دليلك إلى مسائل الصيام 1(*)
مجموعة من المشايخ الفضلاء
مسألة 67: ليلة الثلاثين من رمضان تصح نيته وإن احتمل أن يكون من شوال(8).
مسألة 68: إن بنى على قول المُنجِّمين وأهل الحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه. (وأفتت به اللجنة 10/93).
مسألة 69: هل يمكن دخول الشهر بالحساب(9)؟
القول الأول: نعم.
وهو قول مطرِّف بن عبد الله وابن سريج الشافعي وابن قتيبة وبعض المالكية.
القول الثاني: لا.
وهو قول جمهور العلم (وابن تيمية.الفتاوى 25/239-139) (هيئة كبار العلماء واللجنة 10/104).
مسألة 70: إن قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شوال فأنا مفطر. فقال ابن عقيل: لا يصح صومه.
ويحتمل أن يصح. (اختاره ابن تيمية. الفتاوى25/101-102).
مسألة 71: حكم تعيين النية في الصوم الواجب:
القول الأول: يجب، فيعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو من نذره.
نص أحمد عليه، وبهذا قال الشافعي ومالك.
القول الثاني: لا يجب تعيين النية لرمضان.
وهي رواية عن أحمد (واختاره ابن تيمية إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فلا. الإنصاف 7/391).
مسألة 72: على القول الثاني لو نوى في رمضان الصومَ مطلقاً أو نوى نفلاً وقع عن رمضان وصح صومه، وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقيماً.
مسألة 73: إذا عَيَّن النية عن صوم رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارة:
القول الأول: لم يحتج أن ينوي أنه فرض.
(وهو الصحيح من المذهب.الإنصاف 7/398) (لا يجب لكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة. ابن عثيمين6/356).
القول الثاني: يجب.
وهو قول ابن حامد.
مسألة 74: لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل.
القول الأول: لم يجزئه.
وهي الرواية المشهورة في المذهب.
القول الثاني: يجزؤه.
وهي رواية عن أحمد. (واختيار ابن تيمية.الإنصاف7/399،الفتاوى 25/101)(وابن عثيمين 6/362)
مسألة 75: لو كان عليه صوم من سنة خمسٍ - مثلاً - فنوى أنه يصوم عن سنة ست، أو نوى الصوم عن يوم الأحد وكان غيرَه, أو ظنّ أن غداً الأحد فنواه وكان الإثنين: صَحَّ صومه.
مسألة 76: مَن نوى الإفطار أثناء اليوم:
القول الأول: أفطر.
وهو ظاهر المذهب وقول الشافعي وأبي ثور (وابن عثيمين6/363).
القول الثاني: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه.
وهو قول أصحاب الرأي.
القول الثالث: لا يفسد الصوم بذلك.
حكي عن ابن حامد.
مسألة 77: فأمّا صوم النفل فإن نوى فيه الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، وإن عاد فنوى صَحَّ صومه ما لم يفطر بالفعل.
مسألة 78: إن نوى أنه سيفطر في ساعة أخرى أفطر، في قول ابن عقيل، وإن تردد في الفطر أو نوى أنه إن وجد طعاماً أفطر وإلا أتمّ صيامه ففيهما وجهان (صوَّب المرداوي أنه يفطر.الإنصاف7/402).
مسألة 79: من ارتدّ عن الإسلام أفطر، بغير خلاف نعلمه.
مسألة 80: هل يصح صوم النفل بنية من النهار؟
القول الأول: نعم، سواء نوى قبل الزوال أو بعده.
روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم ، وهو المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي (وابن تيمية.الفتاوى 25/120) (واللجنة10/244) (وابن عثيمين6/358).
القول الثاني: لا يجوز إلا بنيةٍ من الليل.
وهو قول مالك وداود.
القول الثالث: لا يجزىء بنيةٍ بعد الزوال.
وهو قول القاضي أبي يعلى.
مسألة 81: وفي أيِّ وقتٍ من النهار تُجْزِئه النية؟
القول الأول: في أي وقت.
وهو ظاهر كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأحمد والخرقي، ويُروى عن سعيد بن المسيب(وابن تيمية25/120).
