السَّعي بين الصفا والمروة
السَّعي بين الصفا والمروة
اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الفتوى رقم (13616)
س: لقد اعتمرت مع والدي، وعند السعي بدأنا بالصفا، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطا واحدا بدلا من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطا، فهل علينا في ذلك شيء؟ علما بأننا كنا نجهل الصواب، علما بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين، وكان سعيهما على الوجه الصحيح. أفتونا أثابكم الله.
وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ، علما بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني، فهل عليَّ شيء في ذلك؟ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى؟
ج: أولا: زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك.
ثانيا: يجب تعميم شعر الرأس بالتقصير في الحج أوالعمرة، وما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط عن جهل لا يجزئك، ونرجو أن يعفو الله جل وعلا عنا وعنك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل. وإن كنت جامعت زوجتك في هذه الفترة فعليك ذبيحة تذبح بمكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8820)
س5: بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون: أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يسق أي دليل على قوله هذا، فقلت في نفسي: إن كان حقا رأي من اجتهاده فالهرولة أيضا سنة ابتدأت من هاجر رضي الله عنها، لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أفيدونا بارك الله فيكم حيث إني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة.
ج5: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (13252)
س: أديت فريضة الحج وكنت متمتعا، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا علي؟
أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل حجي صحيح أم ماذا؟ حفظكم الله.
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال السادس من الفتوى رقم (2757)
س6: الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضا؟
ج6: نعم يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9121)
س4: ما كيفية التكبير على الصفا والمروة؟ فنحن نكبر كما نكبر للصلاة قائلين: الله أكبر، ثلاث مرات.
ج4: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (سورة البقرة الآية 158) ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (11707)
س: لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، أثناء إقامة والدي بالمملكة، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع. ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك. فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا؟ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاما.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغيا؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل (وهو المسمى العانة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12028)
س2: قمت أنا ووالدتي بأداء العمرة، وعندما كملنا الطواف أحست بالتعب، وحيث إنها مريضة وطاعنة في السن قمت عند السعي وأركبتها عربية في كل أشواط السعي، هل يجوز أم لا؟
ج2: لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربية؛ لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (5983)
س: إنني قد حجيت لوالدتي في عام 1402هـ، وعند طواف الإفاضة كنت مريضا في ذلك اليوم، وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج منها قطرات دم قليلة لا تزيد عن القطرتين، فأكملت طوافي وانتهيت، وتوجهت إلى المسعى، وكنت مريضا كما أسلفت، وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل جدا، فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب، ثم أتممت سعيي وانتهيت. فأفيدوني جزاكم الله خيرا عن صحة حجي، وهل يلزمني عمل شيء فدو لذلك أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك، وطوافك صحيح، وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من السعي بين الصفا والمروة لا حرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (10109)
س: أنا رجل عمري ثمانون عاما، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكبا على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.
ج: إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2445)
س1: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
ج1: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
حكم السعي بلا طهارة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11972)
س2: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
ج2: سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)