بسم الله الرحمن الرحيمامرأة عندها أولاد قد ورثوا من أبيهم مالا
فيهم كبار وصغار أيتام وللأيتام مال قد حفظته أمهم لهم وهو بالغ النصاب الآن وعليه زكاة
فهل يجوز للأم إعطاء هذه الزكاة لإخوتهم الكبار فهم محتاجون فقراء ؟!
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيمامرأة عندها أولاد قد ورثوا من أبيهم مالا
فيهم كبار وصغار أيتام وللأيتام مال قد حفظته أمهم لهم وهو بالغ النصاب الآن وعليه زكاة
فهل يجوز للأم إعطاء هذه الزكاة لإخوتهم الكبار فهم محتاجون فقراء ؟!
نعم يجوز، فالإخوة والأخوات ليسوا من الأصول أو الفروع اللذين يحرم عليهم الزكاة.
ينظر للفائدة:
هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة أو للأخوات الذين ينفق عليهم أبي فى حالة احتياجهم، حيث.. عدد الأسرة كبير..؟
الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا يستحقونها بصفة من الصفات المذكورة في الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
ودفع الزكاة لهم في هذه الحالة أولى لأنها بالنسبة لهم صدقة وصلة، لكن إذا كانوا صغارًا لا يحتاجون وتحت رعاية أبيهم الموسر، الذي يوفر لهم النفقة والكسوة وما يحتاجون إليه...، فليسوا من أهل الزكاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 323137.
كما ننبه السائل الكريم إلى أن دفع الزكاة لا يجوز للوالدين، لأن نفقتهما واجبة على ابنهما.
والله أعلم.