القول الثاني: لا تُجْزِئه النية بعد الزوال.
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي واختيار القاضي.
مسألة 82: إذا صام من أثناء اليوم نفلاً حُكِم بالصوم الشرعي المثاب عليه:
القول الأول: من وقت النية.
وهو منصوص أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي (وابن عثيمين6/360).
القول الثاني: يُحكم بذلك من أول النهار.
وهو قول أبي الخطّاب وبعض الشافعية.
مسألة 83: إنما يصح الصوم بنية من النهار بشرط أن لا يكون طَعِمَ قبل النية ولا فَعَلَ ما يفطر، فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزئه من الصيام، بغير خلافٍ نعلمه.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
مسألة 84: أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يُتغذَّى به، فأما أكل مالا يُتغذى به:
القول الأول: يحصل به الفطر.
وهو قول عامة أهل العلم (واختاره ابن عثيمين6/367).
القول الثاني: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب.
حكي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وهو قول الحسن بن صالح (10).
مسألة 85: ويُفطر بـ:
القول الأول: كل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة أو غيرها كالوُجور واللُّدود، أو من الأنف كالسُّعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل, أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة أو من دواء المأمومة، وكذلك إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصل جوفه، سواءٌ استقرَّ في جوفه أو عاد فخرج منه.
وهو المذهب.
القول الثاني: بهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل.
القول الثالث: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة. وهو قول مالك، واختُلف عنه في الحقنة.
القول الرابع: لا يفطر لا بالكحل ولا الحقنة ولا ما يقَطَّر في إحليله ولا ما يداواى به المأمومة والجائفة، وكل ما وصل إلى الجوف بغير الطعام والشراب مما ليس أكلاً.
(ابن تيمية.الإنصاف7/409،الفتاوى 25/233-234) (وابن عثيمين6/369- 371) سواء كانت الحقنة مغذية أو لا.
و القول الآخر في الحقن أنها إذا كانت مغذية فإنها تفطر (اللجنة10/252)(وابن باز15/17،257)و تأتي مفصلةً - بمشيئة الله-.
مسألة 86: هل يفطر بالكحل؟
القول الأول: إن وجد طعمه في حلقه أو عَلِم وصوله إليه فطره وإلا فلا.
نص عليه أحمد، وهو قول أصحاب مالك (أفتت اللجنة بأن الأحوط القضاء10/253)
القول الثاني: إن اكتحل بما يجد طعمه كالذَّرور والصَّبِر والقَطور أفطر, وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيَّب لم يفطر.
نص عليه أحمد أيضاً، وقاله ابن أبي موسى.
القول الثالث: إن كان الكحل حادّاً فطره وإلا فلا.
قاله ابن عقيل.
القول الرابع: الكحل يفطر الصائم دون تفصيل.
وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
القول الخامس: لا يفطره.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي (وابن تيمية الفتاوى 25/233-234) (واللجنة10/253)
(وابن باز 15/260) (وابن عثيمين 6/370).
مسألة 87: حكم استدعاء القيء من حيث التفطير به:
القول الأول: يفطر.
وهو قول عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعاً(11). (وقال به ابن تيمية.الفتاوى25/261،267) (وابن القيم2/57) (واللجنة 10/254) (وابن باز15/16، 265) (وابن عثيمين6/372).
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.
مسألة 88: حدّ القيء الذي يحصل به الفطر:
القول الأول: قليله وكثيره سواء.
وهو ظاهر المذهب (وابن عثيمين6/372).
القول الثاني: لا يفطر إلا بملء الفم.
وهي رواية ثانية في المذهب.
القول الثالث: بنصف الفم.
وهي رواية ثالثة في المذهب.
مسألة 89: لو استمنى بيده فقد فعل محرماً. ولا يفسد صومه بمجرده، فإن أنزل فسد صومه,، وكذلك إن أمذى بالاستمناء في قياس المذهب، فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه(وبه أفتت اللجنة 10/ 256، 279).
مسألة 90: ولو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر.
مسألة 91: إذا قبَّل الصائم أو لمس لا يخلو من ثلاث أحوال:
*أ- أن لا ينزل ولا يمذي: فلا يفسد صومه بذلك، بغير خلاف علمناه.
