رد: مختصر الفقه الميسر !!!
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن الآخذة "
انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 60).
وقال رحمه الله :
" فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا في حي على الصلاة ، ولا في حي على الفلاح ، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال "
انتهى من "اللقاء المفتوح" (155/ 17).
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في المكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لاقطة المكبر تكون أمام المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته . فإذا انصرف عنها ضعف صوته . والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته "
انتهى من "فتاوى إسلامية".
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن " الآذان خارج المسجد ؟
فأجاب : " المهم الإسماع فأيهما كان أبلغ في الإسماع كان أولى ، وإذا استويا فلا مزية للتأذين خارج المسجد ، ومثله من يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين فينخفض صوته لابتعاده عن ( الميك ) بينما السماعات فوق المنارة توزع الصوت يمينا وشمالا ، فإذا زالت العلة زالت المشروعية كما يستفاد ذلك من قصة اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى صلاة العصر فى بنى قريظة "
انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 16 ) .
رد: مختصر الفقه الميسر !!!
رجل طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول ثم اراد ان يرجعها؟؟؟
الجواب
بانت منه بينونة صغرى فله أن يراجعها متى أراد بعقد ومهر جديدين ويبقى له طلقتان وهو قول عطاء وطاوس وغيرهما واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحم الله تعالى
م
رد: مختصر الفقه الميسر !!!
السؤال: ما حكم أكل حيوان النيص المعروف؟
الجواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه، وأصح القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في الحيوانات الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة، فلم يبق وجه لتحريمه.
والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ، فقرأ قوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ الآية [الأنعام:145]، فقال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ أنه قال: إنه خبيث من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله ﷺ قال ذلك، فهو كما قاله[1].
فاتضح من كلامه أنه لا يعلم أن الرسول ﷺ قال في شأن القنفذ شيئًا، كما اتضح من كلامه -أيضًا- عدم تصديقه الشيخ المذكور، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم؛ بجهالة الشيخ المذكور.
فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله، وضعف القول بتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم[2].
أخرجه أحمد برقم: 8597 (باقي مسند المكثرين).
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 389، وفي مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/35).