثير من الصحابة والتابعين كالحسن البصري ومكحول والنخعي وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب، وهو المشهور من مذهب السادة الحنفية والمالكية، وفي رواية غير معتمدة عن الإمام أحمد بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر، وعنه رواية ثالثة بأنه يلزم إتمام الصلاة دون الصوم.
تحقيق مذهب الحنفية: أن بعض النوافل تصبح واجبة بالشروع فيها دون بعض وهي: الصوم، الصلاة، الطواف، الحج، العمرة، الإحرام، الاعتكاف.
علة وجوب النفل بالشروع فيه عند الحنفية "أن العبادة لا تلزم بالشروع ما لم تلزم بالنذر"، إلا أن النذر ملزم بذاته، والشروع لصيانة المؤدى، كما أن ما وجب بالشروع أضعف عندهم مما وجب بالنذر.
تحقيق مذهب المالكية: أن بعض النوافل تصبح واجبة بالشروع فيها دون بعض وهي: الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، الاعتكاف، الإئتمام، طواف التطوع.
ضابط النافلة التي تجب بالشروع عند المالكية: إن "كل عبادة توقف أولها على آخرها يجب إتمامها".
الشروع في العبادة – عند القائلين بلزوم العبادة بالشروع فيها – ليس ملزماً لذاته، بل لصيانة ما أدى من العبادة عن البطلان بقطعها، فكأنه بشروعه بالنافلة تعلق حق الله فيها، فلصيانة هذا الحق حرم قطعها، ووجب إتمامها.
اتفق الحنفية والمالكية على أنه يجب القضاء على من قطع نافلة بعد أن شرع بها عامداً ولا ناسياً دون عذر يمنع إتمامها، أما لو قطعها ناسياً أو كان ثمة عذر يمنع إتمامها فقطعها لأجله فيجب عليه قضاؤها عند الحنفية، ولا يجب القضاء عند المالكية. كما أن ظاهر كلام أكثر الفقهاء على أن النفل بالشروع فيه يصير واجباً، وذهب البعض إلى أن النفل يبقى نفلاً والذي يجب هو الإتمام.
يرجع اختلاف الأصوليين في القاعدة إلى أسباب، أهمها:
التعارض الظاهري بين الأدلة، الاختلاف في تعميم قوله تعالى: {ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، الاختلاف في صحة قياس النافلة على النذر، اختلافهم في تصحيح وتضعيف بعض الآثار الدالة على لزوم قضاء النافلة، اختلافهم في فهم بعض الآيات كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، الاختلاف في فهم الاستثناء في حديث الأعرابي الذي جاء فيه (إلا أن تطوع).
اشترط القائلون بوجوب إتمام النافلة بالشروع شروطاً، أهمها: أن يكون الشروع صحيحاً، أن تكون العبادة مما يتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة، أن يقصد هذه العبادة، أن يشرع فيها في وقت مستحب، أن يكون مكلفاً، أن لا يلزمه القضاء بغير صفة الأداء، أن يشرع فيه وهو عليه فعلاً لا ظناً، أن يشرع في النافلة وهو قادر على إتمامها.
توصيات الباحث:
يوصي الباحث بمزيد اهتمام بالأبحاث الأصولية المحكمة المتعلقة بالأحكام التكليفية الخمسة، وبخاصة الوجوب والندب، وأن يكون التركيز على تلك القضايا التي ينبني عليها عدد كبير من الفروع الفقهية، لما لها من أثر كبير في الواقع الحياتي للأمة. كما يوصي الباحث بتحقيق آراء العلماء من كتبهم الأصلية لما يترتب على خلاف ذلك من نسب لها – مع شهرتها – إلا أنها نسب بعيدة عن التحقيق والصواب، كما ظهر من النسبة الخطأ التي اشتهرت عن الحنفية والمالكية بتعميم القول بلزوم النافلة بالشروع فيها.
المصادر والمراجع
أحمد بن حنبل (ت 241هـ)، أبو عبد الله الشيباني، المسند، مؤسسة قرطبة – القاهرة.
الأزهري، صالح بن عبد السميع الآبي (ت 1335هـ)، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، طبع المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان.
الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم (ت 772هـ)، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.
الألباني، محمد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1405 – 1985.
أمير بادشاه، محمد أمين (ت 972هـ)، تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، لبنان.
ابن أمير الحاج، موسى بن محمد التبريزي (ت 879هـ)، التقرير والتحرير في علم الأصول، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1417هـ - 1996م.
الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا (ت 926هـ)، أسني المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1422هـ - 2000م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر.
الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا (ت 926هـ)، الحدود الأنيقة، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ.
الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن زكريا (ت 926هـ)، غاية الوصول شرح لب الأصول، دون ذكر لمعلومات الطبع على الطبعة.
البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي علي الخطيب)، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، 1417هـ- 1996م، الطبعة الأول.
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت 256هـ)، صحيح البخاري، طبع دار اليمامة ودار ابن كثير، الطبعة الثالثة، 1987م.
برهان الدين مازه، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري (ت 616هـ)، المحيط البرهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنة طبع.
البزدوي علي بن محمد، أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الوصول)، مطبعة جاويد بريس، كراتشي، دون ذكر سنة طبع.
البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، طبع مؤسسة الراسلة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2003م.
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، نشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى – 1344هـ.
الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة طبع، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (ت 793هـ)، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1996م، تحقيق زكريا عميرات.
الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (ت 1204هـ)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري، دار الفكر، بيروت، لبنان، بلا رقم طبعة وسنة طبع.
الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411 – 1990، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا (ت 960هـ)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دون سنة طبع، دار المعرفة بيروت، لبنان، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.
ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت 852هـ)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ 1998م.
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (ت 852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1379هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب.
الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني (ت 1088هـ)، الدر المختار، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1386هـ.
الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي (ت 954هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت، طبعة خاصة 1423هـ.
الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني الحنفي (ت 1098هـ)، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لزين العابدين ابن نجيم)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1405هـ.
الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي (ت 488هـ)، الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1423هـ - 2002م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. علي حسين البواب.
الحوت، محمد بن درويش بن محمد، أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1997م.
الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي (ت 385هـ)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، دار طيبة، الرياض، شارع عسير، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م، تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله.
الدسوقي، محمد بن أحمد (ت 1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق: محمد عليش، بلا سنة طبع.
ابن الدهان، أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب (ت 592هـ)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة. مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 1422هـ - 2001م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. صالح بن ناصر الخزيم.
ابن رحب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (المتوفى 795هـ)، القواعد، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة، الطبعة الثانية، 1999م.
الرازي، محمد بن عمر بن الحسين (-606هـ)، المحصول في علم الأصول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض، الطبعة الأولى، 1400، تحقيق: طه جابر فياض العلواني.
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ت 1004هـ) الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، 1404هـ، 1984م.
الزركشي الحنبلي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت 772هـ)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1423هـ - 2002م، الطبعة الأولى، تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1421هـ- 2000م، الطبعة الأولى، تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر.
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ)، المنثور في القواعد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ، تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود.
الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت 743هـ)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، طبع دار الكتب الإسلامي، 1313هـ، القاهرة.
السبكي علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1404، تحقيق: جماعة من العلماء.
السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، (ت 483هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، دون سنة طبع.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، شرح السيوطي لسنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ - 1986، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد الفتاح أبو عدة.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ)، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، مصر، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، لبنان، دون سنة طبع.
الشرواني، عبد الحميد المكي الشرواني الداغستاني (ت 1301هـ)، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، لبنان، دون سنة طبع.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق الشيخ أحمد عناية، دمشق، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ.
الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي (ت 1241هـ)، بلغة السالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1995م.
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر (ت 1252هـ)، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 2000م.
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393هـ)، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 2000م.
العطار، حسن بن محمد (ت 1250هـ)، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420هـ- 1999م، الطبعة الأولى.
علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد (ت 730هـ)، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/ 1997م.
العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (ت 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
الغزالي محمد بن محمد الطوسي (ت 505هـ)، الوسيط، تحقيق أحمد محمد إبراهيم وتامر محمد تامر، طبع دار السلام، القاهرة، 1417هـ.
الغزنوي، أبي حفص عمر الحنفي، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، مكتبة الإمام أبي حنيفة، بيروت، 1988م، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري.
ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس (ت 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1420هـ، 1999م، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.
ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد (ت 620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1405، الطبعة الأولى.
القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت 684هـ)، الفروق، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، 1998م.
القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت 674هـ)، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، لبنان، 1994م.
القرشي أبو الوفاء، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبو محمد (ت 775هـ)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق: الناشر مير محمد كتب خانة، كراتشي، باكستان.
القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله (ت 454هـ)، مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1986م، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت، 1973م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين (ت 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982، الطبعة الثانية.
الكمال بن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 681هـ، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية.
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت 450هـ)، الحاوي في فقه الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م.
المباركفوري، عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان (ت 1414هـ)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، نشر إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، الثالثة – 1404هـ، 1984م.
المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1414هـ)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
مجموعة من العلماء: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، تركيا، دون سنة طبع.
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت 1206هـ)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى، تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب.
المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي (ت 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ.
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة – بيروت، دون سنة طبع.
ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 804هـ)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، الطبعة الأولى، 1425هـ.
المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيي زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي (ت 686هـ)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، دار القلم، الدار الشامية، سوريا، دمشق، لبنان، بيروت، 1414هـ - 1994م، الطبعة الثانية، تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد.
ابن منظور، محمد بن مكرم من منظور الأفريقي المصري (ت 711هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
ابن ناصر الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت 972هـ) شرح الكوكب المنير، المحقق، محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 1418هـ.
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت 303هـ)، سنن النسائي الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1991م.
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف (ت 676هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1997م.
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف (ت 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1405، الطبعة الثانية.
[*]( ) أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله – كلية الشريعة – جامعة الخليل – فلسطين.
[1]() ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 5/413
[2]() الأنصاري، الحدود الأنيقة: 1/76، المعجم الوسيط، مجموعة من العلماء: 2/910.
[3]() انظر السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج: 1/52.
[4]() انظر: البزدوي، أصول البزدوي: 1/139.
[5]() انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول: 1/ 43- 44.
[6]() السيوطي، شرح السيوطي لسنن النسائي: 1/11.
[7]() الحميدي، الجمع بين الصيحين، البخاري ومسلم: 3/180.
[8]() مع كون تركها دون عذر خلاف الأولى أو مكروه على أبعد تقدير، لأن المندوب لا يعاقب تاركه.
[9]() وللسنة معنى آخر عند الأصوليين إذا أطلقت في باب الأدلة – فقط – فالمراد بنها: ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول – غير القرآن – أو فعل، أو تقرير. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول: 1/ 95.
[10]() انظر: الأنصاري، غاية الوصول: 1/18، العطار حاشية العطاء على جمع الجوامع: 1/126-127، الزركشي، البحر المحيط: 1/229-230، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 1/ 133، الشوكاني، إرشاد الفحول: 1/95.
[11]() الزركشي، البحر المحيط: 1/ 230.
[12]() العطار، حاشية العطاء على جمع الجوامع: 1/127.
[13]() الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي: 1/435. ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/409. الحموي، غمز عيون البصائر (2/19). الزركشي، المنثور: 2/243.
[14]() العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 1/268
[15]() ابن القيم، إعلام الموقعين: 2/49.
[16]() انظر: الزركشي، المنثور: 2/242-244.
[17]() يفهم من ظاهر كلام: التفتازاني، التلويح: 2/261، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/29، السرخسي، المبسوط: 2/124، الغزنوي، الغرة المنيقة: 1/70، الزركشي، المنثور: 2/242-243، القرافي، الذخيرة 4/83. المنبجي، اللباب: 1/284.
[18]() التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: 2/261.
[19]() البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب: 2/10.
[20]() ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (2/459).
[21]() الكاساني، بدائع الصنائع: 1/164.
[22]() الرازي، المحصول: 2/355.
[23]() محمد المالكي، تهذيب الفروق: 3/227. وانظر مزيد صيغ قريبة في: مدكور، نظرية الإباحة: 0/305، اليوسي، البدور اللوامع: 1/270، محمد المالكي، تهذيب الفروق: 1/163، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 3/56.
[24]() اليوسي، البدور اللوامع: 1/308.
[25]() الحموي، غمز عيون البصائر: 2/19.
[26]() الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5/230.
[27]() القرافي، الفروق: 3/353، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 2/408.
[28]() المباركفوري، مرعاة المفاتيح: 7/111.
[29]() الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي: 1/59.
[30]() انظر: النووي، المجموع: 8/240. الزركشي، المنثور: 2/242، 244، 246، الأنصاري، أسني المطالب: 3/435، الشربيني، مغني المحتاج: 4/219، النووي، روضة الطالبين: 10/213-214، الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 9/234، ابن قدامة المقدسي، المغني: 3/63-64، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: 6/483، محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير: 1/265، ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/407.