*ب- أن يُمني: فيفطر بغير خلاف نعلمه.
*ج- أن يمذي:
القول الأول: يفطر.
وهو المذهب وقول مالك.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي (وابن تيمية.الإنصاف7/418،453) (واللجنة10/273) (وابن باز15/268،314) (وابن عثيمين6/376)
مسألة 92: إذا كرَّرَ الصائم النظر فله ثلاثة أحوال:
*أ- أن لا يقترن به إنزال: فلا يفسد الصوم بغير اختلاف.
*ب- أن ينزل به المني:
القول الأول: يفسد صومه.
وهو المذهب، وبه قال عطاء والحسن ومالك (وابن باز 15/269) (وابن عثيمين 6/376)
القول الثاني: لا يفسد.
وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
ج- أن يمذي بذلك:
القول الأول: لا يفطر.
وهو ظاهر كلام أحمد، وظاهر المذهب (وقول ابن باز15/268) (وابن عثيمين6/377)
القول الثاني: يفطر.
وهو قول في المذهب (وعزاه ابن تيمية إلى أكثر العلماء. الفتاوى 25/265).
مسألة 93: إذا نظر ثم صرف نظره ولم يكرر.
القول الأول: لم يفسد صومه أنزل أو لم ينزل.
وهو المذهب (واختاره ابن عثيمين6/377)
القول الثاني: يفسد صومه إن أنزل.
وهو قول مالك.
مسألة 94: حكم الحجامة للصائم.
القول الأول: يفطر بها الحاجم والمحجوم.
كان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ابن مالك رضي الله عنهم ، والتفطير به هو المذهب، وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي(وابن القيم4/56في المحجوم) (وابن باز15/271) (واللجنة 10/262).
القول الثاني: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر.
رخص فيه أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي رضي الله عنهم وعروة بن سعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي.
القول الثالث: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، ويفطر المحجوم إن خرج الدم، وإلا فلا (وهو قول ابن تيمية.الإنصاف7/420،الفتاوى 25/252-258) (وابن عثيمين6/378- 382)
مسألة 95: ما يلحق بالحجامة(12):
*أ- الفصد.
القول الأول: لا يفطر المفصود ولا الفاصد.
وهو أصح الوجهين في المذهب.
القول الثاني: يفطر المفصود.
جزم به ابن هبيرة عن أحمد، (واختاره ابن تيمية.الإنصاف 7/423.الفتاوى 25/268) (وابن باز15/273).
ولا فطر على الفاصد في أصح الوجهين.
(وهو اختيار ابن تيمية.الإنصاف 7/423) (واللجنة 10/262) (وابن عثيمين 6/383).
*ب- الشرط:
القول الأول: لا يفطر به.
احتمال.
القول الثاني: يفطر المشروط دون الشارط.
الاحتمال الثاني (واختاره ابن تيمية. الإنصاف 7/423،الفتاوى 25/257) (وابن عثيمين 6/383)
*ج- الرعاف:
القول الأول: لا يفطر به.
وهو المذهب (واختيار اللجنة 10/264-268 ما لم يبتلعه) (وابن باز 15/273)
القول الثاني: يفطر به.
(وهو اختيار ابن تيمية.الإنصاف 7/423) (وابن عثيمين6/383)
*د- النزيف لا يفطر. وكذا خروج الدم بالجروح. (اللجنة 10/266-268, 282).
هـ- التبرع بالدم.
و- أخذ الدم للتحليل.
ويأتي حكمهما - إن شاء الله -.
مسألة 96: شرط الفطر بما سبق من المفطرات أن يفعله عامداً، ذاكراً لصومه.
مسألة 97: من فعل شيئاً من المفطرات ناسياً.
القول الأول: لم يفْسد صومه.
روي عن علي وهو قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ، وقول عطاء وطاووس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق، وهو المذهب إلا في الجماع (وابن تيمية.الفتاوى 25/228) (واللجنة 10/269) (وابن باز 15/291) (وابن عثيمين6/385) .
القول الثاني: يفطر.
وهو قول ربيعة ومالك.
مسألة 98: هل يشترط العلم بكونها مفطرات أو يفطر بها الجاهل(13)؟
القول الأول: لا يشترط، فيفطر ولو كان جاهلاً.
وهو الصحيح من المذهب.
القول الثاني: يشترط.
وهو قول في المذهب (اختاره ابن تيمية.الفتاوى 25/228) (وابن عثيمين 6/387).
مسألة 99: لو أراد مَن وجب عليه الصوم أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً فهل يجب إعلامه على من رآه(14)؟
القول الأول: نعم.
وهو أحد الوجوه في المذهب (واللجنة 10/272) وابن عثيمين
القول الثاني: لا.
وهو الوجه الثاني.
القول الثالث: يجب إعلام الجاهل دون الناسي.
وهو الوجه الثالث.
مسألة 100: من فكر فأنزل.
القول الأول: لم يفسد صومه.
وهو المذهب (واختيار ابن عثيمين 6/391)
القول الثاني: يفسد.
حُكي عن أبي حفص البرمكي واختاره ابن عقيل.
دليلك إلى مسائل الصيام (2)
______________
(*)دليلك إلى مسائل الصيام، 200 مسألة من فقه الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وترجيحات المحققين، جمع وإعداد: أحمد بن علي بن صالح، عبد الله بن عمر طاهر، عماد بن عبد الله الأيداء، عبد الله بن خالد القاسم.
(1) لأنه إذا كان لليلة الماضية كان اليوم الذي هم فيه أول يوم من رمضان فلزمهم إمساكه.
(2) مسألة 69 من مسائل الرؤية.
(3) ليست منصوصاً عليها في الأصل.
(4) في الأصل: عمرو بن شراحبيل والشعبي.
(5) رواه البخاري.كتاب الصوم , باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ح (1808) ومسلم ح (1875).
(6) الوارد عن ابن عباسرضي الله عنه الإطعام دون القضاء صريحاً, رواه عبد الرزاق (4/219) والدارقطني (ح2348) وقال: إسناد صحيح ونحوه عند أبي داود(ح2318) والبيهقي(4/230) , وورد عنه القضاء دون الإطعام , رواه عبد الرزاق(4/218). أما ابن عمر فورد عنه الإطعام دون القضاء صريحاً , رواه عبد الرزاق(4/218) والبيهقي (4/230)، والدارقطني(ح2354) وفيه عنده الحجاج بن أرطأة، وورد عنه الجمع بينهما رواه البيهقي (4/230).
(7) مقدار نصف الصاع باللتر=1.14ل (وتقريبه بالوزن كيلو ونصف من قوت البلد (ابن باز 15/301) (اللجنة10/310)).
(8) لأن الأصل بقاء شهر الصيام.
(9) ليست في الأصل، وهي في الاستذكار(3/162ح317ط.إحياء التراث)، التمهيد(9/28ح637ط.هجر), القبس لابن العربي(9/16ط.هجر), مشارق الأنوار لعياض(2/173)، المجموع(7/466ط.الكتب العلمية)مجموع فتاوى شيخ الإسلام(25/133،141،181), تهذيب السنن لابن القيم(3/213).
(10) فائدة: ضابط الأكل: إيصال الجامد إلى الجوف عن طريق الفم , ويلحق به الأنف لحديث لقيط رضي الله عنه، وضابط الشرب: إيصال المائع إلى الجوف عن طريق الفم , ويلحق به الأنف لحديث لقيط رضي الله عنه، ضابط ما يلحق بالأكل والشرب: إيصال المغذي عن طريق غيرهما إلى الجوف، أما أثر أبي طلحة رضي الله عنه أنه أكل من البرد وهو صائم وقال: (إن ذا ليس بطعام ولا شراب) فرواه أبو يعلى(ح1424)و البزار (كشف الأستار3/481) وفيه علي بن زيد ين جدعان ومحمد بن معمر شيخ البزار، وهما ضعيفان (مجمع الزوائد3/175، المطالب العالية6/56ح1020)
(11) الإجماع ص 47، قال: وخالف الحسن.
(12) ليست في الأصل.
(13) أصلها في الأصل , وهذا اللفظ من الإنصاف(7/425).
(14) من الإنصاف(7/425).