[31]() الشرواني، حواشي الشرواني: 9/234.
[32]() ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/407.
[33]() انظر: النووي، روضة الطالبين: 2/386.
[34]() السيوطي، الأشباه والنظائر: 1/402.
[35]() خلافاً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الأخيرة. انظر: الزركشي، المنثور: 2/243.
[36]() الجوزجاني (ت 259)، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق: محدث الشام، وأحد الحفاظ المصنفين الثقات. نزل دمشق فسكنها إلى أن مات. له كتاب في (الجرح والتعديل) وكتاب في (الضعفاء)، وقال ابن كثير: له مصنفات، منها (المترجم فيه علوم غزيرة) انظر: الزركلي، الإعلام: 1/81، ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه: 5/60.
[37]() الزركشي الحنبلي، شرح الزركشي علي مختصر الخرقي: 1/435.
[38]() مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء، له شرح القدوري، وله القنية، تفقه على علاء الدين الخياطي، وبرهان الأئمة التكستاني، وقرأ الكلام على سراج الدين السكاكي، مات سنة (658هـ). أبو الوفاء، الجواهر المضية: 2/166.
[39]() الحموي، غمز عيون البصائر: 2/19.
[40]() انظر: التفتازاني، التلويح على التوضيح: 2/261، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/29، السرخسي، المبسوط: 2/124، الغزنوي، الغرة المنيفة: 1/70، القرافي، الذخيرة 4/83، الزركشي، المنثور: 2/242 – 243.
[41]() القرافي، الذخيرة 4/83.
[42]() ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/29.
[43]() لم أجده في كتب الطحاوي مع سعة بحث، وإنما نسبة إليه: المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 1/284.
[44]() ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/409.
[45]() محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير: 1/265.
[46]() انظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/409.
[47]() الحصكفي، الدر المختار: 2/31.
[48]() وفي ذلك يقول السرخسي: "الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضي في فاسدها لا يكون ملزماً عندنا، بل باعتبار كونها مما تلتزم بالنذر" السرخسي: 2/267.
[49]() البخاري علاء الدين، كشف الأسرار: 4/153.
[50]() ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 3/372، برهان الدين مازه، المحيط البرهاني: 2/177.
[51]() ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 3/57.
[52]() عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز، وهو من النوع المسمى عند المولدين بالمواليا وبحره بحر البسيط. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/31. ونسبة الصاوي من المالكية لابن كمال باشا من الحنفية. الصاوي، بلغة السالك: 1/79.
[53]() أراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم وهو اإائتمام كما سيأتي في نظم ابن عرفة التالي.
[54]() الحصكفي، الدر المختار: 2/31.
[55]() ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/31.
[56]() الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 2/408-409، الصاوي، بلغة السالك: 1/79.
[57]() قاله الشيخ زروق. انظر: الخطاب الرعيني، مواهب الجليل: 2/409.
[58]() تنبيه إلى أنه لا يلزم الإعادة في الإئتمام، فمن دخول خلف الإمام فإنه يلزم بالشروع، ولا يجوز له الانتقال عند المالكية، لكنه إذا قطع لا تلزمه الإعادة مع الإمام. انظر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل: 2/409.
[59]() الصاوي، بلغة السالك: 1/79، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل: 2/408.
[60]() الحطاب الرعيني، مواهب الجليل: 2/409.
[61]() ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 3/372، برهان الدين مازه، المحيط البرهاني: 2/177.
[62]() ابن عاشور، التحرير والتنوير: 5/10.
[63]() القرافي، الفروق: 3/353، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 2/408.
[64]() سيأتي تخريج الحديث.
[65]() انظر: القرافي، الفروق: 3/353.
[66]() سيأتي معنى هذه الآثار عند مناقشة أدلة الطرفين.
[67]() انظر: السرخسي، أصول السرخسي: 2/267.
[68]() ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/29.
[69]() الكاساني، بدائع الصنائع: 2/109.
[70]() ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/29.
[71]() المصدر السابق: 2/29.
[72]() المصدر السابق: 2/30.
[73]() انظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 1/262، برهان الدين مازه، المحيط البرهاني: 1/387.
[74]() السرخسي، المبسوط: 2/123-124.
[75]() الكاساني، بدائع الصنائع: 5/98.
[76]() الحموي، غمز عيون البصائر: 2/19.
[77]() الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير: 4/478.
[78]() البخاري، صحيح البخاري: 2/701.
[79]() وفي رواية: "المتطوع بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: 1/ 604-605، وممن استدل: الإمام الرازي. انظر: الرازي، المحصول: 2/211.
[80]() مسلم، صحيح مسلم: 3/158.
[81]() النسائي، سنن النسائي الكبرى: 2/116. وصحح البيهقي والدار قطني إسناد هذا الحديث. ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 5/657-658.
[82]() مسلم، صحيح مسلم: 3/141.
[83]() الترمذي، سنن الترمذي: 3/79.
[84]() رواه أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط معلقاً: هذا ملفق من حديثين، الأول: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والثاني: إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير عكرمة، فمن رجال البخاري، أحمد بن حنبل، المسند: 1/366.
[85]() في المعتمد عند السادة الشافعية قال الغزالي: "الصوم أفضل من الفطر". الغزالي، الوسيط: 2/250. وانظر: الزركشي، البحر المحيط: 2/224، وهو المشهور في المذهب المالكي. انظر: الزركشي، البحر المحيط: 2/224، وهو المشهور في المذهب المالكي. انظر الأزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 1/654. وهو المعتمد عند الحنفية. انظر: الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: 2/34. وخالف الحنابلة، فالمذهب عندهم أن "المسافر يستحب له الفطر" المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 3/203.
[86]() أي سيل جرى بسبب مطر السماء.
[87]() قال الشيخ شعيب الأرنؤوط معلقاً عليه في الهامش: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالة ثقات رجال الشيخين، غير أبي نضرة، فمن رجال مسلم. أحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني، المسند: 3/46.
[88]() البيهقي، السنن الكبرى: 4/278.
[89]() المباركفوري، مرعاة المفاتيح: 7/107.
[90]() الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 15/365.
[91]() كما بين ابن الملقن وقال: "هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، والطبراني في أكبر معاجمه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي في سننهم من حديث سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ، قال الترمذي: في إسناده مقال. وقال النسائي: اختلف على سماك فيه، وسماك ليس يعتمد عليه إذ انفرد بالحديث وقال عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي عن حماد ابن سلمة عن سماك به: هذا أحسن أسانيد هذا الحديث، وإن كان لا يحتج به. قال ابن القطان: هو كما ذكر إلا أن العلة لم يبينها وهي الجهل بهارون بن أم هانئ أو ابن ابنة أم هانئ فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلاً. وقال المنذري في مختصر السنن: في إسناده مقال ولا يثبت. قال: وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي". ابن الملقن، البدر المنير: 5/735.
[92]() البيهقي، السنن الكبرى: 4/279.
[93]() المباركفوري، مرعاة المفاتيح: 7/106.
[94]() قال الألباني: "وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ في الفتح. قلت: وهو على شرط مسلم، إلا أن أبا أويس وابنه إسماعيل قد تكلم فيهما من قبل الحفظ". الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 7/12.
[95]() انظر: الشاطبي، الموافقات: 3/254.
[96]() ابن قدامة، المغني: 3/63.
[97]() الغزنوي، الغرة المنيفة: 1/70.
[98]() الغزنوي، الغرة المنيفة: 1/70.
[99]() واحترز، بلا يحب المضي في فاسدها عن الحج، لأنه يجب المضي فيه بالشروع، لوجوب المضي في فاسده بالإجماع، وهذا ظاهر في أن عدم وجوب المضي في الفاسدة علة لعدم الوجوب بالشروع. ابن أمير الحاج، التقرير والتجبير: 3/273.
[100]() ابن مسعود، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: 2/193 – 295.
[101]() العكس: أن يدل على حكم آخر يلزم منه ذلك النقيض يسمى عكساً. ابن مسعود، التلويح: 2/193.
[102]() ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 3/372. وعبر عنه ابن مسعود: "فنقول: لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد على لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر، كما في الوضوء، فإنه لا يمضي في فاسده، فلا يجب بالشروع والنذر، فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم والأول أقوى من هذا، أي القلب أقوى من العكس، لأنه جاء بحكم آخر وبحكم محمل، وهو الاستواء، أي المعترض جاء في العكس بحكم آخر، وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل، فالقلب أقوى، لأنه في العكس اشتغل بما ليس هو بصدده وهو إثبات الحكم الآخر، وفي القلب لم يشغل بذلك، وأيضاً جاء يحكم مجمل وهو الاستواء، إذ الاستواء يكون بطريقين والمعترض لم يبين أن المراد أيهما، وإثبات الحكم المبين أقوى من إثبات الحكم المجمل". ابن مسعود، التلويح: 2/193، وانظر الدليل والرد بنفس المعنى في: أمير بادشاه، تيسير التحرير: 4/163 – 164.
[103]() التفتازاني، التلويح: 2/261.
[104]() الغزنوي، الغرة المنيفة: 1/70.
[105]() المباركفوري، مرعاة المفاتيح: 7/107.
[106]() ابن الدهان، تقويم النظر: 2/123. وانظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/408-409.
[107]() ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/408-409.
[108]() المنبجي، اللباب: 1/285.
[109]() المباركفوري، مرعاة المفاتيح: 7/107.
[110]() المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 3/359.
[111]() مسلم، صحيح مسلم: 1/31.
[112]() البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب): 2/10.
[113]() العيني، عمدة القاري: 1/268.
[114]() العيني، عمدة القاري: 1/268.
[115]() العيني، عمدة القاري: 1/267 – 268.
[116]() العيني، عمدة القاري: 1/267-268، ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 1/409.
[117]() البخاري، صحيح البخاري: 2/701.
[118]() البخاري، صحيح البخاري: 1/313.
[119]() ابن قدامة، المغني: 3/63-64.
[120]() النسائي، سنن النسائي الكبرى: 2/248.
[121]() البيهقي، السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقي: 4/279.
[122]() المنبجي، اللباب: 1/281-282.
[123]() العيني، عمدة القاري: 1/ 268.
[124]() البيهقي، السنن الكبرى: 4/280.
[125]() عند عبد الرزاق في مصنفة، ومالك في موطئه، والطحاوي والبيهقي وغيرهم. المباركفوري، مرقاة المفاتيح: 7/106، وانظر كلامه الطويل في تضعيفه: 7/113-114.
[126]() البيهقي، السنن الكبرى: 4/279-281.
[127]() المنبجي، اللباب: 1/282.
[128]() المنبجي، اللباب: 1/283.
[129]() المباركفوري، مرقاة المفاتيح: 7/106.
[130]() المباركفوري، مرقاة المفاتيح: 7/113.
[131]() المباركفوري، مرقاة المفاتيح: 7/107.
[132]() قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. الحاكم النيسابوري، المستدرك: 2/141.
[133]() ابن القيم، بدائع الفوائد: 3/727.
[134]() الزرعي، بدائع الفوائد: 3/727.
[135]() البخاري، صحيح البخاري: 2/699.
[136]() المنبجي، اللباب: 1/281-282.
[137]() القضاعي، مسند الشهاب: 2/238.
[138]() ففي سنده عبد الرحمن بن قيس الضبي، وهو متروك. الحوت، أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: 1/114.
[139]() العيني، عمدة القاري: 1/268.
[140]() التفتازاني، التلويح: 2/262.
[141]() البخاري علاء الدين، كشف الأسرار: 4/78.
[142]() العيني، عمدة القاري: 1/268.
[143]() ابن قدامة، المغني: 3/64.
[144]() المباركفوري، مرقاة المفاتيح: 7/108.
[145]() البورنو، موسوعة القواعد الفقهي: 6/129، 130.
[146]() التفتازاني، التلويح: 2/261.
[147]() العيني، عمدة القاري: 1/268.
[148]() وكذلك القضاء الموسع، وإتمام قضاء صلاة وقتها موسع. الأنصاري، أسني المطالب: 3/435.
[149]() انظر: الزركشي، المنثور: 2/242، 244، 246. الأنصاري، أسنى المطالب: 3/435، الشربيني، مغني المحتاج: 4/219، النووي، روضة الطالبين: 10/213 – 214، الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: 9/234.
[150]() ابن قدامة، المغني: 3/63.
[151]() الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 2/101.
[152]() الرملي، نهاية المحتاج: 2/234.
[153]() الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/338 – 340.
[154]() انظر: الحموي، غمز عيون البصائر: 2/19.
[155]() لما وجب القضاء بالفساد كما وجب بالإفساد علم أنه مضاف إلى معنى آخر شامل لهما وهو الشروع الذي يصير الأداء به مضموناً عليه عند الحنفية، وفوات المضمون موجب للمثل. البخاري علاء الدين، كشف الأسرار: 4/152-153.